moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 439467121 لعام 1443ه المدعي: شركه عصام قباني وشركاه للانشاءات والصيانه المدعي عليه: شركه الرياض للتطوير العمراني المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في اعمال العزل المايي لفندق الردسون بلو، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٠٥,١٣٣) مايه وخمسه الاف ومايه وثلاثه وثلاثون ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٠٥,١٣٣) مايه وخمسه الاف ومايه وثلاثه وثلاثون ريالا، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٥,١٣٣) مايه وخمسه الاف ومايه وثلاثه وثلاثون ريالا وقدم سندا لدعواه مطابقه الرصيد، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 4/2/1444ه وفيها حضرت وكيله المدعيه فيما لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها عنه طريق محضري الخصوم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي ولمستندات المقدمه فيها وبما ان المدعيه قد حصرت دعواها في الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٥,١٣٣) مايه وخمسه الاف ومايه وثلاثه وثلاثون ريالا وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور في هذه الدعوي رغم انها قد تبلغت عن طريق محضري الخصوم حسب الافاده المرفقه ؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها، حيث جاء في الفقره رقم (1) من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ما نصه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ان المدعي قدم البينه علي صحه دعواه وهي: مطابقه الرصيد، وحيث ان مطابقه الرصيد ممهوره بختم وامضاء عايدان للمدعي عليها مما يجعل هذه البينات خاضعه لاحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وحيث ان المدعي عليها قد تبلغت لم تحضر جلسات هذه القضيه رغم تبلغها عن طريق محضري الخصوم ولم تدفع بناء علي ذلك بانكار الامضاء والختم صراحه مما يكون معه هذا المحرر المشار اليه داخلا في عموم الماده وصالحه للاحتجاج بها مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار موجب هذه البينه والاعتداد بها والحكم الوارد في منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه الرياض للتطوير العمراني المحدوده شركه شخص واحد (...) بان تدفع مبلغا وقدره (١٠٥,١٣٣) مايه وخمسه الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي للمدعيه شركه عصام قباني وشركاه للانشاءات والصيانه بموجب السجل التجاري (...) وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.