moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470465394 لعام 1444ه المدعي: شركه الاسلميه العربيه للتجاره المدعي عليه: شركه رموز الاتحاد الخليجي للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه معاذ بن سعد بن سعيد الشهراني الموكل بالوكاله رقم: (441205962) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي عقد مقاوله من الباطن (توريد عماله) بموجب اوامر شراء مختومه وموقعه ومصادق عليها من طرفي الاتفاق والفواتير وجدول الحضور والانصرافو قامت المدعيه بكل التزاماتها تجاه المدعي عليها ووردت العماله وهذا ما يثبته اوامر الشراء والفواتير الصادره من المدعي عليها والموقعه والمختومه وجدول الحضور والانصراف والفواتير وبلغ اجمالي التعامل بملغ وقدره (960,345,84) تسعمايه وستون الف وثلاثمايه وخمسه واربعون ريال واربعه وثمانون هلله هذا المبلغ مستحق الاداء من تاريخ سابق مرفقه الفواتير واوامر الشراء وجدول الحضور والانصراف (مرفقه) ولقد رفضت المدعي عليها سداد المبلغ المترتب عليها في ذمتها رغم المطالبه المتكرره دون مسوغ شرعي ونظامي كما تقدمت المدعيه باخطار المدعي عليها بالسداد بتاريخ 7/11/2022م عبر محاميها بالمطالبه مرسل الي ايميل المدعي عليها (مرفق) كما تقدمت المدعيه بتقديم الدعوي لدي منصه تراضي وتعذر الصلح برقم الطلب (014405038667) ولذا ولكل ما تقدم ولما يراه فضيلتكم من اسباب اخري تلتمس المدعيه بالحكم لها بالاتي: الطلبات الزام المدعي عليها شركه رموز الاتحاد الخليجي للمقاولات سجل تجاري رقم س ت (...) بدفع بمبلغ وقدره (960,345,84)تسعمايه وستون الف وثلاثمايه خمسه واربعون ريال واربع وثمانون هلله لصالح مؤسسه مناور لافي الاسلمي المقاولات سجل تجاري (...) الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه الاتفاقيه بمبلغ وقدره (96000) سته وتسعون الف ريال هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ 1 / 6 / 1444ه وفيها حضر معاذ سعد سعيد الشهراني سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) اصاله عن نفسه وبصفته صاحب مكتب شركه معاذ سعد الشهراني للمحاماه والاستشارات القانونيه والتحكيم ترخيص رقم 431282 بتاريخ 1443/09/09 ه الصادر من وزاره العدل وكيلا عن مناور بن لافي بن عيد الشمري سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه مناور لافي الاسلمي للمقاولات رقم المنشاه الوطني (...) بتاريخ 1419/04/12 ه الصادر من وزاره التجاره بموجب الوكاله رقم 44916818، وحضر لحضوره فهد عبدالله بن محمد الدغيم سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكيلا عن خالد محمد احمد الغامدي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظه رقم 196713 بصفته مدير الشركه في شركه رموز الاتحاد الخليجي للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: 425490، وبسؤال المدعي عن دعواه ارفق ما اثبت اعلاه، وبعرضها علي المدعي عليه قدم اجابه هذا نصها عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي: حسبما اوضحت الشركه المدعيه ان التعامل عباره عن توريد عماله وبالتالي فان الاختصاص بنظر الدعوي ينعقد للمحكمه العامه وليس المحكمه التجاريه، وسبق وان اصدرت لجنه تنازع الاختصاص بالمحكمه العليا قرار ا بان تاجير العماله يعتبر من الاعمال الخدميه واي نزاع ينشا عنه تختص بنظره المحكمه العامه (قرار رقم 4220449 وتاريخ 23/4/1442 ه مرفق) ولما كانت المطالبه محل الدعوي متعلقه بتوريد عماله فانه لا يمكن ان يطلق عليها وصف الاعمال التجاريه ويبقي النزاع من اختصاص القضاء العام. اقامه الدعوي من غير ذي صفه لاختلاف اسم المدعيه المقام به الدعوي عن الاسم الوارد بالاوراق: الدعوي مقامه باسم شركه الاسلميه العربيه للتجاره في حين ان الاسم الوارد بالاوراق المرفقه بالقضيه تحمل اسم مؤسسه مناور لافي الاسلمي للمقاولات ولم ترفق المدعيه ما يثبت تغيير الاسم وان الاسمين لشخص اعتباري واحد والا ستكون الدعوي مقامه من غير ذي صفه. عدم تقديم بينه موصله: قدمت المدعيه كشف حساب لم يتم تسليمه للمدعي عليها باي وسيله من الوسايل، كما لم تقدم المدعيه اي فاتوره من الفواتير المشار اليها بكشف الحساب ولما كانت المستندات المقدمه من المدعيه مجرد مستندات من صنع المدعيه وغير موقعه او مختومه من المدعي عليها ومن ثم فلا يجوز الاحتجاج بها وبالتالي لا تعتبر بينه موصله يمكن الحكم بموجبها. الطلبات: تلتمس المدعي عليها من فضيلتكم الحكم برد كافه طلبات المدعيه. وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بقوله اما ما يتعلق بالصفه فان موكلتي كانت عند التعامل مملوكه لفرد وهي عباره عن مؤسسه ثم تحولت للشركه المدعيه بذات السجل التجاري اما ما يتعلق بالبينات فلم استطع ارفاق كافه البينات المؤيده لدعواي واطلب تزويدي ببريد الدايره لارفاقها هكذا اجاب فجري افهامه بضروره تقديم كل بيناته فجري افهام المدعي بضروره تزويد الدايره والمدعي عليه بالبينات بعد حصرها ففهم واستعد بذلك كما واستمهل المدعي عليه للاجابه علي البينات التي ستقدم لذا رفعت الجلسه والله الموفق، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (معاذ سعد سعيد الشهراني) بالوكاله رقم (441205962) كما حضر وكيل المدعي عليها (فهد عبدالله بن محمد الدغيم) بالوكاله رقم (425490) وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي وكاله هل يوجد حكم سابق بخصوص الاختصاص بهذه القضيه فقرر قايلا: لا يوجد؛ بناء علي ذلك رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بدفع بمبلغ وقدره (960,345,84)تسعمايه وستون الف وثلاثمايه وخمسه واربعون ريال واربعه وثمانون هلله، وسداد اتعاب المحاماه وقدرها (96000) سته وتسعون الف ريال حسب ما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجمل المدعي عليه وكاله دفوعه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي، ولما كان النظر في مساله الاختصاص النوعي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي ولو لم يثره اطراف الدعوي باعتباره من النظام العام الذي تتصدي له الدايره من تلقاء نفسها؛ اذ لا يجوز للدايره النظر في موضوع النزاع اذا تبين انه لا يندرج تحت ولايه نظرها، واستنادا للماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ولما كان القضاء التجاري مختصا بنظر النزاعات الناشيه عن فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه الاصليه او التبيعه، وبما ان محل الدعوي الماثله هو مطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بان تدفع المبلغ المتبقي في ذمتها، وذلك مقابل توفير عماله للمدعي عليها للقيام بعمل معين حسب ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وبما ان هذا العمل يعتبر من الاعمال الخدميه التي تخلو من الصفه والطبيعه التجاريه؛ وفقا لقرار المحكمه العليا رقم (٤/٣/١٥٦ وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٤٠ه) وكذلك القرار رقم (٤٧٠/٣/٤) وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٤٠ه الصادر، حيث جاء فيه وبما ان المدعيه تطالب بباقي مستحقات ماليه ناتجه عما بينهما من عقد، وبما ان حقيقه التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الاعمال الخدميه بتوفير عماله لتنفيذ الاعمال المتفق عليها حسبما تضمنته الدعوي مما لا ياخذ هذا العقد وصف العقود التجاريه بضوابطها المقرره نظاما ومن ثم فان النزاع القايم بين الطرفين لا يعد نزاعا تجاريا وانما من قبيل المطالبات الماليه.... ، وحيث حددت الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه اختصاص المحاكم التجاريه ويخرج عنها الاعمال المهنيه، ومن ثم فهي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وداخله في اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه المتضمنه: تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم... . الامر الذي تنتهي الدايره بموجبه الي عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوي نوعيا وان المختص بالنظر هي المحكمه العامه، وبذلك تحكم حسب المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعا بنظر الدعوي وان الاختصاص منعقد للمحاكم العامه، والله الموفق.