ncar · regulation · processed · 81 chunks
رسم الفوار: ١/٤١/٢٠ ١٤٤١/٠٥٧: التاریخ المهرجي: ٢٠٢٠١٠١٠٢: المرفقات: مطي سي رحم المنيه العامه للنقل TRANSPORT GENERAL AUTHORITY ان وزير النقل بناء علي الصلاحيات المحوله له نظاما وبعد الاطلاع علي نظام النقل العام علي الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٥٠) وتاريخ .١٣٩٧/٦/٢١ وبعد الاطلاع علي تنظيم الهييه العامه للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ (٥٦) ولاه ولاه ولاه ولاه ولاه ولاه ولاه ولاه ولاه ولاه ولاه ولاه ول اه ول اه ول اه ول اه ول اه ول اه ول وبعد الالطلاع علي قرار مجلس اداره الهينه العامه للنقل رقم (٢/٢٠١٩/٥/٣٧) وتاريخ ١٤٤١/٤/١٤ يقرد ما يلي: اولا: اعتماد اللانحه المنظمه تنشاط تاجير السبارات ووسطاء التنجير وفق الصيغه المرفقه بالقرار. ثانيا: تفويض معالي رييس الهينه العامه للنقل باعتماد اليه تنفيد اللانحه ووفق المعطيات وحاجه السوق. ثالثا: علي معالي رييس الهينه العامه للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيف مقتضي القرار. والله الموفق ... Kingdom of Saudi Arabia P.O. Box 87078 - Riyadh 11642 Head Office: +966118261111 Fax: +966118261126 WWW.TGA.GOV.SA العربيه السعوديه حي ب ٨٧٠٧٨ المملكه +97711A7-7 فاكس. +97711A7-7 هانف تمهيد تهدف الالايحه الي تنظيم نشاط تاجير السيارات ونشاط وسبط التاجير في المملكه العربيه السبعوده من خلال الارتقاء بجوده تقدم الحدمه، وتنظيم العلاقه التعاقديه بين اطراف عقد التاجير. وتحقيق افضل معاير السلامه، وخلق بييه مناسبه للاستثمار. المحتويات الاباب الرابع: ٩ الاباب الخامس: ١٢ الباب السادس: ١٣ الباب السابع: ١٧ الباب الثامن: ١٨ جدول المخالفات والعقوبات: ١٠٠٠ الباب الاول: احكام تمهيديه الماده الاول: يقصد بالمصلحات التاليه - اينما وردت في هذه ثلاثه - المعاني المبينه امامها مالم يقتض السباق خلاف : ذلك <table><tr><td>العينه العامه للنقل.</td><td>العربيه</td></tr><tr><td>رييس العينه العامه للنقل.</td><td>الرييس</td></tr><tr><td> تاجير السيارات مقال ب اجل.</td><td>نشاط تاجير السيارات</td></tr><tr><td>القيام بترتيبات تاجير السيارات بين المؤجر والمساير.</td><td>نشاط وسبط التاجير</td></tr><tr><td>نشاط تاجير السيارات او نشاط وسبط التاجير.</td><td>النشاط</td></tr><tr><td>كل شخصيه لها كيان للاشتراك والموسسات الفرديه.</td><td>المنشاه</td></tr><tr><td>وثقه صدر عن الهييه بالموافقه للمنشاه علي ممارسه النشاط وفق اكتام هذه للايحه.</td><td>الترخيص</td></tr><tr><td>المنشاه المرخص لها بممارسه النشاط او الشخص المفوضو منها والذي يعمل تحت ادارتها.</td><td>المؤجر</td></tr><tr><td>بتوفيع العقد نيابه عنها.</td><td>وسيط التاجير</td></tr><tr><td>الشخص الاعتباري و الطبيعي المتعاقد مع المنشاه المرخص لها بممارسه النشاط.</td><td>المستاجر</td></tr><tr><td>المدن والمحافظات والمراكز التي رخص للمنشاه بممارسه النشاط بها.</td><td>المدينه محل الترخيص</td></tr><tr><td>المنطقه الاداريه التي رخص للمنشاه بممارسه النشاط بها.</td><td>المنطقه محل الترخيص</td></tr><tr><td>وثيقه صادره عن الهيه بالتصريح للسياره بالعمل في نشاط تاجير السيارات.</td><td>بطاقه التشغيل</td></tr><tr><td>الوثيقه الموحده المعتمده من الهيه والتي تحدد نطاق المنفعه والالتزامات والحقوق بين اطراف العقد.</td><td>العقد</td></tr><tr><td>المربيه التي نستخدم في نشاط تاجير السيارات وënتخيع لمواصفات وشروط احكام هذه الاتجه.</td><td>السياره</td></tr><tr><td>اقل عدد من السيارات يجب توفرله للحصول علي ترخيص ممارسه نشاط تاجير السيارات.</td><td>الحد الاذني للسيارات</td></tr><tr><td>الكشف علي السياره بشكل كامل في احدي مراكز الفحص الفني المعتمد.</td><td>الفحص الفني</td></tr><tr><td>مقر المنشيه الذي تمارس منه النشاط وتشرف منه علي فروعها.</td><td>المركز الرييسي</td></tr><tr><td>نقر لممارسه النشاط ويعمل تحت اشراف المركز الرييسي.</td><td>الفرع</td></tr><tr><td>الشخص او الجهه المسند لها صلاحيه التفتيش والرقابه نهااتلاملا للتاكد من الالتزام باحكام هذه.</td><td>مراقب الخدمه</td></tr><tr><td>اللاتحه، واتكاد الاجراء الامر في كان الاحلال بنا منها.</td><td>المخالصه</td></tr><tr><td>سند بموجه تنتهي العلاقه التعاقديه او الالتزامات الماليه بين اطراف العقد.</td><td>محضر الضبط</td></tr><tr><td>نموذج ورفي او اكتروي يحرر من قبل مراقب الخدمه ويتضمن مخالفات احكام هذه اللايه.</td><td>العمر التشغيلي</td></tr><tr><td>الماده القصوي المعتمده لاستخدم السياره في نشاط تاجير السيارات.</td><td>المقابل المالي</td></tr><tr><td>ما يخصي لمهنه من موارد ماليه نطير التراچي او بطاقات تشغيل السيارات التي تصدرها، اوالخدمات التي تقدمها.