tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / agency_contracts

حكم رقم 4430732424 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-03-20 date_hijri=1444-08-28 document_type=ruling entity=document_number:191a0f28-2f76-4ad3-9533-244357a333ac entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=agency_contracts validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٨٦٧٠٤ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) التجاريه
مؤسسه (...) التجاريه

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ورد فيها ما نصه: تقدم بصفتي وكيل حصري وكاله تجاريه في (...)، ل/وكاله (...)للتوزيع، بعقد غير ساري يبدا من ١٤٤٠/٠٣/١٠ه الي ١٤٤١/٠٣/٢١ه، مع (...)، وموطن الموكل السعوديه، مسجل لدي وزاره التجاره برقم (...)، وتاريخ ١٤٤٠/٠٣/١٠ه، بنسبه عموله (٥٠ %)، ونظرا ل/اصبح موكلي بموجبه الوكيل الوحيد لمنتجات المدعي عليها وهي كراتين المياه المعلبه، وذلك في منطقه (...) وتحديدا (...)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/١٠ه -تقريبا-، وعليه اطلب ١- فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (الغرر) ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم الالتزام بالعقد)، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/١٠ه، مما تسبب ب(استحاله تنفيذ العقد)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (بيع ذات المنتجات) ومقدار التعويض المطلوب (١٨٠,٠٠٠.٠٠) مايه وثمانون الفا ريال سعودي. وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه في هذا اليوم عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعي عليهما / (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) وسالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلها فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي وقدمت مذكره افيد فضيلتكم انه سبق لموكلي ابرام عقد وكاله تجاريه بتاريخ ١٨/١١/٢٠١٨م مع المدعي عليها والذي اصبح موكلي بموجبه الوكيل الوحيد لمنتجات المدعي عليها وهي كراتين المياه المعلبه، وذلك في منطقه (...)وتحديدا (...) ، الا ان المدعي عليها بعد توقيع العقد قد مانعت تسليم موكلي نسخه منه، وبعد ذلك اشتري موكلي [عدد ٣٢٠٨ ثلاثه الاف وميتان وثمانيه كرتون مياه معلبه] من المدعي عليها [بقيمه ٢٥٦٦٤ خمسه وعشرون الف ريال وستمايه واربعه وستون ريال، وقيمه توصيل البضاعه هي ٣٩٣٦ ثلاثه الاف تسعمايه وسته وثلاثون ريال، والاجمالي هو مبلغ وقدره ٢٩٠٠٠ تسعه وعشرون الف ريال] وتم احتساب قيمه كرتون المياه الواحد ب ٨ ريال علي ان يبيعه موكلي بقيمه ١٢.٥ ريال، ولم يتم الاتفاق علي مده الوكاله او كيفيه تجديدها. واستنادا علي الماده السادسه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي لاي من الاطراف حق طلب ما لدي الطرف الاخر من مستندات ذات صله بالدعوي او الاطلاع عليها، وفق الضوابط الاتيه: ا- ان تكون المستندات محدده بذاتها او انواعها. ب- ان تكون للمستندات علاقه بالتعامل التجاري، او تؤدي الي اظهار الحقيقه فيه. ج- الا يكون لها طابع السريه وعليه اطلب من المدعي عليه تزودي بعقد الوكاله التجاريه المبرم بين موكلي والمدعي عليه لتحرير الدعوي بشكل سليم. وبسؤالها هل تم اللجوء للمصالحه ؟ فقررت عدم لجوء موكلها وتكتفي بالاخطار المقدم وبسؤالها عن صفه المدعي عليهم فاجابت بان المؤسستين المدعي عليهما مالكها شخص واحد ولا تعلم مع ايهما تم التعاقد وبعد اطلاع الدايره علي الاخطار تبين بان مجموع المبلغ المطالب به قدره (٨٠.٠٠٠ ريال) بينما ما ورد في صحيفه الدعوي مبلغ المطالبه قدره (١٨٠.٠٠٠ ريال) وبسؤالها عن سبب اختلاف ذلك ؟ قررت بانه بعد اخطار المدعي عليه تبين وجود مبالغ اضافيه يستحق موكلي التعويض عنها وعليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم.

الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وبناء علي ما قدمه المدعي في صحيفه دعواه والمرفقات، وحيث ان قبول الدعوي شكلا يعد من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ومنها وجوب اخطار المدعي عليه كما نص علي ذلك نظام المحاكم التجاريه في الماده رقم ١٩ من النظام والماده رقم ٧٠ و٧١ من اللايحه التنفيذيه، علي انه يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه، ولما كان المدعي قدم اخطار غير مكتمل فمبلغ المطالبه يختلف عما ورد في صحيفه الدعوي كما انه موجه لشركه والمدعي عليه مؤسسه- والحاله هذه - تعتبر دعوي المدعيه غير مستوفيه لما نص عليه النظام واللايحه، وبما ان الماده رقم ٧٢ من لايحه نظام المحاكم التجاريه بينت الاثر في حال المخالفه وذلك بعدم قبول الدعوي لذا فان الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوقها ادناه.

نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.