moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 9352 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا القاضي فراس بن عبدﷲ بن عبدالرحمن العجلان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله بلايحه دعوي تتضمن ان موكله ومن اكثر من خمس سنوات تربطه بالمدعي عليه علاقه تجاريه وهما يعملان في مجال شراء وبيع السيارات، وقد فوض المدعي عليه موكلي باستلام المبالغ وشراء السيارات من شركه (...) وفي المقابل طلب المدعي عليه بان يحرر له شيك بنكي علي بياض وبدون كتابه اي بيانات وبالفعل قام موكلي بتحرير الشيك واستمرت العلاقه التجاريه بينهما، حتي ان موكلي له في ذمه المدعي عليه مبلغ (8.000.000) ثمانيه ملايين ريال نتيجه العلاقه التجاريه بينهما، الا ان المدعي عليه قام باستغلال الشيك الموقع من موكلي علي بياض وتقديمه لمحكمه التنفيذ بالرياض بموجب طلب التنفيذ رقم (...) ويطالب موكلي بدفع مبلغ (5.742.000) خمسه ملايين وسبعمايه واثنان واربعون ريال، في حين ان موكلي يطالبه بمبلغ 8.000.000 ريال ثم خلص المدعي الي طلبه الزام المدعي عليه ب : اولا وبصفه عاجله وقف تنفيذ الشيك رقم (...) وتاريخ بدون المسجوب علي مصرف (...) و الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ (8.000.000) ثمانيه مليون ريال. و الحكم باسترداد موكله حيازه الشيك رقم (...) وتاريخ بدون المسجوب علي مصرف (...)وبعد ان قيدت الدعوي قضيه بالرقم المذكور اعلاه واحيلت الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين حيث احالت الدايره الطرفان الي المرافعه الكتابيه بتاريخ 14/11/1441 كاحد الطرق المعتمده في التقاضي الالكتروني عن بعد واشعرت الدايره الاطراف بتحويل القضيه الي مسار التقاضي الكتابي عن بعد وانه يلزم المدعي تحرير الدعوي وتوضيح المطالبه بشكل مفصل مع توضيح نوع العلاقه المقصوده فيما ورد في صحيفه الدعوي بان الطرفان (يعملان في مجال شراء وبيع السيارات) مع ارفاق المستندات ذات العلاقه بالدعوي ليطلع عليها المدعي عليه ثم يجيب عنها وان الاخلال بتوضيح المطالبه يعتبر نقص في صحيفه الدعوي وشرط اساسي قبل السير فيها ولم يتجاوب المدعي او يرفق اي رد او توضيح وقد امهل مده كافيه لتقديم ما لديه ثم تم تحديد موعد بتاريخ 16 / 3 / 1442ه و قد انعقدت الجلسه عن بعد وفيها حضر المدعي وكاله (...)سعودي بالسجل المدني رقم (...)بصفته وكيل بالوكاله رقم (...)وتاريخ 21/2/1442ه كما حضر المدعي عليه وكاله (...)سعودي بالسجل المدني رقم (...)بصفته وكيل بالوكاله رقم (...)وتاريخ 13/1/1442ه ولانه قد سبق احاله المعامله للمرافعه الكتابيه وطلب من المدعي تحرير دعواه وذلك بتاريخ 14/11/1441 وامهل المدعي مده كافيه لذا تقرر الدايره قفل باب المرافعه ونظرا لعدم الرد لذا تري الدايره صلاحيه هذه الدعوي للفصل بها وتقرر رفع الجلسه للمداوله (الاسباب) لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه وبصفه عاجله وقف تنفيذ الشيك رقم (...) وتاريخ بدون المسجوب علي مصرف (...)و الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغ (8.000.000) ثمانيه مليون ريال. و الحكم باسترداد موكله حيازه الشيك رقم (...)وتاريخ بدون المسجوب علي مصرف (...)وبعد ان قامت الدايره بدراسه اوراق القضيه وتدقيقها تبين لها ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع المبلغ الذكور للمدعي دون تبيين وتوضيح المطالبه بشكل كاف و الحال ما ذكر تعتبر صحيفه الدعوي ناقصه ولان المدعي بعد ذلك لم يحرر الدعوي بشكل يمكن معه النظر فيها وسؤال وكيل المدعي عليها عنها كما لم يرفق ضمن صحيفه الدعوي اي مرفقات توضح وجه المطالبه وحيث ان هذا يعتبر نقص ظاهر في تحرير الدعوي كما لم يقم باكمال المطلوب منه بعد طلب الدايره منه ذلك في المرافعه الكتابيه ولان الدايره امهلت المدعي مده 42 يوما ولم يقم المدعي بتحرير دعواه او اضافه اي مرفق يوضح للدايره مسوغ المطالبه او الاجابه علي ما تم توجيهه للمدعي ولانه قد تم ابلاغ المدعي اصاله باحاله المعامله للترافع الكتابي بشكل الكتروني عن طريق النظام المعتمد لدي وزاره العدل ولان الدايره لا يمكن لها السير بالدعوي قبل تحريرها ولان هذا من لوازم الدعوي ولما جاء في الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه والذي نص ان (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي) ولان الفقهاء -رحمهم ﷲ - قد نصوا علي ان الدعوي لا تسمع الا محرره معلومه قال الشيخ منصور البهوتي - رحمه ﷲ - في كشاف القناع (ولا تصح الدعوي الا محرره تحريرا يعلم به المدعي) لهذا لا تجد الدايره من بد لعدم قبول هذه الدعوي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها في هذه الدعوي وهو ما تقضي به. وللمدعي مهله للاعتراض علي الحكم (30 يوما) بعد استلامه نسخه الحكم وفق ما نصت عليه الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها بﷲ التوفيق. عضو بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضو فراس بن عبدﷲ بن عبدالرحمن العجلان رييس الدايره يوسف بن عبدالرحمن المشاري