tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4431021794 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1444-07-08 document_type=ruling entity=document_number:919bfdd4-d4f9-4051-9bda-f68a7246888c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470523582 لعام 1444 ه
 
المدعي:
شركه اناره المحدوده شركه شخص واحد 
المدعي عليه:
شركه المكسل العربيه لانظمه المباني شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (252,739.83) ميتان واثنان وخمسون الفا وسبع ميه وتسعه وثلاثون ريالا وثلاثه وثمانون هلله، تمثل قيمه توريد المدعيه للمدعي عليها مواد ووحدات اناره، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال سعودي. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ 1444/06/16ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (43767940) كما حضر من يمثل المدعي عليها الا انه خرج في بدايه انعقاد هذه الجلسه ولم يعد، وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره الحاضر عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فقرر قبول الصلح ابتداء حال حضور الطرف الاخر، وبسؤال الدايره الحاضر عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه، والذي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (252,739.83) ميتان واثنان وخمسون الفا وسبع ميه وتسعه وثلاثون ريالا وثلاثه وثمانون هلله تمثل توريد المدعيه للمدعي عليها مواد ووحدات اناره، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال سعودي، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي امر الشراء والفواتير بقيمه المواد واشعار استلام المواد ولضروره اجابه المدعي عليها قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 08 /07 / 1444ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (434767940)، كما حضر ممثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (433652556)، ثم اطلعت الدايره علي جواب المدعي عليها المرفق عبر ايقونه الطلبات بملف القضيه والمتضمن الدفع بالجانب الشكلي بعدم اللجوء للمصالحه، فافهمت الدايره ممثل المدعي عليها بان الصلح في منصه تراضي قد تم مناقشته في الجلسه الماضيه، واكدت عليه بان يرفق جوابه موضوعيا علي الدعوي خلال مده اقصاها خمسه ايام عبر ايقونه الطلبات علي ملف القضيه، تلي ذلك مده مماثله للمدعيه فاستعدا بذلك. وفي جلسه 22 /1444/07ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر ممثل المدعيه: عبدالمجيد فهد الزيادي هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (434767940)، كما حضر ممثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (433652556)، ثم ارفق ممثل المدعي عليها جوابه علي الدعوي والمتضمن ما نصه "اتفقت موكلتي مع المدعيه لتوريد نظام بطاريات مركزيه بتاريخ 2017/11/29م و ذكر وكيل المدعيه بان موكلتي استلمت المواد وهو غير صحيح والصحيح ان هذا التعاقد لا يشمل فقط توريد مواد، ولكن ايضا توريد برامج خاصه بتشغيل النظام مع الرخصه الخاصه بتشغيل النظام من الشركه المصنعه بالاضافه الي جهاز كمبيوتر وطابعه وراوتر وجهاز دي اس ال. وان موكلتي استلمت البطاريات فقط ولم تستلم (برنامج نظام التشغيل و رخصه الشركه المصنعه و جهاز الكمبيوتر والشاشه والطابعه والراوتر وجهاز دي اس ال) وهي بدورها اساسيه لعمل البطاريات حيث يجب توافر النظام التشغيل لموافقه الاستشاري واعداد الاختبارات التجريبي ولا مانع لدي موكلتي باعاده المواد لتعذر الاستفاده منها لعدم وجود نظام التشغيل" وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه طلب مهله للرجوع الي موكلته وتقديم رده خلال مده اقصاها خمسه ايام تلي ذلك مده مماثله للمدعي عليها فاستعدا بذلك.ثم ارفقت المدعيه مذكره عبر ايقونه الطلبات والمؤرخه بتاريخ 25 / 07 / 1444 ه والمتضمنه ما نصه " اولا: اوامر الشراء والفواتير واذونات الاستلام:ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته لم تستلم المواد وفقا لبنود التعاقد؛ وهذا غير صحيح حيث تم توريد وتسليم المواد وفقا لامر الشراء الصادر والمعتمد و الموقع من المدعي عليها و ممهورا بختمها وموضحا فيه بشكل مفصل جميع المواد المطابقه لامر الشراء وتم تسليم المواد للمدعي عليها دون اي اعتراض فني علي المواد منذ تسليمها حتي تاريخ قيد الدعوي الماثله امام فضيلتكم حيث قامت المدعي عليها بالتوقيع علي اذونات الاستلام المطابقه وفقا للمواصفات المعتمده من قبلها في امر الشراء ومن ثم تم اصدار الفواتير بعد استلام المدعي عليها للمواد بموجب اذن استلام لكل فاتوره (مرفق امر الشراء واذونات استلام المواد و الفواتير – مستند رقم 1).