tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 429191015 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2020-12-30 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:cb24e8b2-f7cc-4780-9ed5-2396446ffe4f entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 42801885 لعام 1442ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: (انه قام باستثمار اجمالي مبلغ وقدره (280,000) مايتان وثمانون الف ريال مع مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...)، وقد تبين ان المؤسسه المدعي عليها لم تحافظ علي المال ولم تستثمره بالنشاط المطلوب) انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (280,000) مايتان وثمانون الف ريال. وقد ارفق المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: شهادات المضاربه بالاسهم وسندات قبض. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، وباشرت الدايره نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه عن بعد في 1442/05/06ه، حضر المدعي فيما لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي وطلب الحكم له بمبلغ (280,000) مايتان وثمانون الف ريال تمثل راس ماله في المساهمه مع المدعي عليه وبسؤاله هل استلم اي مبلغ فذكر انه لم يستلم اي مبلغ من المدعي عليه. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبما ان طرفي الدعوي تاجران والتعامل بينهما محل الدعوي من قبيل الاعمال التجاريه فهي بذلك من اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، وتاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (280,000) مايتان وثمانون الف ريال قيمه المضاربه بالاسهم، وقدم بينته علي ذلك وهي عباره عن شهادات المضاربه بالاسهم وسندات قبض، وحيث ان المدعي عليه قد تبلغ بموعد الجلسه عبر نظام ابشر فان الحكم يعد حضوريا لما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا. وحيث لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ولم يقدم اجابته علي الدعوي، فان ذلك نكولا عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) ان يدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (280,000) مايتان وثمانون الف ريال.