tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4630810383 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2025-03-04 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:a6717a38-99f9-4f7c-92ec-a55d79441565 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨١٥٢٤٨ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه وكاله بدعوي ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٢\٠٦\١٤٤٢ه الموافق ٢٥\٠١\٢٠٢١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه اجهزه انذار واطفاء حريق عدد (١٢٠)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٢\٠٦\١٤٤٢ه الموافق ٢٥\٠١\٢٠٢١م بثمن اجمالي قدره (٣٠٢,١٥٣.٧٥) ثلاث ميه واثنان الفا ومايه وثلاثه وخمسون ريال وخمسه وسبعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد ، واليه التوريد بين الطرفين (وردت المدعيه للمدعي عليه مالك مؤسسه (...) التجاريه ادوات واجهزه انذار واطفاء حريق وقد سدد بعض الثمن وبقي بعضه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٢\٠٦\١٤٤٢ه الموافق٢٥\٠١\٢٠٢١م -تقريبا- ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٦,٦٠٩.٢٣) سته وثلاثون الف وست ميه وتسعه ريال وثلاثه وعشرون هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١-محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه ،والمتضمن مبلغ وقدره (٧٦٦٠٩.٢٣)سته وسبعون الف وستمايه وتسعه ريالات وثلاث وعشرون هلله، والممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليه. ٢-محررات عاديه متمثله في مجموعه فواتير عددها (٩)علي مطبوعات المدعيه. ٣-محرر عادي متمثل في كشف الحساب الصادر من المدعيه ، من تاريخ ٠١\٠١\٢٠٢١ الي تاريخ ٢٧\١٢\٢٠٢٣م. و عليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ هذا اليوم الموافق ٠٢\٠٩\١٤٤٦ه :وفيها حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليه ، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند عليها اجابت بان بينتها الفواتير وكشف الحساب ومصادقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليه، وبعرض ما جاء في الدعوي ومرفقاتها علي المدعي عليه وكاله اجاب بما نصه: (ما جاء في الدعوي من التعامل فصحيح، وبالنسبه الي مطابقه المديونيه فمكتوب فيها ان الرصيد غير مطابق وايضا مؤسسه (...)تحولت الي شركه ولها ممثل نظامي)، وبسؤاله متي تم تحويل المؤسسه الي شركه؟ فاجاب بانه تم تحويلها بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١م، وقد افادت وكيله المدعيه قايله: (مطالبه موكلتي قبل تحول المؤسسه الي شركه وبالنسبه الي مصادقه الرصيد فهي اكثر مما نطالب به بكثير، وقد ذكر المدعي عليه ان في المطابقه ان الفرق مبلغ ٧١٨.٧٩ ريال)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا: (يوجد عده تعاملات مختلفه مع المدعيه ويوجد مطابقه رصيد في سنه ٢٠٢٣و ٢٠٢٤م ويوجد اختلافات في المبالغ)، وبعرض الصلح علي الطرفين تعذر عليهم الوصول الي اتفاق بينهم، وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته؟ افاد وكيل المدعي عليه قايلا: (اريد الجلوس مع المدعيه واحضار كشوفات الحسابات ومراجعه المديونيه وحل الموضوع)، ثم قررت وكيله المدعيه الاكتفاء، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:

 

الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انه: " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، ولما كانت المدعيه وكاله تطلب في دعواها بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٦,٦٠٩.٢٣) سته وثلاثون الف وست ميه وتسعه ريال و ثلاثه وعشرون هلله وذلك نظير توريدها اجهزه انذار للمدعي عليه، وحيث اجمل المدعي عليه وكاله اجابته في دفعه بان الرصيد غير مطابق لما هو مبين في مطابقه الرصيد، وان المؤسسه قد تحولت الي شركه، وبما ان المحكمه بعد دراستها لاوراق القضيه ومرفقاتها، تجد ان وكيله المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعوي موكلتها مجموعه من المستندات، تمثلت بعدد من الفواتير والتي لم تكن محل طعن من قبل المدعي عليه وكشف الحساب مبين فيه العمليات الجاريه بين الطرفين، ومصادقه رصيد متضمنه لمبلغ اعلي من المبلغ الذي تطالب به، وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه، ولاعتبار هذه المستندات حجه؛ استنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، مما تنتهي معه المحكمه الي استحقاق المدعيه لمطالبتها، ولا ينال من ذلك ما اثاره المدعي عليه وكاله من ان الرصيد غير مطابق، ذلك انه ورد في المحرر ان سبب الاختلاف وجود فرق بمبلغ (٧١٨,٧٩) سبعمايه وثمانيه عشر ريال وتسعه وسبعون هلله، وما عداه لم يظهر المدعي عليه منازعه فيه، كما انه لا يضير ذلك ما اثاره المدعي عليه وكاله من تحول المؤسسه الي شركه؛ ذلك ان انتقال مؤسسه المدعي عليه لتتخذ شكلا نظاميا لاحدي الشركات الوارد ذكرها في نظام الشركات، لا يعفي صاحب المؤسسه من الديون المترتبه علي ذمه المؤسسه، وهذا ما اكدت عليه الماده (٢٢٠ / ٣) من نظام الشركات والتي نصت علي ما يلي: " يجوز لاصحاب المؤسسات الفرديه نقل اصولها الي اي شكل من اشكال الشركات تؤسس بناء علي احكام النظام. ولا يترتب علي ذلك التاسيس ابراء ذمه اصحاب المؤسسات الفرديه من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفرديه السابقه لتاسيس الشركه، الا اذا قبل الداينون ذلك صراحه"، ولم تجد الدايره بينه تثبت قبول المدعيه صراحه علي ابراء ذمه المدعي عليه من الديون الناشيه عن التعامل محل الدعوي، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال، فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض استنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال"، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه .

 

نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...)للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، مبلغا مقداره (٣٦,٦٠٩.٢٣) سته وثلاثون الفا وست ميه وتسعه ريال وثلاثه وعشرون هلله، وبالله التوفيق.