ثانيا: ارجاع المواد:نوضح لفضيلتكم بان جميع المواد التي تم استلامها من قبل المدعي عليها وفقا لما سبق توضيحه اعلاه؛ مطابقه لامر الشراء وفقا للمواصفات التي طلبتها المدعي عليها و بالتالي فلا يمكن ارجاع المواد والتي تم تصنيعها و تجهيزها بناء علي طلب المدعي عليها، ولان الاصل في عقد البيع اللزوم فلا يمكن للمدعي عليها الدفع بارجاع المبيع استنادا لقول الله سبحانه وتعالي "يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود" ولقول الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم: "المسلمون علي شروطهم" اخرجه ابو داوود و صححه الالباني. عليه فان المدعيه لا تقبل ارجاع المواد وتتمسك بصحه مطالبتها الطلبات:وفقا لما سبق وبالنيابه عن المدعيه؛ نلتمس من فضيلتكم الحكم لها بالاتي:1- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ: (252,739.83) ميتان واثنان وخمسون الفا وسبع ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي و ثلاثه وثمانون هلله.2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون الفا ريال سعودي." ا.ه، كما ارفقت المدعي عليها مذكره رد بتاريخ 09 / 08 / 1444ه والمتضمنه ما نصه " بدايه نوضح لفضيلتكم ان نظام البطاريات المركزيه هو نظام يشمل (توريد مواد مع برامج مشغله للنظام مع الرخصه والتصريح الخاص بالشركه المصنعه للنظام بالاضافه الي جهاز كمبيوتر وطابعه وراوتر وجهاز دي اس ال وموديول) حيث انه نظام يستخدم ليكون مصدر للتغذيه الكهرباييه لفتره محدده و التي هنا ساعتين في حاله انقطاع التيار الكهربايي و خاصه بالمباني الحيويه مثل الفنادق ويتم ذلك بشكل الي والذي بطبيعه الحال يحتاج لبرمجه و ترخيص الشركه المصنعه لتشغيل النظام – اي برامج للتشغيل ليتم الاستفاده من النظام و الذي يعمل بشكل صحيح مع نظام اداره المباني بي ام اس) ويجب عمل اختبارات كامله خاصه بالنظام بعد تركيب الوحدات و عمل البرمجه اللازمه للتشغيل مع الاجهزه الاخري والتاكد من عمل النظام بشكل سليم مع نظام اداره المباني.ردا علي مذكره المدعي:المدعي ذكر اننا استلمنا كامل المواد وهذا غير صحيح وما تم استلامه هو جزء من المواد والمتبقي هو برامج التشغيل ورخصه الشركه المصنعه والتصريح الخاص باستخدام النظام مع جهاز كمبيوتر وطابعه وراوتر وجهاز دي اس ال والموديول) حيث اننا قد استلمنا فقط البطاريات والكشافات والتي لا تعمل الا ضمن منظومه متكامله.ومن هنا نطلب من المدعي ان يقدم امر تسليم باقي المواد ايضا والخاص ببرامج ورخصه الشركه المصنعه والتصريح الخاص باستخدام النظام مع جهاز كمبيوتر وطابعه وراوتر وجهاز دي اس ال و الموديول) ونطلب من المدعي الالتزام بامر الشراء وطريقه الدفع (شروط السداد المتفق عليها والتي تشمل توريد وتشغيل النظام مع موافقه الاستشاري) او استرداد المواد الموجوده والتي لا تعمل بدون البرامج المشغله لها والتصريح او الرخصه الخاصه بالشركه المصنعه وبدون الاجهزه التي لم تورد ايضا المشار اليها "، وفي جلسه 10 /1444/08ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (434767940) كما حضر لحضوره ممثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (442115077)، ثم طلب ممثل المدعيه تمكينه من الرد علي مذكره المدعي عليها المؤرخه بتاريخ 1444/08/09ه والمرفقه عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي فاستجابت الدايره لطلبه علي ان يكون ذلك خلال مده اقصاها خمسه ايام تلي ذلك مده مماثله للمدعي عليها، فاستعدا بذلك. وفي جلسه 28 /1444/08ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (434767940) كما حضر لحضوره ممثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (442115077)، وبسؤال الدايره ممثل المدعي عليها هل استلموا المواد المتعلقه بامر الشراء محل الدعوي فيما يخص البند الاول والثاني فاجاب بان الاستلام كان للبند الاول فقط، ثم عقب ممثل المدعيه بان المدعي عليها قامت باستلام المواد كامله بحسب بنود امر الشراء وبناء علي اشعار الاستلام الموقع من المدعي عليها،ثم طلبت الدايره من الطرفين تقديم مذكره ختاميه لكل طرف مده خمسه ايام علي ان ترفق عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي فاستعدا بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. ثم ارفق الطرفان مذكره لم يخرج مضمونها عما سبق تقديمه. وفي جلسه 11 /1444/10ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (434767940)، كما حضر لحضوره ممثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (442115077)، ثم اكد ممثل المدعيه علي دعواه وعلي حصرها في المبلغ محل الدعوي البالغ قدره (252,739.83) ميتان واثنان وخمسون الفا وسبع ميه وتسعه وثلاثون ريالا وثلاثه وثمانون هلله، ثم قرر طرفي الدعوي اكتفايهما بما سبق تقديمه، وباطلاع الدايره علي المرفقات وعلي ما قدم من كلا الطرفين. تبين للدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه قد حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (252,739.83) ميتان واثنان وخمسون الفا وسبع ميه وتسعه وثلاثون ريالا وثلاثه وثمانون هلله، تمثل قيمه توريد المدعيه للمدعي عليها مواد ووحدات اناره، وقدمت لاثبات دعواها مايثبت حقيقه التعامل مع المدعي عليها وهو امر الشراء والفواتير بقيمه المواد واذونات الاستلام واشعار استلام المواد من المدعي عليها، ولما كانت الدايره قد اطلعت علي هذه البينات وتبين لها بان المدعي عليها قد قامت باستلام المواد وفقا لامر الشراء وتم التسليم دون اعتراض او ملاحظات من قبل المدعي عليها ولم تتطرق المدعي عليها بملاحظاتها علي المواد حتي تم قيد الدعوي الماثله، ولما كانت المدعي عليها قد قامت بالتوقيع والختم علي اذونات الاستلام المطابقه وفقا للمواصفات المعتمده من قبلها في امر الشراء ومن ثم اصدار الفواتير بعد استلام المدعي عليها للمواد بموجب اذن الاستلام لكل فاتوره، ولما كان نظام الاثبات قد نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، ولما كانت المستندات محل الدعوي مختومه بختم المدعي عليها والختم عليها بمثابه اقرار من المدعي عليها بصحه ما ورد فيها وباستلامها، اذ ان المتعارف عليه ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه، وتعارف عليه التجار واستقر القضاء علي اعتباره لانها حجه بذاتها، وعليه فان الدايره تري ثبوت الحق للمدعيه ولزوم المبلغ بذمه المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد بمنطوق حكمها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه المكسل العربيه لانظمه المباني شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه اناره المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم:(...) مبلغا وقدره (252,739.83) ميتان واثنان وخمسون الفا وسبع ميه وتسعه وثلاثون ريالا وثلاثه وثمانون هلله ؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470523582 لعام 1444 ه
 
المدعي:
شركه اناره المحدوده شركه شخص واحد 
المدعي عليه:
شركه المكسل العربيه لانظمه المباني شركه شخص واحد
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (252,739.83) ريال تمثل قيمه توريد مواد ووحدات اناره، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50.000) ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بالزام المدعي عليها/ شركه المكسل العربيه لانظمه المباني شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه اناره المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (252,739.83) ميتان واثنان وخمسون الفا وسبع ميه وتسعه وثلاثون ريالا وثلاثه وثمانون هلله، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان الاتفاق لم يكن فقط علي توريد المواد انما وقع مع: (برامج نظام التشغيل، ورخصه الشركه المصنعه، وجهاز كمبيوتر، وشاشه، وطابعه، وراوتر، وجهاز دي اس ال)، وجميع ذلك مشمول بالسعر الاجمالي المدعي به، والمواد لا تعمل بمفردها بدون البرامج والمستلزمات الاخري ولا تحقق منفعه بالمواد دون الانظمه مما يوجب الفسخ، بالاضافه الي ان المدعيه لم تنكر صراحه ما دفعت به موكلته علي الرغم من تكرار الدفع، كما ان الدايره قصرت في التحقق من تفاصيل الدعوي فكان لابد من التحقق من دفع موكلته ومدي اهميه تلك الانظمه و كون ذلك لا يتم الا عن طريق جهه خبره فكان من الواجب اسناد ذلك لها، وعليه نطلب نقض الحكم، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان المستانف (وكيل المدعي عليها) يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورده في لايحه اعتراضه، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، وادعاء المدعي عليها بان الاتفاق يشتمل توريد انظمه التشغيل ورخصه الشركه المصنعه وجهاز كمبيوتر وشاشه وطابعه وجهاز دي اس ايه لم تذكر مستندها فيه، والتوريد منذ 2017 م وتم دون اي اعتراض او تحفظ من المدعي عليها، ومكثت المدعي عليها طيله هذه السنوات دون اثاره ما تدعيه ولم تدعي بذلك الا عندما اقيمت عليها الدعوي، واما فيما يتعلق بدفعات السداد فلا يفيد بثبوت ما تدعيه المدعي عليها وما يتعلق بدفعات السداد انتهي بمضي كل تلك المده الطويله دون ان تفعل المدعي عليها شييا، ولذلك فان دايره الاستيناف تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه الصادر بالصك المؤرخ في 21/ 10 / 1444ه القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه المكسل العربيه لانظمه المباني شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه اناره المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (252,739.83) ميتان واثنان وخمسون الفا وسبع ميه وتسعه وثلاثون ريالا وثلاثه وثمانون هلله، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.