tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630183459 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2024-09-11 date_hijri=1446-01-08 document_type=ruling entity=document_number:م/38 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=document_number:485d020f-3969-4c6c-b21f-40bed4537761 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٠٧٤٨٧ لعام ١٤٤٦ ه
المدعي:
شركه (...) التجاريه
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي -المثبته بياناته في ملف القضيه- بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٢ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (...) (مواد غذاييه ومشروبات)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٢/١٢ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٢١م بثمن اجمالي قدره (٨٦,١٢٣.٠٠) سته وثمانون الفا ومايه وثلاثه وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٢ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٢١م بمبلغ قدره (٨٦,١٢٣.٠٠) سته وثمانون الفا ومايه وثلاثه وعشرون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٢ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٢١م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه كشف حساب).٢- اضرار تقاضي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (٨٦,١٢٣.٠٠) سته وثمانون الفا ومايه وثلاثه وعشرون ريال سعودي.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٦١٢.٠٠) ثمانيه الاف وست ميه واثنا عشر ريال سعودي. هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٨/١/١٤٤٦ ه وفيها: وفيها حضر (...) وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٤ والصادره من الموثقين بصفته محاميا مرخصا كما حضر لحضوره المدعي عليها (...) صاحب الهويه رقم: (...) مدير الشركه المدعي عليها بموجب السجل التجاري رقم: (...) والمدونه بياناته اعلاه وبسؤال محامي المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب قايلا: ما ذكره محامي المدعيه في دعواه من التعامل محل فغير صحيح جمله وتفصيلا علما ان العقد صحيح وهناك تعاملات سابقه بيننا هكذا اجاب وبعرض ذلك علي محامي المدعيه اجاب قايلا: ما ذكره المدعي عليه في جوابه غير صحيح والصحيح ما ذكرت هكذا اجاب وبسؤال محامي المدعيه البينه علي دعواه اجاب قايلا: عقد التعامل محل الدعوي ومطابقه كشف الحساب بذات مبلغ المطالبه ومذيل بختم وتوقيع المدعي عليها واقرار المدعي عليه الوارد ضمن جوابه حينما رفعنا عليه كشف الحساب المصادق كامر اداء لدي المحكمه التجاريه بجده في دايره اوامر الاداء هكذا اجاب ثم جري من محامي المدعيه ارسال الاقرار الذي يذكر في مذكره الدفاع الخاصه بذاك الطلب ثم جري الاطلاع عليه واضافته في ملف القضيه وبعرض البينات علي المدعي عليه اجاب قايلا: العقد صحيح اما كشف الحساب فليس بصحيح والختم عايد لشركه غير المدعي عليها وننكره وكذلك الاقرار الذي قدمه غير صحيح وننكره هكذا اجاب وبعرض جواب المدعي عليه عن البينات علي محامي المدعيه اجاب قايلا: اتمسك بما قدمت من بينات هكذا اجاب ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره سته وثمانون الف ومايه وثلاثه وعشرون ريال قيمه بيع المواد الغذاييه للمدعي عليها، وقدم سندا لدعواه عقد التعامل بالاجل مع المدعي عليها، وكشف حساب علي مطبوعات موكلته بذات مبلغ المطالبه ومذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، واقرار منسوب للمدعي عليها في صوره قد ارسلها وذكر انها وارده في مذكره الدفاع الاولي للمدعي عليها عند رفع كشف الحساب المذكور انفا كطلب اداء لدي هذه المحكمه، ولما كان ممثل المدعي عليها قد اقر بالعلاقه التعاقديه وان هناك تعامل بين الطرفين، وانكر التعامل محل الدعوي جمله وتفصيلا، كما انكر المصادقه الوارده علي كشف الحساب ودفع بان الختم الموجود لا يخص الشركه المدعي عليها وان السجل التجاري مختلف، كما ان ختم موكلته هو الموجود في العقد المقدم من المدعيه، كما انكر الاقرار الذي قدمه وكيل المدعيه، ولما كان الختم الوارد علي كشف الحساب مختلف عن الختم المعتمد بين الطرفين في العقد محل الدعوي؛ اذ ان الختم الوارد علي كشف الحساب له سجل تجاري مختلف عن سجل المدعي عليها، وعليه فان الدايره تطرح هذا المستند، واما بالنسبه للاقرار الذي يزعمه وكيل المدعيه فهي صوره عاديه، وليس فيها ما يدل علي نسبه هذا الاقرار للمدعي عليها فهو مطرح ايضا، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (٢) من نظام الاثبات: علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه. والفقره الاولي من الماده (٣): البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. ، ولما كانت بينه المدعيه غير موصله للحق المدعي به، علي النحو المشار له سابقا، ولما كانت المدعي عليها شخصيه اعتباريه، لا توجه اليها اليمين النافيه؛ بناء الفقره الثانيه من الماده (٩٤) من الادله الاجراييه لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه ، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وبه تقضي، وبالله التوفيق.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي في القضيه رقم:٤٦٧٠٠٠٧٤٨٧؛ لما هو مضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٠٧٤٨٧ لعام ١٤٤٦ ه
المدعي:
شركه (...) التجاريه
المدعي عليه:
شركه ابناء (...) المحدوده