</td><td>الغرامات الماليه</td></tr><tr><td>غرامه مخالفه اي من احكام هذه اللاته او لواح نظام النقل العام الاخري.</td><td>اللالحه</td></tr><tr><td>اللاته المنظمه لنشاط تاجير السيارات ونشاط وسبط التاجير.</td><td>نظام النقل العام</td></tr><tr><td>نظام النقل العام علي الطرق بالمملكه العربيه السعوديه التصدر بالمرسوم الملكي رقم (٢٥/٥) و تاريخ ٢٦/٦/١٦٥.</td><td>نظام النقل العام</td></tr><tr><td>نظام المروض الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨٤/٨/١٠) و تاريخ ٧/٧/٥.</td><td>نظام المروض واللحته</td></tr><tr><td>الملكي رقم (٧/٧) و تاريخ ٧/٧/٥.</td><td>التنفيذيه</td></tr><tr><td>وما يطرا عليها من تعديلات.</td><td></td></tr></table> العربيه العامه للقيل TAMROOT GHEMA, AUTHORITY الثماره سرو محاس اجاب لمعيه العامه للظل Board Secretariat of TGA الماده الثانيه: تسري احكام هذه لالايحه علي ممارسي نشاط تاجير السيارات بساق او بدون ساق، ونشاط وسبط التاجير. وتعد احدي لوايح نظام النقل العام. r الباب الثاني: الترخيص وممارسه النشاط الماده الثالثه: لا يجوز ممارسه النشاط دون الحصول علي الترخيص، او بعد انتهاه، او اغانه، او خلال فتره ايقافه. الماده الرابعه: اولا: يشترط لحصول المنشاه علي ترخيص ممارسه النشاط ما يلي: 1 - استيفاء المسوغات التاليه: - طلب مقدم من المنشاه وفق قنوات الهينه المعتمده. ب- سجل تجاري للمنشاه مقصر علي نشاط تاجير السيارات او وسيط التاجير ساري المفعول. ويجوز الجمع بين اكثر من نشاط نقل او نشاط داعم له في ذات السجل. ج- شهاده الانجابات الاجتماعيه سابقه المفعول. د- شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه). ٢- توفير مقر مناسب. وفقا لمتطلبات المروز والاشتراطات البلديه والفنيه المعتمده. ٣- توفير الحد الادني لعداد السيارات اللازم لممارسه نشاط تاجير السيارات وفقا فيه الترخيص الوارده في الماده (الخامسه)، علي ان تكون السيارات مملوكه للمنشيه، او من خلال عقود التاجير التمويلي علي ان تكون المنشيه المستخدم الفعلي للسيارات. ٤- مع عدم الاخلال بالمعاد (السابعه عشر)، تكون السياره جديده ولم يسبق تسجيلها في المملكه عند ادخالها للخدمه في النشاط. ٥- تقدم ضمان ماي بمقدار (١٠٠٠٠) مايه الف ريال لصالح الهييه وبالصيغه التي تحددها. ٦- الارتباط باي انظمه الكترونيه تحددها الهييه. ٧- تسديد المقال بالعمال الماليه (ان وجدت). ثانيا: يستثني نشاط تاجير السيارات من حكم الفقره (٢٠٠٠٠) و نشاط وسيط التاجير من حكم الفقره (٢٠٠٠٠) من هذه الماده. ثالثا: يصدر بقرار من الرييس شروط وضوابط ترحيص نشاط تاجير السيارات ونشاط وسبط التاجير عبر الTPYIIFQAT O OMAQAIY:الاكتروييه. الماده الخامسه: مع عدم الاخلال باحكام الماده (الرابعه). يصدر ترخيص ممارسه نشاط تاجير السيارات حسب الفيه المناسبه. بعد استيفاء جميع الشروط والضوابط وفق التصنيف الاتي: (الفقه (١):) ويسدر وفق الشروط والضوابط التاليه: ا- ان يكون الشكل المنظمي للمنشيه ضمن احد الاشكال المعتمده للشكرات بالامملكه. ب- ان يكون الحد الادني لعدد السيارات اللازم لممارسه نشاط تؤجير السيارات (……) ثلثه الاف سياره واكثر. ج- مع عدم الاخلال باحكام الماده (التاسعه)، يجب توفر مركز رييس واحد علي مستوي المملكه، مع امكانيه فتح فروغ بعد غير محدد في المدينه محل الترخيص وبقيه مكن المملكه. - يجوز التعاقد مع وسبط التاجير. ه- يجوز ممارسه تاثير السيارات بالساعه، وبسايق وفق ما ورد في الماده (السابعه والعشرون). والثامنه والعشرون). ٢) الفيه (ب): يصدر وفق الشروط والضوابط التاليه: ان يكون الشكل النظامي للمنشاه ضمن احد الاشكال المعتمده للشركات او المؤسسات بالمملكه. ب- ان يكون الحد الادني لعداد السيارات اللازم لممارسه نشاط تاجير السيارات (٢٠٠) للانظمه سياره. ج- مع عدم الاخلال باحكام الماده (التاسعه) يجب توفير مركز رييسي واحد علي مستوي المنطقه او المدينه محل الترخيص، مع امكانيه فتح فروع بعد غير محدد في المنطقه والمدينه محل الترخيص، كما يجوز للمنشاه فتح فروع في مناطق اخري، علي ان يتم توفير (١٠) مايه سياره كحد ادني علي مستوي كل منطقه. - يجوز التعاقد مع وسبط التاجير. في المدينه او المنطقه محل الترخيص. لا يجوز ممارسه تاجير السيارات بساق. - يجوز ممارسه تاجير السيارات بالساعه، وفق ما ورد في الماده (السابعه والعشرون). (الغفه (ج) ويصدر وفق الشروط والضوابط التاليه: - ان يكون الشكلات المنظمه ضمن احد الاشكال المعتمده للشركات او الموسسات بالمملكه. ب- ان يكون الحد الاديي لعدد السيارات اللازم لممارسه نشاط تاجير السيارات (١٠٠) مايه سياره. مع عدم الاخلال باحكام الماده (التاسعه)، يجب توفير مركز رييسي واحد في المدينه محل الترخيص، مع امكانيه فتح فروع في المدينه محل الترخيض فقط. لا يجوز التعاقد مع وسبط التاجير. لا يجوز ممارسه تاجير السيارات بالساعه او بساق. العامه (د): ويسرد