gstc_gov_sa · decision · processed · 45 chunks
قرارات الجنابضيه لسنه ٢٠٢١ م ضريبه الدخل | (IZD-2021-17) القرار رقم | (I-8917-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: الربط الزكوي - انتهاه الاجل لالنظامي لاجراء الربط - فروق الاستيراد - الهبوط في قيمه الاصول الثابته - عدم خصم المستخدم من مخصص مكافاه نهايه الخدمه - تعديلات السنه السابقه - مبالغ مدفوقه - غرامه تاخير - التزام الضريبه الاضافي. الملخص: مطالبه المديعه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي للاعوام من ١٠١ م الي ١٥٠ م، ويمتمثل اعتراضها في ثمانيه بنود: البند الاول: انتهاء الاجل النظامي المحدد لاجراء الربط لعام ١٠١ م، البند الثاني: فروق الاستيراد، البند الثالث: الهبوط في قيمه الاصول الثابعه، البند الرابع: عدم السماح بخصم المستخدم من مخصص مكافاه نهايه الخدمه، البند الخامس: تعديلات السنه السابقه، البند السادس: مبالغ مدفوعه لم تؤخذ في الحسبان من قبل الهييه، البند السابع: عدم اكتساب غرامه تاخير وفقا للاقرارات الضريبيه لعام ١٤٠١ م، ٢٠٠١ م البند الثامن: فرض غرامه تاخير علي التزام الصربيه الاضافي - اجابت الهييه بانها في البند الاول: قامت الهييه بتعديل تلك الاقرارات خلال المده النظاميه المحدده بعشر سنوات، البند الثاني: ان الاعتراض افقر الي الاثبات المستندي المتمثل في كشف الاصدار كياضح اسماء الاطراف المتعامل معها و اثبات قيد هذه العمليات وشهاده من المحاسب القانوني، البند الثالث والخامس: تم قبول وجهه نظر المديعه، البند الرابع: فان المديعه قد جانبها الصواب في احتساب عناصر الربح المعدل حيث ان الهييه قامت بجسم فرق الاستهلاك في حين ان المديعه قامت اضافتها، كما تم تعديل الربح بالمخصص المستخدم، البند السادس: يënض ان الدفعه المعلجه الثانيه مسدده الكترونيا وتم الاخذ بها عند احتساب المستحقات من واقع الاقرار، البند السابع: فقد فرضت الغرامه تطبيقا للمواد النظاميه، البند الثامن: فقد فرضت غرامات التاخير علي الفروقات الضريبيه الناتجه لعدم سدادها في الوقت المحدد نظاما - ثبت للدايره في البند الاول: ان المده النظاميه لاجراء الربط الضريبي في خلال (٥) سنوات، وفي البند الثاني: عدم تقدمي المعديه الاثبات المستندي المتمثل بالتسويات للقاطع الزمني والمؤيده لدعايها، وفي البنود قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الثالث والرابع والخاصس والسادس: قبلت المدعي عليها لطبات المدينه - مؤدي ذلك: اغاء قرار المدعي عليها بخصوص بند انتها الاجل النظامي المحدد لاجراء الربط الضريبي لعام ١١٠ م، وبند فروق الاستيراد لعام ١١٠ م، وبند مبالغ مدفوعه لم تؤخذ في الحسبان لعام ١٤٠ م، وتعديل قرار المدعي عليها بخصوص بند فروق الاستيراد لعامي ١٠٣ م، وبند غرامه التاخير علي البنود التي تم قبول اعتراض الشركه المدعيه عليها، ورفض اعتراض المدعيه بخصوص بند فروق الاستيراد لعامي ١٤٠ م، واثبات انتهاه الخلاف حول بند الهبوط في قيمه الاصلاثابته لعام ١٠٥ م، وبند عدم خصم المستخدم من مخصص مكافاه نهايه الخدمه لعام ١٠٢ م، وبند تعديلات السنه السابقه لعام ١٢٠ م، وبند مبالغ مدفوعه لم تؤخذ في الحسبان لعام ١٠٥ م، وبند غرامه عدم تقديم الاقرار لعامي ٢٠٥ م، ١٠٥ م - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٦٠/٥) (١/٧) (٢/٧) (٧/٧) (١/٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٨) وتاريخ ١/١٠ (١/٨) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٨) و تاريخ ١٤٢٥/١/٢٢ ه. - الماده (١/٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٢٩٣٣) وتاريخ ١٥٥٠/٥٥. - الماده (١/٩) (١٥/١٦) (٢/٧١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٠) وتاريخ ١١٥٣٠. - التعليم رقم (٧٦/١) وتاريخ ١٥٤١٠. - التعليم رقم (٩/٢٠٠) وتاريخ ١٥٤١٠. - التعليم رقم (٢٠٠) وتاريخ ١٥٤١٠. