moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 415 لعام 1442 ه المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم رييسا القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا القاضي عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مفادها: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (3.190.772) ريال؛ قيمه المواد التي انتجتها المدعيه للمدعي عليها. قيدت القضيه. وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه اليوم عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي والمرفقات تبين خلو الاخطار المرسل من المدعيه الي المدعي عليها من المتطلبات النظاميه؛ عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (3.190.772) ريال؛ وذلك يمثل قيمه المواد التي انتجتها المدعيه للمدعي عليها ولم تسدد ثمنها. وباطلاع الدايره علي دعوي المدعيه تبين خلو الاخطار المرسل من المدعيه الي المدعي عليها من المتطلبات النظاميه؛ وذلك بان الاخطار المرسل لم يتضمن ما نصت عليه الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وهو: "يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه" وما تضمنه الاخطار المرفق من المدعيه هو طلب تاكيد مبلغ المطالبه فقط. وحيث نصت الماده (19/1) من نظام المحاكم التجاريه علي انه "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي."، ونصت عليه الماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: "يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه... في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1. الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2. الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3. الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4. الدعاوي اليسيره. 5. الطلبات المستعجله."، وقد نصت الماده (21/2) علي انه: "اذا قررت الاداره عدم قيد الدعوي لعدم الاستيفاء فعلي طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (15) يوما من تاريخ ابلاغه بذلك ... وان لم يستوف ما طلب منه خلال هذه المده عد الطلب كان لم يكن.."، وحيث قيدت هذه القضيه الماثله رغم عدم استيفاء المتطلبات النظاميه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول دعوي المدعيه؛ (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/ الشركه (...) - سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده - سجل تجاري رقم: (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضو عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح رييس الدايره مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم