ncar · law · processed · 227 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/39) وتاريخ 28 /7 /1422ه بعون الله تعالي نحن فهد بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده السبعين من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) وتاريخ 27 /8 /1412 ه وبناء علي الماده العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3 /3 /1412ه وبناء علي المادتين السابعه عشره والثامنه عشره من نظام مجلس الشوري الصادر بالامر الملكي رقم(ا/91) وتاريخ 27 /8 /1412ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (86 /80) وتاريخ 12 /3 /1422ه وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (200) وتاريخ 14 /7 /1422ه رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي نظام الاجراءات الجزاييه، بالصيغه المرافقه. ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. فهد بن عبدالعزيز بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (200) وتاريخ 14 /7 /1422ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (7 /6660/ ر) وتاريخ 25 /3 /1422ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير العدل رقم (6 /33612 /20 ) وتاريخ 19 /10 /1420ه المرفق به مشروع نظام الاجراءات الجزاييه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (86 /80) وتاريخ 12 /2 /1422ه. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في هييه الخبراء رقم (276) وتاريخ 20 /6 /1422ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (325) وتاريخ 14 /7 /1422ه. يقرر الموافقه علي نظام الاجراءات الجزاييه، بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقه بهذا. رييس مجلس الوزراء نظام الاجراءات الجزاييه الباب الاول احكام عامه الماده الاولي: تطبق المحاكم علي القضايا المعروضه امامها احكام الشريعه الاسلاميه، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنه، وما يصدره ولي الامر من انظمه لا تتعارض مع الكتاب والسنه، وتتقيد في اجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام. وتسري احكام هذا النظام علي القضايا الجزاييه التي لم يتم الفصل فيها والاجراءات التي لم تتم قبل نفاذه. الماده الثانيه: لا يجوز القبض علي اي انسان، او تفتيشه، او توقيفه، او سجنه الا في الاحوال المنصوص عليها نظاما، ولا يكون التوقيف او السجن الا في الاماكن المخصصه لكل منهما وللمده المحدده من السلطه المختصه. ويحظر ايذاء المقبوض عليه جسديا، او معنويا، كما يحظر تعريضه للتعذيب، او المعامله المهينه للكرامه. الماده الثالثه: لا يجوز توقيع عقوبه جزاييه علي اي شخص الا علي امر محظور ومعاقب عليه شرعا او نظاما وبعد ثبوت ادانته بناء علي حكم نهايي بعد محاكمه تجزي وفقا للوجه الشرعي. الماده الرابعه: يحق لكل متهم ان يستعين بوكيل او محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمه. الماده الخامسه: اذا رفعت قضيه بصفه رسميه الي محكمه فلا تجوز احالتها الي جهه اخري الا بعد الحكم فيها، او اصدار قرار بعدم اختصاصها بالنظر فيها واحالتها الي الجهه المختصه. الماده السادسه: تتولي المحاكم محاكمه المتهمين فيما يسند اليهم من تهم وفقا للوجه الشرعي وطبقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمه ان تنظر في وقايع غير مدعي بها من المدعي العام مما لا يحتاج الي تحقيق. الماده السابعه: يجب ان يحضر جلسات النظر في القضيه وجلسه اصدار الحكم العدد اللازم نظاما من القضاه، واذا لم يتوافر العدد اللازم فيندب من يكمل نصاب النظر. الماده الثامنه: علي اعضاء المحكمه ان يتداولوا الراي سرا ويناقشوا الحكم قبل اصداره، وان يبدي كل منهم رايه في ذلك. وتصدر الاحكام بالاجماع او الاغلبيه. وعلي المخالف ان يوضح مخالفته واسبابها في ضبط القضيه، وعلي الاكثريه ان توضح وجهه نظرها في الرد علي مخالفه المخالف في سجل الضبط. ولا يجوز ان يشترك في المداوله غير القضاه الذين استمعوا الي المرافعه. الماده التاسعه: تكون الاحكام الجزاييه قابله للاعتراض عليها من المحكوم عليه او من المدعي العام. الماده العاشره: تنعقد الدواير الجزاييه في محكمه التمييز من خمسه قضاه؛ لنظر الاحكام الصادره بالقتل، او الرجم، او القطع، او القصاص فيما دون النفس. ويكون انعقادها من ثلاثه قضاه فيما عدا ذلك. الماده الحاديه عشره: الاحكام المصادق عليها من محكمه التمييز الصادره بالقتل، او الرجم، او القطع، او القصاص فيما دون النفس لا تكون نهاييه الا بعد تصديقها من مجلس القضاء الاعلي منعقدا بهييته الدايمه. الماده الثانيه عشره: اذا لم يصادق مجلس القضاء الاعلي علي الحكم المعروض عليه – تطبيقا للماده الحاديه عشره- فينقض الحكم، وتعاد القضيه للنظر فيها من جديد من قبل قضاه اخرين. الماده الثالثه عشره: يتم التحقيق مع الاحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقا للانظمه واللوايح المنظمه لذلك. الماده الرابعه عشره: تتولي هييه التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقا لنظامها ولايحته. الماده الخامسه عشره: علي جميع رجال السلطه العامه ان ينفذوا اوامر الجهات القضاييه الصادره طبقا لهذا النظام، ولهم ان يستعملوا الوسيله المناسبه لتنفيذها. الباب الثاني الدعوي الجزاييه الفصل الاول رفع الدعوي الجزاييه الماده السادسه عشره: تختص هييه التحقيق والادعاء العام وفقا لنظامها باقامه الدعوي الجزاييه ومباشرتها امام المحاكم المختصه. الماده السابعه عشره: للمجني عليه او من ينوب عنه، ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوي الجزاييه في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشره هذه الدعوي امام المحكمه المختصه. وعلي المحكمه في هذه الحاله تبليغ المدعي العام بالحضور. الماده الثامنه عشره: لا يجوز اقامه الدعوي الجزاييه او اجراءات التحقيق في الجرايم الواجب فيها حق خاص للافراد الا بناء علي شكوي من المجني عليه او من ينوب عنه او وارثه من بعده الي الجهه المختصه؛ الا اذا رات هييه التحقيق والادعاء العام مصلحه عامه في رفع الدعوي والتحقيق في هذه الجرايم. الماده التاسعه عشره: اذا ظهر للمحكمه تعارض بين مصلحه المجني عليه او وارثه من بعده وبين مصلحه نايبه فيمنع النايب من الاستمرار في المرافعه ويقام نايب اخر. الماده العشرون: اذا تبين للمحكمه في دعوي مقامه امامها ان هناك متهمين غير من اقيمت الدعوي عليهم، او وقايع اخري مرتبطه بالتهمه المعروضه فعليها ان تحيط من رفع الدعوي علما بذلك؛ لاستكمال ما يلزم لنظرها والحكم فيها بالوجه الشرعي، ويسري هذا الاجراء علي محكمه التمييز اذا ظهر لها ذلك. الماده الحاديه والعشرون: للمحكمه اذا وقعت افعال من شانها الاخلال باوامرها او بالاحترام الواجب لها، او التاثير في احد اعضايها او في احد اطراف الدعوي او الشهود، وكان ذلك بشان دعوي منظوره امامها؛ ان تنظر في تلك الافعال وتحكم فيها بالوجه الشرعي. الفصل الثاني انقضاء الدعوي الجزاييه الماده الثانيه والعشرون: تنقضي الدعوي الجزاييه العامه في الحالات الاتيه: 1- صدور حكم نهايي. 2- عفو ولي الامر فيما يدخله العفو. 3- ما تكون التوبه فيه بضوابطها الشرعيه مسقطه للعقوبه. 4- وفاه المتهم. ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوي الحق الخاص. الماده الثالثه والعشرون: تنقضي الدعوي الجزاييه الخاصه في الحالتين الاتيتين: 1- صدور حكم نهايي. 2- عفو المجني عليه او وارثه. ولا يمنع عفو المجني عليه، او وارثه من الاستمرار في دعوي الحق العام. الباب الثالث اجراءات الاستدلال الفصل الاول جمع المعلومات وضبطها الماده الرابعه والعشرون: رجال الضبط الجنايي هم الاشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرايم وضبطهم وجمع المعلومات والادله اللازمه للتحقيق وتوجيه الاتهام. الماده الخامسه والعشرون: يخضع رجال الضبط الجنايي فيما يتعلق بوظايفهم في الضبط الجنايي المقرره في هذا النظام لاشراف هييه التحقيق والادعاء العام. وللهييه ان تطلب من الجهه المختصه النظر في امر كل من تقع منه مخالفه لواجباته او تقصير في عمله، ولها ان تطلب رفع الدعوي التاديبيه عليه، دون اخلال بالحق في رفع الدعوي الجزاييه. الماده السادسه والعشرون: يقوم باعمال الضبط الجنايي، حسب المهام الموكله اليه، كل من: 1- اعضاء هييه التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم. 2- مديري الشرط ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز. 3- ضباط الامن العام، وضباط المباحث العامه، وضباط الجوازات، وضباط الاستخبارات، وضباط الدفاع المدني، ومديري السجون والضباط فيها، وضباط حرس الحدود، وضباط قوات الامن الخاصه، وضباط الحرس الوطني، وضباط القوات المسلحه، كل بحسب المهام الموكوله اليه في الجرايم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم. 4- محافظي المحافظات ورؤساء المراكز. 5- رؤساء المراكب السعوديه البحريه والجويه في الجرايم التي ترتكب علي متنها. 6- رؤساء مراكز هييه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم. 7- الموظفين والاشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنايي بموجب انظمه خاصه. 8- الجهات واللجان والاشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الانظمه. الماده السابعه والعشرون: علي رجال الضبط الجنايي كل حسب اختصاصه ان يقبلوا البلاغات والشكاوي التي ترد اليهم في جميع الجرايم، وان يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقه بها في محضر موقع عليه منهم، وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك، مع ابلاغ هييه التحقيق والادعاء العام بذلك فورا. ويجب ان ينتقل رجل الضبط الجنايي بنفسه الي محل الحادث للمحافظه عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمه، والمحافظه علي ادلتها، والقيام بالاجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه ان يثبت جميع هذه الاجراءات في المحضر الخاص بذلك. الماده الثامنه والعشرون: لرجال الضبط الجنايي في اثناء جمع المعلومات ان يستمعوا الي اقوال من لديهم معلومات عن الوقايع الجناييه ومرتكبيها، وان يسالوا من نسب اليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محاضرهم. ولهم ان يستعينوا باهل الخبره من اطباء وغيرهم ويطلبوا رايهم كتابه. الماده التاسعه والعشرون: تعد الشكوي المقدمه ممن اصابه ضرر بسبب الجريمه مطالبه بحقه الخاص، الا اذا قرر صراحه امام المحقق نزوله عن حقه. وعلي المحقق اثبات ذلك في المحضر والاشهاد عليه، مع تصديق المحكمه المختصه علي نزوله عن الحق في حد القذف والقصاص. الفصل الثاني التلبس بالجريمه الماده الثلاثون: تكون الجريمه متلبسا بها حال ارتكابها، او عقب ارتكابها بوقت قريب. وتعد الجريمه متلبسا بها اذا تبع المجني عليه شخصا، او تبعته العامه مع الصياح اثر وقوعها، او اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا الات، او اسلحه، او امتعه، او ادوات، او اشياء اخري يستدل منها علي انه فاعل او شريك فيها، او اذا وجدت به في هذا الوقت اثار او علامات تفيد ذلك. الماده الحاديه والثلاثون: يجب علي رجل الضبط الجنايي – في حاله التلبس بالجريمه- ان ينتقل فورا الي مكان وقوعها ويعاين اثارها الماديه ويحافظ عليها، ويثبت حاله الاماكن والاشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقه، وان يسمع اقوال من كان حاضرا، او من يمكن الحصول منه علي معلومات في شان الواقعه ومرتكبها. ويجب عليه ان يبلغ هييه التحقيق والادعاء العام فورا بانتقاله. الماده الثانيه والثلاثون: لرجل الضبط الجنايي عند انتقاله – في حاله التلبس بالجريمه – ان يمنع الحاضرين من مبارحه محل الواقعه او الابتعاد عنه، حتي يتم تحرير المحضر اللازم بذلك. وله ان يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه علي معلومات في شان الواقعه. واذا خالف احد الحاضرين الامر الصادر اليه من رجل الضبط الجنايي او امتنع احد ممن دعاهم عن الحضور؛ يثبت ذلك في المحضر، ويحال المخالف الي المحكمه المختصه لتقرير ما تراه بشانه. الفصل الثالث القبض علي المتهم الماده الثالثه والثلاثون: لرجل الضبط الجنايي في حال التلبس بالجريمه القبض علي المتهم الحاضر الذي توجد دلايل كافيه علي اتهامه؛ علي ان يحرر محضرا بذلك، وان يبادر بابلاغ هييه التحقيق والادعاء العام فورا. وفي جميع الاحوال لا يجوز ابقاء المقبوض عليه موقوفا لاكثر من اربع وعشرين ساعه الا بامر كتابي من المحقق. فاذا لم يكن المتهم حاضرا فيجب علي رجل الضبط الجنايي ان يصدر امرا بضبطه واحضاره، وان يبين ذلك في المحضر. الماده الرابعه والثلاثون: يجب علي رجل الضبط الجنايي ان يسمع فورا اقوال المتهم المقبوض عليه، واذا لم يات بما يبريه يرسله خلال اربع وعشرين ساعه مع المحضر الي المحقق الذي يجب عليه ان يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال اربع وعشرين ساعه، ثم يامر بايقافه او اطلاقه. الماده الخامسه والثلاثون: في غير حالات التلبس، لا يجوز القبض علي اي انسان او توقيفه الا بامر من السلطه المختصه بذلك، ويجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز ايذاؤه جسديا او معنويا، ويجب اخباره باسباب ايقافه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يري ابلاغه. الماده السادسه والثلاثون: لا يجوز توقيف اي انسان او سجنه الا في السجون او دور التوقيف المخصصه لذلك نظاما. ولا يجوز لاداره اي سجن او دار توقيف قبول اي انسان الا بموجب امر مسبب ومحدد المده موقع عليه من السلطه المختصه، ويجب الا يبقيه بعد المده المحدده في هذا الامر. الماده السابعه والثلاثون: علي المختصين من اعضاء هييه التحقيق والادعاء العام زياره السجون ودور التوقيف في دواير اختصاصهم في اي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي، والتاكد من عدم وجود مسجون او موقوف بصفه غير مشروعه، وان يطلعوا علي سجلات السجون ودور التوقيف، وان يتصلوا بالمسجونين والموقوفين، وان يسمعوا شكاواهم، وان يتسلموا ما يقدمونه في هذا الشان. وعلي ماموري السجون ودور التوقيف ان يقدموا لاعضاء هييه التحقيق والادعاء العام كل ما يحتاجونه لاداء مهامهم. الماده الثامنه والثلاثون: لكل مسجون او موقوف الحق في ان يقدم في اي وقت لمامور السجن او دار التوقيف شكوي كتابيه او شفهيه، ويطلب منه تبليغها الي عضو هييه التحقيق والادعاء العام، وعلي المامور قبولها وتبليغها في الحال بعد اثباتها في سجل معد لذلك، وتزويد مقدمها بما يثبت تسلمها، وعلي اداره السجن او التوقيف تخصيص مكتب مستقل لعضو الهييه المختص لمتابعه احوال المسجونين او الموقوفين. الماده التاسعه والثلاثون: لكل من علم بوجود مسجون او موقوف بصفه غير مشروعه او في مكان غير مخصص للسجن او التوقيف ان يبلغ هييه التحقيق والادعاء العام. وعلي عضو الهييه المختص بمجرد علمه بذلك ان ينتقل فورا الي المكان الموجود فيه المسجون او الموقوف، وان يقوم باجراء التحقيق، وان يامر بالافراج عنه اذا كان سجنه او توقيفه جري بصفه غير مشروعه، وعليه ان يحرر محضرا بذلك يرفع الي الجهه المختصه لتطبيق ما تقضي به الانظمه في حق المتسببين في ذلك. الفصل الرابع تفتيش الاشخاص والمساكن الماده الاربعون: للاشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمه تجب صيانتها. وحرمه الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد معه من امتعه. وتشمل حرمه المسكن كل مكان مسور او محاط باي حاجز، او معد لاستعماله ماوي. الماده الحاديه والاربعون: لا يجوز لرجل الضبط الجنايي الدخول في اي محل مسكون او تفتيشه الا في الاحوال المنصوص عليها نظاما، بامر مسبب من هييه التحقيق والادعاء العام، وماعدا المساكن فيكتفي في تفتيشها باذن مسبب من المحقق. واذا رفض صاحب المسكن او شاغله تمكين رجل الضبط الجنايي من الدخول او قاوم دخوله، جاز له ان يتخذ الوسايل اللازمه المشروعه لدخول المسكن بحسب ما تقتضيه الحال. ويجوز دخول المسكن في حاله طلب المساعده من الداخل، او حدوث هدم او غرق او حريق او نحو ذلك، او دخول معتد اثناء مطاردته للقبض عليه. الماده الثانيه والاربعون: يجوز لرجل الضبط الجنايي – في الاحوال التي يجوز فيها القبض نظاما علي المتهم – ان يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وامتعته. واذا كان المتهم انثي وجب ان يكون التفتيش من قبل انثي يندبها رجل الضبط الجنايي. الماده الثالثه والاربعون: يجوز لرجل الضبط الجنايي في حال التلبس بجريمه ان يفتش منزل المتهم ويضبط ما فيه من الاشياء التي تفيد في كشف الحقيقه؛ اذا اتضح من امارات قويه انها موجوده فيه. الماده الرابعه والاربعون: اذا قامت اثناء تفتيش منزل متهم قراين ضده، او ضد اي شخص موجود فيه – علي انه يخفي معه شييا يفيد في كشف الحقيقه – جاز لرجل الضبط الجنايي ان يفتشه. الماده الخامسه والاربعون: لا يجوز التفتيش الا للبحث عن الاشياء الخاصه بالجريمه الجاري جمع المعلومات عنها، او التحقيق بشانها، ومع ذلك اذا ظهر عرضا في اثناء التفتيش وجود اشياء تعد حيازتها جريمه، او تفيد في كشف الحقيقه في جريمه اخري، وجب علي رجل الضبط الجنايي ضبطها واثباتها في محضر التفتيش. الماده السادسه والاربعون: يتم تفتيش المسكن بحضور صاحبه او من ينيبه او احد افراد اسرته البالغين المقيمين معه، واذا تعذر حضور احد هؤلاء وجب ان يكون التفتيش بحضور عمده الحي او من في حكمه او شاهدين، ويمكن صاحب المسكن او من ينوب عنه من الاطلاع علي اذن التفتيش ويثبت ذلك في المحضر. الماده السابعه والاربعون: يجب ان يتضمن محضر التفتيش ما ياتي: 1- اسم من قام باجراء التفتيش ووظيفته وتاريخ التفتيش وساعته. 2- نص الاذن الصادر باجراء التفتيش، او بيان الضروره الملحه التي اقتضت التفتيش بغير اذن. 3- اسماء الاشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم علي المحضر. 4- وصف الاشياء التي ضبطت وصفا دقيقا. 5- اثبات جميع الاجراءات التي اتخذت اثناء التفتيش والاجراءات المتخذه بالنسبه للاشياء المضبوطه. ال ماده الثامنه والاربعون: اذا وجد رجل الضبط الجنايي في منزل المتهم اوراقا مختومه او مغلقه باي طريقه فلا يجوز له ان يفضها، وعليه اثبات ذلك في محضر التفتيش وعرضها علي المحقق المختص. الماده التاسعه والاربعون: قبل مغادره مكان التفتيش توضع الاشياء والاوراق المضبوطه في حرز مغلق، وتربط كلما امكن ذلك، ويختم عليها، ويكتب علي شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار الي الموضوع الذي حصل الضبط من اجله. الماده الخمسون: لا يجوز فض الاختام الموضوعه، طبقا للماده التاسعه والاربعين، الا بحضور المتهم او وكيله او من ضبطت عنده هذه الاشياء، او بعد دعوتهم لذلك وتبليغهم بها وعدم حضورهم في الوقت المحدد. الماده الحاديه والخمسون: يجب ان يكون التفتيش نهارا من بعد شروق الشمس وقبل غروبها في حدود السلطه التي يخولها النظام، ولا يجوز دخول المساكن ليلا الا في حال التلبس بالجريمه. الماده الثانيه والخمسون: اذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه الا المتهمه وجب ان يكون مع القايمين بالتفتيش امراه. الماده الثالثه والخمسون: مع مراعاه حكم المادتين الثانيه والاربعين والرابعه والاربعين من هذا النظام، اذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن، وجب ان يكون مع القايمين بالتفتيش امراه، وان يمكن من الاحتجاب، او مغادره المسكن، وان يمنحن التسهيلات اللازمه لذلك بما لا يضر بمصلحه التفتيش ونتيجته. الماده الرابعه والخمسون: لا يجوز تفتيش غير المتهم او مسكن غير مسكنه الا اذا اتضح من امارات قويه ان هذا التفتيش سيفيد في التحقيق. الفصل الخامس ضبط الرسايل ومراقبه المحادثات الماده الخامسه والخمسون: للرسايل البريديه والبرقيه والمحادثات الهاتفيه وغيرها من وسايل الاتصال حرمه، فلا يجوز الاطلاع عليها او مراقبتها الا بامر مسبب ولمده محدده، وفقا لما ينص عليه هذا النظام. الماده السادسه والخمسون: لرييس هييه التحقيق والادعاء العام ان يامر بضبط الرسايل والخطابات والمطبوعات والطرود، وله ان ياذن بمراقبه المحادثات الهاتفيه وتسجيلها، متي كان لذلك فايده في ظهور الحقيقه في جريمه وقعت، علي ان يكون الاذن مسببا ومحددا بمده لا تزيد علي عشره ايام قابله للتجديد وفقا لمقتضيات التحقيق. الماده السابعه والخمسون: للمحقق وحده الاطلاع علي الخطابات والرسايل والاوراق والاشياء الاخري المضبوطه، وله ان يستمع الي التسجيلات، وله حسب مقتضيات التحقيق ان يامر بضمها او نسخ منها الي ملف القضيه، او يامر بردها الي من كان حايزا لها او مرسله اليه. الماده الثامنه والخمسون: يبلغ مضمون الخطابات والرسايل البرقيه المضبوطه الي المتهم او الشخص المرسله اليه، او تعطي له صوره منها في اقرب وقت، الا اذا كان في ذلك اضرار بسير التحقيق. لصاحب الحق في الاشياء المضبوطه ان يطلب من المحقق المختص تسليمها اليه، وله في حاله الرفض ان يتظلم لدي رييس الدايره التي يتبعها المحقق. الماده الستون: يجب علي المحقق وعلي كل من وصل الي علمه بسبب التفتيش معلومات عن الاشياء والاوراق المضبوطه ان يحافظ علي سريتها والا ينتفع بها باي طريقه كانت او يفضي بها الي غيره، الا في الاحوال التي يقضي النظام بها. فاذا افضي بها دون مسوغ نظامي او انتفع بها باي طريقه كانت تعينت مساءلته. الماده الحاديه والستون: مع مراعاه حكم الماده الثامنه والخمسين، اذا كان لمن ضبطت عنده الاوراق مصلحه عاجله فيها تعطي له صوره منها مصدق عليها من المحقق. الباب الرابع اجراءات التحقيق الفصل الاول تصرفات المحقق الماده الثانيه والستون: للمحقق اذا راي ان لا وجه للسير في الدعوي ان يوصي بحفظ الاوراق، ولرييس الدايره التي يتبعها المحقق الامر بحفظها. الماده الثالثه والستون: اذا صدر امر بالحفظ وجب علي المحقق ان يبلغه الي المجني عليه والي المدعي بالحق الخاص، فاذا توفي احدهما كان التبليغ لورثته جمله في محل اقامته. الماده الرابعه والستون: للمتهم حق الاستعانه بوكيل او محام لحضور التحقيق. ويجب علي المحقق ان يقوم بالتحقيق في جميع الجرايم الكبيره وفقا لما هو منصوص عليه في هذا النظام. وله في غير هذه الجرايم ان يقوم بالتحقيق فيها اذا وجد ان ظروفها او اهميتها تستلزم ذلك، او ان يرفع الدعوي بتكليف المتهم بالحضور مباشره امام المحكمه المختصه. الماده الخامسه والستون: للمحقق ان يندب كتابه احد رجال الضبط الجنايي للقيام باجراء معين او اكثر من اجراءات التحقيق، عدا استجواب المتهم، ويكون للمندوب في حدود ندبه السلطه التي للمحقق في هذا الاجراء، واذا دعت الحال الي اتخاذ المحقق اجراء من الاجراءات خارج دايره اختصاصه فله ان يندب لذلك محقق الدايره المختصه او احد رجال الضبط الجنايي بها بحسب الاحوال. ويجب علي المحقق ان ينتقل بنفسه للقيام بهذا الاجراء اذا اقتضت مصلحه التحقيق ذلك. الماده السادسه والستون: يجب علي المحقق في جميع الاحوال التي يندب فيها غيره لاجراء بعض التحقيقات ان يبين كتابه المسايل المطلوب تحقيقها والاجراءات المطلوب اتخاذها. وللمندوب ان يجري اي عمل اخر من اعمال التحقيق، وان يستجوب المتهم في الاحوال التي يخشي فيها فوات الوقت، متي كان ذلك متصلا بالعمل المندوب له ولازما في كشف الحقيقه. الماده السابعه والستون: تعد اجراءات التحقيق ذاتها والنتايج التي تسفر عنها من الاسرار التي يجب علي المحققين ومساعديهم – من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق او يحضرونه بسبب وظيفتهم او مهنتهم – عدم افشايها، ومن يخالف منهم تعينت مساءلته. الماده الثامنه والستون: لمن لحقه ضرر من الجريمه ان يدعي بحقه الخاص في اثناء التحقيق في الدعوي، ويفصل المحقق في مدي قبول هذا الادعاء خلال ثلاثه ايام من تاريخ تقديم هذا الادعاء له. ولمن رفض طلبه ان يعترض علي هذا القرار لدي رييس الدايره التي يتبعها المحقق خلال اسبوع من تاريخ ابلاغه بالقرار، ويكون قرار رييس الدايره نهاييا في مرحله التحقيق. الماده التاسعه والستون: للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص ووكيل كل منهم او محاميه ان يحضروا جميع اجراءات التحقيق، وللمحقق ان يجري التحقيق في غيبه المذكورين او بعضهم متي راي ضروره ذلك لاظهار الحقيقه، وبمجرد انتهاء تلك الضروره يتيح لهم الاطلاع علي التحقيق. الماده السبعون: ليس للمحقق ان يعزل المتهم عن وكيله او محاميه الحاضر معه في اثناء التحقيق. وليس للوكيل او المحامي التدخل في التحقيق الا باذن من المحقق، وله في جميع الاحوال ان يقدم للمحقق مذكره خطيه بملاحظاته وعلي المحقق ضم هذه المذكره الي ملف القضيه. الماده الحاديه والسبعون: يبلغ الخصوم بالساعه واليوم الذي يباشر فيه المحقق اجراءات التحقيق والمكان الذي تجري فيه. الماده الثانيه والسبعون: يجب علي كل من المجني عليه والمدعي بالحق الخاص ان يعين محلا في البلده التي توجد فيها المحكمه التي يجري التحقيق في نطاق اختصاصها المكاني؛ اذا لم يكن مقيما فيها، واذا لم يفعل ذلك يكون ابلاغه صحيحا بابلاغ اداره المحكمه بكل ما يلزم ابلاغه به. الماده الثالثه والسبعون: للخصوم ان يقدموا للمحقق الطلبات التي يرون تقديمها في اثناء التحقيق، وعلي المحقق ان يفصل فيها مع بيان الاسباب التي استند اليها. الماده الرابعه والسبعون: اذا لم تكن اوامر المحقق وقراراته بشان التحقيق الذي يجريه قد صدرت في مواجهه الخصوم فعليه ان يبلغها لهم في خلال ثلاثه ايام من تاريخ صدورها. الماده الخامسه والسبعون: للمحققين حال قيامهم بواجباتهم ان يستعينوا مباشره بقوي الامن اذا استلزم الامر ذلك. الفصل الثاني ندب الخبراء الماده السادسه والسبعون: للمحقق ان يستعين بخبير مختص لابداء الراي في اي مساله متعلقه بالتحقيق الذي يجريه. الماده السابعه والسبعون: علي الخبير ان يقدم تقريره كتابه في الموعد الذي حدد من قبل المحقق، وللمحقق ان يستبدل به خبيرا اخر اذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد له، او وجد مقتضي لذلك، ولكل واحد من الخصوم ان يقدم تقريرا من خبير اخر بصفه استشاريه. الماده الثامنه والسبعون: للخصوم الاعتراض علي الخبير اذا وجدت اسباب قويه تدعو الي ذلك، ويقدم الاعتراض الي المحقق للفصل فيه، ويجب ان يبين فيه اسباب الاعتراض، وعلي المحقق الفصل فيه في مده ثلاثه ايام من تقديمه. ويترتب علي هذا الاعتراض عدم استمرار الخبير في عمله الا اذا اقتضي الحال الاستعجال فيامر المحقق باستمراره. الفصل الثالث الانتقال والمعاينه والتفتيش وضبط الاشياء المتعلقه بالجريمه الماده التاسعه والسبعون: ينتقل المحقق – عند الاقتضاء- فور ابلاغه بوقوع جريمه داخله في اختصاصه الي مكان وقوعها لاجراء المعاينه اللازمه قبل زوالها او طمس معالمها او تغييرها. الماده الثمانون: تفتيش المساكن عمل من اعمال التحقيق، ولا يجوز الالتجاء اليه الا بناء علي اتهام موجه الي شخص يقيم في المسكن المراد تفتيشه بارتكاب جريمه، او باشتراكه في ارتكابها، او اذا وجدت قراين تدل علي انه حايز لاشياء تتعلق بالجريمه. وللمحقق ان يفتش اي مكان ويضبط كل ما يحتمل انه استعمل في ارتكاب الجريمه او نتج عنها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقه بما في ذلك الاوراق والاسلحه، وفي جميع الاحوال يجب ان يعد محضرا عن واقعه التفتيش يتضمن الاسباب التي بني عليها ونتايجه، مع مراعاه انه لا يجوز دخول المساكن او تفتيشها الا في الاحوال المنصوص عليها نظاما وبامر مسبب من هييه التحقيق والادعاء العام. الماده الحاديه والثمانون: للمحقق ان يفتش المتهم، وله تفتيش غير المتهم اذا اتضح من امارات قويه انه يخفي اشياء تفيد في كشف الحقيقه، ويراعي في التفتيش حكم الماده الثانيه والاربعين من هذا النظام. الماده الثانيه والثمانون: يراعي في ضبط الخطابات والرسايل والجرايد والمطبوعات والطرود والبرقيات والمحادثات الهاتفيه وغيرها من وسايل الاتصال احكام المواد من الخامسه والخمسين الي الحاديه والستين من هذا النظام. الماده الثالثه والثمانون: الاشياء والاوراق التي تضبط يتبع بشانها احكام الماده التاسعه والاربعين من هذا النظام. الماده الرابعه والثمانون: لا يجوز للمحقق ان يضبط لدي وكيل المتهم او محاميه الاوراق والمستندات التي سلمها اليه المتهم لاداء المهمه التي عهد اليه بها ولا المراسلات المتبادله بينهما في القضيه. الماده الخامسه والثمانون: اذا توافرت لدي المحقق ادله علي ان شخصا معينا يحوز اشياء لها علاقه بالجريمه التي يحقق فيها فيستصدر امرا من رييس الدايره التي يتبعها بتسليم تلك الاشياء الي المحقق، او تمكينه من الاطلاع عليها بحسب ما يقتضيه الحال. الفصل الرابع التصرف في الاشياء المضبوطه الماده السادسه والثمانون: يجوز ان يؤمر برد الاشياء التي ضبطت في اثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، الا اذا كانت لازمه للسير في الدعوي او محلا للمصادره. الماده السابعه والثمانون: يكون رد الاشياء المضبوطه الي من كانت في حيازته وقت ضبطها، واذا كانت المضبوطات من الاشياء التي وقعت عليها الجريمه، او المتحصله من هذه الاشياء، يكون ردها الي من فقد حيازتها بالجريمه، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها. الماده الثامنه والثمانون: يصدر الامر برد الاشياء المضبوطه من المحقق او من قاضي المحكمه المختصه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان التحقيق، ويجوز للمحكمه ان تامر بالرد في اثناء نظر الدعوي. الماده التاسعه والثمانون: لا يمنع الامر برد الاشياء المضبوطه ذوي الشان من المطالبه امام المحاكم المختصه بما لهم من حقوق الا المتهم او المدعي بالحق الخاص اذا كان الامر بالرد قد صدر من المحكمه بناء علي طلب اي منهما في مواجهه الاخر. الماده التسعون: لا يجوز للمحقق الامر برد الاشياء المضبوطه عند المنازعه، او عند وجود شك فيمن له الحق في تسلمها، ويرفع الامر في هذه الحاله الي المحكمه المختصه بناء علي طلب ذوي الشان لتامر بما تراه. الماده الحاديه والتسعون: يجب عند صدور امر بحفظ الدعوي ان يفصل في كيفيه التصرف في الاشياء المضبوطه، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوي اذا حصلت المطالبه بردها امام المحكمه. الماده الثانيه والتسعون: الاشياء المضبوطه التي لا يطلبها اصحابها – بعد ابلاغهم بحقهم في استعادتها – تودع بيت المال. الماده الثالثه والتسعون: للمحكمه التي يقع في دايرتها مكان التحقيق ان تامر باحاله الخصوم للتقاضي امام المحكمه المختصه اذا رات موجبا لذلك. وفي هذه الحاله يجوز وضع الاشياء المضبوطه تحت الحراسه، او اتخاذ وسايل تحفظيه اخري بشانها. الماده الرابعه والتسعون: اذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن، او يستلزم حفظه نفقات كبيره تستغرق قيمته امرت المحكمه بتسليمه الي صاحبه، او الي بيت المال لبيعه بالمزاد العلني متي سمحت بذلك مقتضيات التحقيق. وفي هذه الحاله يكون لمدعي الحق فيه ان يطالب بالثمن الذي بيع به. الفصل الخامس الاستماع الي الشهود الماده الخامسه والتسعون: علي المحقق ان يستمع الي اقوال الشهود الذين يطلب الخصوم سماع اقوالهم ما لم ير عدم الفايده من سماعها. وله ان يستمع الي اقوال من يري لزوم سماعه من الشهود عن الوقايع التي تؤدي الي اثبات الجريمه وظروفها واسنادها الي المتهم او براءته منها. الماده السادسه والتسعون: علي المحقق ان يثبت في المحضر البيانات الكامله عن كل شاهد؛ تشمل اسم الشاهد ولقبه وسنه ومهنته وجنسيته ومحل اقامته وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص. وتدون تلك البيانات وشهاده الشهود واجراءات سماعها في المحضر من غير تعديل، او شطب، او كشط، او تحشير، او اضافه. ولا يعتمد شيء من ذلك الا اذا صدق عليه المحقق والكاتب والشاهد. الماده السابعه والتسعون: يضع كل من المحقق والكاتب امضاءه علي الشهاده، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه، فان امتنع عن وضع امضايه او بصمته او لم يستطع يثبت ذلك في المحضر مع ذكر الاسباب التي يبديها. الماده الثامنه والتسعون: يستمع المحقق لكل شاهد علي انفراد، وله ان يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالخصوم. الماده التاسعه والتسعون: للخصوم بعد الانتهاء من الاستماع الي اقوال الشاهد ابداء ملحوظاتهم عليها، ولهم ان يطلبوا من المحقق الاستماع الي اقوال الشاهد عن نقاط اخري يبينونها. وللمحقق ان يرفض توجيه اي سؤال لا يتعلق بالدعوي، او يكون في صيغته مساس باحد. الماده المايه: اذا كان الشاهد مريضا، او لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في مكان وجوده. الفصل السادس الاستجواب والمواجهه الماده الاولي بعد المايه: يجب علي المحقق عند حضور المتهم لاول مره في التحقيق ان يدون جميع البيانات الشخصيه الخاصه به ويحيطه علما بالتهمه المنسوبه اليه، ويثبت في المحضر ما يبديه المتهم في شانها من اقوال. وللمحقق ان يواجهه بغيره من المتهمين، او الشهود. ويوقع المتهم علي اقواله بعد تلاوتها عليه، فاذا امتنع اثبت المحقق امتناعه عن التوقيع في المحضر. الماده الثانيه بعد المايه: يجب ان يتم الاستجواب في حال لا تاثير فيها علي اراده المتهم في ابداء اقواله، ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسايل الاكراه ضده. ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهه التحقيق الا لضروره يقدرها المحقق. الفصل السابع التكليف بالحضور وامر الضبط والاحضار الماده الثالثه بعد المايه: للمحقق في جميع القضايا ان يقرر- حسب الاحوال- حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، او يصدر امرا بالقبض عليه اذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك. الماده الرابعه بعد المايه: يجب ان يشتمل كل امر بالحضور علي اسم الشخص المطلوب رباعيا، وجنسيته، ومهنته، ومحل اقامته، وتاريخ الامر، وساعه الحضور وتاريخه، واسم المحقق وتوقيعه، والختم الرسمي. ويشتمل امر القبض والاحضار- فضلا عن ذلك- علي تكليف رجال السلطه العامه بالقبض علي المتهم واحضاره امام المحقق اذا رفض الحضور طوعا في الحال. ويشتمل امر التوقيف – بالاضافه الي ما سبق- علي تكليف مامور التوقيف بقبول المتهم في دار التوقيف مع بيان التهمه المنسوبه اليه ومستندها. الماده الخامسه بعد المايه: يبلغ الامر بالحضور الي الشخص المطلوب التحقيق معه بوساطه احد المحضرين او رجال السلطه العامه، وتسلم له صوره منه ان وجد، والا فتسلم لاحد افراد اسرته البالغين الساكنين معه. الماده السادسه بعد المايه: تكون الاوامر التي يصدرها المحقق نافذه في جميع انحاء المملكه. الماده السابعه بعد المايه: اذا لم يحضر المتهم- بعد تكليفه بالحضور رسميا- من غير عذر مقبول، او اذا خيف هروبه، او كانت الجريمه في حاله تلبس، جاز للمحقق ان يصدر امرا بالقبض عليه واحضاره ولو كانت الواقعه مما لا يجوز فيها توقيف المتهم. الماده الثامنه بعد المايه: اذا لم يكن للمتهم محل اقامه معروف فعليه ان يعين محلا يقبله المحقق، والا جاز للمحقق ان يصدر امرا بايقافه. الماده التاسعه بعد المايه: يجب علي المحقق ان يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، واذا تعذر ذلك يودع دار التوقيف الي حين استجوابه. ويجب الا تزيد مده ايداعه علي اربع وعشرين ساعه، فاذا مضت هذه المده وجب علي مامور دار التوقيف ابلاغ رييس الدايره التي يتبعها المحقق، وعلي الدايره ان تبادر الي استجوابه حالا، او تامر باخلاء سبيله. الماده العاشره بعد المايه: اذا قبض علي المتهم خارج نطاق الدايره التي يجري التحقيق فيها يحضر الي دايره التحقيق في الجهه التي قبض عليه فيها، التي عليها ان تتحقق من جميع البيانات الخاصه بشخصه، وتحيطه علما بالواقعه المنسوبه اليه، وتدون اقواله في شانها، واذا اقتضت الحال نقله فيبلغ بالجهه التي سينقل اليها. الماده الحاديه عشره بعد المايه: اذا اعترض المتهم علي نقله، او كانت حالته الصحيه لا تسمح بالنقل يبلغ المحقق بذلك، وعليه ان يصدر امره فورا بما يلزم. الفصل الثامن امر التوقيف الماده الثانيه عشره بعد المايه: يحدد وزير الداخليه – بناء علي توصيه رييس هييه التحقيق والادعاء العام – ما يعد من الجرايم الكبيره الموجبه للتوقيف. الماده الثالثه عشره بعد المايه: اذا تبين بعد استجواب المتهم، او في حاله هروبه، ان الادله كافيه ضده في جريمه كبيره، او كانت مصلحه التحقيق تستوجب توقيفه لمنعه من الهرب او من التاثير في سير التحقيق؛ فعلي المحقق اصدار امر بتوقيفه مده لا تزيد علي خمسه ايام من تاريخ القبض عليه. الماده الرابعه عشر بعد المايه: ينتهي التوقيف بمضي خمسه ايام، الا اذا راي المحقق تمديد مده التوقيف فيجب قبل انقضايها ان يقوم بعرض الاوراق علي رييس فرع هييه التحقيق والادعاء العام بالمنطقه ليصدر امرا بتمديد مده التوقيف مده او مددا متعاقبه، علي الا تزيد في مجموعها عن اربعين يوما من تاريخ القبض عليه، او الافراج عن المتهم. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مده اطول يرفع الامر الي رييس هييه التحقيق والادعاء العام ليصدر امره بالتمديد لمده او مدد متعاقبه لا تزيد اي منها علي ثلاثين يوما، ولا يزيد مجموعها علي سته اشهر من تاريخ القبض علي المتهم، يتعين بعدها مباشره احالته الي المحكمه المختصه، او الافراج عنه. الماده الخامسه عشره بعد المايه: يجب عند توقيف المتهم ان يسلم اصل امر التوقيف لمامور دار التوقيف بعد توقيعه علي صوره هذا الامر بالتسلم. الماده السادسه عشره بعد المايه: يبلغ فورا كل من يقبض عليه او يوقف باسباب القبض عليه او توقيفه، ويكون له حق الاتصال بمن يراه لابلاغه، ويكون ذلك تحت رقابه رجل الضبط الجنايي. الماده السابعه عشره بعد المايه: لا يجوز تنفيذ اوامر القبض، او الاحضار، او التوقيف، بعد مضي ثلاثه اشهر من تاريخ صدورها ما لم تجدد. الماده الثامنه عشر بعد المايه: لا يجوز لمامور السجن او دار التوقيف ان يسمح لاحد رجال السلطه العامه بالاتصال بالموقوف الا باذن كتابي من المحقق، وعليه ان يدون في دفتر السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابله وتاريخ الاذن ومضمونه. الماده التاسعه عشره بعد المايه: للمحقق - في كل الاحوال- ان يامر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين، او الموقوفين، والا يزوره احد لمده لا تزيد علي ستين يوما اذا اقتضت مصلحه التحقيق ذلك، دون الاخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله او محاميه. الفصل التاسع الافراج المؤقت الماده العشرون بعد المايه: للمحقق الذي يتولي القضيه، في اي وقت – سواء من تلقاء نفسه ام بناء علي طلب المتهم – ان يامر بالافراج عن المتهم اذا وجد ان توقيفه ليس له مبرر، وانه لا ضرر علي التحقيق من اخلاء سبيله، ولا يخشي هروبه او اختفاؤه، بشرط ان يتعهد المتهم بالحضور اذا طلب منه ذلك. الماده الحاديه والعشرون بعد المايه: في غير الاحوال التي يكون الافراج فيها واجبا، لا يفرج عن المتهم الا بعد ان يعين له محلا يوافق عليه المحقق. الماده الثانيه والعشرون بعد المايه: الامر الصادر بالافراج لا يمنع المحقق من اصدار امر جديد بالقبض علي المتهم او توقيفه اذا قويت الادله ضده، او اخل بما شرط عليه، او وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الاجراء. الماده الثالثه والعشرون بعد المايه: اذا احيل المتهم الي المحكمه يكون الافراج عنه اذا كان موقوفا او توقيفه اذا كان مفرجا عنه من اختصاص المحكمه المحال اليها. واذا حكم بعدم الاختصاص تكون المحكمه التي اصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصه بالنظر في طلب الافراج، او التوقيف، الي ان ترفع الدعوي الي المحكمه المختصه. الفصل العاشر انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوي الماده الرابعه والعشرون بعد المايه: اذا راي المحقق بعد انتهاء التحقيق ان الادله غير كافيه لاقامه الدعوي فيوصي المحقق رييس الدايره بحفظ الدعوي وبالافراج عن المتهم الموقوف، الا اذا كان موقوفا لسبب اخر. ويعد امر رييس الدايره بتاييد ذلك نافذا، الا في الجرايم الكبيره فلا يكون الامر نافذا الا بمصادقه رييس هييه التحقيق والادعاء العام، او من ينيبه. ويجب ان يشتمل الامر علي الاسباب التي بني عليها، ويبلغ الامر للمدعي بالحق الخاص، واذا كان قد توفي فيكون التبليغ لورثته جمله في محل اقامته. الماده الخامسه والعشرون بعد المايه: القرار الصادر بحفظ التحقيق لا يمنع من اعاده فتح ملف القضيه والتحقيق فيها مره اخري متي ظهرت ادله جديده من شانها تقويه الاتهام ضد المدعي عليه. ويعد من الادله الجديده شهاده الشهود والمحاضر والاوراق الاخري التي لم يسبق عرضها علي المحقق. الماده السادسه والعشرون بعد المايه: اذا راي المحقق بعد انتهاء التحقيق ان الادله كافيه ضد المتهم ترفع الدعوي الي المحكمه المختصه، ويكلف المتهم بالحضور امامها. الماده السابعه والعشرون بعد المايه: اذا شمل التحقيق اكثر من جريمه من اختصاص محاكم متماثله الاختصاص وكانت مرتبطه فتحال جميعها بامر احاله واحد الي المحكمه المختصه مكانا باحداها، فاذا كانت الجرايم من اختصاص محاكم مختلفه الاختصاص فتحال الي المحكمه الاوسع اختصاصا. الباب الخامس المحاكم الفصل الاول الاختصاصات الجزاييه الماده الثامنه والعشرون بعد المايه: تختص المحكمه الجزييه بالفصل في قضايا التعزيزات الا بما يستثني بنظام، وفي الحدود التي لا اتلاف فيها، واروش الجنايات التي لا تزيد علي ثلث الديه. الماده التاسعه والعشرون بعد المايه: تختص المحكمه العامه بالفصل في القضايا التي تخرج عن اختصاص المحكمه الجزييه، المنصوص عليه في الماده الثامنه والعشرين بعد المايه، او اي قضيه اخري يعدها النظام ضمن الاختصاص النوعي لهذه المحكمه، ولها علي وجه الخصوص منعقده من ثلاثه قضاه الفصل في القضايا التي يطلب فيها الحكم بعقوبه القتل، او الرجم، او القطع، او الاقتصاص فيما دون النفس. ولا يجوز لها ان تصدر حكما بعقوبه القتل تعزيزا الا بالاجماع، واذا تعذر الاجماع علي الحكم بالقتل تعزيزا فيندب وزير العدل اثنين من القضاه لينضما الي القضاه الثلاثه ويكون صدور الحكم منهم بالقتل تعزيزا بالاجماع او الاغلبيه. الماده الثلاثون بعد المايه: تختص المحكمه العامه في البلد الذي ليس فيه محكمه جزييه بما تختص به المحكمه الجزييه. الماده الحاديه والثلاثون بعد المايه: يتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في محل وقوع الجريمه، او المحل الذي يقيم فيه المتهم، فان لم يكن له محل اقامه معروف يتحدد الاختصاص بالمكان الذي يقبض عليه فيه. الماده الثانيه والثلاثون بعد المايه: يعد مكانا للجريمه كل محل وقع فيه فعل من افعالها، او ترك فعل يتعين القيام به، حصل بسبب تركه ضرر جسدي. الماده الثالثه والثلاثون بعد المايه: تختص المحكمه التي تنظر الدعوي الجزاييه بالفصل في جميع المسايل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوي الجزاييه المرفوعه امامها، الا اذا نص النظام علي خلاف ذلك. الماده الرابعه والثلاثون بعد المايه: اذا كان الحكم في الدعوي الجزاييه يتوقف علي نتيجه الفصل في دعوي جزاييه اخري وجب وقف الدعوي حتي يتم الفصل في الدعوي الاخري. الفصل الثاني تنازع الاختصاص الماده الخامسه والثلاثون بعد المايه: اذا رفعت دعوي عن جريمه واحده او عن جرايم مرتبطه الي محكمتين، وقررت كل منهما اختصاصها او عدم اختصاصها، وكان الاختصاص منحصرا فيهما؛ فيرفع طلب تعيين المحكمه التي تفصل فيها الي محكمه التمييز. الباب السادس اجراءات المحاكمه الفصل الاول ابلاغ الخصوم الماده السادسه والثلاثون بعد المايه: اذا رفعت الدعوي الي المحكمه فيكلف المتهم بالحضور امامها، ويستغني عن تكليفه بالحضور اذا حضر الجلسه ووجهت اليه التهمه. الماده السابعه والثلاثون بعد المايه: يبلغ الخصوم بالحضور امام المحكمه المختصه قبل انعقاد الجلسه بوقت كاف. ويجوز احضار المتهم المقبوض عليه متلبسا بالجريمه الي المحكمه فورا وبغير ميعاد. فاذا حضر المتهم وطلب اعطاءه مهله لاعداد دفاعه، فعلي المحكمه ان تمنحه مهله كافيه. الماده الثامنه والثلاثون بعد المايه: تبلغ ورقه التكليف بالحضور الي المتهم نفسه، او في محل اقامته، وفقا للقواعد المقرره في نظام المرافعات الشرعيه. فاذا تعذرت معرفه محل اقامه المتهم فيكون التبليغ في اخر محل كان يقيم فيه في المملكه، ويسلم للجهه التابع لها هذا المحل من اماره او محافظه او مركز. ويعد المكان الذي وقعت فيه الجريمه اخر محل اقامه للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك. الماده التاسعه والثلاثون بعد المايه: يكون ابلاغ الموقوفين او المسجونين بوساطه مامور التوقيف او السجن او من يقوم مقامهما. الفصل الثاني حضور الخصوم الماده الاربعون بعد المايه: يجب علي المتهم في الجرايم الكبيره ان يحضر بنفسه امام المحكمه مع عدم الاخلال بحقه في الاستعانه بمن يدافع عنه. اما في الجرايم الاخري فيجوز له ان ينيب عنه وكيلا او محاميا لتقديم دفاعه، وللمحكمه في كل الاحوال ان تامر بحضوره شخصيا امامها. الماده الحاديه والاربعون بعد المايه: اذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور حسب النظام في اليوم المعين في ورقه التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلا عنه في الاحوال التي يسوغ فيها التوكيل فيسمع القاضي دعوي المدعي وبيناته ويرصدها في ضبط القضيه، ولا يحكم الا بعد حضور المتهم. وللقاضي ان يصدر امرا بايقافه اذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول. الماده الثانيه والاربعون بعد المايه: اذا رفعت الدعوي علي عده اشخاص في واقعه واحده وحضر بعضهم وتخلف بعضهم رغم تكليفهم بالحضور، فيسمع القاضي دعوي المدعي وبيناته علي الجميع، ويرصدها في ضبط القضيه، ولا يحكم علي الغايبين الا بعد حضورهم. الفصل الثالث حفظ النظام في الجلسه الماده الثالثه والاربعون بعد المايه: ضبط الجلسه وادارتها منوطان برييسها، وله في سبيل ذلك ان يخرج من قاعه الجلسه من يخل بنظامها، فان لم يمتثل كان للمحكمه ان تحكم علي الفور بسجنه مده لا تزيد عن اربع وعشرين ساعه، ويكون حكمها نهاييا، وللمحكمه الي ما قبل انتهاء الجلسه ان ترجع عن ذلك الحكم. الماده الرابعه والاربعون بعد المايه: للمحكمه ان تحاكم من تقع منه اثناء انعقادها جريمه تعد علي هييتها، او علي احد اعضايها، او احد موظفيها، وتحكم عليه وفقا للوجه الشرعي بعد سماع اقواله. الماده الخامسه والاربعون بعد المايه: اذا وقعت في الجلسه جريمه غير مشموله بحكم المادتين الثالثه والاربعين بعد المايه والرابعه والاربعين بعد المايه، فللمحكمه – اذا لم تر احاله القضيه الي هييه التحقيق والادعاء العام – ان تحكم علي من ارتكبها وفقا للوجه الشرعي بعد سماع اقواله، الا اذا كان النظر في الجريمه من اختصاص محكمه اخري فتحال القضيه الي تلك المحكمه. الماده السادسه والاربعون بعد المايه: الجرايم التي تقع في الجلسه ولم تنظرها المحكمه في الحال، يكون نظرها وفقا للقواعد العامه. الفصل الرابع تنحي القضاه وردهم عن الحكم الماده السابعه والاربعون بعد المايه: مع مراعاه احكام الفصل الثالث الخاص بحفظ النظام في الجلسه تطبق في شان تنحي القضاه وردهم عن الحكم الاحكام الوارده في نظام المرافعات الشرعيه، كما يكون القاضي ممنوعا من نظر الدعوي اذا كانت الجريمه قد وقعت عليه في غير اوقات انعقاد الجلسات. الفصل الخامس الادعاء بالحق الخاص الماده الثامنه والاربعون بعد المايه: لمن لحقه ضرر من الجريمه ولوارثه من بعده ان يطالب بحقه الخاص مهما بلغ مقداره امام المحكمه المنظوره امامها الدعوي الجزاييه في اي حال كانت عليها الدعوي، حتي لو لم يقبل طلبه اثناء التحقيق. الماده التاسعه والاربعون بعد المايه: اذا كان من لحقه ضرر من الجريمه فاقد الاهليه ولم يكن له ولي او وصي وجب علي المحكمه المرفوعه امامها الدعوي الجزاييه ان تعين له من يطالب بحقه الخاص. الماده الخمسون بعد المايه: ترفع دعوي الحق الخاص علي المتهم اذا كان اهلا، وعلي الولي او الوصي اذا كان المتهم فاقد الاهليه. فان لم يكن له ولي او وصي، وجب علي المحكمه ان تعين عليه وليا. الماده الحاديه والخمسون بعد المايه: يعين المدعي بالحق الخاص محلا في البلده التي توجد فيها المحكمه، ويثبت ذلك في اداره المحكمه. واذا لم يفعل ذلك يكون ابلاغه بابلاغ اداره المحكمه بكل ما يلزم ابلاغه به. الماده الثانيه والخمسون بعد المايه: لا يكون لترك المدعي بالحق الخاص دعواه تاثير علي الدعوي الجزاييه العامه. الماده الثالثه والخمسون بعد المايه: اذا ترك المدعي بالحق الخاص دعواه المرفوعه امام المحكمه التي تنظر الدعوي الجزاييه فيجوز له مواصله دعواه امامها، ولا يجوز له ان يرفعها امام محكمه اخري. الماده الرابعه والخمسون بعد المايه: اذا رفع من اصابه ضرر من الجريمه دعواه بطلب التعويض الي محكمه مختصه ثم رفعت الدعوي الجزاييه جاز له ترك دعواه امام تلك المحكمه، وله رفعها الي المحكمه التي تنظر الدعوي الجزاييه. الفصل السادس نظام الجلسه واجراءاتها الماده الخامسه والخمسون بعد المايه: جلسات المحاكم علنيه، ويجوز للمحكمه – استثناء- ان تنظر الدعوي كلها او بعضها في جلسات سريه، او تمنع فيات معينه من الحضور فيها؛ مراعاه للامن، او محافظه علي الاداب العامه، او اذا كان ذلك ضروريا لظهور الحقيقه. الماده السادسه والخمسون بعد المايه: يجب ان يحضر جلسات المحكمه كاتب يتولي تحرير محضر الجلسه تحت اشراف رييس الجلسه، ويبين في المحضر اسم القاضي او القضاه المكونين لهييه المحكمه والمدعي العام، ومكان انعقاد الجلسه، ووقت انعقادها، واسماء الخصوم الحاضرين، والمدافعين عنهم، واقوالهم وطلباتهم، وملخص مرافعاتهم، والادله من شهاده وغيرها، وجميع الاجراءات التي تتم في الجلسه، ومنطوق الحكم ومستنده، ويوقع رييس الجلسه والقضاه المشاركون معه والكاتب علي كل صفحه. الماده السابعه والخمسون بعد المايه: يجب ان يحضر المدعي العام جلسات المحكمه في الحق العام في الجرايم الكبيره، وعلي المحكمه سماع اقواله والفصل فيها. وفيما عدا ذلك يلزمه الحضور اذا طلبه القاضي، او ظهر للمدعي العام يستدعي حضوره. الماده الثامنه والخمسون بعد المايه: يحضر المتهم جلسات المحكمه بغير قيود ولا اغلال، وتجري المحافظه اللازمه عليه، ولا يجوز ابعاده عن الجلسه في اثناء نظر الدعوي الا اذا وقع منه ما يستدعي ذلك. وفي هذه الحاله تستمر الاجراءات، فاذا زال السبب المقتضي لابعاده مكن من حضور الجلسه. وعلي المحكمه ان تحيطه علما بما اتخذ في غيبته من اجراءات. الماده التاسعه والخمسون بعد المايه: لا تتقيد المحكمه بالوصف الوارد في لايحه الدعوي، وعليها ان تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفا للوصف الوارد في لايحه الدعوي، واذا جري التعديل وجب علي المحكمه ان تبلغ المتهم بذلك. الماده الستون بعد المايه: للمحكمه ان تاذن للمدعي العام في ان يدخل تعديلا في لايحه الدعوي في اي وقت، ويبلغ المتهم بذلك. ويجب ان يعطي المتهم فرصه كافيه لاعداد دفاعه بشان هذا التعديل وفقا للنظام. الماده الحاديه والستون بعد المايه: توجه المحكمه التهمه الي المتهم في الجلسه، وتتلي عليه لايحه الدعوي وتوضح له ويعطي صوره منها، ثم تساله المحكمه الجواب عن ذلك. الماده الثانيه والستون بعد المايه: اذا اعترف المتهم في اي وقت بالتهمه المنسوبه اليه فعلي المحكمه ان تسمع اقواله تفصيلا وتناقشه فيها. فاذا اطمانت الي ان الاعتراف صحيح، ورات انه لا حاجه الي ادله اخري فعليها ان تكتفي بذلك وتفصل في القضيه، وعليها ان تستكمل التحقيق اذا وجدت لذلك داعيا. الماده الثالثه والستون بعد المايه: اذا انكر المتهم التهمه المنسوبه اليه، او امتنع عن الاجابه فعلي المحكمه ان تشرع في النظر في الادله المقدمه وتجري ما تراه لازما بشانها، وان تستجوب المتهم تفصيلا بشان تلك الادله وما تضمنته الدعوي. ولكل من طرفي الدعوي مناقشه شهود الطرف الاخر وادلته. الماده الرابعه والستون بعد المايه: لكل من الخصوم ان يطلب سماع من يري من شهود والنظر فيما يقدمه من ادله، وان يطلب القيام باجراء معين من اجراءات التحقيق. وللمحكمه ان ترفض الطلب اذا رات ان الغرض منه المماطله، او الكيد، او التضليل، او ان لا فايده من اجابه طلبه. الماده الخامسه والستون بعد المايه: للمحكمه ان تستدعي اي شاهد تري حاجه لسماع اقواله، او تري حاجه لاعاده سؤاله. كما ان لها ان تسمع من اي شخص يحضر من تلقاء نفسه اذا وجدت ان في ذلك فايده لكشف الحقيقه. الماده السادسه والستون بعد المايه: مع مراعاه ما تقرر شرعا في الشهاده بالحدود، يجب علي كل شخص دعي لاداء الشهاده بامر من القاضي الحضور في الموعد والمكان المحددين. الماده السابعه والستون بعد المايه: اذا ثبت ان الشاهد ادلي باقوال يعلم انها غير صحيحه فيعزر علي جريمه شهاده الزور. الماده الثامنه والستون بعد المايه: اذا كان الشاهد صغيرا، او كان فيه ما يمنع من قبول شهادته فلا تعد اقواله شهاده، ولكن للمحكمه اذا وجدت ان في سماعها فايده ان تسمعها. واذا كان الشاهد مصابا بمرض، او بعاهه جسيمه مما يجعل تفاهم القاضي معه غير ممكن فيستعان بمن يستطيع التفاهم معه، ولا يعد ذلك شهاده. الماده التاسعه والستون بعد المايه: تؤدي الشهاده في مجلس القضاء، وتسمع شهاده الشهود كل علي حده، ويجوز عند الاقتضاء تفريق الشهود ومواجهه بعضهم ببعض، وعلي المحكمه ان تمنع توجيه اي سؤال فيه محاوله للتاثير علي الشاهد، او الايحاء اليه، كما تمنع توجيه اي سؤال مخل بالاداب العامه اذا لم يكن متعلقا بوقايع يتوقف عليها الفصل في الدعوي. وعلي المحكمه ان تحمي الشهود من محاوله ترمي الي ارهابهم او التشويش عليهم عند تاديه الشهاده. الماده السبعون بعد المايه: للمحكمه اذا رات مقتضي للانتقال الي المكان الذي ارتكبت فيه الجريمه، او الي اي مكان اخر لاجراء معاينه، او لسماع شاهد لا يستطيع الحضور، او للتحقق من اي امر من الامور ان تقوم بذلك وتمكن الخصوم من الحضور معها في هذا الانتقال، ولها ان تكلف قاضيا بذلك. وتسري علي اجراءات هذا القاضي القواعد التي تسري علي اجراءات المحاكمه. الماده الحاديه والسبعون بعد المايه: للمحكمه ان تصدر امرا الي اي شخص بتقديم شيء في حيازته، وان تامر بضبط اي شيء متعلق بالقضيه اذا كان في ذلك ما يفيد في ظهور الحقيقه. وللمحكمه اذا قدم لها مستند، او اي شيء اخر في اثناء المحاكمه ان تامر بابقايه الي ان يتم الفصل في القضيه. الماده الثانيه والسبعون بعد المايه: للمحكمه ان تندب خبيرا او اكثر لابداء الراي في مساله فنيه متعلقه بالقضيه. ويقدم الخبير الي المحكمه تقريرا مكتوبا يبين فيه رايه خلال المده التي تحددها له، وللخصوم الحصول علي صوره من التقرير، واذا كان الخصوم، او الشهود، او احد منهم لا يفهم اللغه العربيه فعلي المحكمه ان تستعين بمترجمين. واذا ثبت ان احدا من الخبراء او المترجمين تعمد التقصير او الكذب فعلي المحكمه الحكم بتعزيره علي ذلك. الماده الثالثه والسبعون بعد المايه: لكل من الخصوم ان يقدم الي المحكمه ما لديه مما يتعلق بالقضيه مكتوبا؛ ليضم الي ملف القضيه. الماده الرابعه والسبعون بعد المايه: تسمع المحكمه دعوي المدعي العام ثم جواب المتهم، او وكيله، او محاميه عنها، ثم دعوي المدعي بالحق الخاص، ثم جواب المتهم، او وكيله، او محاميه عنها. ولكل طرف من الاطراف التعقيب علي اقوال الطرف الاخر، ويكون المتهم هو اخر من يتكلم. وللمحكمه ان تمنع اي طرف من الاسترسال في المرافعه اذا خرج عن موضوع الدعوي، او كرر اقواله. وبعد ذلك تصدر المحكمه حكما بعدم ادانه المتهم، او بادانته وتوقيع العقوبه عليه. وفي كلتا الحالتين تفصل المحكمه في الطلب المقدم من المدعي بالحق الخاص. الفصل السابع دعوي التزوير الفرعيه الماده الخامسه والسبعون بعد المايه: للمدعي العام ولساير الخصوم في اي حاله كانت عليها الدعوي ان يطعنوا بالتزوير في اي دليل من ادله القضيه. الماده السادسه والسبعون بعد المايه: يقدم الطعن الي المحكمه المنظوره امامها الدعوي، ويجب ان يعين فيه الدليل المطعون فيه بالتزوير والمستند علي هذا التزوير. الماده السابعه والسبعون بعد المايه: اذا رات المحكمه المنظوره امامها الدعوي وجها للسير في تحقق التزوير فعليها احاله هذه الاوراق الي الجهه المختصه، وعليها ان توقف الدعوي الي ان يفصل في دعوي التزوير من الجهه المختصه اذا كان الفصل في الدعوي المنظوره امامها يتوقف علي الورقه المطعون فيها. الماده الثامنه والسبعون بعد المايه: في حاله الحكم بانتفاء التزوير تقضي المحكمه بتعزير مدعي التزوير متي رات مقتضي لذلك. الماده التاسعه والسبعون بعد المايه: في حاله الحكم بتزوير ورقه رسميه – كلها او بعضها- تامر المحكمه التي حكمت بالتزوير بالغايها، او تصحيحها بحسب الاحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر علي الورقه بمقتضاه. الفصل الثامن الحكم الماده الثمانون بعد المايه: تعتمد المحكمه في حكمها علي الادله المقدمه اليها في اثناء نظر القضيه، ولا يجوز للقاضي ان يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه. الماده الحاديه والثمانون بعد المايه: كل حكم يصدر في موضوع الدعوي الجزاييه يجب ان يفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص، او المتهم، الا اذا رات المحكمه ان الفصل في هذه الطلبات يستلزم اجراء تحقيق خاص ينبني عليه ارجاء الفصل في الدعوي الجزاييه؛ فعنديذ ترجي المحكمه الفصل في تلك الطلبات الي حين استكمال اجراءاتها. الماده الثانيه والثمانون بعد المايه: يتلي الحكم في جلسه علنيه ولو كانت الدعوي نظرت في جلسات سريه، وذلك بحضور اطراف الدعوي. ويجب ان يكون القضاه الذين اشتركوا في الحكم قد وقعوا عليه، ولابد من حضورهم جميعا وقت تلاوته ما لم يحدث لاحدهم مانع من الحضور. ويجب ان يكون الحكم مشتملا علي اسم المحكمه التي اصدرته، وتاريخ اصداره، واسماء القضاه، واسماء الخصوم، والجريمه موضوع الدعوي، وملخص لما قدمه الخصوم من طلبات، او دفاع، وما استند عليه من الادله والحجج، ومراحل الدعوي، ثم اسباب الحكم ونصه ومستنده الشرعي، وهل صدر بالاجماع، او بالاغلبيه. الماده الثالثه والثمانون بعد المايه: كل حكم يجب ان يسجل في سحل الاحكام، ثم يحفظ في ملف الدعوي خلال عشره ايام من تاريخ صدوره، وتعطي صوره رسميه منه لكل من المتهم والمدعي العام، والمدعي بالحق الخاص ان وجد، ويبلغ ذلك رسميا لمن تري المحكمه ابلاغه بعد اكتسابه صفه القطعيه. الماده الرابعه والثمانون بعد المايه: يجب علي المحكمه التي تصدر حكما في الموضوع ان تفصل في طلبات الخصوم المتعلقه بالاشياء المضبوطه. ولها ان تحيل النزاع بشانها الي محكمه مختصه اذا وجدت ضروره لذلك. ويجوز للمحكمه ان تصدر حكما بالتصرف في المضبوطات في اثناء نظر الدعوي. لا يجوز تنفيذ الحكم الصادر بالتصرف في الاشياء المضبوطه- علي النحو المبين في الماده الرابعه والثمانين بعد المايه- اذا كان الحكم الصادر في الدعوي غير نهايي، ما لم تكن الاشياء المضبوطه مما يسرع اليه التلف، او يستلزم حفظه نفقات كبيره. ويجوز للمحكمه اذا حكمت بتسليم الاشياء المضبوطه الي شخص معين ان تسلمه اياها فورا، مع اخذ تعهد عليه – بكفاله او بغير كفاله – بان يعيد الاشياء التي تسلمها اذا لم يؤيد الحكم الذي تسلم الاشياء بموجبه. الماده السادسه والثمانون بعد المايه: اذا كانت الجريمه متعلقه بحيازه عقار ورات المحكمه نزعه ممن هو في يده وابقاءه تحت تصرفها في اثناء نظر الدعوي فلها ذلك. واذا حكم بادانه شخص في جريمه مصحوبه باستعمال القوه، وظهر للمحكمه ان شخصا جرد من عقار بسبب هذه القوه جاز للمحكمه ان تامر باعاده العقار الي حيازه من اغتصب منه دون الاخلال بحق غيره علي هذا العقار. الماده السابعه والثمانون بعد المايه: متي صدر حكم في موضوع الدعوي الجزاييه بالادانه، او عدم الادانه بالنسبه الي متهم معين فانه لا يجوز بعد ذلك ان ترفع دعوي جزاييه اخري ضد هذا المتهم عن الافعال والوقايع نفسها التي صدر بشانها الحكم. واذا رفعت دعوي جزاييه اخري فيتمسك بالحكم السابق في اي حاله كانت عليها الدعوي الاخيره، ولو امام محكمه التمييز. ويجب علي المحكمه ان تراعي ذلك ولو لم يتمسك به الخصوم. ويثبت الحكم السابق بتقديم صوره رسميه منه، او شهاده من المحكمه بصدده. الفصل التاسع اوجه البطلان الماده الثامنه والثمانون بعد المايه: كل اجراء مخالف لاحكام الشريعه الاسلاميه، او الانظمه المستمده منها يكون باطلا. الماده التاسعه والثمانون بعد المايه: اذا كان البطلان راجعا الي عدم مراعاه الانظمه المتعلقه بولايه المحكمه من حيث تشكيلها او اختصاصها بنظر الدعوي فيتمسك به في اي حاله كانت عليها الدعوي وتقضي به المحكمه ولو بغير طلب. الماده التسعون بعد المايه: في غير ما نص عليه في الماده التاسعه والثمانين بعد المايه، اذا كان البطلان راجعا الي عيب في الاجراء يمكن تصحيحه فعلي المحكمه ان تصححه. وان كان راجعا الي عيب لا يمكن تصحيحه فتحكم ببطلانه. الماده الحاديه والتسعون بعد المايه: لا يترتب علي بطلان الاجراء بطلان الاجراءات السابقه عليه ولا الاجراءات اللاحقه له اذا لم تكن مبنيه عليه. الماده الثانيه والتسعون بعد المايه: اذا وجدت المحكمه ان في الدعوي عيبا جوهريا لا يمكن تصحيحه فعليها ان تصدر حكما بعدم سماع هذه الدعوي. ولا يمنع هذا الحكم من اعاده رفعها اذا توافرت الشروط النظاميه. الباب السابع طرق الاعتراض علي الاحكام التمييز واعاده النظر الفصل الاول التمييز الماده الثالثه والتسعون بعد المايه: يحق للمتهم وللمدعي العام والمدعي بالحق الخاص طلب تمييز كل حكم صادر في جريمه بالادانه، او بعدمها، او بعدم الاختصاص. وعلي المحكمه اعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم. الماده الرابعه والتسعون بعد المايه: مده الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوما من تاريخ تسلم صوره الحكم. وتحدد المحكمه بعد النطق بالحكم موعدا اقصاه عشره ايام لتسلم صوره الحكم، مع اثبات ذلك في ضبط القضيه، واخذ توقيع طالب التمييز علي ذلك، وفي حاله عدم حضوره لتسلم صوره الحكم تودع في ملف الدعوي في التاريخ نفسه، مع اثبات ذلك في ضبط القضيه بامر من القاضي. ويعد الايداع بدايه لميعاد الثلاثين يوما المقرره لطلب تمييز الحكم. وعلي الجهه المسؤوله عن السجين احضاره لتسلم صوره الحكم خلال المده المحدده لتسلمها، وكذلك احضاره لتقديم اعتراضه في المده المحدده لتقديم الاعتراض. الماده الخامسه والتسعون بعد المايه: اذا لم يقدم طالب التمييز لايحه الاعتراض خلال المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والتسعين بعد المايه ترفع المحكمه الحكم الي محكمه التمييز خلال خمسه واربعين يوما من تاريخ النطق بالحكم. واذا كان الحكم صادرا بالقتل او الرجم او القطع او القصاص فيما دون النفس فيجب تمييزه ولو لم يطلب احد الخصوم تمييزه. وعلي المحكمه ان ترفعه الي محكمه التمييز خلال المده المذكوره انفا. الماده السادسه والتسعون بعد المايه: تقدم اللايحه الاعتراضيه الي المحكمه التي اصدرت الحكم مشتمله علي بيان الحكم المعترض عليه وتاريخه والاسباب التي بني عليها وطلبات المعترض والاسباب التي تؤيد اعتراضه. الماده السابعه والتسعون بعد المايه: ينظر من اصدر الحكم المعترض عليه اللايحه الاعتراضيه من ناحيه الوجوه التي بني عليها الاعتراض من غير مرافعه ما لم يظهر مقتضي لها. فان ظهر له ما يقتضي تعديل الحكم عدله، والا ايد حكمه ورفعه مع كل الاوراق الي محكمه التمييز، اما اذا عدله فيبلغ الحكم المعدل الي المعترض والي باقي الخصوم، وتسري عليه في هذه الحاله الاجراءات المعتاده. الماده الثامنه والتسعون بعد المايه: تنظر محكمه التمييز الشروط الشكليه في الاعتراض، وما اذا كان صادرا ممن له حق طلب التمييز، ثم تقرر قبول الاعتراض، او رفضه شكلا. فاذا كان الاعتراض مرفوضا من حيث الشكل فتصدر قرارا مستقلا بذلك. الماده التاسعه والتسعون بعد المايه: تفصل محكمه التمييز في موضوع الاعتراض استنادا الي ما يوجد في الملف من الاوراق. ولا يحضر الخصوم امامها ما لم تقرر ذلك. الماده المايتان: لمحكمه التمييز ان تاذن للخصوم بتقديم بينات جديده لتاييد اسباب اعتراضهم، ولها ان تتخذ كل اجراء يعينها علي الفصل في الموضوع. الماده الاولي بعد المايتين: ينقض الحكم ان خالف نصا من الكتاب، او السنه، او الاجماع. الماده الثانيه بعد المايتين: ينقض الحكم ان خالف الانظمه المتعلقه بولايه المحكمه من حيث تشكيلها او اختصاصها بنظر الدعوي، وتعين محكمه التمييز المحكمه المختصه وتحيل الدعوي اليها. الماده الثالثه بعد المايتين: اذا قبلت محكمه التمييز اعتراض المحكوم عليه شكلا وموضوعا فعليها ان تحيل الحكم الي المحكمه التي اصدرته مشفوعا برايها لاعاده النظر علي اساس الملحوظات التي استندت اليها محكمه التمييز في قرارها. فاذا اقتنعت المحكمه بهذه الملحوظات فعليها تعديل الحكم علي اساسها، فان لم تقتنع وبقيت علي حكمها السابق فعليها اجابه محكمه التمييز علي تلك الملحوظات. الماده الرابعه بعد المايتين: علي محكمه التمييز ابداء اي ملحوظه تراها علي الاحكام المرفوعه اليها، سواء اكانت باعتراض، ام بدون اعتراض؛ وذلك وفقا لما ورد في الماده الثالثه بعد المايتين. الماده الخامسه بعد المايتين: اذا اقتنعت محكمه التمييز باجابه المحكمه علي ملحوظاتها فعليها ان تصدق علي الحكم. فاذا لم تقتنع فعليها ان تنقض الحكم المعترض عليه كله، او بعضه – بحسب الاحوال- مع ذكر المستند، ثم تحيل الدعوي الي غير من نظرها للحكم فيها وفقا للوجه الشرعي. ويجوز لمحكمه التمييز اذا كان موضوع الحكم المعترض عليه بحالته صالحا للحكم واستدعت ظروف الدعوي سرعه الاجراء – ان تحكم الموضوع. وفي جميع الاحوال التي تحكم فيها محكمه التمييز يجب ان تصدر حكمها بحضور الخصوم، ويكون حكمها نهاييا، ما لم يكن الحكم بالقتل او الرجم او القطع او القصاص فيما دون النفس فيلزم رفعه الي مجلس القضاء الاعلي. الفصل الثاني اعاده النظر الماده السادسه بعد المايتين: يجوز لاي من الخصوم ان يطلب اعاده النظر في الاحكام النهاييه الصادره بالعقوبه في الاحوال الاتيه: 1- اذا حكم علي المتهم في جريمه قتل ثم وجد المدعي قتله حيا. 2- اذا صدر حكم علي شخص من اجل واقعه، ثم صدر حكم علي شخص اخر من اجل الواقعه ذاتها، وكان بين الحكمين تناقض يفهم منه عدم ادانه احد المحكوم عليهما. 3- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده ظهر بعد الحكم انها شهاده زور. 4- اذا كان الحكم بني علي حكم صادر من احدي المحاكم ثم الغي هذا الحكم. 5- اذا ظهر بعد الحكم بينات او وقايع لم تكن معلومه وقت المحاكمه، وكان من شان هذه البينات او الوقايع عدم ادانه المحكوم عليه، او تخفيف العقوبه. الماده السابعه بعد المايتين: يرفع طلب اعاده النظر بصحيفه تقدم الي المحكمه التي اصدرت الحكم، ويجب ان تشمل صحيفه الطلب علي بيان الحكم المطلوب اعاده النظر فيه واسباب الطلب. الماده الثامنه بعد المايتين: تنظر المحكمه في طلب اعاده النظر وتفصل اولا في قبول الطلب من حيث الشكل، فاذا قبلته حددت جلسه للنظر في الموضوع، وعليها ابلاغ اطراف الدعوي. الماده التاسعه بعد المايتين: لا يترتب علي قبول المحكمه طلب اعاده النظر من حيث الشكل وقف تنفيذ الحكم، الا اذا كان صادرا بعقوبه جسديه من قصاص، او حد، او تعزير، وفي غير ذلك يجوز للمحكمه ان تامر بوقف التنفيذ في قرارها بقبول طلب اعاده للنظر. الماده العاشره بعد المايتين: كل حكم صادر بعدم الادانه – بناء علي طلب اعاده النظر- يجب ان يتضمن تعويضا معنويا وماديا للمحكوم عليه لما اصابه من ضرر اذا طلب ذلك. الماده الحاديه عشره بعد المايتين: اذا رفض طلب اعاده النظر فلا يجوز تجديده بناء علي الوقايع نفسها التي بني عليها. الماده الثانيه عشره بعد المايتين: الاحكام التي تصدر في موضوع الدعوي – بناء علي طلب اعاده النظر- يجوز الاعتراض عليها بطلب تمييزها، ما لم يكن الحكم صادرا من محكمه التمييز فيجب التقيد بما ورد في الماده الخامسه بعد المايتين من هذا النظام. الباب الثامن قوه الاحكام النهاييه الماده الثالثه عشره بعد المايتين: الاحكام النهاييه هي الاحكام المكتسبه للقطعيه بقناعه المحكوم عليه، او تصديق الحكم من محكمه التمييز، او مجلس القضاء الاعلي بحسب الاختصاص. الماده الرابعه عشره بعد المايتين: اذا صدر حكم في موضوع الدعوي الجزاييه فلا يجوز اعاده نظرها الا بالاعتراض علي هذا الحكم وفقا لما هو مقرر في هذا النظام. الباب التاسع الاحكام الواجبه التنفيذ الماده الخامسه عشره بعد المايتين: الاحكام الجزاييه لا يجوز تنفيذها الا اذا اصبحت نهاييه. الماده السادسه عشره بعد المايتين: يفرج في الحال عن المتهم الموقوف اذا كان الحكم صادرا بعدم الادانه، او بعقوبه لا يقتضي تنفيذها السجن، او اذا كان المتهم قد قضي مده العقوبه المحكوم بها في اثناء توقيفه. الماده السابعه عشره بعد المايتين: اذا كان المحكوم عليه بعقوبه السجن قد امضي مده موقوفا بسبب القضيه التي صدر الحكم فيها وجب احتساب مده التوقيف من مده السجن المحكوم بها عند تنفيذها. ولكل من اصابه ضرر نتيجه اتهامه كيدا، او نتيجه اطاله مده سجنه او توقيفه اكثر من المده المقرره الحق في طلب التعويض. الماده الثامنه عشره بعد المايتين: يجوز للمحكمه التي اصدرت الحكم بالادانه ان تامر بتاجيل تنفيذ الحكم الجزايي لاسباب جوهريه توضحها في اسباب حكمها، علي ان تحدد مده التاجيل في منطوق الحكم. الماده التاسعه عشره بعد المايتين: يرسل رييس المحكمه الحكم الجزايي الواجب التنفيذ الصادر من المحكمه الي الحاكم الاداري لاتخاذ اجراءات تنفيذه. وعلي الحاكم الاداري اتخاذ الاجراءات اللازمه لتنفيذ الحكم فورا. الماده العشرون بعد المايتين: ا- تنفذ الاحكام الصادره بالقتل، او الرجم، او القطع بعد صدور امر من الملك او من ينيبه. ب- يشهد مندوبو الحاكم الاداري والمحكمه وهييه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطه تنفيذ الاحكام الصادره بالقتل، او الرجم، او القطع، او الجلد. ا لماده الحاديه والعشرون بعد المايتين: تطبق الاحكام الوارده في نظام المرافعات الشرعيه فيما لم يرد له حكم في هذا النظام وفيما لا يتعارض مع طبيعه الدعاوي الجزاييه. الماده الثانيه والعشرون بعد المايتين: تحدد اللايحه التنفيذيه لهذا النظام اجراءات تنفيذ الاحكام الجزاييه. الماده الثالثه والعشرون بعد المايتين: يصدر مجلس الوزراء اللايحه التنفيذيه لهذا النظام بناء علي اقتراح وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الداخليه. الماده الرابعه والعشرون بعد المايتين: يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من احكام. الماده الخامسه والعشرون بعد المايتين: ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه ويعمل به بعد مضي مايه وثمانين يوما من تاريخ نشره.