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...), ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه. وETLCH وQAHه هدعوي في ان ... (هويه مقيم رقم ...) بصفته مديرا للمدعيه / شركه ... (سجل تجاري رقم ...) بموجب السجل التجاري، تقدم باللغه دعوي تضمنت اعتراهه علي الربط الضريبي للعوام من ١٠١ ام الي ١٥ ام الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، المتمثل في عدد ثمانيه بنود، البند الاول: انتهاه الاول نظامي المحدد لاجراء الربط لعام ١٠١ ام، البند الثاني: فرقو الاستيراد، البند الثالث: الهبوط في قيمه الاصول الثاببه، البند الرابع: عدم السماح بخصم المستخدم من مخصص مكافاه نهايه الخدمه، البند الخدمه: تعدلات السنه السابقه، البند السادس: مبالغ مدفوقه لم تؤخذ في الحسبان من قبل الهييه، البند السابع: عدم انتساب غرامه تاخير وفقا للاقرارات الضريبيه لعامي ١٤٠٥ ام، البند الثامن: فرض غرامه تاخير علي التزام الضريبه الاضافي. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه: اجبت بان ما يتعلق ببند انتهاء المدد النظاميه لاجراء الربط الضريبي، وحيث ان اقرارات المدعيه تم اعدادها بشكل غير صحيح، عليه قامت الهييه بتعديل تلك الاقرارات خلال المده النظاميه المددده بعشر سنوات وهو ما يتمشي مع التعليمات والقرارات النظاميه، وما يتعلق ببند فرق الاستيرادات، فان الاعتراض افقر الي الاثبات المستندي المتمل في كشف الحمارك وايضاح اسماء الاطراف المتعامل معها و اثبات قيد هذه العمليات وشهاده من المحاسب القانوني، وبناء علي ذلك تطلب الهييه رفض اعتراض المديعه، وما يتعلق ببند خطا جمع في حساب الربح الخاضع للضريبه، فان المديعه قد جانبها الصواب في احتساب عناصر الربح المعدل حيث ان الهييه قامت بحسم فرق الاستهلاك في حين ان المديعه قامت اضافتها، كما تم تعديل الربح بالمخص الصستخدم وعليه تطلب الهييه رفض اعتراض المديعه مع الاخذ في الاعتبار خلو عمليات الجمع من الاخطاء الماديه، وما يتعلق ببند مبالغ مدفوعه لم تؤخذ في الحسبان من قبل الهييه، فبعد الاطلاع علي حساب الممدي يënح ان الدفعه المعجله الثانيه مسدده الكترونيا وتم الاخذ بها عند انتساب المستحقات من واقع الاقرار، وما يتعلق ببند نزاعه التاخير، فقد فرضت عامرات التاخير علي الفروقات الريبيه الناتجه لعدم سدادها في الوقت المحدد نظاميا، وما يتعلق ببند نزاعه مع تقدم اقرار، فقد فرضت الفزاعه تطبيقا للماده (١/٦٠) من نظام قبول وجهه نظر المدعيه، وما يتعلق ببند الهبوط في قيمه الاصول الثابنه، فقد تم قبول وجهه نظر المدعيه، عليه تطلب المدعي عليها رد الدعوي، مع حفظ جقها في تقدم المزيد من الدودو الايضاحات امام اللجان. وفي يوم الخميس الموافق ١٤٤١/٦٠٨، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها/... (هويه مقيم رقم ...) بصفته الممثل نظامي للشركه المدعيه، بموجب الطالاحيات الممنوحه له في عقد التاسيس، وضرها/... (هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممل المدعي عليها/ الهييه العامه للزکاه والدخل، بموجب تفويش قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (…) و تاريخ ١٣٤١/١٥/١ ه، وسبقال الممثل النظامي للمدعيه عن دعواه، اجب بانها لا تخرج عما ورد في الاليحه المودعه مسبق لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه متمل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبق لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وسبقال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدايره. وبناء عليه، قدرت الدايره قبل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (07V/17) وتاريخ (٢٠٨١) ه، ولاخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بtbاريخ ١٤٨٧/٦١ ه وتعديلاته، وبعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٥/١/٥ ه وتعديلاته، ولاخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٠٥) وتاريخ ١٤٥/٦١ ه وتعديلاته، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرا هيله العامه للزكه والدخل في شان الربط الصريي للعوام من ١٠١٠ م ا لي ١٠١٠ م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال (٦٠٠) يوما من تاريخ اخطاره به استنادا الي الفقره (١) من الماده (٦٠٠) من lالايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الواري رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٤٥٥٠٦/٦١ ه التي نعت علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي الربط او اعاده الربط عليه من قبل الهييه خلال المده النظاميه المحدده بستين يوما من تاريخ يوما تسلمه خطاب الربط او اعاده الربط...، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه قد تبلغت بقرار الربط في تاريخ ٩٠٥/٩٥٩ واعترضت عليه في تاريخ ١٤٩/٧/٢٦ ه، فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا، باستثناء بند مبالغ مدوقه لم تؤخذ بالحسبان للاعوام من ١١٠٠ م حتي ١٠٠ م، فان اعتراض المدعيه علي الربط الصادر بتاريخ ٩٠/٩٥٥/٥/٥/٥ م لي يضمن ذلك البند، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت في اعتزاضها علي ذلك البند امام المدعي عليها، حيث ان ذلك يعتبر دفع وبند جديد لم يكن موجوده ضمن اعتراضها الاساسي، مما يتعين معه عدم قبول هذا البند من الناحيه الشكيله. من حيث الموضوع، فانه تامل الداره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الضريبي للاعوام محل الخلاف، المتمل في ثمانيه بنود، وبيانها كالاتي: اولا: بند انتهاه الاجل النظامي المحد لاجراء الربط الضريبي لعام ١١٠ م: حيث يكمن الخلاف في المده النظاميه لاجراء الربط الضريبي، حيث ذكرت المدعيه ان المده النظاميه هي (٥) سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الضريبي، بينما تدفع المدعي عليها في ان المده النظاميه لاجراء الربط الضريبي هي (١٠) سنوات، وحيث نصت الفقرتين (ا، ب) من الماده (٦٥) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١/١٥ - ١/٥٠١٠. (١/٥٠١٠) يفق لهيثه باشعار مسبب اجراء او تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهايه الاجل للحدد لتقدم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبي عن اسره نقيد اذا واقص المكلف اقرار الضريبي او اذا تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح بقصد التهرب، كما نعتد الفقره (٨) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٠) وتاريخ (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) (١٥٠) المصلحه اذا مضي علي تقدميه خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار دون تلقي اشارا من المصلحه بشانه، وبنا علي ما تقدم، وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث ان للدعي عليه احدق في طلب ودراسه مستندات المديعه والتحقق من حتها، وحيث ذكرت المدعي عليها بان المديعه لم تصرح عن كامل ايراداتها وقع علي عاتقها عبء الثبات حيث ادعت بان اقرار المديعه غير كامل او غير صحيح بقصد تهربه فيجب عليه تقييم ما يثبت ذلك، وبعد اطلاع الدايره علي الاقرار المقدم من المديعه والمسندات الاخري فلم يënح ان اقرار المديعه غير كامل او غير صحيح بقصد التهرب، عليه فان المده النظاميه لاجراء الربط الضربي هي خلال (٥) سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الضربي، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره قبول اعتراض الشركه المديعه وذلك بالغاء قرار المديع عليها بخصوص بند انتهاه الاجل نظامي المحدد لاجراء الربط الضريبي لعام ٢٠١١ م. ثانيا: بند فروق الاستيراد: حيث يكمن الخلاف في عدم موافقه المديعه علي اجراء المديعه عليها اضافه المشتريات الخارجيه الزايده عن بيان الهييه العامه للجمارك باعتبارها صاريف محمله بالزياده وذلك لاعوام من ٢٠١١ م واتضح بزع تقديري بنسبه (٢٠١١) واتضاب ربط تدويري بنسبه (٢٠١١) من المعي عليها لم تطلب تقديم تحليل للفرق بين المشتريات الخارجيه من واقع الاقرارات الضريبيه وملغ الاستيرادات من واقع بيان الجمريكي، بينما تدفع المعي عليها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م في ان الاعتراض افقر الي الاثبات المستندي المتمثل في كشوف الجمارك وايضاح اسماء الاطراف المتعامل معها واثبات قيد هذه العمليات وشهاده من المحاسب القانوني، وحيث نص التعميم رقم (۷/۱) وتاريخ ۱/۱۱ ه علي انه: «تشمل المستندات المقدمه لمراجعه قواتير الشارع الخارجيه والفسوحات الجمركيه، فاذا تعذر عليckelف تقديم الفسوحات الجمركيه لاي سبب تقتنع به المصلحه كان ترسل البضاء من الخارج باسم اصحاب العقود ويخلص عليها من الجمارك باسمه او في الحالات التي تتمتع فيها بعض المؤسسات الحكوميه ابعغاءات من الرسوم الجمركيه ويتنع التفاق علي توريد المواد باسما اصحاب العقود، تكون الفسوحات الجمركيه باسماع الوكاله السعوديين اذا كان المستورد فرع شركه اجنبيه لا يمكنه الاستيراد الا باسم اصحاب العقود او الوكاله السعوديين ففي هذه الحالات ومثلها يمكن للصلحه قبل من جيده فصول المستندات الثبويه البديله للفسوحات الجمركيه وللمصلحه الحق في التثبث من جيده هذه المستندات فكاه طرق الاثبات ومنها علي سبيل المثال لا الحصر: 1 - ولما كانت الشهاده رسميه من الجهه الحكوميه المتعاقده تفيد ان المواد تم استيرادها عن طريقها لحساب المشروع محل التعاقد، وان المكلف قد تحمل تكلفه هذه المواد وان هذه المواد وردت فعلا وانها لازمه لاغراض العقد. ٢ - وحيث ان الفحص الميداني لبند المواد المستورده من الخارج للتاكد من ان الاستيراد تم فعلا لاغراض المشروع وان عقد المقاوله ينص علي ان الجهه الحكوميه متعاقده ستقوم باستيراد المواد basها. ٣ - ولما كانت الشهاده من المحاسب القانوني للشركه بان اقيام المواد المصرح عنها في حسابات الشركه وقدم عنها مستندات بديله عن الفسوات الجركيه تم استيرادها لاغراض المشروع ولم يسبق حسها في مشروع اخر، وانه اذا ظهر المصلحه خلاف ذلك تصل الضربه عنها بالاضافه الي غرامتي التجويل والتاخير، كما نص التعميم رقم (٩/٢٠٣) وتاريخ ١٥/٥٦ اهل علي انه: «بالرغم من ان بيانات مصلحه الجمارك تعد مؤشرا لتحديد تكلفه استيرادات المكلف الا ان وجود اختلاف بينها وبين ما صرح عنه المكلف في حساباته لا يلزم الاعتماد عليه كمبرر لمسابه عن هذه الفروق، حيث يلزم التحقق من حده استيرادات المكلف سواء من خلال الفحص الميداني او الفحص المكتبي والاطلاع علي كافه المستندات التوبيه المؤيده التي تثبت حقيقه ما تم تسجيلها في دفاتر المكلف والوقوف علي الاسباب الحقيقيه للاكتلاف بين ما تم التصريح عنها بدفاتره وما اظهرته تلك البيانات، فقد تكون هناك اسباب مقبوله مبرره لهذا الاختلاف منها علي سبيل المثال: - 1 - عدم قيام مصلحه الجمارك بتسجيل بعض الاستيرادات. - 2 - تسجيل المكلف لبعض التكاليف الاضافيه ضمن تكلفه المستثريات من الخارج. - 3 - ان يكون الاستيراد لشراء اصول ثابته. - 4 - قيام بعض الشركات بالاستيراد لحساب الغير وتقوم بتسجيل كامل قيمه الاستيرادات في دفاترها وبعد ايصالها للمستفيد تسترد منه كافه التكاليف الخاصه ببعضه. - 0 - اختلاف السنه الماليه بين التقويم الهجري والميلادي، كما