gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض ضريبه القيمه المضافه القرار رقم (٥٤٢-٢٠٢١-VR) الصادر في الدعوي رقم (٢٠٢١-٤٠٨٧٩-٧) المفاتيح: فرض غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه- حد التسجيل الالزامي- كعب الشيك محل العمليه- والغاء قرار الهييه بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بان "ان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس، وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان "يكون حد التسجيل الالزامي ۳۷۵,۰۰۰ ريال سعودي"، ولما نصت عليه الماده (۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وبالاطلاع علي بيانات المدعي تبين بان اول تسجيل للمدعي في ضريبه القيمه المضافه تقدم به كان بتاريخ (٢٠٢٠/١٢/٣٠م). وبالرجوع لبيانات المدعي لدي (وزاره العدل)، تبين تجاوز ايراداته حد التسجيل الالزامي بتاريخ (۲۰/٢٠٢٠/٠٧م). وبناء علي ما تقدم تم فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه. وعليه تطلب الهييه الحكم برفض دعوي المدعي - ثبت للدايره ان الخلاف يكمن في قيام المدعي عليها بفرض غرامه التاخير في التسجيل بمبلغ وقدره (۱۰۰۰۰۰) ريال نتيجه لبلوغ ايرادات المدعي حد التسجيل الالزامي وتاخره في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان المدعي يعترض علي الغرامه المفروضه بحجه عدم بلوغ ايراداته حد التسجيل الالزامي ، وحيث ان ايرادات المدعي خلال العام محل الخلاف تتكون من توريد عقاري واحد، وبنظر الدايره الي المستندات المقدمه من المدعي والمتمثله فيكعب الشيك محل العمليه ونسخه من قسيمه الايداع ونسخه من قيد العمليه في حساب المدعي، تبين للدايره ان مبلغ البيع لتلك العمليه يبلغ ( ۷۳۰,۰۰۰) ريال مناصفه بينه وبن زوجته وبذلك يصبح نصيبه مبلغ (٣٦٥,٠٠٠) ريال وهو اقل من الحد الالزامي للتسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه في عام الخلاف - مؤدي ذلك الدعوي من الناحيه الشكليه والغاء قرار الهييه بشان فرض غرامه التاخر في قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م التسجيل بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الوقايع: في يوم الاربعاء ٢٠٢١/٠٨/١٨م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١۷۲۱۸) بتاريخ ١٤٤٢/٣/٢٧ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٩م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي/ هويه وطنيه رقم (...) اصاله عن نفسه، تقدم بلايحه دعوي تضمن اعتراضه علي فرض غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، ويطلب والغاء الغرامه المفروضه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت: "ان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس، وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان يكون حد التسجيل الالزامي ۳۷۵,۰۰۰ ريال سعودي"، ولما نصت عليه الماده (۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وبالاطلاع علي بيانات المدعي تبين بان اول تسجيل للمدعي في ضريبه القيمه المضافه تقدم به كان بتاريخ (٢٠٢٠/١٢/٣٠م). وبالرجوع لبيانات المدعي لدي وزاره العدل)، تبين تجاوز ايراداته حد التسجيل الالزامي بتاريخ (٢٠٢٠/٠٧/٢٠م). وبناء علي ما تقدم تم فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه. وعليه تطلب الهييه الحكم برفض دعوي المدعي. وفي يوم الاربعاء بتاريخ (٢٠٢١/۰۸/۱۸م)، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي ( عن بعد)، في تمام الساعه ۳:۰۰ مساء، للنظر في الدعوي المرفوعه من . هويه وطنيه رقم (....)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر ....... وحضر ..... هويه وطنيه رقم (....)، ممثله هييه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب التفويض الصادر عن هييه الزكاه والضريبيه والجمارك برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب المدعي الغاء قرار الهييه بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال، استنادا للتفصيل الوارد في لايحه الدعوي، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن جوابه علي دعوي المدعي ؟ تمسك بصحه قرار الهييه استنادا الي التفصيل الوارد في مذكره الرد الجوابيه المقدمه ردا علي دعوي المدعي. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما مايودان اضافته؟ ذكر المدعي بان العقار مملوك له ولزوجته مناصفه وتم بيعه بمبلغ ( ۷۳۰,۰۰۰) ريال، وحصتي لم تتجاوز حد التسجيل الالزامي ( ۳۷۵,۰۰۰) ريال، وان تسجيلي في نظام ضريبه القيمه المضافه كان بالخطا. واكتفي بما سبق قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م وقدم. واكتفي ممثل الهييه بماسبق وقدم. وحيث الامر ما ذكر، وبعد اطلاع الدايره علي ملف الدايره وما ارفق به من مستندات تبين ان مبلغ التوريد العقاري بمبلغ ( ٨٣٩,٥٠٠) ريال، وبعرضه علي المدعي ذكر بان البيع كان بمبلغ (۷۳۰٬۰۰۰) ريال، وطلب مهله لتقديم ما يثبت ذلك. وبعد المناقشه قررت الدايره اجابه طلب المدعي وامهاله لمده اسبوع لتقديم مالديه علي ان يزود ممثل الهييه بنسخه منه للرد عليه ان رغب في ذلك، وتاجيل نظر الدعوي الي جلسه يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٨م، الساعه ٣:٠٠ مساء، واختتمت الجلسه الساعه 3:10 مساء. وفي يوم الاربعاء بتاريخ ( ۲۰۲۱/۰۹/۰۸م)، عقدت الدايره جلستها الثانيه عبر الاتصال المريي عن بعد)، في تمام الساعه ٣:٤٧ مساء، للنظر في الدعوي المرفوعه من ... هويه وطنيه رقم (...)، ضد هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر .... وحضر هويه وطنيه رقم (...)، ممثله هييه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب التفويض الصادر عن هييه الزكاه والضريبيه والجمارك برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وبسؤال المدعي عما استمهل من اجله في الجلسه السابقه؟ ذكر بانه قدم في ملف الدعوي نسخه من كعب الشيك محل العمليه ونسخه من قسيمه الايداع ونسخه من قيد العمليه. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته؟ اكتفي كل طرف بما سبق وقدم. وحيث الامر ما ذكر، وبعد الاطلاع علي ما قدمه المدعي، وبعد المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع، بعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع وحيث ثبت للدايره ان الخلاف يكمن في قيام المدعي عليها بفرض غرامه التاخير في التسجيل بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال نتيجه لبلوغ ايرادات المدعي حد التسجيل الالزامي وتاخره في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان المدعي يعترض علي الغرامه قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م المفروضه بحجه عدم بلوغ ايراداته حد التسجيل الالزامي ، وحيث ان ايرادات المدعي خلال العام محل الخلاف تتكون من توريد عقاري واحد، وبنظر الدايره الي المستندات المقدمه من المدعي والمتمثله فيكعب الشيك محل العمليه ونسخه من قسيمه الايداع ونسخه من قيد العمليه في حساب المدعي، تبين للدايره ان مبلغ البيع لتلك العمليه يبلغ (۷۳۰,۰۰۰) ريال مناصفه بينه وبن زوجته وبذلك يصبح نصيبه مبلغ ( ٣٦٥,٠٠٠) ريال وهو اقل من الحد الالزامي للتسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه في عام الخلاف، الامر الذي تري معه الدايره قبول دعوي المدعي. القرار اولا : قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. ثانيا : وفي الموضوع : الغاء قرار الهييه بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ (۱۰٬۰۰۰) ريال. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.