وفق الشروط والضوابط التاليه: ان يكون الشكلين النظامي للمنشاه ضمن احد الاشكال المعتمده للشركات او المؤسسات بالمملكه. ب- ان يكون الحد الادني لعدد السيارات اللازم لممارسه نشاط تاجير السيارات (10) خمسه عشرره ساره. يجب توفير مركز رييسي واحد علي مستوي المدينه محل الترخيص، علي الا تكون المدينه احدي المدن التاليه: الارياض، مكه المكرمه، المدينه المنوره، حاشره الدمام. جده). - عدم امكانيه فتح عروفي في المدينه محل الترخيص او في مدن اخري. لا يجوز التعاقد مع وسبط التاجير. - لا يجوز ممارسه تاجير السيارات بالساعه او بسايق. (١) الفيه (١) : وتكون خاصه بالسيارات الفاهره والفاخره، وتصدر وفق الشروط والضوابط التاليه: - ان يكون الشكلين النظامي للمنشاه ضمن احد الاشكال المعتمده للشركات او المؤسسات . بالاملكه ب- يصدر بقرار من الرييس الحد الادني لعدد السيارات اللازم لممارسه نشاط تاجير السيارات لهذه الفيه. - يجبت توفير مركز رييسي واحد علي مستوي المدينه محل الترخيض. د- امكانيه فتح فرج نوع في المدينه محل الترخيض او في مدن اخري. - يجوز ممارسه نشاط تاجير السيارات بالساعه او بالسايق. الماده السادسه: مع عدم الاخلال باحكام الماده (الرابعه) يجب استيفاء جميع شروط اصدار الترخيض خلال مده (٩٠) تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب، والاعتبار الطلب الاعنا 。 الماده السابعه: شروط الترخيص الوارده في الماده (الرابعه) ملازمه لسريانه،})(حال الاخلال ياي من هذه الشروط: يتم ايفاف الترخيص علي aardاس النشط حتي استكمال الشروط، واذا لم يتم استكمال الشروط خلال مده اقصاها (90) تسعين يوما من تاريخ ايفاف الترخيص: يعتبر الترخيص لاغيا، مع عدم الاخلال بحق الهينه ايفقاع الغرامه الماليه المقرره عن ذلك الشرط. الماده الثامنه: 1 - مع عدم الاخلال باحكام الماده (الرابعه، والخاصه) (يصد الترخيص للمركز الرييسي باسم المنشاه لمده ثالث سنوات، وبلغ بانتهاء مدته مالم يتم تجديده قبل انتهاء صلابته. ٢- يجب الحصول علي تعريض فرعي لكل فرع يمارس منه النشاط، وبرتط تصنيفه وسريان صلاحيته بالترخيص الرييسي. الماده التاسعه: مع عدم الاخلال باحكام الفقره رقم (١) من احكام الماده (الرابعه)، تلتزم المنشاه المرخص لها في نشاط تاجير السيارات بتسجيل ما لا يقل عن (١٠) عشره سيارات للمركز الرييسي او الفروع الواحد. الماده العاشريه: يجب حصول المنشاه المرخص لها بمارسه النشاط علي موافقه الهييه المسابقه عند التعديل في كيانها القانوني، او احدات اي تغيير في الملكيه. الماده الحاديه عشره: مع عدم الاخلال باحكام الماده (الرابعه، والخاصه)، يجوز للمنشاه المرخص لها في نشاط تاجير السيارات تغيير فيه الترخيض بعد توفير الاستراطات والمنطلبات اللازمه للغه الجديده، و صدر ترخيض جديد بالغه الجديده لمده ذلك ستاه، بعد تسديد المقال المياق والغرامات الماليه (ان وجدت، يستد الشهير المسجله في الفيه السابقه من حكم الفقره (٢) من الماده (الرابعه) التي يتم نقلها اب ترخيص الفيه الجديده. الماده الثانيه عشره: مع عدم الاخلال باحكام الماده (الرابعه، والخاصه) ، يتم تجديد الترخيص بطلب من المنشيه المرخص لما بممارسه النشاط بعد سداد المقال الماي والغرامات الماليه (ان وجدت) لمده مماليه، وفق الضوابط التاليه: ١. تقدم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفتره التي تسبق تاريخ انتهاه صلاحيه الترخيص (١٨٥) مايه وثمانون يوما، والاعترب الطلب لاغيا. ٢. سريان العمر التشغيفي للسيارات المسجله. ٣. تقديم شهاده سعوده ساريه المفعول. يستثني نشاط وسبط التاجير من حكم الفقره (٢) من هذه الماده. الماده الثالثه عشره: مع عدم الاخلال باحكام الماده (الرابعه)، يجوز للمنشيه المرخص لها بمارسه النتازل عن الترخيص بنفس الرقم وتاريخ الصلاحيه وفق الشروط التاليه: -1 موافقه الهييه المسبقه علي طلب التنازل. -٢ ان تتوفر في المتازل اليه كافه الشروط الواجب توافرها لم يرحص له في النشاط. -٣ ان يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل. -٤ ان نستمر مسؤوليه المرخص المتنازل عن الترخيص امام الهييه الي ان يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل ايه. -٥ سداد الغرامات الماليه المسجله علي المتنازل والمنتازل اليه (ان وجدت). -٦ سداد المقال بالمال (ان وجد). -١ ان تكون التجهزات القايمه مسوفيه لاحكام هذه الالاحه وكذلك التعليمات ذات العلاقه. -٨ عدم ممارسه النشاط من قبل المتنازل اليه الي حين صدور الترخيض باسمه. -٩ استيغاء جميع شروط التانازل خلال مده (٩٠) تسعين يوما من تاريخ موافقه الهييه وقبل انتهاه تاريخ صلاحيه الترخيض، ولا اعتبر الطلب لاغيا. الماده الرابعه عشره: يجوز للمنشاه المرخص لما بمارسه النشاط التقدم بطلب الغاء الترخيض وفق الضوابط التاليه: - سريان شهاده الزكاه والدخل. ٢- الغاء السجل التجاري الخاص بالانشاط. - سداد الغرامات الماليه (ان وجدت). الماده الخامسه عشريه: - يعتبر الترخيض لاغيا في حالات التاليه: - الغاء السجل التجاري للمنشاه. ب- تصفيه الشركه سواء كانت باتفاق الشركاء او لانتهاء مدتها او بحكم قضايي. ج-الغاء الترخيض بطلب من المنشاه. د-وفا صاحب المؤسسه الفرديه. ه- التتازل عن الترخيض دون موافقه الهييه. و- انتهاء الترخيض دون تجديده. ز-مضي مده (٩٠) تسعين يوما علي ايفاف الترخيض دون استكمال اي من شروط سربان الترخيض. ٢- مع مراعاه ما ورد في الفقره (١/د) من الماده (الخامسه عشريه). يجوز لورقه صاحب المؤسسه الفرديه الموقي خلال (٩٠) يوما من تاريخ الوفاه طلب تصحيح وضع المؤسسه النظامي للاستمرار في ممارسه نشاط تاجير السيارات، علي ان يتعهد الوكيل الشري علي لورثه بالالزام باحكام هذه الالايحه خلال مده التصحيح. V الباب الثالث: السياره الماده السادسه عشره: مع عدم الا辍ل باحكام نظام المروز واخته التفينيه، والمواصفات القياسيه الخاصه بالسيارات المعتمده من قبل الهييه السعوديه للمواصفات والمقابيس والجوده، يجوز للمنشاه المرخص لها في نشاط تاجير السيارات: تاجير كافه انواع السيارات المخصصه لنقل الركاب والتي لا يزيد عدد مقاعدها عن نسعه مقاعد. الماده السابعع عشره: يجب الا يزيد العمر التشغيلي للسيارات المستخدمه في نشاط تاجير السيارات عن خمسه سنوات من تاريخ سنه الصنع. الماده الثامنه عشره: - يجب علي المنشاه المرخص لها في نشاط تاجير السيارات الحصول علي بطاقه تشغيل لكل سياره تعمل في النشاط وفق الشروط التاليه: ا - ان يكون الترخيص ساري المفعول. ب - ان تكون رخصه سير السباره ساريه المفعول. ج - ان تكون السياره جديده ولم يسبق تسجيلها في المملكه عند ادخالها للخدمه في النشاط. د - ان تكون شهاده الفحص الفني ساريه المفعول. - ان تكون وثيقه التامين علي السياره ساريه المفعول. و - سداد المقال المالي والغرامات الماليه (ان وجدت). ٢- مع عدم الاخلال باحكام الفقره (1) من الماده (الثامنه عشره)، تصدر بطاقه تشغيل السياره لمده سنه. علي الايجاز تاريخ صلاحيه الرياضه تاريخ الانتهاء ترخيص المنشاه او العمر التشغيل للسياره ايهما اقرب. ٣- يصدر بقرار من الرييس شروط الحصول علي بطاقات التشغيل للقنه (ه). الماده التاسعه عشره: مع عدم الاجمالي بالمعادله (الشانه عنيره) باستثماء الفقره (ج) يتم تحديد بطاقه التشغيل بطلب من المنشيه المرخص لها في نشاط تؤجير السيارات بعد سداد المقال المالي والغرامات الماليه (ان وجدت) لمده مماليه، وفق الضوابط التاليه: ١. تقدم طلب التجديد قبل تاريخ انتهاه صلاحيه البطاقه بمدد (١٠) ثلايين يومنا. ٢. سداد غراعه التاخير اذا تم تقدم الطلب بعد انتهاه صلاحيه البطاقه. علي الا تتم ممارسه النشاط بالسياره حتي يتم تجديد البطاقه. الماده العشرون: يجوز اغاء بطاقه تشغيل السياره بطلب من المنشاه المرخص لما في نشاط تاجير السيارات. بعد سداد الغرامات الماليه (ان وجدت). A الباب الرابع: العقد الماده الحاديه والعشرون: يجب علي المنشاه المرخص لها بمارسه النشاط الارتباط بالنظام الالكتروني الذي تحدده الهييه، والالترام بصفه العقد، ولها ان ضيف عليه ما لا يتعارض مع مواد، بعد اخذ موافقه الهييه. الماده الثانيه والعشرون: يجب ان يضمن العقد - بحد ادني - المتطبيبات والبيانات والمعلمات الاتيه: ١ - كتابه العقد بالقعه العربيه مع امكانيه اضافه لغه اخري. ٢ - رقم تاريخ العقد، ومكان وزمان ابرامه. بينات المنشاه المرخص لها في نشاط تاجير السيارات، ووسيط التاجير (ان وجد). يبات السياره والمسيولير والمؤشرين بالبقايه. ٣ - رقم وثيقه التامين علي السياره، وتاريخ انتهايها، ونوع التغطيه التامينيه حسب وثيق التامين الصادره لها، ومقدار نسبه التحمل (ان وجدت)، واي تغطيه تامينيه اضافيه يثفق عليها. - قراءه عداد الكيلو متر للسياره، وعدد الكيلو مترات المسموح بها. - تعرفه التاجير اليومي او بالساعه، وتكلفه الكيلو متر الزايد (ان وجدت). - طريقه الدفع، ومقدار مقدم الدفعه الماليه (ان وجدت) والمتبقي. - مكان زمان تاجير الساريه واعداتها، وايضاح اجره نقل الساريه في حال تسليمها في مكان اخري غير مكان الاستلام في حال الموافقه علي ذلك. - ١٠- امكانيه تلبيه طلب تمديد العقد من عدمه، والزمن اللازم لتقدم الطلب، واليه تبلغ الطلب وقبوله. - ١١- وصف حاله الساريه الداخليه والخارجيه وقت التاجير، ويمكن فصلها في ملحق للعقد. ٢١- نوع وكميه الوقود المWOوده في الساريه مع توضيع سياسه اعاده الوقود، والمسافه المقطوعه اللازمه لاعاده السياره لتغيير زيت المحرك. ٢١- المنطقه الجغرافيه المسموح بها للساريه للتنقل. ١٤- عدد ساعات التاخير المسموح بها. (١٠- تكلفه ساعه التاخير القير مسموح بها وفق الماده (الساسده والعشرون، والسابعه والعشرون)). ٢١- سياسه اعاده السياراه قبل انتثاء مده العقد. ٢١- الشروط والالتزامات المترتبه علي المنشاه المرخص لها بممارسه النشاط والمسناجر. ٢١- توقيع المؤجر والمستاجر. ٢١- اي متطلبات او بيانات او معلومات اخري تري