tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

204059 2023 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم (CR-2024-204059) الصادر في الاستينافين المقيدين برقم (PC-2023-204059)
المقدمين من كلا من المتهم، والمتهم، بشان الدعوي رقم (PC-144423-2022) المقامه من/
النيابه العامه، ضد المتهم هويه وطنيه رقم (...)، والمتهم هويه وطنيه رقم (...).

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الاحد الموافق 2024/01/07م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من:

الدكتور/ رييسا
الدكتور/ عضوا
الاستاذ / عضوا

وذلك للنظر في الاستينافين المقدمين من كلا من وكيلا الطرفين .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا عن /.... هويه وطنيه
رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 1444/11/09ه، الصادر عن الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، ....، بصفته وكيلا عن
/ .... هويه وطنيه رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (CTR-2023-144423)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه
بالرياض، القاضي بما ياتي:

1- ادانه كلا من / .... هويه وطنيه رقم (...)، و ...، هويه وطنيه رقم (...)، سعوديي الجنسيه، حضوريا بالتهريب الجمركي
طبقا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد.
2- الزامهما بالتضامن فيما بينهما بغرامه جمركيه تعادل قيمه المضبوطات، بمبلغ مقداره (7,424,324) سبعه ملايين
واربعمايه واربعه وعشرون الف وثلاثمايه واربعه وعشرون ريالا.
3- مصادره الذهب المضبوط محل الدعوي، طبقا للماده (5/145) من ذات النظام.
4- صرف النظر عن عقوبه الحبس.

وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 2023/07/13م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/08/06م، فان ذلك
يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك
الموحد.

واما وقايع القضيه فتتلخص بقدوم المدعي عليه / .... هويه رقم (...) ، الي مطار الامير محمد بن عبد العزيز الدولي، لوحظ قيامه
عده اتصالات هاتفيه، وعند ايقافه من قبل رييس قسم التحريات والضبط، افاد بان لديه ذهب بداخل الحقايب، وبعد تفتيشه تم العثور
علي (ذهب مشغول) بلغ وزنه الاجمالي (43,601) جرام، في اكياس شفافه مغلفه بشطرطون شفاف، دون الافصاح عنها وذلك
بالتنسيق مع موظف الجمرك / ... (...)، وذلك مقابل مبلغ وقدره (30,000) ثلاثون الف ريالا علي سبيل الرشوه، واعترافه بانه
سبق له التعامل معه عده مرات، وتم اعداد محضر الضبط رقم (...) بتاريخ 1440/12/02ه، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها
علي نحو ما جاء عليه منطوقه تاسيسا منها علي انه تبين بما لا يدع مجالا للشك اتفاق المدعي عليهما علي محاوله ادخال الذهب
المضبوط الي المملكه بطريقه غير مشروعه، وفق لما ورد بمحضر الضبط، وما انتهي اليه الحكم الشرعي القاضي بادانتهما بجريمه
الرشوه وتغريمهما وسجنهما مقابل ذلك الامر الذي يعد معه هذا التصرف تهريبا جمركيا علي النحو الوارد وصفه في المواد
(142,143,144) من نظام الجمارك الموحد، والمحدد عقوباته في الماده (145) في فقراته (2,5) ممن ذات النظام.

صفحه 1 من 4
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم )CR-2024-204059( الصادر في الاستينافين المقيدين برقم )PC-2023-204059(

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي عليه .... تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر
ان تم القاء القبض علي المدعي عليه قبل وصوله الي منطقه الافصاح وابلغ مفتش الجمارك قبل دخوله الي منطقه التفتيش عن
وجود الذهب مما يعني انه لم يرتكب جريمه التهريب الجمركي، كما ان اللجنه مصدره القرار سببت بنظام غسل الاموال وحكمت باكثر
من طلبات المدعي العام مما يجعل القرار متجاوزا اختصاص اللجنه في نظر تهمه اخري غير التهريب وهي غسل الاموال، علي الرغم
من ان النيابه قد اصدرت محضرا متضمن عدم وجود اي عمليات مشبوهه او بلاغات غسل اموال المتهمين، بالاضافه الي القصور
في التسبيب بالمواد (144 143 142) حيث انها لا تنطبق علي المدعي عليه لكونه قام بالافصاح عن البضايع، كما ان الركن المادي
الواجب توافره للتسليم بوقوع جريمه التهريب الجمركي منتف في هذه الحاله، وتجدر الاشاره الي ان المدعي عليه تقدم بطلب تسويه
برقم (0000793773), (0000808507-TKT) لتحصيل الرسوم الجمركيه ومازال تحت الاجراء، اضافه الي ان الواقعه محل
الدعوي سجلت في تاريخ 1440/12/01ه، لا ارتباط لها زمنا وفعلا بجريمه الرشوه ذلك ان مقاطع الفيديو المقدمه بالدليل كانت
في شهر 11 ، لا سيما ان المدعي عليه لم يقابل المتهم (...) بتاريخ 1440/12/01ه بدليل ان جهه الادعاء لم ترفق فيديو واحد
بتاريخ الواقعه المزعومه، كما ان اللجنه لم تلتفت الي اقرار جهه الادعاء بانتفاء القصد الجنايي للمدعي عليه، فان جهه الادعاء
اصدرت امر بالافراج عن البضاعه كما اقرت ببطلان اجراء القبض لعدم صدور امر من السلطه المختصه، واختتمت لايحه الاستيناف
بطلب الغاء القرار الصادر من اللجنه الابتداييه والقرار برد الدعوي اخلاء سبيله منها.

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي عليه / .... تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر
ان المدعي عليه يعمل في صاله الحجاج في مطار الامير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينه المنوره، وليس في صاله ركاب القوم
للمسافرين محل الواقعه وباستطاعه اللجنه مخاطبه جهه عمل المدعي عليه لتزويدها بقرار الموظفين لحج عام 1440ه، كما ان
محضر الضبط المرفق لم يتضمن اسم المدعي عليه وسماع اقواله وتوقيعه، وهذا مخالف للماده (131) من نظام الجمارك الموحد
بالاضافه الي ان الذهب بحيازه (...) والمحضر اثبت بان الوقايع الماديه تتعلق به مع اقراره بان الحقايب المشتبه بها عايده له، كما
ان الركن المادي والمعنوي المشروط قيامهما لتهمه الشروع بالتهريب الجمركي لم يتوفرا في هذه الواقعه، ذلك ان الراكب (...) لم
يقم باخفاء الحقايب وابلغ المراقب الجمركي بوجود الذهب بداخلها، غير ان تهمه الشروع بالتهريب الجمركي تفتقر الي الدليل الذي
يصل الي حد الجزم واليقين، فان توجيه هذه التهمه الي المدعي عليه غير صحيح لان حيازه المشغولات الذهبيه لا تخصه ولا علم
له بها ولم يتم توجيه اي سؤال له من قبل المراقب الجمركي في محضر الضبط، واختتمت لايحه الاستيناف بطلب الحكم بعدم دانه
المدعي عليه / ... واخلاء سبيله من هذه التهمه.

وقد وردت مذكره دفاع من المحامي / .... علي لايحه الاتهام المقدمه النيابه العامه عبر النظام الالي للامانه، وتبين ان ملخصها قد
جاء علي ذكر ان جهه الادعاء اقحمت مقاطع في لايحه الاتهام لوقايع اخري قبل تاريخ الواقعه محل الدعوي والاستناد اليها كقراين
ظنيه مخالفا للانظمه ومخالفا لتعميم رييس مجلس القضاء الاعلي رقم (1205) / ت) تاريخ 1440/04/27ه، ولو تم الافتراض جدلا
ان الواقعه محل الدعوي كانت مرتبطه بالوقايع الاخري فان ذلك يبرر للمدعي عليه السبق بالفصل استنادا للماده (186) من نظام
الجمارك الموحد، كما ان المسؤوليه المدنيه في جرام التهريب تترتب بتوافر الاركان الماديه لها ولا يجوز الدفع بحسن النيه او الجهل
الا انه يعفي من المسؤوليه من اثبت انه كان ضحيه قوه قاهره، غير ان جهه الادعاء اقرت بانه تم القبض علي المدعي عليه قبل
منطقه الافصاح ولم يجيز النظام اجراء القبض دون صدور امر من قبل النيابه وفقا للماده (35) من نظام الاجراءات الجزاييه
بالاضافه الي ان قيام المسؤوليه الجناييه لجريمه الرشوه علي وقايع تضمنتها لايحه الاتهام لا يعني باي حال من الاحوال قيام
المسؤوليه الجناييه لجريمه التهريب الجمركي، فان المدعي عليه انكر ذلك جمله وتفصيلا، غير ان اقرار جهه الادعاء بانتفاء
المسؤوليه الجناييه للمدعي عليه في الواقعه محل الدعوي باصدار امر الافراج عن البضاعه يناقض الاتهام بالتهريب الجمركي، ويدل
الرقم المجاني : 8001220000
صفحه 2 من 4
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم )CR-2024-204059( الصادر في الاستينافين المقيدين برقم )PC-2023-204059(

علي عدم جديه التحريات ومعقوليه الواقعه وقصور في التحقيقات، كما ان التحقيق تحت الاكراه والاجبار يبطل اقرار المدعي عليه
وفقا للماده (102) من نظام الاجراءات الجزاييه، كما اخطات اللجنه في الاستدلال المقترن بالخطا في تطبيق النظام بالماده (142)
والفقره (1) و (6) من الماده (143) من نظام الجمارك الموحد، التي لا تنطبق علي المدعي عليه في هذه الواقعه لكونها منتفيه من
الافعال الماديه المذكوره، واختتمت مذكره الدفاع بطلب رد الدعوي واخلاء سبيل المدعي عليه واعطاءه مهله حتي صدور قرار
التسويه.

وفي يوم الخميس الموافق 2024/01/04م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم من
صاحب الشان علي القرار رقم (CTR-2023-144423)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، وبعد الاطلاع
علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه
اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب.

وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب
ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه
باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يذكره المستانف في لايحته من عدم ثبوت التهريب الجمركي وانتفاء القصد
الجنايي، حيث ان الثابت من ملف الدعوي والمستندات المرفقه به اتضح وجود مخاطبات من دايره قضايا الجرايم الاقتصاديه تثبت
صدور الحكم رقم (411350371) وتاريخ 1441/09/20ه، والمؤيد من الاستيناف بالقرار رقم (5002691) وتاريخ
1441/10/25ه بادانه المتهمين بارتكاب جريمه الرشوه وسجنهما خمس سنوات وتغريمهما (100,000) مايه الف ريال، الامر
الذي تحقق معه ثبوت الشروع بارتكاب جريمه التهريب الجمركي وتوافر القصد الجنايي، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف
كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده
متعينا رفضه، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي:

المنطوق

-1- قبول الاستينافين المقدمين شكلا من كلا من / .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا عن .... هويه وطنيه رقم (...).
.... بصفته وكيلا عن / .... هويه وطنيه رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (CTR-2023-144423)، الصدر عن
اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض.
2- وفي الموضوع رفضهما، تاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.

الدكتور / ....
اعضاء اللجنه
الاستاذ / ....

صفحه 3 من 4
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم (CR-2024-204059) الصادر في الاستينافين المقيدين برقم (PC-2023-204059)
رييس اللجنه

الدكتور / ...

صفحه 4 من 4
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa