tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 447167168 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-08-17 date_hijri=1444-01-19 document_type=ruling entity=document_number:e942c012-4ce1-4adb-ad02-617a039afe12 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم٤٣٩١٧٩٣٣٦لعام١٤٤٣ه
المدعي:
شركه مصنع (...) مستحضرات التجميل المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي ومرفقاتها طلب فيها: الحكم بالزام المدعي عليها اعلاه بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٩٧٣٧) تسعه الاف وسبعمايه وثلاثه وسبعون ريالا ثمن منتجات عنايه خاصه بالاطفال وردتها موكلته لها بموجب اتفاق بينهما في تاريخ ١٤٤٢/٨/٢٩ه. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي. وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في يوم الاربعاء ١٤٤٣/٩/١٢ه بحضور: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) و: (...) سجل مدني رقم:(...) بصفته وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. فجري الاطلاع عليها، ومن ثم رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه فتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، وبما انه يشترط لقبول الدعوي ان تكون مقامه وفقا للشكل النظامي المشترط لها، وبما ان الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... (ب) الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه"، وبما ان الدعاوي المنصوص عليها في الماده (١/١١) من اللايحه تشمل الدعاوي التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها علي مليون ريال كما هو حال هذه الدعوي، وبما ان الماده (١/٥٩) من اللايحه حصرت الاليه التي يتحقق بها سبق اللجوء للمصالحه المشترط نظاما بما نصه: "يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعص المنازعه او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه.."، وبما ان الماده (٢/٥٩) نصت علي انه:"تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (١٩) من هذه الماده"، وبما ان الماده (٢١) من النظام تخص اجراءات قيد الدعوي وما يسبقها؛ ما يتحصل منه ان محل تقديم وثيقه المصالحه المشار له في الماده (١/٥٩) هو اثناء قيد الدعوي وقبله فقط، ولازم ذلك ان يكون الاصل عدم الاعتبار بتقديمه في اي مرحله لاحقه علي ذلك، وهذا الحكم هو المتسق مع ما قررته نصوص النظام ولايحته من وجوب التحقق في الجلسه الاولي التحضيريه من المسايل الاوليه لقبول الدعوي، وعليه فلازم ما تقدم ان الدعوي متي قيدت واحيلت دون استكمال ما يخص اجراءات المصالحه فيها فان الدعوي تكون منطويه علي عيب شكلي فيها يتحتم معه عدم قبولها، وبما ان الامر كذلك وان مرفقات صحيفه الدعوي لم تشتمل علي اي وثيقه تخص سبق اللجوء للمصالحه، وبما ان الماده (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ان الدفع بعدم القبول من الدفوع التي تتصدي لها الدايره بنفسها، لذلك كله:
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.