هييه اضافيه في العقد. الماده الثالثه والعشرون: يجب علي المسناه المرخص لها بممارسه النشاط توقيع المستاجر علي العقد، وتفاصيل الفقره (٢١,١١). من الماده (الثانيه والعشرون) في العقد. الماده الرابعه والعشرون: يجب علي المنشاه المرخص لها بممارسه النشاط تزود المساجر بنسخه من العقد بعد التوقيع عليه من كلا الطرفين. ونسخه من المخلاصه عند اعاده السياره في حال طلب المستاجر. الماده الخامسه والعشرون: يجدد العقد بطلب من المستاجر بعد موافقه المؤجر علي الطلب قبل انتهاه مده العقد بوقت يشاري اليه في العقد. الماده السادسه والعشرون: ١٠- يكون الحد الادني للتاجير اليومي هو يوم واحد (اربع وعشرون ساعه). ٢- مده العقد قابله للتمديد بموافقه المنشاه والمساير. الماده التاسعه والعشرون: للمنشاه الحق في استعاده او ايقاف السياره من المستاجر عن طريق السلطه المختصه وفق الاجراءات المعتمده لديها، واستحصال قيمه تكاليف استعاده السياره من المستاجر، وذلك دون اي اشعار مسبق وذلك في الحالات الاتيه: 1 - مع عدم الاخلال بالفقره (٢٠٤، ٥) من احكام الماده (السادسه والعشرون) والفقره (٢) من الماده (السباعه والعشرون) فانه يتم استعاده السياره عند عدم اعاده السياره في التاريخ والوقت المحددين في العقد. ٢- استخدام الساره بما يخالف شروط العقد. ٢- اذا اضح ان المستاجر قد ادب بمعلومات غير صحيحه وقت التعاقد. الماده الثالثون: يشترط في المستاجر، والمعفوضين بموجب العقد بقياده الساره: ١- ان يكون لديهم اثبات هويه معتمد ساريه المفعول. ٢- ان يكون لديهم رخصه قياده ساريه المفعول طيفه مده العقد تخلهم بقياده الساره. ٢- ان تنطبق عليهم شروط التغطيه التامنيه المنصوص عليها في بنود وثيقه تامين الساره. الباب الحامس: المسؤوليات والالازامات الماده الحاديه والثلاثون: تلتزم المنشاه المرضي لها بمارسه النشاط بالاتي: - ان تكون جميع المكانات والمراسلات والنماذج المستخدمه من قبل المنشاه علي مطبوعاتها الرسميه، وتحمل بشكل واضح وباللغه العربيه: اسم المنشاه، رقم وفيه الترخيص، والمنطقه او المدينه محل الترخيص والعنوان البريدي والهاتفي. - ٢ تحديد ساعات العمل في ايام الاسبوع والاجازات الاسبوعيه والرسميه، وعمل المركز الرييسي والفروع وفقا لها، ووضع وسيله تعريفيه علي مدخل مقر النشاط توضح ذلك ووسيله التواصل. تعيين مدير للنشاط في المركز او الفرع، يكون مفوضاء بالاداره عن المنشاه ومتواجده في مركزها، وفي حاله عدم تواجه لايسب، فيجب علي المنشاه تفويض بديل عنه. تحديد تعرفه التاجير وسياسه المنشاه في ذلك لكافه انواع السيارات التي تؤجرها، ووضعها في مكان مريي للجمعي في المركز الرييسي والفروع. وضع نسخه من التترخيص، ونسخه من الالتزامات المترتبه علي المنشاه المرخص لها بمارسه النشاط والمستاجر، وشروط التي يجب توافرها في المستاجر في المركز الرييسي والفروع في مكان مريي للجمعي. تحديث العنوان البريدي وبيانات وسايل التواصل الخاصه بها لدي الهييه في حال تغييرها. موافاه الهييه بما تطلبه من بيانات عن النشاط. -٧ عدم رهن الوثايق الرسميه العايده للمستاجر بغرض تاجيره سياره او القيام باي اعمال من شانها الاضرار به. -٩ عدم تصوير الوثايق الرسميه العايده للمستاجر بغرض تاجيره سياره، والاكتفاء بتسجيل كافه البيانات اليا من واقع تلك الوثايق في الانظمه الالكترونيه التي تحددها الهييه. -١٠ التحقق من ايثبات الهويه المعتمد ورخصه القياده الخاصه بالمساير والmfوضين بالقياده وسريان - صلاحيتها، وTABABشروط التغطيه التامنيه المنصوص عليها في بنود وثيقه تامين السباره علي المستاجر والمفوضين، وتتحمل المنشاه كامل المسيوله المترتبه علي حافه ذلك. -١١- عدم unealtاع عن تاثير السباره الا في حال الاخلال باي من احكام الماده (التلايون) ويجوز الامتناع عن التاجير في حال عدم توفر البطاقه athيميه لدي المستجير. -١٢- استبدال السباره في حاله ظهور اي خلال فنبي ليس بسب تقصير او ا邮寄ال من قبل المستاجر او المفوضين بسياره من ذات الفيه، وفي حاله عدم توفر سياره من ذات الفيه يتم استبدالها بسياره من الفيه الاعلي التي تليها، مع عدم تحميل المستاجر ايه تكاليف اضافه، ولا فيتم استبدالها بسياره من فيه اقل وفقا للتعرفه المعلنيه، بعد موافقه المستاجر علي ذلك واعاده فرق السعر للمستاجر. - ١٣ اعتبار تاريخ ووقت الارتفاع عن الحادث الذي يقع علي السياره في دقه منهايه عقد التاجير. - ١٤ استلام السياره عند اعدادها لاي سب من الاسباب، مع احقيه الاحتفاظ في توثيق اي التزام ماي علي المستاجر. - ١٥ حفظ المفقودات التي تركها اصحابها داخل السياره وتسليمها الي اصحابها او تسليمها باسرع وقت لاقرب مركز شرطه بموجب محضر ضبط يتضمن اوصافها وكل البيانات المعرفه لها. - ١٦ اعاده المباغ المحتذره للمستاكر بعد خصم المستحقات الماليه الواجبه عليه فور اعاده السياره بحاله فنيه سليمه. - ١٧ اضاء عقد تاجير السياره واضاء التفويض فور استلام السياره. -١٨ عدم