نص التعميم رقم (٢٠٣٠) وتاريخ ١٤٠١٠ ه علي انه: «اذا تبين للهييه نتيجه التصم ان المكلف صرح باستيرادات اكثر من حجم الاستيرادات الوارده من بيانات مصلحه الجمارك، ف هذا يعني ان المكلف بالغ في قرارات الجانضersيه لسنه 2021 « تكلفه بند المشتريات الخارجيه وبالتالي يتعين ان تتم المحاسبه عن هذا الفرق»، كما نص التعميم علي انه: «اذا تبين للهيه من واقع المستندات الثبويه لتكلفه الاستيرادات ظهور فروق بالنقص بان تكون الاستيرادات المسجله بدفاتر المكلف اقل مما هو وابد بيانات مصلحه الجمارك، ف هذا يعني اغناء جزء من نشاطه من الاستيرادات وعدم اظهارها في حسابات وعليه يتم الاخذ بيانات الاستيرادات الوارده من مصلحه الجمارك ومحاسبه المكلف عن فروق الاستيرادات التي لم يصرح عنها وفقا للقواعد النظاميه المتبعه، كما نعت الفقره (1) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٥٦٠٦/١١ ه علي انه: «المصاريف التي يجوز جسماها لتديد الدخل فالخضع للضريبه هي: - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل فالخضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه عمليه مؤيده بمسندات ثوبيه او قران اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل فالخضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبه. د- الا تكون ذات طبيعه واسماليه، وبناء علي ما تقدم، يتبين للدايره ان الخلاف هو خلاف مستندي، وبعد الرجوع الي ملف الدعوي وما اتحوي عليه من دفع ومستندات، ثبت للدايره بان المدعيه قدمت عدد من المستندات والفواتير والتي من بينها تسويه توضح اسباب الفروقات وكذلك البيان الجمركي للاعوام محل الاعتراض، بالاضافه الي شهاده المحاسب القانوني ل- مطابقه فروقات المشتريات الخارجيه للعامين ١٠١ م و ١٠٥ م. (٢٧,٤٨٦) ما يتعلق بعام ١١٠ م. (٢٧,٤٨٦) ما يتعلق بعام ١٠٥ م. (٢٧,٤٨٦) ما يتعلق بعام ١٠٥ م. (٢٧,٤٦) ما يتعلق بعام ١٠٥ م. (٢٧,٤٦) ما يتعلق بعام ١٠٤ م. (٢٧,٤٦) ما يتعلق بعام ١٠٥ م. (٢٧,٤٦) مهاسبه المعته عن فروقات الاستيراد لدهين العامين، وفيما يتعلق بعامي ١٠١ م. (٢٧,٤٦) مهاسبه المعته عن فروقات الاستيراد لدهين العامين، وفيما يتعلق بعامي ١٠١ م. (٢٧,٤٦) مهاسبه المعته عن فروقات الاستيراد لدهین العامين، وفيما يتعلق بعامي ١٠١ م. (٢٧,٤٦) مهاسبه المعته عن فروعات الاستيراد لدهين العامين، وفيما يتعلق بعامي ١٠١ م. (٢٧,٤٦) مهاسبه المعته عن فروقات الاستيراد لدهين العامين، وفيما يتعلق بعامي ١٠١ م. (٢٧,٤٦) مها سبقه العروق الي شهاده المحاسب القانوني اتضح ما يلي: في عام ١٠١ م. (٢٧,٤٦) مهاسبه العروق الي شهاده المحاسب القانوني اتضح ما يلي: في عام ١٠١ م. (٢٧,٤٦) محاسبه المده الرجوع الي شهاده المحاسب القانوني اتضح ما يلي: في عام ١٢ م. (٢٧,٩٧) مهاسبه العروق الي شهاده المحاسب القانوني اتضح ما يلي: في عام ١٢ م. (٢٧,٩٧) مهاسبت الميويه، وتبين من البيان الجركي وجود تبين عدم تصريح المعديه عن مشتريات خارجيه، وتبين من البيان الجركي وجود استيرادات خارجيه بمبلغ وقدره (٦٧,١٨٦) ريال ولعدم تقديم المعديه المستندات (شهاده المحاسب القانوني) التي تؤيد ادعاها يتم محاسبتها عليه بنسبه ربح (٢٧,٤٩) ريال، وحيث ان المعديه تديي بانها فروقات تقييت، ولعدم تقديم الابثات المستندي المتمثل بالتسويات للقاطع قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الزمني والمؤيده لدعايها، عليه تري الداتره رفض اعتراض المدعيه علي فروقات التوقيت، الامر الذي يتعين معه لدي الداتره اغاء قرار المدعي عليها بخصوص بند فروق الاستيراد لعامي ١٠١٠ م ١٥٠٠ م، وتعديل قرار المدعي عليها بخصوص بند فروق الاستيراد لعامي ١٠١ م ١٥٠٠ م، وفرض اعتراض المدعيه بخصوص بند فروق الاستيراد لعامي ١٥٠٠ م ١٥٠٠ م. الثماء الخلاف العقدي، وبناء علي طلبات المعديه بناء علي ما ورد في الخطاب الصادره منها في الهميه انه بعد الدراسه والاطلاع تم قبول وجه نظر المكلفه، وفي شان بند مبالغ مدفوقه لم تؤخذ في الحسبان لعام ٢٠١٥م قدف ثبت للدايره انتهاه الخلاف بقبول المعديه لاجراء المدعي عليها بناء علي ما ورد في الخطاب الصادره منها في المدكره الجوابيه رقم (٢٠٢٧-٢٠) وتاريخ ٢٠٢٠ م علي انه: «... وافتق العريقه علي مطابه شركه ... العربيه واعتمدت كامل مبلغ الضريبه المسده من قبل شركه ... العربيه عند اجراء الربط المعدل وبنا علي ذلك تعتقد شركه .... العربيه ان الخطا المادي المتعلق بدفعات الضريبه المعدله لسنه ٢٠١٥ قد تم معالجته من قبل الهييه،})(في شان بند غرامه عدم تقديم القرار لعام ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م فقد ثبت للداره انتهاه الخلاف بقبول المعدي عليها لطبات المعديه وتعديل ذلك في الربط المعدل والمؤكد في رد المعدي عليها برقم (....) ورقم (....) والمتضمن علي: «غرامه التاخير بموجب الاقرار الضريبي لعام ٢٠١٥ م: نفيدكم انه تم احتسابها البا وسوف يتم اشعاركم بها». الامر الذي يتعين معه لدي الذاكره ايثبات انتهاه الخلاف في شان هذه البنود. رابعا: بند مبالغ مدفوقه لم تؤخذ في الحسبان لعام ٢٠١٤ م: قرارات النجان العربيه لسنه 2021 تحفيض اي دفعه من الدفعات مستحقه السداد بمقتضي هذه الماده اذا اقتنعت ان دخل المكلف للسنه الضريبيه - باستثناء الدخل الذي يتم استقطاع الضربيه عنه من المنيع بمقتضي الماده الثامنه والستين من هذا النظام - سيكون اقل وبشكل كبير من دخل السنه السابقه. د - تعد الدفعه المسوده بمقتضي هذه الماده دفعيه علي الحساب من اجمالي ضربه المكلف عن السنه الضريبيه المسد دعمتها. ه - تنطبق احكام هذا النظام الخاصه بالتحصيل واجراءاته الازاميه علي دفعات الضربيه المعلقه مثلما تنطبق علي الضربيه نفسها، كما نصت الفقره (1) من الماده (١٦) من الاليحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٠٣) وتاريخ ١٦٥٠٦/١١ ه علي انه: «يقدم بتسديد الضربيه علي دفعات معجله، الوارده في الماده السبعين من النظام، ان يسدد المكلف عن ستهه الضريبيه مبالغ مقدمه علي حساب الضربيه في مواعيد مبكره استثناء من الماده الستين فقره (ب) والالماده التاسعه والستين من نظام بضوابط هي: ا- تحقق ايرادات للمكلف خلال السنه الضريبيه. ب- ان تكون الدفعه بما سبيته (٧٤) من ضريبه المكلف خلال السنه الضريبيه. ب- ان تكون الدفعه بما سبيته (٧٤) من ضريبه المكلف خلال السنه التاسعه. ويقصد بالضربيه المستحقه عليه عن السنه الضريبيه السابقه. ويقصد بالضربيه المستحقه عليه عن السنه الضريبيه السابقه. والضربيه التي تم تحديدها وفقا لاحكام النظام وهذه للا.ح. كما يقصد بالضربيه المستحقه الضربيه التي تم استقطاعها من المكلف عن نشاطه من المنيع بموجب الماده الثامنه والستين من النظام. ج - ان يتم السداد علي ثلاث دفعات متساويه في اليوم الاخير من الشهر السادس والشهر التاسع والشهر الثاني عشر من السنه الضريبيه. د - عند تاخر سداد الفعقه عن موعدها للدفعه المعجله عن موعدها النظامي، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م خامسا: بند غرامه التاخير علي البنود التي تم قبول اعتراض الشركه المدعيه عليها: حيث نصت الفقره (ب) من الماده (٦٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥٦٠٠١/١٠٥ علي انه: «يجب تقدم الاقرار الضريبي خلال ميه وعشرين يوما من انتهاه السنه الضريبه التي يمثلها الاقراء، كما نصت الفقره (٧١) من الماده (٧١) من الماده (٧١) من الماده (٧١) من الماده (٧١) من الماده (٦١) من الماده (٦١) من الماده (٦١) من الماده (٦١) من الماده (٦١) from الماده (٦١) من الماده (٦١) من