tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630262929 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2024-10-10 date_hijri=1446-04-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:80 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:9139d5c1-0ffa-4f0a-8b10-06a82a436ce5 entity=document_number:م/80 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٧٣٨٦٠ لعام ١٤٤٥ه

المدعي:

شركه (...) التجاريه

المدعي عليه:

شركه (...) القابضه

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ٠٢\٠٤\١٤٤٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها منتجات هندسيه منها علامات تعليق السقاله بجميع انواعها وشفرات الدايموند وسحب اسلاك الفولاذ وصفايح الشينكو بجميع مقاساتها والشفرات الماسيه لقطع الخرسانات وقاطع الكابلات ذات المقابض المسننه وذلك حسب الفواتير واوامر الشراء، وذلك لقاء مبلغ اجمالي قدره(٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال ويستحق مبلغ كل فاتوره بعد ثلاثون يوما من تاريخها حسب الحد الايتماني والمده المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين،وقد اوفت المدعيه بالتزاماتها العقديه حيث قامت بتوريد الاعمال الموكله لها وفقا لما تم الاتفاق عليه الا ان المدعي عليها تخلفت وماطلت للاسف دون مبرر مشروع في سداد المستحقات الحاله وقدرها مبلغ (٤٩,٥١٦.٧٠) تسعه واربعون الف وخمس مايه وسته عشر ريال وسبعون هلله ، تتمثل في قيمه عدد اربع فواتير وكل فاتوره بامر شراءها وبياناتها كالتالي : الفاتوره رقم (...) وتاريخ ١١\١٢\٢٠٢٣م ذات امر الشراء ذو الرقم (...) وتاريخ ٠٣\١٢\٢٠٢٣م بمبلغ (٣٧,٩٥٠) ريال , والفاتوره رقم (...) وتاريخ ٢٨\٠١\٢٠٢٤م ذات امر الشراء ذو الرقم (...) وتاريخ ٢١\٠١\٢٠٢٤م بمبلغ (٢,٦٨٨.٧٠) ، والفاتوره رقم (...) وتاريخ٢٩\٠١\٢٠٢٤م ذات امر الشراء ذو الرقم (...) وتاريخ٣١\١٢\٢٠٢٤م بمبلغ (٥,٠٢٥.٥٠) , والفاتوره رقم (...) وتاريخ ٣١\٠١\٢٠٢٤م ذات امر الشراء ذو الرقم (...) وتاريخ ١٦\٠١\٢٠٢٤م بمبلغ (٣,٨٥٢.٥٠)،وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٩,٥١٦.٧٠ ) تسعه واربعون الف وخمس ميه وسته عشر ريال و سبعون هلله،والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٩٥١.٦٧) اربعه الاف وتسع ميه وواحد وخمسون ريال و سبعه وستون هلله،وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-محرر عادي متمثل في اتفاقيه فتح حساب اجل علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين المدعيه والمدعي عليها وممهور بختم و توقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢-محررات عاديه عباره عن مجموعه فواتير عددها (٤) علي مطبوعات المدعيه، بمبلغ اجمالي قدره (٤٩,٥١٦.٧٠ ) تسعه واربعون الف وخمس ميه وسته عشر ريال و سبعون هلله من الفتره ١١\١٢\٢٠٢٣م حتي الفتره ٣١\٠١\٢٠٢٤م ممهوره بختم و توقيع منسوب للمدعيه.٣-محررات عادي عباره عن مجموعه اوامر شراء عددها (٤) علي مطبوعات المدعي عليها، بمبلغ اجمالي قدره (٤٩,٥١٦.٧٠ ) تسعه واربعون الف وخمس ميه وسته عشر ريال و سبعون هلله من الفتره ٠٣\١٢\٢٠٢٣م حتي الفتره ١٦\٠١\٢٠٢٤م .وعقدت المحكمه جلسه في٢٣\٠١\١٤٤٦ه: وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه، احال الي ماورد في صحيفه الدعوي ،وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي طلب مهله لتقديم الجواب التفصيلي للدعوي مبررا بان الفواتير المقدمه في الدعوي تختلف عما قدمه المدعي وكاله في مذكرته المقدمه في صباح هذا اليوم، فافهمته المحكمه ببيان موقف موكلته في الدعوي فقرر بان موكلته تقر في فتح حساب الاجل وتنكر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، فقررت المحكمه امهال المدعي عليه لتقديم جوابا ملاقيا عن الدعوي،وقررت المحكمه رفع الجلسه ،ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في٢١\٠٢\١٤٤٦ه ذكر فيها: تدفع موكلتي بعدم صفتها في الدعوي، حيث انه وبالاطلاع علي المستندات المقدمه من المدعي من اتفاقيه فتح حساب اجل والذي يعد اساس التعاقد والعلاقه التجاريه المبرمه بين الطرفين ، بالاضافه الي الفواتير واوامر الشراء الصادره الي المدعيه يظهر ان التعامل مبرم بين المدعيه وشركه (...) للمقاولات بسجل تجاري رقم: (...) والذي يعد فرعا من شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) ، في حين ان الدعوي مقامه ضد موكلتي شركه (...) القابضه سجل تجاري (...)، ولا يخفي عليكم ان لكل شركه شخصيه اعتباريه وذمه مستقله تختص بذاتها، والواجب علي المدعيه اقامه دعواها في مواجهه الشركه التي تعاقدت معها والتي تربطها بها العلاقه التجاريه، وتجدر الاشاره الي القضيه رقم (٤٦٧٠٠٦٩٢٩٠) لعام ١٤٤٦ه المقامه من احد الشركات المتعاقده مع شركه (...) للمقاولات ضد موكلتي، وتم الدفع امام الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بعدم صفه موكلتي في الدعوي اذ ان اوامر الشراء صادره من شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) والتي هي فرع من شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...)، وحكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لانتفاء صفه المدعي عليها في الدعوي، الامر الذي يؤكد عدم صفه موكلتي،وبما ان الفصل في الامور الشكليه مقدم علي الخوض في موضوع الدعوي والنزاع الناتج عنها وهي من الامور التي يجوز الدفع بها في اي مرحله تكون فيها الدعوي لاهميتها البالغه، حيث ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما من احدهما للاخر، وبالتالي فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مشروطه بتحديد الرابطه العقديه التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره، وهذا ما لا ينطبق علي الدعوي المقامه من المدعي، والي ذلك اشار نظام المرافعات الشرعيه بحسب ما جاء في الماده السادسه والسبعون ،ولجميع ما تقدم يظهر ان اقامه المدعيه دعواها في مواجهه موكلتي شركه (...) القابضه لا يصح شرعا ونظاما،وطالب بالحكم بعدم قبول الدعوي لانتفاء صفه المدعي عليها.ووردت مذكره من وكيل المدعيه في٢٤\٠٢\١٤٤٦ه ذكر فيها:ان المدعي عليها في تعاطيها مع الدعوي تتعمد التعطيل واطاله امد القضيه بدلاله انها لم تقدم اي جواب ملاق للدعوي سوي دفوع شكليه ،وفيما يتعلق بالدفع بعدم قبول الدعوي المقدم من المدعي عليها فهو يصلح ان يكون سند ضدها حيث في محاولاتها هذه تتعمد التنصل عن الحق دون مسوغ نظامي مشروع حيث ان وكيل المدعي عليها اغفل عن السجل التجاري المقدم في مرفقات طي القضيه وان ذات السجل الفرعي هو المكتوب في الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين وحيث انه الفرع للسجل الرييسي ذات الرقم: (...) والمقامه الدعوي ضده بدلاله ان عنوان السجل الرييسي المقامه ضده الدعوي هو ذات عنوان المدعي عليها المسجل في ذات الاتفاقيه – طريق (...) وتحديدا برج (...) - حيث نصت الاتفاقيه ان عنوان المدعي عليها في ذات العنوان المسجل في السجل الرييسي والمقامه ضده الدعوي،لا سيما اقرارها في محضر الجلسه الاولي لاتفاقيه فتح الحساب الاجل , ومما سبق بيانه من وقايع مؤثره في الدعوي يتضح لفضيلتكم تعمد المدعي عليها المماطله في السداد لا سيما وان تناقضاتها العديده تصلح ان تكون سند ضدها بدايه من اقرارها بالاتفاقيه في الجلسه الاولي ونهايه دفعها الموضوعي بعدم قبول الدعوي وغيرها من الدفوع الغير منتجه ونلخص من ذلك محاولاتها العديده في تطويل امد التقاضي.وعقدت المحكمه جلسه في ٢٢\٠٣\١٤٤٦ه: وفيها حضر المدعي وكاله، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه،وسالت المحكمه وكيل المدعيه عن حصر دعوي موكلته فافاد بانه يحصر طلب موكلته بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (٤٩,٥١٦.٧٠) تسعه واربعون الفا وخمس ميه وسته عشر ريال و سبعون هلله ، وطلب ارجاء الحكم في اتعاب المحاماه في دعوي مستقله يقيمها، ولصلاحيه الدعوي للبت فيها،قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٩,٥١٦.٧٠ ) تسعه واربعون الف وخمس ميه وسته عشر ريال و سبعون هلله وذلك لتوريد المدعيه للمدعي عليها منتجات هندسيه، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في دفعه بعدم صفه المدعي عليها ،حيث ان التعامل مبرم بين المدعيه وشركه (...) للمقاولات بسجل تجاري رقم: (...) والذي يعد فرع من شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) ،وبناء علي مات قدم من الدعوي والاجابه، ولكون فرع الشركه تابع لمالكه وهي الشركه المتعاقد معها ولم يفرد النظام لفروع الشركات احكام خاصه ولذا تبقي علي اصلها ،ومع ذلك فان ارتباط فرع الشركه بالاصل يستمد حكمه ايضا من الماده (٣)من نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٠) وتاريخ ٢٥\٠٧\١٤٣٩ه التي نصت علي :(يجب التقدم بطلب قيد اي فرع للشركه خلال ثلاثين يوما من تاريخ انشايه، ويجب ان ترفق بالطلب صوره من عقد تاسيس الشركه ونظامها الاساس ان وجد) فالهويه النظاميه للشركه عقد تاسيسها والفرع لا يستقل بعقد تاسيس والسجل التجاري يجب ان ترجع ملكيته لشخص طبيعي او اعتباري، وبما ان تبين تبعيه الفرع للشركه المدعي عليها فان هذا الدفع لا وجه له لما سبق بيانه، و بما ان وكيل المدعيه قدم بينته علي دعواه المتمثله في اتفاقيه فتح حساب اجل والممهور بختم من شركه (...) للمقاولات التي تعد فرع من السجل التجاري للمدعي عليها ،والفواتير واوامر الشراء باجمالي مبلغ المطالبه ،وحيث يعد ذلك حجه علي المدعي عليها بناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، كما ان وكيل المدعي عليها اقر في اتفاقيه فتح الحساب المبرم بين الطرفين، وبما ان وكيل المدعي عليها لم يقدم جوابا علي هذه المستندات او يطعن بصحتها، فان الدايره تضفي عليها الحجيه استنادا للماده سالفه الذكر، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي (١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه وبه تحكم.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) القابضه -ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) التجاريه -ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره(٤٩,٥١٦.٧٠) تسعه واربعون الفا وخمس ميه وسته عشر ريال و سبعون هلله وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.