استحصال اي مبالغ غير منصوص عليها في العقد. -١٩ عدم مطابه المسياير بايراز خلاف اثبات الهويه المعتمد ورخصه القياده عند التاجير. ٢٠ - تحمل تكاليف قطع الغيار الاستهلاكيه واستبدالها مالم يثبت ان سوع استخدام المستاجر او المغوض ادب ا ا تلا فها. ٢١ - تحمل تكاليف تغير زيت محرك السياره اذا تمت اعدادها حال قطع المسافه الازمه لتغيره المنصوص عليها بالعقد. ٢٢ - تحمل قيمه نقل السياره المتعلقه مالم تثبت مسيوليه المستاجر او المفرض عن العطل. ٢٣ - تمكين مراقببي الخدمه من الاطلاع علي سجلات النشاط او تزويده بالمعاومات او المستندات ذات العلاقه. الماده الثانيه والثلاثون: لترتم المنشاه المرخص لها في نشاط تاجير السيارات بالاتي: - اخصاع السياره لغطيه تامينيه بما يغطي - كحد ادني - المسوؤليه المدنيه تجاه الغير وفق الوثيقه الموحده للثمانين الادارعي المERCYTات طيله مده التنشغيل او طيله مده التغيل او تيمدله. ولا تنتقل المسيوله المثنيه علي هذا النوع من التغطيه - باي حال من الاحول - الي المسينجر، وتتحمل المنشاه كامل المسيوله المترتبه علي تاجيرها سياره دون اي تغطيه ثامنيه. ٢ - الاقصاح عن نوع التغطيه التامنيه في العقد حسب وثيقه التامين الصادريه، وسببه التحمل (ان وجدت). واي تكاليف اخري متعلقه بالتامين، وثيقه المستاجر علي ذلك ٣ - تحديد نسبه التحمل في العقد بناء علي القدر المنصوس عليه في بوود وثيقه التامين الصادره للسياره من شركات التامين المرخص لها بالعمل في المملكه. ٤ - عدم تاجير سياره بقطبه تاخيف نوع التغطيه المنصوص عليه في بنود وثيقه تامين السياره. الماده الثالثه والثلاثون: تلتزم المنشاه المرخص لما في نشاط تاجير السيارات بالاتي: 1 - صلاحيه وسلامه السياره فنيا للتاجير. ٢- نظافه السياره من الداخل والخارج وجاهزيتها للتاجير. ٢- تحمل كامل المسيوله امام الهييه والجهات الاخري ذات العلاقه، عن المخالفات التي تهيد علي سياراتها والمجزه عن طريق وسط التاجير. ٢- العنايه التامه بصيانه السياره وحالتها الفنيه، والاحتفاظ بسجل الصيانه الدوريه للسياره. ٢- تجهيز السياره بجله احتياطيه، ومفتاح للعجل، وايه رافعه، واشاره الخطر العاكسه المثلثه الشكل. وحقيبه اسعافات اوليه، وصفابه حريق، علي ان تكون جميعها صالحه للاستخدام. ٢- اخضاع السياره للفحص الفني وفق نظام المورو والاتجه التنفيذيه طيقه مده التشغيل. الماده الرابعه والثلاثون: تلتزم المنشاه المرضي لها في نشاط وسبط التاجير بالاتي: ١- التعاقد مع المنشاه المرضي لها في نشاط تاجير السيارات الخاصه علي تريض فيه (ا،ب) فقط. ٢- عدم التاجير بساق. ٢- عدم تاجير سياره مملوكه لها، او للغير خلاف المنشاه المرضي لها في نشاط تاجير السيارات المتعاقد معها. ٤- عدم تاجير سياره غير حاصله علي بطاقه تشغيل ساريه المفعول. ٥- اخطار الهييه في حال ابرام عقد مع منشاه مرضي لها في نشاط تاجير السيارات. ٦- استلام وتسليم السياره نيابه عن المنشاه المرضي لها في نشاط تاجير السيارات المتعاقد معها. ٧- المحافظه علي السياره بعد استلامها من المستاجر وانهاه العلاقه التعاقديه معه. الماده الخامسه والثلاثون: يلتزم المستاجر بالاتي: اعاده السياره بنفس الحاله التي استاجرها بها وكامل تجهيزاتها. اعاده السياره نظيفه داخليا وخارجيا. اشعار المؤجر باي عطر في نبي بحدث للساريه، وعدم اجراء اي اصلاحات عليها الاموافقه. اشعار المؤجر فور حجز السياره من قبل الجهات المختصه لاي سبب من الاسباب. اشعار المؤجر والجهات الامنيه فور تعرض السياره لجادت او اكتشاف سرقها. استخدم السياره لاغراض الشخصي داخل نطاق محدود المنطقه الجغرافيه المحدده في العقد. عدم استخدام السياره بشكل يؤدي اف الاضرار بمحرك السياره او احد عناصرها. او استخدامها لاغراض غير مشروعه. عدم قياده السياره في حال عدم القدره علي القياده. - عدم اجراء اي تعديلات علي السياره وتجهيزاتها، بما في ذلك العبث بعداد انتساب المسافات. استخدام نوع الوقود المحدد في العقد. - عدم ترك السياره في وضع التشغيل. - عدم التازل عن حقوق المؤجر لاي طرف اخري. - عدم تمثيل المؤجر لدي الجهات المختصه دون موافقته. - يتم اعاده السياره في التاریخ والوقت المحدد في العقد، واي تمديد له. - عدم استخدام السياره من قبل اشخاص غير مفوضين بموجب العقد بقياده السياره. - عدم نقل الاشخاص او البضايع باجر. - عدم الاشتراك في سياقات السيارات. - عدم دفع او سحب سيارات اخري او سحب مقطوره. - عدم استخدام السياره لاغراض التدريب علي القياده. - عدم اعاده تاجير السياره لغير. - تقدم تقرير للمؤجر عن السياره من الجحه المختصه في حال وقوع الحوادث المورويه او الاضرار النايمه عن الكوارث الطبيعيه. -٢٢ القواعد الموروبيه لسبير علي الطرق. الماده السادسه والثلاثون: يتحمل المستاجر التكاليفيه الاتيه: - استنجار السياره طبقه مده العقد، واي تمديد له، حسبما ورد في نصوص العقد. تغيير زيت محرك السياره في حال تجاوز المسافه المقطوعه الازمه لتغير الزيت المنصوص عليها في العقد. - نسبه التحمل (ان وجدت) المشار لها في العقد. - قيمه الوقود و تعبيه هواء الاطارات خلال فتره التاجير. الاصرار الناجمه عن سوء استخدام السياره. - الاصرار الناجمه عن الحوادث الموريه، والاصرار التي لا تغطها وثيقه التامين او التغطيه التامنيه الاضافه المحدده بالعقد. الغرامات الماليه الناتجه عن المخالفات الموريه. اجره المواقف العامه المستخدمه. - 9 - ١٠ والسابعه والعشرون. - ١١ - ١٢ - ١٣ اصلاح اي تعديلات علي السياره دون موافقه المؤجر وذلك بعد تقييم الجهات المحايده المعتمده من . قبل الهينه الباب السادس: نقط قياس الخدمه والالتزام باحكام اللايحه الماده السابعه والثلاثون: يحدد الرييس او من يفوضه اعتماد معاير احتسب النقط التي تطبق علي المنشيه المرخص لها بممارسه النشاط لقياس مستوي الخدمات المقدمه، ومدي التزامه باحكام هذه اللايحه. الماده الثامنه والثلاثون: يجوز للرييس او من يفوضه - بعد اعتماد معاير احتسب النقط - اصدار قرار بعدم تجديد الترخيص عند تجاوزها للحد الاعلي المعتمد في احتسب نقط التقيد بمسيوي الخدمه والالتزام باحكام هذه اللايحه. الماده التاسعه والثلاثون: تخضع النقط المحسبه الي المواد الوارده في هذه اللايحه. الباب السابع: المخالفان والعقوبان الماده الاربعون: تطبق العقوبات والجراعات عن اي مخالفه لاحكام هذه الاله بموجب ما يقتضي به نظام النقل العام ووفق " جدول المخالفات والعقوبات" المرفق بهذه اللاتحه. الماده الحادي والاربعون: مع مراعاه ما لسلطات الضبط الاخري من اختصاصات، يختص مراقب الخدمه بصلاحيه الرقابه والتفتيش وتقييم الاداء، واتخاذ الاجراء اللازم للتاكد من الالتزام باحكام هذه اللاتحه، وضمان تقدم الخدمه بجوده عاليه، وله علي سبيل المثال لا الحر: الالضاع علي السجلات والابيانات ذات العاقه بمارسه النشاط. الماده الثانيه والاربعون: يجب علي مراقب الخدمه ابراز بطاقه التعريف الخاصه به والصادره عن الهييه قبل القيام بالصلاحيات الموكله اليه. الماده الثالثه والاربعون: يجوز لكل ذي مصلحه خلال (١٤) اربعه عشر يوما من تاريخ ضبط المخالفه الاعتراض امام "لجنه النظر في الاعتراضات علي مخالفات النقل البري، وفق جميع الاحوال يجوز التظلم من قرا اللجنه امام ديوان المظالم خلال (٢٥) ثالثين يوما من تاريخ اعتماد. IV المينه العامه للقيل TRANSPORT GENERAL AUTHORITY لنفه سر محاسن لزه الوكيل الحاله للغا Board Secretariat of TGA الباب الثامن: احكام ختاميه الماده الرابعه والاربعون: الهييه هي الجمه المسؤوله عن متابعه المنشاه المرخص لها بمارسه النشاط والتحقق من التزامهم باحكام هذه الالانحه. الماده الخامسه والاربعون: لا يخل تطبيق احكام هذه للالانحه بالالتزامات المطلوبه علي المنشاه المرخص لها بمارسه النشاط وفقا لانظمه الاخري المعمول بها في المملكه. الماده السادسه والاربعون: يجب علي المنشاه المرخص لها بمارسه النشاط الوفاء بجميع التراماتها الجير، ولا تعتبر الهييه خلفا عاما او خاصا في ذلك سواء خلال مده سريان الترخيص، او بعد انتهاه، او اغاثه، او خلال فتره ايقافه. الماده السابعه والاربعون: تلتزم المنشيه المرخص لما بمارسه النشاط بالتعويض عن الاضرر الناجمه عن اخطاها واخطاء تابعها التي تلحق بالغير اذا كان الضرر ناشيا عن خطا حصل اثناء تاديه النشاط او سببه. الماده الثامنه والاربعون: تلتزم المنشيه المرخص لها بمارسه النشاط خلال مده لا تزيد عن (١٠) عشره ايام عمل بمراجعه الهينه مني ما تم استدعا رسيميا من خلال القنوات المعتمده ومنها العقولين البريدي، ولا جاز للهينه ايفاف خدمات النقل عنه. الماده التاسعه والاربعون: يجب علي المنشيه المرخص لها بممارسه النشاط التقييد بالتعليمات الصادره من الهنيه او الج鬟ات الاخري ذات العلاقه، كمتطلبات توطين النشاط، والمنطلبات البلديه والمورويه والامنيه وغيرها. الماده الخمسون: في حاله عدم استلام المنشيه الممرخص لها بممارسه النشاط السيهار ه من المستاجر لاي سبب من الاسباب، فانه علي المستاجر التواصل مع الجهات الامنيه لاييات الحاله، ويعتبر تاريخ المحصر المعد نهايه ايجار السياره. 1A الماده الحاديه والخمسون: في حال وجود خلاف بين اطراف العقد جراء تقدير الاصر الناتجه عن الحوادث غير المرويه، او سوع الاستخدام، او الاستهلاك، تلتزم المنشاه المرخص لها بمارسه النشاط بتقدير الضر الواقع علي السياره عن طريق جهه التقييم المعتمده من الهييه، علي ان يتحمل المتسبب بالضر تكلفه نتيجه الفحص والتقري. الماده الثانيه والخدمون: في حال نشوع خلاف بين اطراف العقد فيرج في ذلك للجهات المختصه. الماده الثالثه والخمسون: تحل هذه الالايحه محل احكام الالايحه المنظمه لممارسه نشاط تاجير السيارات الصادره بقرار وزير النقل رقم (1) واتريخ ٢١/٢/٢/١ ه. وتقي جميع ما يتعارض معها من احكام وتعليمات سابقه. الماده الرابعه والخمسون: تشر هذه الالايحه في الجريده الرسميه. و يعمل بها من تاريخ نشرها. جدول المخالفات والعقوبات <table><tr><td>٢٠٠٠ خمسه ريال</td><td>عدم وضع وسيله تعريفه علي مدخل مقر ممارسه النشاط يوضح ساعات العمل او الاجازات او وسيله التواصل</td><td>سوس</td></tr><tr><td>١٠٠٠ اف ريال</td><td>عدم تعيين مدير للنشاط مفوضا بالاداره في المركز الرييسي او الفرع</td><td>علا</td></tr><tr><td>٢٠٠٠ خمسه ريال</td><td>عدم تواجد مدير للنشاط او ينوب عنه في المركز الرييسي او الفرع</td><td>٢٥</td></tr><tr><td>٢٠٠٠ خمسه ريال</td><td>عدم وضع التغرفه في مكان مريي للجميع بمركز ممارسه النشاط الرييسي او في فرع له</td><td>٢٧</td></tr><tr><td>٢٠٠٠ خمسه ريال</td><td>عدم وضع نسخه من الترخيص في مكان مريي للجميع بمركز ممارسه النشاط الرييسي او اي فرع له</td><td>٢٧</td></tr><tr><td>٢٠٠٠ خمسه ريال</td><td>عدم وضع نسخه من الالتزامات المترتبه علي المستاجر والمنشاه المرضي لها بممارسه النشاط في مكان مريي للجميع بمركز ممارسه النشاط الرييسي او اي فرع له</td><td>٢٨</td></tr><tr><td>٢٠٠٠ خمسه ريال</td><td>عدم وضع نسخه من الشروط التي يجب توافرها في المستاجر في مكان مريي للجميع بمركز النشاط الرييسي او في اي الفروع له</td><td>٢٩</td></tr><tr><td>٢٠٠٠ الف ريال</td><td>بريدتي وبيانات وببات وسايل الوصل لدي الهييه في حال يغيرها</td><td>٢٠</td></tr><tr><td>٢٠٠٠ الف ريال</td><td>عدم دجبت العونا البريد بمويات وببات وسايل الوصل لدي الهييه في حال يغيرها</td><td>٢١</td></tr><tr><td>٢٠٠٠ الف ريال</td><td>عدم موافاه الهييه ما تطلبه من بيانات عن النشاط</td><td>٢٢</td></tr><tr><td>٢٠٠٠ اف في ريال</td><td>عدم التحقق من ا ثبات الهويه المعتمده او رخصه القياده للمساير و الحبه</td><td>٢٣</td></tr><tr><td>٢٠٠٠ اف في ريال</td><td>عدم التحقق من صلاحيه سريان ا ثبات الهويه المعتمده او رخصه القياده للمساير و ال المفوض</td><td>٢٣</td></tr><tr><td>٢٠٠٠ اف في ريال</td><td>عدم التحقق من تطابق شروط التقنيه الممني ص عليها في بلد ووثقه تامين الساريه علي المستاجر او المفوض</td><td>٢٤</td></tr><tr><td>٢٠٠٠ اف في ريال</td><td>الامتناع عن تاجير ساره لمساير تنظيف عليه كامل شروط التاجير</td><td>٢٥</td></tr><tr><td>٢٠٠٠ اف في ريال</td><td>مخافه سياسه استبدال الساره المتعطله فنا بسبب لابعود علي المستاجر</td><td>٢٦</td></tr><tr><td>٢٠٠٠ اف في ريال</td><td>عدم اعتبار تاريخ ووقت الالاغ عن حداث الساره هو نهايه العقد</td><td>٢٧</td></tr><tr><td>٢٠٠٠ اف في ريال</td><td>الامتناع عن استلام الساره ووقت اعدادها لاي سيب من الاسباب</td><td>٢٨</td></tr><tr><td>٢٠٠٠ اف في ريال</td><td>عدم حفظ المفقودات التي تركها اصاحبها داخل الساره ونسليها في اصاحبها او تسليمها باسرع وذكري شرطه</td><td>٢٩</td></tr><tr><td>٢٠٠٠ اف في ريال</td><td>عدم اعاده المبالغ المحتزره للمستاجير بعد خصم المستحقات الماليه الواجبه عليه حال اعاده الساره دقه بنسبه علميه</td><td>٠٠</td></tr><tr><td>٢٠٠٠ ثنه afp ريال</td><td>عدم اضاءع العقد او اضاءع التفويض فور استلام الساره</td><td>٠١</td></tr><tr><td>٢٠٠٠ ثنه afp ريال</td><td>استحمال اي مبالغ غير منصوص عليها في العقد مطابه المسناجر اداره وثيقه خلاف ايثاث الحويه المعتمد وخصه القياده لتجبر</td><td>٠٢</td></tr><tr><td>٢٠٠٠ ثنه afp ريال</td><td>تحليل المسناجر تكابي قطع الغيار الاست تحالها التي لم يثبت فيها سيو الاستخدام او الهمال من المستاجر او المفوض</td><td>٠٤</td></tr><tr><td>١٠٠ افق ريال</td><td>تحليل المسناجر تكابي تغير زيت المحرك اذا قام باعدتها حال قطع المسافه</td><td>٠٥</td></tr><tr><td>١٠٠ افق ريال</td><td>الازمه لتغيره المنصوص عليها بالعقد</td><td>٠٥</td></tr><tr><td>١٠٠ افق ريال</td><td>تحليل المسناجر تكابي نقل السياره المتعلقه التي لم بثت مسيوله المسناجر او المفوض فيها عن العمل</td><td>٠٦</td></tr><tr><td>١٠٠ افق ريال</td><td>عدم تمكين مراقب الخدمه من الاطلاع عليها السجلات او توزياده بال معلومات او المستندات ذات العلاقه بالنشاط</td><td>٠٧</td></tr><tr><td>...م تذنه افق ريال</td><td>قيام المنشيه المرخص لها بممارسه نشاط تاجير السيارات بتنجير سياره دون اي تغطيه تامييه</td><td>٠٨</td></tr><tr><td>١٠٠ افق ريال</td><td>قيام المنشيه المرخص لها بممارسه نشاط تاجير السيارات بتنجير سياره بذفه تامييه تخالف نوع الفظيه المحدد في وثيقه تامين السياره</td><td>٠٩</td></tr><tr><td>١٠٠ افق ريال</td><td>قيام المنشيه المرخص لها بممارسه نشاط تاجير السيارات بتنجیر سياره بذفه تغييه</td><td>٦٠</td></tr><tr><td>١٠٠ افق ريال</td><td>عدم قيام المنشيه ايه المرخص لها بممارسه نشاط تاجير السياره بالمحافظه علي المزديه المطلاب والخراج وحازينها التاجير</td><td>٦١</td></tr></table> ٢.٥ ٢.٥ ٢.٥ ٢.٥ ٢.٥ ٢.٥ ٢.٥ ٢.