moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4282 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا القاضي عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضوا القاضي خالد بن الوليد بن عبدالرحمن الفريان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم ،في ان المدعي وكاله المثبت بياناته في النظام تقدم الي المحكمه بصحيفه دعوي عن موكله ونصها (بتاريخ 23/ 07/ 2017م تعاقدت موكلتي مع المدعي عليه لتنفيذ اعمال الكهرباء والميكانيكا في المبني الخاص بالمدعي عليه مقابل اجمالي مبلغ (3,700,000) ريال وبتاريخ 25/12/2017م تم توقيع عقد تشطيبات باجمالي مبلغ وقدره (5,800,000) ريال وقد تم الانتهاء من تنفيذ الاعمال المتفق عليها بنسبه (98%) الا ان المدعي عليه قام بقفل الموقع ومنع العمال من اكمال ما تبقي من العمل المتفق عليه اضافه الي ان المدعي عليه احتجز المعدات الخاصه بموكلتي بدون وجه حق ولم يلتزم بسداد المبلغ المتبقي في ذمته وقدره (3,125,109,95) ثلاثه مليون ومايه وخمسه وعشرون الف ومايه وتسعه ريال وخمسه وتسعون هلله وذلك مقابل المبلغ المتبقي من العمل اضافه الي الاعمال الاضافيه التي تم انجازها ولم تكون مذكوره في العقد وتم التواصل مع المدعي عليه لتسديد المبلغ المتبقي وتمكيننا من تنفيذ الاعمال الا اننا لم نجد منه سوي المماطله والتسويف والوعود الغير صحيحه لذا امل من فضيلتكم تعيين مكتب هندسي لحصر الاعمال المنجزه والزام المدعي عليه بتسليمنا المعدات وسداد المبلغ المذكوروقدره (3,125,109,95) ثلاثه مليون ومايه وخمسه وعشرون الف ومايه وتسعه ريال وخمسه وتسعون هلله لموكلتي + تعيين مكتب هندسي لحصر الاعمال المنجزه + الزام المدعي عليه بتسليم موكلتي المعدات) وبعد قيدها واحالتها للدايره عقدت لنظرها عده جلسات حسبما هو مدون بضبوطها وفي جلسه 7 / 5 / 1442ه احال المدعي دعواه الي صحيفه الدعوي وافهمت الدايره طرفي النزاع بان القضيه بحاجه لندب خبير محاسبي ففهما ذلك وعليه قررت الدايره ندب مؤسسه (...) للتصدي لهذه المهمه علي ان يتم دفع اتعاب الخبير مناصفه ويتحملها خاسر الدعوي كما ان عليهما التعاون معه وتسليمه كافه المستندات خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه وفي جلسه 22/5/1442ه حضر المدعي بالوكاله رقم (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم (...) وفيها دفع المدعي عليه وكاله بعدم الاختصاص النوعي في الدعوي وذلك ان موكله ليس تاجر وان المقاول هو المدعي وان صاحب الارض هو المدعي عليه فعقب المدعي وكاله بان العماره مملوكه للمدعي عليه ، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه الالكتروني ، تقرر العدول عن قرارها في ندب الخبره الهندسيه وتقرر رفع الجلسه للمداوله وذلك لصلاحيه الفصل فيها واصدرت الدايره حكمها علنا علي ما ياتي من (الاسباب) وبما ان مساله الاختصاص من المسايل التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر في موضوع الدعوي ولو لم يثر ذلك احد من الاطراف باعتباره من النظام العام, ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بالمطالبه بثمن اعمال مقاوله لمبني تعود ملكيته للمدعي عليه كما انه لا يعد تاجرا ، وبما ان الاعمال التجاريه الخاضعه لاختصاص المحكمه التجاريه قد نصت عليها الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 51/8/1441ه ولايحته الصادره برقم (13/ت/8159) علي سبيل الحصر؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه غير مختصه بنظر النزاع الماثل، حيث ان هذه الدعوي لم تنشا عن منازعات تجاريه لا اصليه ولا تبعيه ، وبما ان الامر كذلك فلا يعد ذلك من الاعمال التجاريه، ويكون الفصل في هذا النزاع خارجا عن اختصاص القضاء التجاري، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم الاختصاص (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. عضو عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضو خالد بن الوليد بن عبدالرحمن الفريان رييس الدايره فيصل بن صالح بن نايف العنزي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1993 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (3.125.109.95) ثلاثه مليون ومايه وخمسه وعشرون الف ومايه وتسعه ريال وخمسه وتسعون هلله، وذلك المتبقي من مبلغ العقد . وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 26/7/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه وبناء عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 22/05/1442ه في القضيه رقم 4282 لعام 1441ه القاضي/ بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي . وبالله التوفيق،،، عضو هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني