moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العامه الخمسون وبناء علي القضيه رقم 4470854626 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها ان وكيله شريك مستتر في نصف حصه المدعي عليه في شركه نبض اللياقه ذات السجل التجاري رقم (...) اعتبارا من تاريخ 27/ 2/ 2020م بموجب الحكم النهايي الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك رقم 4430302529 وتاريخ 20/ 5/ 1444ه في القضيه المقيده برقم 439549062 وتاريخ 20/ 12/ 1443ه فانه يطلب الزام المدعي عليه باطلاعه علي مستندات الشركه وكافه حساباتها عن الفتره من تاريخ 3/ 7/ 1441ه حتي 27/ 8/ 1444ه. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 8/ 9/ 1444ه عبر الاتصال المريي، وحضر المدعي اصاله، كما حضر بدر المجماج بالوكاله رقم (...) عن المدعي عليه، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي والاختصاص طلبت الدايره من المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. ثم سالت الدايره المدعي هل يوجد دعوي بالمطالبه ذاتها لدي محكمه اخري فاجاب: لا يوجد. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدما علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا الي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 1/ 1435ه ونصها: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، وبما ان مطالبه المدعي بالزام المدعي عليه باطلاعه علي مستندات شركه نبض اللياقه ذات السجل التجاري رقم (...) ناشيه عن كونه شريكا مستترا في حصه المدعي عليه بموجب الحكم النهايي المشار اليه في الوقايع، ولما كان النزاع الماثل ناشيا عن شركه مستتره، وصفه المدعي انه شريك محاص، ولما كان يشترط لاختصاص القضاء التجاري بنظر النزاع بين الشركاء ان يكون في شركه مضاربه او شركه نظاميه طبقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات وبما ان هذه الدعوي مقيده بتاريخ 29/ 8/ 1444ه اي بعد سريان نظام الشركات الجديد الصادر بتاريخ 1/ 12/ 1443ه بموجب المرسوم الملكي رقم (132) والداخل حيز السريان ابتداء من تاريخ 26 / 6 /1444ه، وبما ان النظام الجديد قد نص في الماده (4) علي اشكال الشركات وحصرها في شركات التضامن -شركه التوصيه البسيطه - شركه المساهمه -شركه المساهمه المبسطه - الشركه ذات المسيوليه المحدوده وليس من ضمنها: شركه المحاصه، كما نص النظام في الماده (281) علي يحل النظام محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3) وتاريخ 28 / 1 /1437ه ونظام الشركات المهنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (17) وتاريخ 26 /1 /1441ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام ، وعليه فان الدايره لا تختص بنظر القضيه نوعيا لكون النزاع بين الطرفين خارجا عن اشكال الشركات النظاميه المنصوص عليها في الماده (4) من نظام الشركات لعام 1443ه، كما انها لا تعد شركه مضاربه، ولكون نظام الشركات الجديد لم يتناول حقوق الشريك المحاص والتزاماته، ويكون المختص بنظرها المحاكم العامه بما لها من الولايه العامه المبينه في الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، ونصها: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري)، مما تنتهي به الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وانها من اختصاص المحاكم العامه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.