gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VJ-2020-534): القرار رقم: (15-2019-V): الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتي: دعوي - انتهاه الخصوصه - تراجع المدعيه عن طلابها - الخصوصه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدينه ابلاغه قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه تاخير في السداد - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصوصه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - قبول المدينه مبادره وزير الماليه بقبول سداد الضريبه او تقسيطها - وقبول الهييه باسقاط الفرامات يوجب القضاء بانتها الخصوصه واسقاط الفرامات - ثبت للدارقه تراجع المعديه عن طلاباتها وقبول الهييه لاسقاط الفرامات. مؤدي ذلك: انتها الخصوصه. اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده ٢٤ من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم - القرار الوازي رقم (٢٢١) بتاريخ ٢٠٩ ١٤٤١/٢٠٩ - الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه .١٤٤١/٢٠٦ تاريخ (٢٠٤١) رقم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثالثاء بتاريخ ١٤٤٢/٤٠/٢ ا ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٧ م ا جتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده: وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (15-2019-٧) بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٠٤ تتلخص وقايه هذه الدعوي في ان المدينه (....) سجل مؤسسه فرده رقم (....) تقدمت بالده دعوي بواصه (....) بصفته مدير المؤسسه بموجب شهاده تسجيل مؤسسه فرديه، تضمنت اعتراضها علي قرار الهييه بفرض غرامه تاخير في السداد بmbلغ وقدره (٣٤, ١٦١, ٦٦, ١٦, ١٦, ١٦, ١٦, ١٦, ١٦, ١٦, ١٦, ١٦,١٦, ١٦, ١٦, ١٦, ١٦, ١٦, ١٦, ١٦, ١٦, وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت بمذكره رد جاء فيها: «حيث ان الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه تحت علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري», وحيث ان تاريخ الاشعار بفرض الفرامه كان بتاريخ ٢٠١٨/١١٠٤ مواتريخ التظلم ٢٠١٨/١١٠٤ بعد الايام اكثر من ثلايين يوما، وبمضي المده يضحي الفرار الطعين متحصنا بمضي المده يغير قابل للطعن فيه، بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي شكل. في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠١٠/١١/١٧ افتحت الجسه الاولي للدايره الاولي للفضل في محافات ومتازعات خريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمن贵ده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا الي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الخريبه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤٠) بتاريخ: ١٤٤١/٠٤/١: (٢٦٠٤٠) بالماناد في علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدينه او من يمتلها، و周三 ( ...) بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته متملا للهينه العامه للزکاه والدخل، بموجب خطاب التفويض رقم ( ...) بتريخ ١٩/٤٤١/٠٥/٥: بالماناد في علي اطراف المدعي عليها عن رده اجب بالاتمسك بما جاء في مدكره الرد، وطلب انقضاء الدعوي لمعالجه الغرامات محل الدعوي. قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 الاساب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/١) بتاريخ ١٥٥٦/١/١٥ ه، وتعديلاته، ولايحته التففيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٥/٦/١١ ه، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان (١٥٣٠) میباشد (١٥٣٠) والانظمه واللوايح الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٥٥/٦/١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، وحيث ان الدعوي تنعقد يتوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن لاي سبب كان في اي من مراحل الدعوي، فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث ان ممثل المدعي عليها طلب انقضاء الدعوي لمعالجه الغرامات محل الدعوي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا، لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في مخالفات المنازعات الضريربيه، واستنادا الي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٣٠/٠١/٢٢٥، التي نصت علي انه: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه، في اي حال تكون عليها الدعوي، تدوين ما اقتفوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك». الParr: وبناء عليه وبعد المداوله: قرت الداره بالاجماع: - اعتبار الدعوي منقطيه بموجب افاده مستل المدعي عليها بتسويه مبالغ الغرامات محل الدعوي، صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بحق المدعيه، وحضوريا بحق المدعي عليها، وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وانظراهای الدعوي طلب استثناه خلال (٢٠) لثلثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه،})(ي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.