tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4531134939 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-06-09 date_hijri=1445-12-03 document_type=ruling entity=document_number:13f816ed-b63e-4500-927a-e1cd8da6c5a3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣١٥٢١٤لعام ١٤٤٥ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ٠١\١١\٢٠٢١م تعاقد موكلها مع المدعي عليه بموجب اتفاقيه بناء مسكن لبناء الفيلا بالرقم (...) بمخطط (...) بالرياض وهو مخطط لبناء وحدات سكنيه للمواطنين تحت اشراف ومتابعه الشركه (...)، وتم الاتفاق علي ان تكون الفيلا علي نموذج البناء شرفه دي وان تكون مده الاتفاقيه هي ١٨ شهرا بحيث تبدا من تاريخ ٠١\١١\٢٠٢١م وتنتهي في تاريخ ٠١\١١\٢٠٢٣م ثانيا: لم يلتزم المدعي عليه باتفاقيه بناء المسكن المبرمه معه، ولم يقم بانجاز اعمال بناء الفيلا وتسليمها لموكلها في التاريخ المتفق عليه في الاتفاقيه وتاخر كثيرا، حيث لم تتجاوز نسبه الانجاز في الفيلا حتي تاريخ انتهاء الاتفاقيه نسبه (٨٠.٥٤%) فقط من كامل اعمال الفيلا، فضلا عن توقفه عن العمل وسحب المشروع من قبل (...) بصفتها المشرفه علي علاقه الاطراف. ثالثا: ان موكلها مضطر علي وجه السرعه لتسليم الاعمال بالفيلا لمقاول اخر لاكمال اعمالها وذلك لتضرره من التاخير الذي تسبب فيه المدعي عليه وتوقفه عن العمل، مما يتوقع معه ضياع معالم ما قام به المدعي عليه من اعمال بالفيلا خاصه وانه من المحتمل ان تكون الاعمال المنفذه سابقا من المدعي عليه في الفيلا محل نزاع امام القضاء مستقبلا. وطالب بالامر بمعاينه الفيلا محل الاتفاقيه واثبات حاله الاعمال التي قام المدعي عليه بتنفيذها بالفيلا وحصرها، وان وموكلها علي استعداد لتحمل كل المصاريف الناتجه عن ذلك. وقدم سندا لطلبه وقدم سندا لطلبه متمثل في محرر عادي عباره عن عقد اتفاقيه بناء مسكن بتاريخ ٠١\١١\٢٠٢١م علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين شركه (...) للمقاولات و(...) وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم منسوب للمدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٧\١١\١٤٤٥ه: وفيها حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المحكمه المدعيه وكاله عن دعوي موكلها؟ احالت الي ما ذكرت في صحيفه الدعوي، وبناء عليه قررت المحكمه معاينه المشروع محل الدعوي وذلك بندب خبير هندسي مهمته: حصر كميه العمل المنجز بالمشروع محل الدعوي والمواد المورده فيه والادوات المستخدمه له وبيان ماهيه كل ذلك وطبيعته بشكل دقيق دون التطرق الي تقدير قيمته او الحكم الفني عليه، او بيان المسؤول عن العيب او النقص ان وجد، وسيكون ترشيح الخبير واعتماده عن طريق منصه خبره بالتواصل مع اطراف الدعوي. علما ان الموافقه الاليه علي التقرير معتبره عند المحكمه في حال لم يقدم احد الاطراف ملاحظاته علي التقرير في المده المقرره نظاما. ووردت افاده الخبير رقم (٤٥٦٠٥٢٤٥٤٣) وتاريخ ٠٧\١١\١٤٤٥ه جاء فيها: "- اشاره الي توصيف الاعمال في اولا وجدول الحصر المرفق ادناه والذي يتضمن كميه ونسبه الاعمال المنفذه مع بيان وتفصيل كل بند ونسبه انجازه فان نسبه الاعمال المنجزه من قبل المدعي عليه تساوي (٧٩.٨٢) %." وعقدت المحكمه جلسه في ٢٨\١١\١٤٤٥ه: واشارت المحكمه الي انه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوي (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه) وبالاطلاع عليه: تبين انه قد اشتمل علي المطلوب فيما يتعلق بحصر كميات العمل المنجز بالمشروع، وبيان طبيعته ، وكذلك هو مدعم بالصور، وهو محل موافقه اليه من الاطراف. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

بناء علي ماورد في الوقايع اعلاه وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي ندب خبير لمعاينه اعمال المقاولات في فلته بمخطط (...) السكني بحي (...) في مدينه (...)، وحصر المنجز منها علي وجه الاستعجال، واستنادا الي منصوص الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد الميه من نظام الاثبات : (يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها .. )، و لما جاء في الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات بانه "١-للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي...." ، ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده السادسه والثلاثين بان تشمل الطلبات المستعجله : المعاينه لاثبات حاله، ولما كان الطلب طلبا مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشق التحرز منه بطول زمن يؤثر علي مواد ومنجزات المبني محل الطلب، وحاجه المدعي لاستكمال الاعمال من خلال مقاول اخر، فقد ثبت للدايره تحقق اركان الطلب المستعجل، وبما ان الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقايع القرار مدعما بالصور؛ ولان ما انتهي اليه كان نتيجه مباشرته الشخوص علي المبني محل الطلب؛ ولان المعتبر في التقرير هو مجرد المعاينه واثبات حاله المبني كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي، يخضع لسلطه المحكمه التقديريه فقد ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره، فيما يخص اثبات الحاله وحصر كميه المنجز من الاعمال، ولم تجد الدايره في التقرير ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، لذا فانها تعتمد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته، وتعتبره مستوفيا لما يتعلق باثبات الحاله للاعمال المنجزه بالمشروع محل الدعوي، وتنتهي الي الحكم بالوارد في منطوقه، وللطرفين حق استيناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه باثبات حاله المشروع محل الدعوي حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه) وذلك فيما يتعلق بحصر كميه العمل المنجز وبيان طبيعته. والله الموفق