الماده (٦١) من الماده (٦١) من الماده الموادره في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفقي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانه (١) من الضريبه غير المسده عن كل لاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ الساده، كما تصفه (٣) من الماده (٧) من اللايه التنيذه لتنفيذه لنظام ضربه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣) وتاريخ ١٤٥٥/٠٦/١١ (٢٥) من الليه انه: «تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدد مكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستخدم السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها ل مصلحه والتي اسبعت نهايه حسبما هو وارد في الفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين من هذه الاليه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الغرامه من تاريخ الموعد نظامي لتقديم الاقرار والسداد، كما نعت الفقره (١) من الماده (١٨) من ذات الالله علي انه: «تضاف الي الغرايات الوارده في الماده السابقه (١) (٢) من الضريبه غير المسدده عن كل للاتين يوما تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه، وبناء علي ما تقدم، وبعد الرجوع الي ملف الدعوي وما اتحوي عليه من دفع ومسندات، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه قرارات الحانض العربيه لسنه 2021 المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام ولايحته التنفيذيه والتعليمات التي يجربها المدعي عليها، واستنادا الي المبدا القضايي (اذا سقط الاصل سقط الفرع)، وبما ان فرض الغرامات هي نتيجه تبعيه للبنود المعترض عليها، تري الدايره حده فرض غرامه التاخير علي النود التي تم رفض اعتراض المقدعيه فيها، سقوط غرامه التاخير علي النود التي يتم انشاء قرار المدعي عليها فيها، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره تعديل اجراء المدعي عليها علي بناء غرامه التاخير علي النود التي تم قبول اعتراض المقدعيه عليها. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: من الناحيه الشكليه: - قبول دعوي المدعيه / شركه ... (سجل تجاري رقم ...) باستثناء بند مبالغ مدفوعه لم تؤخذ بالسكان للاعوام من ١١٠٠ و حتي ٢٠١٠ م. ثانيا: من الناحيه المWOعيه: - قبول اعتراض الشركه المدعيه وذلك بالاغاء قرار المدعي عليها بخصوص بند انتها الاجل النظامي المحدد لاجراء الربط الضريبي لعام ١١٠ م. - قبول اعتراض الشركه المدعيه، والغاء قرار المدعي عليها بخصوص بند فروق الاستيراد لعامي ١٠١٠ م - تعديل قرار المدعي عليها بخصوص بند فروق الاستيراد لعامي ٢٠١٢ م - رفض اعتراض الشركه المدعيه بخصوص بند فروق الاستيراد لعامي ٢٠١٦ م - اثبات انتهاه الخلاف حول بند الهوط في قيمه الاصول الثابته لعام ٢٠١٥ م - اثبات انتهاه الخلاف حول بند عدم خص المستخدم من مخصص مكافاه نهايه الخدمه لعام ٢٠١٢ م - اثبات انتهاه الخلاف حول بند تعديلات السنه السابقه لعام ٢٠١٣ م - الغاء قرار المدعي عليها بخصوص بند مبالغ مدفوعه لم تؤخذ في الحسبان لعام .م٢٠١٤ - اثبات انتهاه الخلاف بخصوص بند مبالغ مدفوعه لم تؤخذ في الحسبان لعام .م٢٠١٥ - اثبات انتهاه الخلاف بند غرامه عدم تقدم الاقرار لعامي ٢٠١٥ م ٢٠١٥ - تعديل اجراء المعدي عليها علي بند غرامه التاخير علي البنود التي تم قبول اعتراض الشركه المدييه عليها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثناه حسب النظام خلال (٢٠) لثلثين يوما من اليوم الثاني لالتبارح المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب الفقاد بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقدمب الاعتراض. وصلي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.