tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 433602030 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2022-07-27 date_hijri=1441-11-22 document_type=ruling entity=document_number:4b64c5ad-1a1f-4268-bf01-0f8c3f8cb6ad entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 42812337 لعام 1442 ه
المدعي:
شركه (...) شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بلايحه دعوي يختصم بها المدعي عليها مفادها/ان في ذمه المدعي عليها للمدعيه مبلغا وقدره:(30.771)ريالا وذلك مقابل تاجير مولد كهربايي 350 كيلو فولت للمدعي عليها بالاضافه الي نقله للموقع، طالبا الزام المدعي عليها بسدادها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 12/10/1442ه حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) ، كما حضر وكيل المدعي عليها وبسؤاله عن وكالته افاد بانها صادره من الخارج وانها مصدقه من وزاره العدل بالرقم (...)بتاريخ 22/11/1441ه فافهمته الدايره بارفاق نسخه من الوكاله للاطلاع عليها فاستعد بذلك ، وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وعرضت الدايره الصلح للطرفين فتمسكت وكيله المدعيه بمطالبتها ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك فافهمته الدايره بحصر دفوعه ، واحالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات علي ان تكون البدايه من المدعيه ، وفي تاريخ 13/10/1442ه ارفق وكيل المدعيه مذكره عباره عن لايحه دعواه واسانيده، وفي تاريخ 26/10/1442ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا/ الدفع لعدم الاختصاص النوعي والمكاني استنادا الي الماده 35 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والي الماده الثامنه عشره من نظام المحاكم التجاريه، فان موكلتي تدفع بعدم الاختصاص المكاني حيث ان مقرها الرييسي في الخبر وموقع التسليم لتنفيذ العقد حسب مرفقات الدعوي في حرض التابعه لمحافظه الاحساء وليس مدينه الدمام، واستنادا الي الماده الحاديه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان موكلتي تدفع بعدم الاختصاص النوعي لان قيمه المطالبه اقل من خمسمايه ريال، ...ثالثا/ الدفوع الموضوعيه: 1-لم يقدم وكيل المدعيه نسخه كامله من العقد محل الدعوي يتضمن توقيع الاطراف علي مضمون العقد، 2-ورد في ترجمه تقرير ترجيع المعدات ان المولد رقم ج 32013 تم استرجاعه في تاريخ 15 اغسطس2019ومرفق معه ترجمه تقرير اخر يتضمن تاريخ استرجاع مختلف في 17 ديسمبر للمولد نفسه وهذا تناقض في مستندات الدعوي، 2-تعطل الانتفاع بمولد الديزل للفتره من الاول من اكتوبر 2019 الي 17 ديسمبر لعدم تقديم صيانه للمولد من المدعيه وذلك هو السبب في سداد جميع المستحقات للمدعيه للفتره التي تسبق فتره تعطل المولد وعدم الانتفاع به لذلك لم تكن قيمه المطالبه حق ثابت بل يعتبر نزاع علي استحقاق حسب وقايع النزاع التي تتضمن عدم تجاوب المدعيه في استلام المولد المتعطل من الموقع منذ اكتوبر 2019 وبقاؤه في الموقع دون انتفاع حتي 17 ديسمبر 2019، ....ا.ه، وفي تاريخ 10/11/1442ه ارفق وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: اولا/ ا. عدم صحه ما دفع به وكيل المدعي عليه من دفوع الشكليه، ثانيا/ ا. المدعي عليها قامت باستلام وتشغيل المعدات بناء علي العقد بغض النظر وجود التوقيع , كما قامت بتوقيع مذكره استلام المعدات ومذكره اعادتها دون اعتراض الامر الذي يدلل علي موافقه المدعي عليها علي العقد وسلامه ما تم الاتفاق عليه، ب. ذكرت المدعي عليها بانه ورد في تقرير ارجاع المعدات ان المولد رقم ج32013 تم استرجاعه في تاريخ 15 اغسطس 2019 وتم ارفاق ترجمه التقرير تتضمن تاريخ مختلف وتدعي تناقض مستندات الدعوي والصحيح ان التاريخ المذكور في تقرير الترجمه مطابق لتقرير ارجاع المعدات، ج. وعن ادعاء المدعي عليها بعدم قيام موكلتي بتقديم صيانه للمولد ولم تتجاوب في استلامه من الموقع، فهو غير صحيح حيث لم تقم المدعي عليها بابلاغ موكلتي بان المولد كان في حاله عطل حتي يتسني لها اتخاذ الاجراء اللازم بل انها ابقت المولد في حوزتها دون علم موكلتي بتعطله وعليه يكون العقد مستمر حتي تاريخ تسليمه، وفي تاريخ 14/11/1442ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: 1) ان وكيل المدعيه لم يرفق ما يتضمن توافق تاريخ استرجاع المعدات مع ما ورد في دعواه، 2) الزام المدعيه بتقديم ما يفيد بقاء المولد في حيازتها وعدم بيعه بالتشليح في تلك الفتره بعد تعطل المولد وعدم صلاحيه الانتفاع به، وفي جلسه 17/4/1443ه حضر وكيل المدعيه برقم الوكاله (...) وحضر وكيل المدعي عليها وافاد الطرفين انهما اكتفي بما قدما وطلبت منها الدايره باعاده ارفاق مذكرتهما السابقه وذلك لعدم انتقالها الي نظام تقاضي كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بارفاق نسخه من الوكاله عن طريق الطلبات فاستعد لذلك كما تم رفع الجلسه لدراسه، وفي تاريخ 5/6/1443ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها/ بالاشاره الي نفي وكيل المدعيه الي وجود تناقض في ترجمه تقرير ترجيع المعدات للمولد رقم ج32013 ، في حين ان مستندات متناقضه صادره من المدعيه مترجمه تتضمن ان المولد تم استرجاعه في تاريخ 15 اغسطس 2019 وتقرير اخر يتضمن تاريخ استرجاع مختلف في 17 ديسمبر للمولد نفسه وهذا تناقض في مستندات الدعوي، وفي جلسه 21/6/1443ه حضر طرفا الدعوي وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت وكيل المدعيه عن عدد المعدات المؤجره للمدعي عليها الذي يطالب بها في هذه الدعوي فافاد بانها واحده وذلك للفتره من شهر 10 الي يوم 17 من شهر 12 عام 2019 وبسؤال وكيل المدعي عليها عن بينته علي ما ذكره من تعطل المولد للفتره محل المطالبه فافاد بانه يكتفي بما قدم كما افاد وكيل المدعيه بوجود خطا مادي في ترجمه تقرير ارجاع المعده المؤرخ في شهر 8 وذلك في رقم المعده وان المعده المقصوده في هذه الدعوي هي المذكوره في التقرير المؤرخ في شهر 12 كما سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الفتره محل المطالبه هل كانت المعده في حوزه المدعي عليها فافاد بانها قد كانت في موقع المشروع الذي تعمل به المدعي عليها ولم يتم الاستفاده منها لكونها معطله حتي جاءت المدعيه واخذتها، هكذا اجاب، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه 29/6/1443ه حضر وكيل المدعيه / (...)، بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليه بعاليه، وطلب وكيل المدعي عليها استجواب وكيل المدعيه فساله عن حاله المعده عند استلام المدعيه لها فافاد وكيل المدعيه بانها قد استلمت المعده وهي متعطله ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما يثبت تاريخ العطل والتواصل مع المدعيه عن ذلك فاستمهل لذلك ونظرا لما استجد في هذه القضيه من اقرار وكيل المدعيه بوجود العطل عليه امهلت الدايره وكيل المدعي عليها مهله اخيره لتقديم البينه علي ما تقدم وعليه تم رفع الجلسه، وفي جلسه 15/7/1443ه حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله اجاب بان لديه شهود يشهدون علي تعطل المعده بشهر اكتوبر لعام 2019م طالبا سماع شهادتهم وبسؤاله عن علاقتهم بالشركه المدعي عليها فاجاب بانهم يعملون لدي المدعي عليه، هكذا اجاب، ثم افهمته الدايره بتحرير شهاده الشهود في الجلسه القادمه فاستعد لذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، وارفق وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها/ ان الشهود هم كالتالي: (...) اقامه رقم (...) ، (...) اقامه رقم (...) (...) اقامه رقم (...)،كما نفيد فضيلتكم بحاجه الشهود الي مترجم باللغه (...) وكذلك اللغه (...)، وفي جلسه 21/8/1443ه حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعي عليها عما من استمهل اجله افاد بارفاقها في هذا اليوم، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي تاريخ 17/10/1443ه ارفق وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: اولا/ شهاده الاجير الخاص لمستاجره لا تقبل لان المنافع بينهم متصله ولان الاجير يستحق الاجره مده الشهاده فصار كالمستاجر لاداء الشهاده، ثانيا/ بالرجوع الي الاقرار ومرفقاته يتبين انها تضمنت افادات للشاهدين تخرج عن نطاق اختصاصها، ثالثا/ ذكر في الشهاده انه تمت ملاحظه تعطل المولدين المستاجرين قبل حلول اليوم الاول من شهر اكتوبر 2019م وهذا غير صحيح حيث ان موكلتي قامت بترجيع احد المولدين بتاريخ 15/8/2019م، رابعا/ ورد في الاقرار ان المدعي عليها قامت بابلاغ موكلتي هاتفيا عن تعطل المولدين وها غير صحيح كما انه يتعارض مع طبيعه التعاملات التجاريه لا سيما ان فتره تعطل المعده ليست قصيره، وفي جلسه 18/10/1443ه حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...) وبطلب الجواب من وكيل المدعيه ابرز مذكره الجوابيه ونصها اولا: شهاده الاجير الخاص لمستاجره لا تقبل، لان المنافع بينهم متصله، ولان الاجير يستحق الاجره في مده اداء الشهاده، فصار كالمستاجر لاداء الشهاده. ثانيا: بالرجوع الي الاقرار ومرفقاته يتبين انها تضمنت افادات للشاهدين تخرج عن نطاق اختصاصها حيث تم ذكر رقم العقد وتاريخه وتم ذكر تاريخ سداد مستحقات موكلتي الامر الذي يعيب الشهاده ويلقي بظلال من الشك حيال سلامتها خصوصا وان احدهما مهنته في الاقامه لحام انابيب والاخر مهنته في الاقامه فني بالهندسه الميكانيكيه، وهذه المعلومات تخرج عن نطاق اختصاص كل منهما وتخص قسم الماليه وهو ما يدل علي تلقينهم الشهاده. ثالثا: ذكر في الشهاده انه تمت ملاحظه تعطل المولدين المستاجرين قبل حلول اليوم الاول من شهر اكتوبر 2019م وهذا غير صحيح وهو غير متصور اصلا، حيث ان موكلتي قامت بترجيع احد المولدين وهو المولد رقم G32021 بتاريخ 15/08/2019م اي انه لم يكن بحوزه المدعي عليها في التاريخ الذي تزعم انها لاحظت فيه تعطل المولدات كما تدعي الامر الذي يثبت عدم صحه الشهاده. رابعا: ورد في الاقرار ان المدعي عليها قامت بابلاغ موكلتي هاتفيا عن تعطل المولدين او سحبهما، وهذا غير صحيح كما انه يتعارض مع طبيعه التعاملات التجاريه المتعارف عليها حيث يتم مثل هذه الاشعارات بطريق الكتابه او رسايل البريد الالكتروني الرسمي بين الاطراف لحفظ الحقوق لا سيما ان فتره تعطل المعده التي تدعيها المدعي عليها ليست قصيره كما لم تقم المدعي عليها دعوي اثبات حاله تعطل المولدين لو كان هناك امتناع عن الاصلاح كما تدعي خصوصا وان العقد مازال ساريا. ا.ه، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها تمسك بما ذكره سابقا، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدم وعليه قررت الدايره فقل باب المرافعه وحجز القضيه للدارسه، وفي جلسه 17/11/1443ه حضر فيها الطرفان، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: (30.771)ريالا، وذلك مقابل تاجير مولد كهربايي 350 كيلو فولت للمدعي عليها، كما هو مبين في وقايع الدعوي، وحيث ان وكيل المدعيه ابرز عدد من الفواتير الصادره منه والمشتمله علي مبلغ المطالبه، وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر بالتعامل المشار اليه بعاليه الا انه انكر استحقاق المدعيه لقيمه المطالبه، وذلك ان المولد الكهربايي العين المؤجره كانت معطله اثناء فتره الاجاره فتعذر معه انتفاع موكلته منها، الا ان المدعي انكر هذا الدفع مبينا بان العين كانت سليمه عند تسليمها للمدعي عليها، و كانت بحوزته طيله فتره التاجير، فبناء علي ما تقدم وحيث انه من المقرر شرعا وقضاء اعتبار الدفوع: دعاوي، يجب اثباتها بالبينات، وحيث ان الثابت ان وكيل المدعي عليها لم يقدم بينه علي ما دفع به سوي شهاده الشهود المشار اليهم بعاليه ،وحيث ان وكيل المدعيه قد عارض هذه الشهاده مبينا بان مؤديها يعملون لدي المدعي عليها، مما تتصل معها: منافع بين الشاهد والمشهود له، ثم تمسك كل طرف بما ذكره سابقا، وعليه فان الدايره بعد دراستها للدفوع المثاره بين الطرفين، تري عدم وجاهه ما دفع به وكيل المدعي عليها بشان تعطل العين المؤجره اثناء مده الاجاره لكونه مرسلا عما يسنده ويقويه، ولا ينال من ذلك ما قدمه من شهاده الشهود المشار اليهم بعاليه لتلبسها بمانع من موانع الشهاده المقرره عند الفقهاء، قال البهوتي رحمه الله تعالي في كتابه كشاف القناع:الثالث)من موانع الشهاده (ان يجر) الشاهد (الي نفسه نفعا) بشهاده (كشهاده السيد لمكاتبه و (شهاده (المكاتب لسيد، لان المكاتب رقيق لحديث: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم "وهو ما تمسك به وكيل المدعيه، وحيث ان طرفي الدعوي قد اكتفيا بما تقدم ،الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت اصل التعامل ومبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، استصحابا للزوم العقد وصحته اصاله واستدلالا بقول الله تعالي:(يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود).
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (30.771) ريالا، ثلاثين الفا وسبعمايه و واحد وسبعين ريالا. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.