ncar · law · processed · 11 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/21) وتاريخ 11/ 4 /1425ه بعون الله تعالي نحن فهد بن عبدالعزيز ال سعود بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) وتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3/ 3 /1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) وتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبعد الاطلاع علي نظام نقابه السيارات الصادر بالامر السامي رقم (11501) وتاريخ 3/ 7 /1372ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (32/ 21) وتاريخ 7/ 5 /1424ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 1/ 2 /1425ه. رسمنا بما هو ات: اولا: تعدل المواد (الرابعه عشره) و(الخامسه والعشرون) و(السادسه والعشرون) و(الرابعه والثلاثون) و(الخمسون) من نظام نقابه السيارات، الصادر بالامر السامي رقم (11501) وتاريخ 3/ 7 /1372ه، لتصبح بالنصوص التاليه: "الماده الرابعه عشره: يكون توزيع الحجاج علي الشركات بموجب تعليمات التوزيع الموضحه في الباب (الثاني) من هذا النظام. الماده الخامسه والعشرون: يكون للشركه المسجله في النقابه حق النقل وفقا لما ورد في الماده (السادسه والعشرين) من هذا النظام. الماده السادسه والعشرون: تتولي وزاره الحج وضع الاليه المناسبه لتوزيع الحجاج علي شركات النقل المسجله لدي النقابه بما يتناسب مع متطلبات كل موسم، وبما يضمن نقل الحجاج كافه، ويوفر الراحه لهم. الماده الرابعه والثلاثون: يشترط لتسجيل اي شركه في نقابه السيارات ان يكون الحد الادني لسياراتها خمسين سياره، مع مراعاه الا تقل نسبه الحافلات الكبيره من هذا العدد عن ثمانين بالمايه. الماده الخمسون: يستبعد من سجل النقابه نهاييا حموله كل سياره تقرر اللجنه عدم صلاحيتها في الكشف الثاني عليها، وتلزم الشركه باكمال النصاب فيما دون الخمسين سياره". ثانيا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. فهد بن عبدالعزيز قرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ1/ 2 /1425ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (7 /ب /30047) وتاريخ 22/ 6 /1424ه، المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رييس لجنه الحج العليا رقم (29/ 52345) وتاريخ 18-19/ 7 /1421ه في شان طلب معالي وزير الحج اجراء بعض التعديلات علي نظام نقابه السيارات. وبعد الاطلاع علي نظام نقابه السيارات، الصادر بالامر السامي رقم (11501) وتاريخ 3/ 7 /1372ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (32/ 21) وتاريخ 7/ 5 /1424ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (342) وتاريخ 26 /10 /1424ه المعد في هييه الخبراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (500) وتاريخ 13/ 11 /1424ه. يقرر ما يلي: 1- تعدل المواد (الرابعه عشره) و(الخامسه والعشرون) و(السادسه والعشرون) و(الرابعه والثلاثون) و(الخمسون) من نظام نقابه السيارات، الصادر بالامر السامي رقم (11501) وتاريخ 3/ 7 /1372ه، لتصبح بالنصوص التاليه: "الماده الرابعه عشره: يكون توزيع الحجاج علي الشركات بموجب تعليمات التوزيع الموضحه في الباب (الثاني) من هذا النظام. الماده الخامسه والعشرون: يكون للشركه المسجله في النقابه حق النقل وفقا لما ورد في الماده (السادسه والعشرين) من هذا النظام. الماده السادسه والعشرون: تتولي وزاره الحج وضع الاليه المناسبه لتوزيع الحجاج علي شركات النقل المسجله لدي النقابه بما يتناسب مع متطلبات كل موسم، وبما يضمن نقل الحجاج كافه، ويوفر الراحه لهم. الماده الرابعه والثلاثون: يشترط لتسجيل اي شركه في نقابه السيارات ان يكون الحد الادني لسياراتها خمسين سياره، مع مراعاه الا تقل نسبه الحافلات الكبيره من هذا العدد عن ثمانين بالمايه. الماده الخمسون: يستبعد من سجل النقابه نهاييا حموله كل سياره تقرر اللجنه عدم صلاحيتها في الكشف الثاني عليها، وتلزم الشركه باكمال النصاب فيما دون الخمسين سياره". وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. 2– قيام وزاره الحج بالاسراع في اعداد مشروع نظام جديد لنقل الحجاج علي نمط متطور يضمن حسن التخطيط والتشغيل والمراقبه لاعمال هذا المرفق، ويكفل القضاء علي جميع السلبيات القايمه، وذلك بالتنسيق مع وزاره الداخليه، ووزاره النقل، وهييه الرقابه والتحقيق علي ان تراعي الجوانب الاتيه: ا- وضع الاليه اللازمه التي تتناسب مع متطلبات كل موسم وذلك بما يضمن تقديم الخدمه المناسبه لحجاج بيت الله الحرام كافه وحسب متطلباتهم وعلي اساس تنافسي. ب- تحرير سوق النقل في الحج وافساح المجال لمن يرغب ولديه القدره علي مزاوله النقل في الحج من المؤسسات والشركات والافراد المرخص لهم. ج- تحديد العمر الافتراضي للسيارات التي تنقل الحجاج وفقا لمعايير السلامه والراحه المطبقه دوليا. د- السماح للحافلات المرخص لها بالنقل في الحج بالعمل في عمليات النقل المدرسي ونقل المعتمرين والزايرين والسياح بين المناطق المسموح لهم بالانتقال اليها في غير موسم الحج. ه- توطين وظايف السايقين والفنيين العاملين علي الحافلات المرخص لها، وذلك بصفه تدريجيه محدده ومبرمجه حتي لا تؤثر سلبا علي هذه الخدمه. و- ترك الخيار للحجاج وبعثات الحج والمطوفين في الاتفاق مع اصحاب الحافلات المرخص لها وفق مبدا المنافسه. علي ان ترفع وزاره الحج مشروع النظام المذكور انفا الي المقام السامي لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه لذلك. نايب رييس مجلس الوزراء