tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Iar 2020 109

gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:ministerial_decision:25 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

زكاه

لجنه الاستيناف
الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات
ومنازعات الزكاه وضريبه الدخل

القرار رقم: (IAR-109-2020) |
الصادر في الاستيناف المقيد برقم: (2018-1655-2) |

المفاتيح :
زكاه - وعاء زكوي - الاستثمار في الاراضي والمشاريع تحت التطوير التي لم تكن معده للمتاجره، لا
تدخل ضمن الوعاء الزكوي.

الملخص:
مطالبه المستانفه بالغاء قرار الدايره الابتداييه بشان الربط الزكوي الذي اجرته
الهييه العامه للزكاه والدخل للاعوام من ٢٠٠٩م حتي ٢٠١١م - اعترضت المستانفه
امام الدايره الاستينافيه بشان بند اعاده فتح الربط لعام ٢٠٠٩م، وبند الاستثمار
في الاراضي والمشاريع تحت التطوير - اسست المستانفه اعتراضها علي بند اعاده
فتح الربط علي ان حق الهييه المستانف ضدها باعاده فتح الربط متقرر خلال خمس
سنوات من نهايه التاريخ لتقديم الاقرار، ولا يوجد سبب صحيح لاعاده فتح الربط،
كاخطاء ماديه او محاسبيه او اخطاء في تطبيق النصوص النظاميه والتعليمات. وان
تملك الاراضي والمشاريع تحت التطوير كان بغرض البدء في عمليه التطوير لها.
فيكون الاولي معاملتها معامله الاصول الثابته وحسمها من وعاء الزكاه باعتبارها
مدخلات لانتاج الوحدات السكنيه - اجابت الهييه المستانف ضدها بانه فيما يخص
بند اعاده الربط، فان الاجراء الذي اتخذته يتفق مع ما تم ملاحظته من وجود
خطا في عدم احتساب اموال زكويه يتعين اضافتها عند احتساب الوعاء الزكوي
للمستانفه. وبالنسبه لبند الاستثمار في الاراضي والمشاريع تحت التطوير، فانها
اعتبرت مضمونه من قبيل عروض التجاره وليس من قبيل عروض القنيه، ويؤيد
ذلك ان موضوع نشاط المستانفه قايم علي استغلال وتملك العقار والاستثمار
فيه، وان الغرض من هذه الاستثمارات هو اعاده البيع، وان الايرادات الناشيه عن
نشاط المستانفه لا تعد ريعا عن استثمار، وانما هي في حقيقتها ربح عايد من
عمليات بيع استثمارات الشركه - ثبت للدايره الاستينافيه عدم سلامه ما تدعيه
المستانفه ان الهييه المستانف ضدها تجاوزت المده المقرره لمراجعه الربط وتعديله
لمباشره حقها في تعديل الربط وثبت لها فيما يخص بند الاستثمار في الاراضي
والمشاريع تحت التطوير ان نشاط المستانفه المرتبط بذلك البند يقتضي البدء
في تطوير تلك الاراضي من اجل البناء عليها وتنفيذ المشروع الاستثماري المرتبط
باقتناء تلك الاراضي ومن ثم عرضها للبيع، وثبت لها ان الهييه المستانف ضدها
لم تقدم ما يفيد تاكيد وجود عمليات بيع لتلك المشروعات في حالتها التي تسبق

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

اكتمال عمليه انشايها، وثبت لها تاكد القرينه في ان تلك الاستثمارات لم تكن
معده للمتاجره، ويتعين اعتبارها عروض قنيه. مؤدي ذلك: رفض الاستيناف لبند
اعاده فتح الربط، وقبول الاستيناف لبند الاستثمار في الاراضي والمشاريع تحت
التطوير.

الوقايع:

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٩م، اجتمعت الدايره
الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، بمقرها في مدينه الرياض
وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢٧ه، من شركه (...)، علي قرار
لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه في الدمام، رقم (٥) لعام ١٤٣٨ه، الصادر
في القضيه رقم (٤) المقامه من المستانفه في مواجهه الهييه العامه للزكاه والدخل،
والتي قضي القرار الابتدايي فيها بما ياتي:

اولا : قبول الاعتراض شكلا من المكلفه شركه (...)، علي الربط الزكوي الذي اجرته الهييه
العامه للزكاه والدخل للاعوام من ٢٠٠٩م حتي ٢٠١١م.

ثانيا: وفي الموضوع :

-1 تاييد الهييه في اعاده فتح الربط لعام ٢٠٠٩م.
-Γ تاييد الهييه في عدم حسم الاستثمار في الاراضي والمشاريع تحت التطوير من
الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠٩م حتي ٢٠١١م.

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي شركه (...)، تقدمت الي الدايره بلايحه استيناف
تضمنت ما ملخصه الاتي:

-1 (الاعتراض علي اعاده فتح الربط لعام ٢٠٠٩م) : حيث قامت الهييه باصدار الربط
المعدل لذلك العام باضافه مبالغ الاستثمارات والمشاريع تحت التنفيذ، بينما كانت قد
حسمتها من الوعاء الزكوي، حيث تبدي للهييه ان غرض القنيه لم يكن هو الظاهر بل
كان الاقتناء للمتاجره، وقامت اللجنه بتاييد اجراء الهييه بفتح الربط لتعديله لذلك العام،
فاجرته بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٠٣ه، وحيث ان حق الهييه باعاده فتح الربط متقرر خلال خمس
سنوات من نهايه التاريخ لتقديم المكلف لاقراره بموجب ما تضمنه القرار الوزاري رقم
(٢٥oo) بتاريخ ١٤١٧/١٠/١٩ه، وحيث لم يكن الربط لوجود اخطاء ماديه او محاسبيه او
اخطاء في تطبيق النصوص النظاميه والتعليمات، فلا يكون هناك سبب صحيح لاعاده
فتح الربط، ومن ثم احتساب تلك الاستثمارات من الهييه ضمن الوعاء الزكوي كما
اعتبرتها الهييه بحسبانها مخصصه لغرض المتاجره ولم تكن لغرض القنيه.

-Γ (بند الاستثمار في الاراضي والمشاريع تحت التطوير حيث يتمثل الاعتراض في
عدم قبول الشركه المكلفه مطالبه الهييه لها بفروق زكويه قدرها (١٢,٨٥٧,٦٢٦) ريالا،
عن الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٩م حتي ٢٠١١م، وذلك علي اساس ان القرار الابتدايي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

جعل الاستثمار في الاراضي من قبيل عروض التجاره، بتصوره ان ذلك يتوافق مع طبيعه نشاط الشركه وما جاء في سجلها التجاري وعقد تاسيسها، وان قيام المكلفه بالبيع للفلل المنجزه من المشاريع تحت التطوير ابتداء من العام ٢٠١١م، مما يستقيم معه اضافتها لوعايها الزكوي. والواقع ان ذلك الامر لا يتوافق مع غرض اقتناء الشركه لتلك الاراضي والاستثمارات المقامه عليها؛ لان التملك هو بغرض البدء في عمليه التطوير لها، فيكون الاولي معاملتها معامله الاصول الثابته وحسمها من وعاء الزكاه باعتبارها مدخلات لانتاج الوحدات السكنيه، خصوصا ان تمويل تلك الاستثمارات في الاراضي وتكاليف التطوير قد تم من راس المال المضاف لوعاء الزكاه، فلا يصح اضافه مبالغ التمويل للوعاء وعدم حسم تلك الاستثمارات وتكاليف التطوير فيها. كما ان نشاط الاتجار بافتراض حصوله، سيكون متمثلا فقط في جزء من المشروعات تحت التطوير التي تم البيع فيها لعام ٢٠١٢م وما بعده، خصوصا ان حساب الاراضي خلال الاعوام من ٢٠٠٩م حتي ٢٠١٥م، لم تظهر حركه عليه سوي تخفيضه بمبلغ (٢٢) مليون ريال، محوله المشاريع تحت التطوير، فلا يكون هناك وجه لعدم حسم قيمه الاراضي البالغه (١٣٥) مليون ريال. كما ان تحديد الزكاه لا يعتمد علي ما يكون فقط من تبويب في القوايم الماليه لتلك الاستثمارات، بل العبره بما يتكيف ويتحقق فيه اعتباره مالا داخلا في احتساب الزكاه.

وحيث طلبت الدايره من الهييه الاجابه علي ما تضمنته مذكره المستانفه بخصوص البنود محل الاعتراض، وحيث ورد للدايره المذكره الجوابيه من الهييه الوارده بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١ه، بخصوص ما طلب منها للرد علي ما تضمنته لايحه استيناف الشركه المكلفه من اسباب للاستيناف ازاء البنود التي تعترض المكلفه علي ربط الهييه في شانها، حيث جاءت المذكره الجوابيه لتاكيد ما جاء من موقف للهييه بخصوص وجهه نظرها حيال الاستيناف المقدم علي محل الاستيناف اذ تضمنت رد الهييه بخصوص استيناف المكلفه علي اعاده فتح الربط لعام ۲۰۰۹م، بالقول بان اجراء الهييه يتفق مع ما تم ملاحظته من وجود خطا في عدم احتساب اموال زكويه يتعين اضافتها عند احتساب الوعاء الزكوي للمكلفه، وهو ما يسوغ للهييه القيام باجرايها المتمثل في اعاده فتح الربط واحتساب الزكاه من واقع تلك الملاحظات علي الربط. واما بخصوص استيناف المكلفه علي البند الثاني، فان الهييه اعتبرت مضمونه من قبيل عروض التجاره وليس من قبيل عروض القنيه، وما يؤيد ذلك ان موضوع نشاط الشركه قايم علي استغلال وتملك العقار والاستثمار فيه، وان الغرض من هذه الاستثمارات هو اعاده البيع علي نحو ما تظهره القوايم الماليه للمكلفه في ايضاحاتها لاعوام مختلفه، كما ان الايرادات الناشيه عن نشاط الشركه لا تعد ريعا عن استثمار، وانما هي في حقيقتها ربح عايد من عمليات بيع استثمارات الشركه، كما انه عند الاخذ في الاعتبار الدورات التشغيليه لنشاط الشركه وما يفترض ان يكون عليه حالها بمرور اكثر من سنه عليها، لا يتوافق مع حقيقه ايرادات الشركه المتمثله في مبيعات عقاريه، مما يتاكد معه صحه اجراء الهييه عند تعاملها مع ذلك البند.

وبعد الاطلاع علي المذكرات الخاصه بالاستيناف، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
الاسباب:
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من الشركه المستانفه
تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا لما جاءت عليه الانظمه واللوايح
والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من
ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه.
ومن حيث الموضوع؛ فانه بعد الاطلاع علي ملف القضيه وما احتواه من اوراق، وما
جاء في لايحه الاستيناف والمذكره الجوابيه من الهييه، وحيث انه بعد النظر في مجمل
دفوع المستانفه علي البنود السابق بيانها فقد خلصت الدايره الي البت فيها علي النحو
الاتي:
فيما يتعلق بالبند الاول المستانف عليه والخاص باعاده فتح الربط لعام ٢٠٠٩م، فانه
بعد تامل الدايره فيما كان من اعتراض من المكلفه علي اعاده فتح الربط من قبل
الهييه، واحتجاجها علي ان اعاده فتح الربط قد تمت بعد انقضاء المده المقرره لذلك،
وحيث انه بتتبع الدايره لتاريخ اعاده فتح الربط وتقديم المكلفه اقرارها عن ذلك العام
محل الخلاف تبين لها عدم سلامه ادعاء المكلفه بتجاوز الهييه للمده المقرره لمراجعه
الربط وتعديله لمباشره حقها في تعديل الربط خلال تلك المده، وعليه قررت الدايره
رفض استيناف الشركه المكلفه في هذا الصدد، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من
صحه قيام الهييه باعاده فتح الربط علي المكلفه للعام محل الخلاف.
وحيث انه فيما يتعلق بالبند الثاني المستانف عليه الخاص ببند الاستثمار في الاراضي
والمشاريع تحت التطوير، فانه بعد تامل الدايره لموضوع استيناف المكلفه بشانه، وما
كان عليه رد الهييه علي ما جاء من اسباب تدفع بها المكلفه لتاييد وجهه نظرها في
عدم صحه ما انتهي اليه القرار المستانف، فقد تبين للدايره ان مكمن النزاع يتمثل في
طلب المكلفه عدم اضافه فروق زكويه قدرها (١٢,٨٥٧,٦٢٦) ريالا، الي وعايها الزكوي
للاعوام من ٢٠٠٩م حتي ٢٠١١م، حيث تري المكلفه ان تلك الاستثمارات تمثل في
واقعها عروض قنيه ولم تكن معده للمتاجره خلافا لما توجهت له الهييه في اعتبار
تلك الاستثمارات كما لو كانت معده للاتجار، وهو ما ايدته اللجنه الابتداييه في قرارها.
وحيث انه بمراجعه الدايره للاسباب التي بني عليها القرار الابتدايي لتقرير تكييف الاستثمار
في الاراضي والمشاريع تحت التطوير بحسبانها معده للتجاره، وحيث انه بعد النظر من
الدايره في طبيعه الاعمال التي تمارسها المكلفه بالفعل لتحقيق غرض الشركه، اتضح
لها ان نشاط المكلفه المرتبط بذلك البند يقتضي البدء في تطوير تلك الاراضي من اجل
البناء عليها وتنفيذ المشروع الاستثماري المرتبط باقتناء تلك الاراضي ومن ثم عرضها
للبيع، وحيث انه قد تم الربط علي المكلفه في الاعوام محل الخلاف وتلك المشروعات
الاستثماريه لم تنته بعد، وحيث ان المتعارف عليه في مثل تلك المشروعات ان عرضها
للبيع لا يكون الا بعد اتمام عمليات البناء بصورتها النهاييه، وحيث لم تقدم الهييه ما
يفيد تاكيد وجود عمليات بيع لتلك المشروعات في حالتها التي تسبق اكتمال عمليه
انشايها، وحيث كان الثابت من خلال ما تظهره القوايم الماليه للمكلفه ان الحركه علي
رصيد تلك الاستثمارات كانت بمبلغ ( ٢٢,۰۰۰,۰۰۰) ريال، وانها كانت خاصه بالعام ٢٠١٢م.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

فان ذلك يتحتم معه تاكد القرينه في ان تلك الاستثمارات لم تكن معده للمتاجره قبل ذلك العام، وعليه يصبح من المتقرر النظر اليها باعتبارها عروض قنيه فيما يخص الاعوام محل الخلاف، وعليه خلصت الدايره الي قبول استيناف الشركه المكلفه، ونقض ما قضي به قرار اللجنه الابتداييه في شان البند المعترض عليه وتقرير عدم اضافه مبلغ الفروقات الزكويه بمبلغ وقدره (١٢,٨٥٧,٦٢٦) ريالا، الي وعايها الزكوي للاعوام من ٢٠٠٩م حتي ٢٠١١م.

القرار:

وبناء علي ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:

اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمته المكلفه شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) ورقم مميز (...)، ضد القرار رقم (٥) لعام ١٤٣٨ه، الصادر عن لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه في الدمام.

ثانيا: وفي الموضوع :

-1 رفض استيناف المكلفه بخصوص بند اعاده فتح الربط لعام ٢٠٠٩م، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه في شانه للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.

-Γ قبول استيناف المكلفه بخصوص بند الاستثمار في الاراضي والمشاريع تحت التطوير، ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه في شانه، وتقرير عدم اضافه مبلغ الفروقات الزكويه بمبلغ وقدره (١٢,٨٥٧,٦٢٦) ريالا، الي وعايها الزكوي للاعوام من ٢٠٠٩م حتي ٢٠١١م ؛ للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.