moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 8529 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله/(...) هويه رقم: (…) بموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ 29/2/1441ه الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي تضمنت ما نصه : " ان موكلي (...) بصفته شريك في شركه (...) التجاريه قد عين مع باقي الشركاء الاستاذ (...) رييسا لمجلس اداره هذه الشركه للقيام باعمال هذه الشركه علي اكمل وجه وكما هو منصوص عليه في نظام الشركات الا انه لم يمتثل لهذا الامر فقد تساهل في التواصل مع الشركاء وافادتهم بكل امر يهم الشركه مثل اطلاعهم علي مسيره الشركه متضمنه عرض القوايم الماليه ومناقشتها واجازتها وايضا الرد علي تساؤلات واستفسارات الشركاء المتكرره مما يجعل الشركه قد تتعرض لاخطار وهذا الامر مخالف مخالفه صريحه لما نصت عليه المواد النظاميه في نظام الشركات ويجعله يحاسب محاسبه شخصيه لكونه قد تصرف بشكل فردي دون الرجوع للشركاء في الحالات التي تستدعي تدخلهم" وختم لايحته بطلب تقرير شامل عن مسيره الشركه حتي تاريخه من الناحيه الماليه، وتزويده بالقوايم الماليه الخاصه بالشركه لعام 1439ه وعام 1440ه ، كما ارفق عقد تاسيس الشركه وصوره من السجل التجاري، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وقد حضرت وكيله المدعي/ (...) هويه رقم: (…) كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) هويه رقم: (…) وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 16/7/1441ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق ابشر ثم اطلعت الدايره علي لايحه الدعوي وتبين عدم تحريره فسالته في الجلسه عن ما يلزم من تحريرها فاجاب قايلا ان موكلي شريك مع المدعي عليه في شركه (...) التجاريه وان المدعي عليه هو مدير الشركه ووقع منه تقصير بمهامه وبالتزامات وحقوق الشركه والشركاء وارتكابه عدد من المخالفات ويطلب موكلي الزام المدعي عليه بتسليمه القوايم الماليه الخاصه بالشركه لعام 1439/1440ه وتقرير شامل وكامل عن الشركه من تاسيسها وحتي تاريخه) فسالته الدايره هل راجع موكله وزاره التجاره بهذا الشان فذكر بان موكله راجع الوزاره ولم يجد الميزانيات والقوايم التي يطالب بها واستمهل لتقديم مذكره تفصيليه الكترونيا خلال اسبوعين ويرفق معها مستندات الدعوي وسوابق قضاييه بهذا الشان وباجراء الترافع الكتابي بين الطرفين وطلب الاجابه من المدعي عليه لم يتقدم بجواب مع تبلغه ثم قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت "قام الشركاء بتعيين الطرف الثاني رييسا لمجلس الاداره والمدير العام للشركه وهو متفرد بالقيام بجميع اعمال هذه الشركه علي اكمل وجه حيث انها شركه ذات مسؤوليه محدوده وحيث ان الطرف الاول (المدعي) شريك في الشركه وحيث ان الطرف الثاني (المدعي عليه) لم يقم باداء كافه التزاماته الجوهريه والغير جوهريه المترتبه عليه والمنوط بها تجاه الشركه والشركاء حيث صدر من المدير تقصير جوهري بمهامه مما تسبب في ضبابيه حول مركز الشركه المالي وكذلك التزامات وحقوق الشركه والشركاء فعلي سبيل المثال لم يفصح المدير عن الارباح والخساير للشركه ولا عن مشاريع الشركه الحاليه والسابقه ونتيجه لذلك انعدمت الشفافيه بين الشركاء والاداره ومن صور التقصير والاهمال ارتكاب رييس مجلس الاداره والمدير العام للشركه عده مخالفات نظاميه تعود علي الشركه والشركاء بالمسؤوليه امام الغير، منها مخالفه لمواد نظام الشركات من عده جوانب فعلي سبيل المثال عدم اعداد القوايم الماليه خلال 3اشهر من نهاي السنه الماليه للشركه وعدم عقد جمعيه الشركاء في موعدها لمناقشه الشركاء حول وضع الشركه مما جعلهم في حيره من امرهم وبالتالي احتماليه ضياع راس المال. فمسؤوليه هذا الامر تقع علي عاتق المدير جراء ما قام به من تقصير واهمال متعمدين في مخالفه نظام الشركات وانعدام الشفافيه والوضوح حول مصير الشركه مما يجعله عرضه لدعوي المسؤوليه امام الشركاء حيث مرفق عده اسانيد (مواد) من النظام الخاص باحكام وانظمه الشركات ذات المسؤوليه المحدوديه التي تبين وتؤكد واجبات ومسؤوليه المدير المنوط بها تجاه الشركه والشركاء والتي معها لم يلتزم بها المدعي عليه، فاطلب تقرير شامل عن مسيره الشركه حتي تاريخه من الناحيه الماليه، وتزويدنا بالقوايم الماليه الخاصه بالشركه لعام 1439ه وعام 1440ه." وفي جلسه 2/3/1442ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وبسؤال المدعي وكاله هل طلب من موكله من المدعي عليه القوايم الماليه فرفض ام لا ؟ وهل خاطب وزاره التجاره لاستلام القوايم ام لا ؟ فقال : اطلب مهله للرجوع الي موكلي لسؤاله. وفي جلسه 15/4/1442ه وبسؤال المدعي وكاله عن جواب ما طلب منه في الجلسه السابقه اجاب قايلا: بانني راجعت وزاره التجاره وافادوني بانه يوجد موقع لايداع القوايم الماليه وبعد التحقق والاستعلام لم نجد القوايم وقد طلب موكلي من المدعي عليه شفهيا اصدار القوايم وتسليمها له ولكنه لم يفعل ذلك وليس لدي بينه علي ذلك ثم استدرك وقال : بل اطلب مهله للتحقق من موكلي وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قال : لم اطلع علي دعوي المدعي كما انني ادفع بعدم الاختصاص المكاني لكون موكلي يقيم في مدينه الخبر فتم افهامه بان لايحه الدعوي موجوده في الموقع الالكتروني وقد تم تبليغه عده مرات كما هو مبين وان هذه هي المهله الاخيره للجواب وايداعه في تبادل المذكرات ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت " ان ما ذكره المدعي غير صحيح ونلتمس الزام المدعي بتقديم البينه وندفع بعدم الاختصاص المكاني لكون موكلنا يقيم في مدينه الخبر" ثم في جلسه عبر الترافع المريي اطلعت الدايره علي جواب المدعي عليه في تبادل المذكرات ولم تخرج عما ذكره من عدم الاختصاص المكاني وان الدعوي غير صحيحه حيث لم يطلب من موكلي ما ذكر من اصدار القوايم الماليه وغيرها من الطلبات كما توجد قضيه مقامه من موكلي علي المدعي في المحكمه التجاريه بالدمام وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والوقايع سالفه الذكر ولما كان النزاع الماثل امام الدايره يتعلق بنزاع بين شركاء في شركه نظاميه فان المحكمه تختص به بناء علي الماده 16\4 من نظام المحاكم التجاريه، واما ما يتعلق بدفع المدعي عليه بعدم الاختصاص المكاني فانه وبناء علي الماده رقم 75 من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه والتي نصت علي ان الدفع بعدم الاختصاص المكاني يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي والا سقط الحق في ذلك ولما نصت عليه الماده رقم 75\6 مكرر من انه اذا تبلغ المدعي عليه ا وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه ولم يحضر فيسقط حقه في الدفع باي من الدفوع الوارده في هذه الماده، ولانه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه لذا فان دفع المدعي عليه ساقط وترفضه الدايره واما فيما يتعلق بموضوع الدعوي فلما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بصفته مديرا للشركه بتسليم تقرير شامل عن مسيره الشركه حتي تاريخه من الناحيه الماليه، وتزويده بالقوايم الماليه الخاصه بالشركه لعام 1439ه وعام 1440ه، وقد قرر بانه ليس لديه البينه علي ان موكله طلب من المدعي عليه اصدار القوايم الماليه، كما انكر المدعي عليه طلب المدعي اصدار القوايم، ولان طلب تسليم القوايم الماليه ينبني علي صدورها ولم يقدم المدعي بينه علي صدورها، كما لم يقدم البينه علي طلبه عقد الجمعيه بحسب ما نصت عليه الماده رقم 175 من نظام الشركات، كما ان المدعي بحسب عقد تاسيس الشركه شريك ومدير ايضا ويمكنه تولي اصدار القوايم والاطلاع علي ميزانياتها، وله التقدم بطلب الزام المدعي عليه بطلب اصدار القوايم الماليه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي ، وبﷲ التوفيق.