tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 536 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:215410611 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
1 (VJ-536-2020) القار رقم
1 (V-400-2018) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخافات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في
مدينه جده
المفاتيح:
دعوي - غياب المدعي - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي بعد الشطب
خلال المده النظاميه، وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخر في
السداد - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعي في اي جلسه تبلغ بها في
الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره، ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها!
يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعي خلال المده النظاميه بطلب السير
في الدعوي بعد شطبها، او عدم حضريه اي جلسه بعد اعاده السير فيها: يجعل
الدعوي كان لم تكن - ثبت للدايره غياب المدعي بدون عذر مقبول، وعدم صلاحيه
الدعوي للفصل فيها، وعدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي خلال المده
النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.
المستند:
الماده (٢/٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الماده (٢/٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
العامه للجان العربيه برقم (400-2018-V) بتاريخ ٢٠١٩/٢٠١٢.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) هيه وطنيه رقم (....)، بصفته ماكلا للمدعيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…)، تقدم بلاله دعوي تضمنت اعتراض المدعيه علي غرامه التاخر في السداد حيث اشرات الي انه عند تقديم الاقرار الضريبي اخطات في ادخال المبالغ الصحيحه للمبيعات والمشتريات، وبناء علي هذا الخطا، صدرت بحقها فاتوره ضريبه القيمه المضافه بمبلغ خاطي، وتطلب الغاء الغرامه الصادره بحقها.
وبعرضها علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد تضمنت ما يلي: «اولا: الدفوع الموضوعيه: 1 - الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي ذلك لاتيات. ٢ - نعت الفقره (٩٧/١) من اللايحه التنفيذيه علي وجوب سداد الضربه المستحقه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه، وبنا علي وقايع الدعوي فان المكلف لم يقم بالسداد خلال تلك الفتره. ٣ - نعت الماده (٧٤/١) من اللايحه التنفيذيه علي وجوب ايداع الایرارات الضريبيه وسداد الضرايب المستحقه في او قبل التاريخ المنصوص عليه في اللايحه، سواء وافق ذلك التاریخ يوم عمل او خارج ايام العمل. ٤ - نعت الماده (٣٤) من نظام ضربه القيمه المضافه علي انه «يعاقب كل من لم يسدد الضربه المستحقه خلال المده التي تتحدثها اللايحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضربه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضربيه». ٥ - ومما تقدم يënح لمقام اللجنه ان المنظم قد ازم جميع المكلفين بسداد الضربه خلال الممدده نظاما من دون اي استثناء، وبالتالي فان ما دفع به المكلف من ان سبب التاخير في دفع الضربيه يعود الي خطه في تقدم الاقرار هو دفع غير منتج في الدعوي ولا اساس نظاميا له. ثانيا: الطبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي.
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عن طريق الاتصال المريي
في تمام الساعه السابعه والعشرين دقيقه مساء طبق لاجراءات التقاصي المريي عن
بعد: استنادا الي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠)
ب تاريخ: بصفته مستل عن الهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض رقم (...) وتاريخ
المدعيه، علي الرغم من تبلغها بموعد الجلسه، وعليه قررت الداره قفل بالمرافعه
للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاساب:
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١٠٥٥ (١٠٥) (بالتاريخ ١٤١٥٠٦١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢١٥٤١٠٦١١ ه، والاثمه واللوايح ذات العلاقه.

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
حيث انه ثبت عياب المدعيه او من يمثلها عن حضور الجلسه المنعقده يوم الاحد بتاريخ ٢٠٠٢٠٠/١١/٠١
الفصل في المظافات والمنازعات الضريبيه علي انه «اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل
فيها تشطب الداره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم
يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، او لم يضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه
اخري: تعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي - دون اخلال بالمدده المحدده لسماع
الدعوي - اقامه دعوي تعيد بقيد جديد، وعليه فان تقدير طلاحيه الدعوي للفصل فيها
متروك لسلطه الداره التقديريه والمنينه علي المستندات والارودو المرفقه في ملف
الدعوي، ولما كانت الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٠٠١/١١/٠١ م التي تغيبت فيها المدعيه
بدون عذر، ولم تتقدم بطلب السير فيها حتي تاريخ ٢٠٠١/١٢/٠١ م، Amar الذي يتعين
معه شطب الدعوي.
القرار:
وللهه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.