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره سته وثمانون الف ومايه وثلاثه وعشرون ريال قيمه بيع المواد الغذاييه للمدعي عليها، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في ١٥/٠١/١٤٤٦ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت لنظره جلسه ٢٩/٠٢/١٤٤٦ه المنعقده عن بعد، تشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت التبلغ بموجب مهمه التبليغ رقم: (...) واطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من المستانف، ونصها: (اولا: من الناحيه الشكليه: نطلب من فضيلتكم قبول الاعتراض؛ لتقديمه خلال المده المحدده نظاما؛ وفقا لما نصت عليه الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: (١) اهدار الادله المؤثره في الدعوي: تجاهلت الدايره الموقره الاقرار المنسوب للمدعي عليها عبر موقع ناجز في خانه (مذكره الدفاع الاولي) عندما تقدمت موكلتي بامر الاداء رقم ٤٥٧١١٨٦٣٨١؛ حيث تضمن اقرارها صحه مقدار المطالبه وموافقتها الكامله لطلب موكلتي، الا انها طلبت من موكلتي الامهال، ولا يخفي علي شرف علم فضيلتكم ان اقرار المدعي عليها هو اقرار قضايي بموجب ما نصت عليه الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات وكذلك الماده التاسعه والعشرون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، وحجيه هذا الاقرار وكفايته كدليل ينهض لوحده-دون غيره من الادله-من اجل اثبات دعوي موكلتي لما نصت عليه الماده السابعه عشره من نظام الاثبات، وبالتالي فلا يقبل انكار المدعي عليها بعد اقرارها القضايي الثابت في ملف القضيه. اثبات خطا المدعي عليها: ان اختلاف الختم الممهور في ورقه مطابقه كشف الحساب عن الختم الخاص بالمدعي عليها هو بسبب خطا المدعي عليها، كما ان المدعي عليها لم تنكر التوقيع الموثق علي ورقه كشف الحساب، ولا يخفي علي شرف علم فضيلتكم ان التوقيع كاف لاثبات صحه ورقه المطابقه؛ لانه لا يشترط الختم دون غيره من الادله كدليل للاثبات، كما لا يخفي علي شرف علم فضيلتكم ما نصت عليه قواعد العداله من انه: لا يجوز للمخطي ان يستفيد من خطيه ، كما ان هناك قرينه اخري تدل علي سوء نيه المدعي عليها في استخدامها للختم الممهور في ورقه كشف الحساب؛ حيث ان الختم عايد لمؤسسه (...) للمواد الغذاييه، وقد تم اغلاقها منذ تاريخ ١٥/١٢/٢٠١٥ م؛ حيث ان سجل المؤسسه منته منذ ذلك التاريخ (مرفق برنت استعلام عن السجل التجاري)؛ لذا فلا يحق للمدعي عليها استخدام مستندات واختام منتهيه علما بان كشف الحساب صادر باسم المدعي عليها وهنا يتضح جليا لفضيلتكم تهرب المدعي عليها عن السداد. (٣) ارفاق المزيد من البينات: ان موكلتي لديها بينه اخري وهي محادثه واتس اب فيها اقرار من المدعي عليها بالمبلغ المطالب به عندما تم ارسال الاخطار للمدعي عليها حيث طلبت موكلتي سداد المبالغ المستحقه عليها، وقرر وكيل المدعي الاكتفاء، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدار الحكم.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما عن الموضوع: فان ما ذهبت اليه الدايره في حكمها محل نظر، حيث ان المدعي عليها امام دايره طلبات اوامر الاداء اقرت في مذكره الدفاع الاولي بصحه الدعوي وطلبت مهله للسداد، كما ان مجرد اختلاف الختم لا يعني بالضروره اطراحه بالكليه، حيث يوجد توقيع منسوب للمدعي عليها والاصل صحه هذا التوقيع ونسبته لموقعه حتي ياتي ما ينفيه، ولم يات، اضافه الي ما ذكرته المدعيه من ان الختم عايد لمؤسسه (...) للمواد الغذاييه، وقد تم اغلاقها منذ تاريخ ١٥/١٢/٢٠١٥ م؛ حيث ان سجل المؤسسه منته منذ ذلك التاريخ ولم يتم تجديده، كما ان ما قدمه وكيل المدعيه من محادثات الوتس اب والتي تفيد اقرار المدعي عليها بكشف الحساب المثبت لمبلغ المطالبه، ولما نصت الماده (٥٧) من نظام الاثبات علي: يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجه علي اطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الاتيه: ... ٣- اذا كان مستفادا من وسيله رقميه موثقه او مشاعه للعموم. ، وما نصت عليه الماده (٥٨) من ذات النظام علي: علي الخصم الذي يدعي عدم صحه الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين (السادسه والخمسين) و(السابعه والخمسين) عبء اثبات ادعايه ، وما نصت عليه الماده (١٨/١) من ذات النظام علي: يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه الدعوي وثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها، واما بالنسبه لاتعاب المحاماه وحيث نصت الماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٨ وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢ه علي انه تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله, فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا, قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. والدايره تستانس بهذه الماده كمعيار لتقدير اتعاب التقاضي، وعليه تقرر الدايره ان ما يتناسب مع ما بذله وكيل المدعيه من جهد وما يعود عليها من نفع هو مبلغ قدره ٨,٦١٢ ثمانيه الاف وستمايه واثنا عشر ريالا، وتقضي الدايره بموجبه، وبناء عليه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بالغاء حكم الدايره (الثانيه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٦ه في القضيه رقم (٤٦٧٠٠٠٧٤٨٧) والحكم مجددا بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: اولا/ مبلغا قدره ٨٦.١٢٣ ريالا.
ثانيا/ مبلغا قدره ٨٦١٢ ريال مقابل اتعاب المحاماه، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.