tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / public_safety / civil_defense

تعديل المواد الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين والثلاثين والحادية والثلاثين من نظام الدفاع المدني لعام 1406هـ

ncar · law · processed · 12 chunks

date_gregorian=2049-05-07 date_hijri=1424-10-02 document_type=law entity=legal_basis:royal_order:91/27 entity=document_number:م/66 entity=document_number:م/010 entity=document_number:م/10 entity=keyword:دفاع entity=keyword:مدني entity=keyword:نظام الدفاع المدني entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:المديرية العامة للدفاع المدني entity=agency:مجلس المخاطر الوطنية entity=legal_basis:royal_decree:10/10 entity=legal_basis:royal_decree:10/0 entity=legal_basis:royal_decree:101 entity=legal_basis:royal_order:13/4 entity=legal_basis:royal_order:90/28 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم : تعديل المواد الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين والثلاثين والحادية والثلاثين من نظام الدفاع المدني لعام 1406هـ . language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=public_safety taxonomy_l3=civil_defense validity=valid validity_confidence=1.0
(5 من 1 من)
بشداتج
(٢٣٩) قرار رقم:
وTARIK : ٩/٢ : وتاريخ

جلينالدراء
الامتنالحقق
ان جلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه جلس الوزراء برقم ٧/٥/٢٠٤٩٧/١٠٤٤٥/١٠٤٥/١٠٤٥/١٠٤٥/١٠٤٥/١٠٤٥/١٢٢/١٠/١٠/١٠/١٠/١٠/١٠/١٠/١٠/١٠/١٠/١٠/١٠/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥
عموم الحالات التي تستوجب توقع عقوبه السجن فقط.
وبعد الاطلاع علي نظام الدفاع المدني الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/٠١٠)
وتاريخ ١٥٠٤/٥/١٠
وبعد الاطلاع علي الخضر رقم (١٨٧) وتاريخ ٢٣/٥/٢٠ ه المعد في هييه الخبراء.
وبعد النظر في قرار جنس الشوري رقم (٣/٣) وتاريخ ١٢٤/٣/١٠ ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه الجنه العامه جنس الوزراء رقم (٢٤٥) وتاريخ
١٤٤/٥/١٤
يقرر مايلي:
تعديل المواد الثامنه والعشرين) و التاسعه والعشرين) و (الثلاثين) و
(احاديه والثلاثين) ، من نظام الدفاع المدني الصادر بالرسوم الملكي رقم
(م/10) وتاريخ 1406/5/10 ن تصبح هذه المواد بالنصوص التاليه :

(5 من 2 من)

الماده الثامنه والعشرون :
لا يجوز نزع اي اله او اشاره مركبه لاغراض الدفاع المدني ، او تعطيلها ،
الا بعد التنسيق مع الدفاع المدني ، ويلزم المخالف بتكاليف اعاده اصل الشيء
المنزوع او المعطل الي حالته السابقه ، ويعاقب بغرامه لا تتجاز جنس ان الف ريال .
الماده التاسعه والعشرون :
مع مراعاه متقضي به الانظمه، يصدر وزير الداخليه رييس جالس
الدفاع المدني في حالات الطواري والكوارث، قرارات بتنفيذ خطه الدفاع
المدني، ويعين في قراراته العقوبات التي تطبق علي من يخالف الخطه، علي الا
تتجاوز عقوبه السجن مده سنه وغرامه ماليه لا تتجاوز جنسين الف ريال او
احدي هاتين العقوبتين.
الماده الثالثون :
ا — مع مراعاه المواه (السابعه والعشرين) و (الثامنه والعشرين) و (التاسعه والعشرين) ،
يعاقب المخالف لاي حكم من احكام هذا نظام او لوايحه او القرارات الصادره
بناء عليه ، بالسجن مده لا تزيد علي سنه اشهر ، او بغرامه لا تزيد علي ثالثين الف
ريال او بهما معا.

(5 من 3 من 6)

ب - يشكل وزير الداخليه رييس جالس الدفاع المدني جانا، تيكون كل
جنه من ثلاثه اعضاء علي الاقل، يكون احمدهم من ذوي التاهيل
الشرعي او النظامي، وذلك للنظر في خلافات هذا النظام، وايقاع
عقوبه الغرامه المنصوص عليهها فيه. واذا رات اللجنه ان المخالفه
تستوجب عقوبه السجن فتحال الي ديوان المظالم.
الماده الحاديه والثلاثون :
يجوز النظام من قرار العقوبه امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ القرار.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرا افقه هذا.
نايب رييس جليس الوزراء

(5 من 4 من)
بشماء الخزارج

الرقم : م ٢٦/٦
التاريخ: ١/٢٤/١٠/٢
بمون الل تعالي
نحن فهد بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من نظام الاماسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي رقم
(٩٠/٢٨/٢٧) وتاريخ
ويناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزاء، الصادر بالامر الملكي رقم
(١٣/٤/٣) وتاريخ
ويناء علي المادتين (السابعه عشره) و (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوری،
الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٢٧) وتاريخ
وبعد الاطلاع علي نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠/١٠) وتاريخ
٥٠١٠٦/٥/١٠
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٣/٣/١٠) وتاريخ (٣/٣/١٠)
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزاء رقم (٢٣٩) وتاريخ (٢٣٩) ه.
رسمنا بما هو انت :
اولا : تمدل المواد (الثامنه والعشرين) و (التاسعه والعشرين) و (الثلاثين) و (الحاديه)
والثالثين، من نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠/٠)
وتاريخ ١٤٠٦/٥/١٠، لتصبح هذه المواد بالصوص التاليه:
الماده الثامنه والعشرون:
لايجوز نزع اي اله او اشاره مركه لاغراض الدفاع المدني او تطيلها الا بعد
التنسيق مع الدفاع المدني، ويلزم المخالف بتكاليف اعاده اصل الشيء
المنزوع او المعطل الي حالته السابقه، ويعاقب بغرامه لاتتجاز خمسين
الف ريال.

(6 من 5 صنحه)
الماده التاسعه والعشرون:
مع مراعاه مانقضي به الانظمه، يصدد وزير الداخليه رييس مجلس الدفاع
المدني في حالات الطواريه والكواثر، قارات بتنفيذ خطه الدفاع المدني
، ويمين في قراراته العقوبات التي تطبق علي من يخالف الخطه ، علي الا
تتجاوز عقوبه السجن مده سنه وغرامه ماليه لاتتجاوز خمسين الف ريال او
احدي هاتين العقوبتين.
الماده الثالثون
مع مراعاه المواد (السابقه والعشرين) و (الثامنه والعشرين) و (التاسعه
والعشرين) ، يعاقب المخالف لاي حكم من احكام هذا النظام او لوايحه او
القرارات الصادره بناء عليه، بالسجن مده لاتزيد علي سته اشهر، او بغرامه
لا تزيد علي ثلاثين الف ريال او بهما معا.
يشكل وزير الداخليه رييس مجلس الدفاع المدني لجانا، تكتكون كل لجنه
من ثلاثه اعضاء علي الاقل، يكون احمدم من ذوي التاهيل الشرعي او
النظامي، وذلك للنظر في مخالفات هذا نظام، وايقاع عقوبه الغرامه
المنصوص عليها فيه. واذا رات اللجنه ان المخالفه تستوجب عقوبه السجن
فتحال الي ديوان المظالم.
الماده الحاديه والثلاثون :
يجوز التظلم من قرر العقوبه امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من
تاريخ ابلاغ القراء.
ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوناء والوناء - كل فيما يخصص - تنفيذ
مرسونا هذا.
فهد بن عبدالمزيز

(6 ص 6 من)
بزدد وردد ورد

حفظه الله
صاحب السمو الملكي وزير الداخليه
ورييس مجلس الدفاع المدني
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد:
ابعث لسموكم الكريم طيه ما يلي:
1 - نسخه من قرار مجلس الوزراء المؤثر رقم (٢٣٩) وتاريخ ٢/٩/٢ ه القاضي
بالموافقه علي تعديل المواد (الثامنه والعشرين) و (التسعه والعشرين) و (الثلاثين) و
(الحداديه والثلاثين) من نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠١) وتاريخ
(١٤٥٦/٥/١٠) ه لتصبح هذه المواد بالتصوص الوارده بالقرار.
٢- نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (٢٦) وتاريخ ١/٢٤/١٠ ه الصادر
المصاده علي ذلك.
وارجو التكرم بالامر باكمال اللازم بموجب... وتقبلوا سموم خاص تحياتي
وTaddei
الله
عبدالعزيز بن رفيد بن عبدالعزيز

رييس ديوان رياسته بعلان الوزرااء
نسخه لمجلس الشوری
نسخه لوزاره العدل
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه
نسخه لوزاره الثقافه والاعلام
نسخه لوزاره الماليه
نسخه لديوان المظالم
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء
نسخه لديوان المراقبه العامه
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء
- نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات