tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary / board_of_grievances

لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم

uqn_gov_sa · regulation · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-08-06 date_hijri=1442-12-27 document_type=regulation entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary taxonomy_l3=board_of_grievances validity_confidence=0.0
تعريفات

يقصد بالمصطلحات الاتيه المعاني المذكوره امامها:

الرييس:رييس مجلس القضاء الاداري.

المجلس:مجلس القضاء الاداري.

رييس الاداره:رييس الاداره العامه للتفتيش القضايي.

الاداره:الاداره العامه للتفتيش القضايي.

الهييه:هييه التفتيش القضايي.

المفتش:القاضي الذي اختاره المجلس للقيام بالاعمال المنوطه بالاداره.

المحقق:القاضي المندوب للتحقيق مع قاض.

القضاه/القاضي:من يفتش علي اعماله، او تفحص شكوي منه، او ضده، او مخالفه منه، او يحقق معه، او يقيم خلال مده التجربه.

الاداره العامه للتفتيش القضايي

يكون للاداره هييه من رييسها ومساعده وجميع المفتشين المتفرغين، وتنعقد برياسه رييسها او مساعده عند غيابه وحضور ثلثي الاعضاء علي الاقل، وتصدر قراراتها باغلبيه الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي معه رييس الاجتماع، ويثبت ذلك في محضر يوقع من الحاضرين.

تختص الهييه بالاتي:

1- اعتماد خطط عمل الاداره وتعديلاتها.

2- اعتماد عناصر التفتيش علي محاكم الاستيناف الاداريه والمحاكم الاداريه، وقضاتها، وتقييمهم خلال مده التجربه.

3- تحديد البيانات اللازمه للتفتيش علي محاكم الاستيناف الاداريه والمحاكم الاداريه، وقضاتها، وتقييمهم خلال مده التجربه.

4- الفصل في طلبات تنحي المفتشين والمحققين وردهم.

5- اعداد مدونه التفتيش القضايي عند نهايه تنفيذ كل خطه تفتيش علي اعمال القضاه، وتعتمد من المجلس.

6- ما يحيله اليها رييس الاداره.

تشكل لجنه لفحص تقارير التفتيش علي اعمال محاكم الاستيناف الاداريه والمحاكم الاداريه، وقضاتها، ويسمي اعضاؤها بقرار من رييس الاداره، وتنعقد برياسه رييس الاداره او مساعده وعضويه اربعه مفتشين قضاييين منهم معد التقرير، وتصدر اللجنه قراراتها بالاغلبيه، ويثبت ذلك في محضر الاجتماع.

يكون في الاداره ملف لكل قاض تودع فيه القرارات المتعلقه بتشكيله، والتفتيش علي اعماله، والشكاوي والتحقيقات ما لم تنته بالحفظ، وما يصدر بحقه من تنبيه او قرارات تاديبيه، كما يكون لكل محكمه ملف تودع فيه التقارير والقرارات المتعلقه بها.

تكون اعمال التفتيش والتحقيق والتقييم وملفاتها وسجلاتها سريه، ويجوز في حالات الضروره الاطلاع عليها بموافقه رييس الاداره.

التفتيش علي اعمال القضاه

يفتش علي اعمال قضاه محاكم الاستيناف الاداريه والمحاكم الاداريه وفق خطه سنويه، او اذا اقتضي الامر ذلك.

يجب ان تتضمن خطه التفتيش اسماء المفتشين، والقضاه المفتش علي اعمالهم، وموعد تقديم بياناتهم للاداره، ومده التفتيش، ويجوز تعديل الخطه للاسباب التي يراها رييس الاداره، او يبديها المفتش، او يقدمها القاضي.

يقدم القاضي بيانات التفتيش للاداره خلال المده المحدده لذلك، واذا مضت المده دون تقديمها يعد تقرير التفتيش وفق البيانات المتاحه للاداره.

في مده التفتيش المحدده يفحص ما لا يقل عن عشرين ملفا من ملفات الدعاوي الموزعه علي القاضي والمنتهيه باحكام او قرارات من اعداده، وفي الحاله التي يقل فيها عدد الملفات عن العدد المشار اليه تفحص جميعها.

يجب ان يتضمن تقرير التفتيش الملاحظات المتعلقه ببنود الانجاز، والاجراءات، والاحكام، والواجبات الوظيفيه، وما يلاحظ علي القاضي من مخالفات خارج مده التفتيش ما لم يكن سبق ملاحظتها عليه في تقرير سابق.

يبلغ المفتش القاضي بملاحظاته علي اعماله، وللقاضي ابداء ايضاحاته عنها خلال خمسه ايام عمل من تاريخ تسلمها، ويبدي المفتش رايه فيها.

تنظر لجنه الفحص ملاحظات المفتش وايضاحات القاضي ان وردت، وراي المفتش بشانها، وتصدر قرارها باعتماد الملاحظات، او الغايها، او تعديلها، وتقدير درجه كفايه القاضي.

يجوز للجنه الفحص ان تقرر اعاده اجراء التفتيش، او اجراء ما يلزم لاستيفاء الملاحظات علي التقرير.

يكونتقدير الكفايه علي النحو الاتي:

1- متميز: للحاصل علي درجه (90) فاعلي.

2- فوق المتوسط: للحاصل علي (80) درجه الي ما دون (90) درجه.

3- متوسط: للحاصل علي (70) درجه الي ما دون (80) درجه.

4- اقل من المتوسط: للحاصل علي ما دون درجه (70).

تبلغ الاداره القاضي بتقرير التفتيش النهايي، ودرجه الكفايه، ويجوز احاطه رييس المحكمه وباقي قضاه الدايره بالملاحظات المتعلقه بالاجراءات والاحكام.

تكون درجه كفايه القضاه غير المشكلين في الدواير بما يتلاءم مع الاعمال الموكله لهم، ويقيمهم رييسهم المباشر سنويا، ويعتمد من الرييس، وتتولي الاداره ابلاغهم بدرجه الكفايه.

تقييم القضاه خلال مده التجربه

يقيم القضاه خلال مده التجربه مرتين علي الاقل في العام وفق خطه دوريه.

يجب ان تتضمن خطه تقييم القضاه خلال مده التجربه اسماء المفتشين، والقضاه المقيمين، وموعد تقديم بياناتهم للاداره، ومده التقييم، ويجوز تعديل الخطه للاسباب التي يراها رييس الاداره، او يبديها المفتش، او يقدمها القاضي خلال مده التجربه.

يقدم القاضي بيانات التقييم للاداره خلال المده المحدده لذلك، واذا مضت المده دون تقديمها يعد تقرير التقييم وفق البيانات المتاحه للاداره.

يقيم القاضي خلال مده التجربه لجنه تؤلف من رييس المحكمه ورييس الدايره التي يعمل فيها ومفتش قضايي، واذا كان رييس المحكمه رييسا للدايره فيحل محله فيها العضو الاول، ويراس اللجنه اقدم اعضايها، وفي حال عدم اكتمال تاليف اللجنه او قيام مانع باحد اعضايها يندب رييس الاداره من يكمل نصابها من المفتشين القضاييين.

يجب ان يتضمن تقرير اللجنه ملاحظاتها وتوصياتها ورايها بمدي صلاحيه القاضي للعمل القضايي، وللجنه عند الاقتضاء مقابله القاضي او ندب احد اعضايها قبل اعداد التقرير، وتحيل اللجنه تقريرها الي الاداره في مده اقصاها خمسه ايام من تاريخ عقد اجتماعها، علي الا تقل المده المتبقيه من مده التجربه عند الاحاله عن شهرين.

يراعي عند تقييم القاضي خلال مده التجربه ما يلاحظ عليه خارج مده التقييم ما لم يكن سبق ملاحظته عليه في تقييم سابق، ومستوي تحصيله في البرامج التدريبيه والعلميه التي يلتحق بها اثناء مده التجربه.

يحيل رييس الاداره الملاحظات الوارده في تقرير تقييم القضاه خلال مده التجربه وتوصيات اللجنه الي الرييس.

التفتيش علي المحاكم

يجب ان تتضمن خطه التفتيش علي محاكم الاستيناف الاداريه والمحاكم الاداريه اسماء المفتشين، والمحاكم المفتش عليها، ومده التفتيش، ويجوز تعديل الخطه للاسباب التي يراها رييس الاداره، او يبديها المفتش، او يقدمها رييس المحكمه.

يجب ان يتضمن التقرير المبديي الملاحظات علي سير العمل في المحكمه وفق العناصر المعتمده.

يبلغ رييس المحكمه بالتقرير المبديي عن المحكمه، وعليه ابداء ايضاحاته عن التقرير خلال عشره ايام عمل من تاريخ تسلمه.

تنظر لجنه الفحص التقرير المبديي وايضاحات رييس المحكمه ان وردت، ولها اقرار الملاحظات، او الغاؤها، او تعديلها، وتعتمد التقرير مقرونا بتوصياتها.

يجوز للجنه الفحص ان تقرر اعاده اجراء التفتيش، او اجراء ما يلزم لاستيفاء الملاحظات علي التقرير.

يحيل رييس الاداره التقرير النهايي الي الرييس.

المتابعه القضاييه

تتولي الاداره متابعه سير العمل القضايي في محاكم الاستيناف الاداريه والمحاكم الاداريه، وما يحال لها من الرييس، وتعد المقترحات اللازمه لذلك.

تتولي الاداره متابعه الدعاوي التي تاخر الفصل فيها والاحكام التي تاخر تسليمها وفق خطه سنويه او اذا اقتضي الامر ذلك، وتعد المقترحات اللازمه لتجاوز العوايق التي تواجه انتظام عمل الدواير.

للاداره في سبيل تنفيذ مهامها اتخاذ ما تراه مناسبا بالاجتماع او التواصل مع رؤساء المحاكم او الدواير او القضاه، وطلب افادتهم عند الاقتضاء.

فحص الشكاوي والمخالفات والتحقيق فيها

تفحص الشكاوي والمخالفات بعد احالتها من الرييس.

يجب ان تتضمن الشكوي اسم مقدمها، ورقم سجله المدني، وعنوانه الوطني، ورقم هاتفه، ولا تفحص اذا كانت غير محرره، الا اذا اشتملت علي وقايع يري الرييس انها جديره بالفحص.

للمفتش عند الاقتضاء -بعد التنسيق مع رييس الاداره- الكتابه لمقدم الشكوي، او الاتصال به واعداد محضر بذلك؛ للوقوف علي حقيقه شكواه، وما ورد فيها من وقايع، وما يسندها من ادله او قراين.

يجب بعد فحص الشكوي اطلاع القاضي عليها ومرافقاتها، ويطلب منه الرد عليها كتابه خلال عشره ايام عمل، ما لم تنته نتيجه الفحص بالحفظ.

يعد المفتش تقريرا يتضمن ملخصا للشكوي او المخالفه، ورد القاضي عليها، ونتيجه فحصها، ويحيل رييس الاداره التقرير مقرونا برايه الي الرييس.

عند التحقيق مع القاضي يجب علي المحقق ان يحيطه بسبب التحقيق معه ومستنده، وللمحقق عند الاقتضاء سماع الشهود واستجلاء البينات، ويدون التحقيق في محضر يوقعه القاضي والمحقق ومن حضر التحقيق.

يعد المحقق تقريرا يتضمن ملخصا للوقايع محل التحقيق، وما اتخذه من اجراءات، وبيان المخالفات التي ارتكبت ان وجدت، وادله ثبوتها، ونتيجه التحقيق، ويحيل رييس الاداره التقرير مقرونا برايه الي الرييس.

احكام ختاميه

تلغي هذه اللايحه لايحه التفتيش القضايي الصادره بقرار المجلس في البند (خامسا/1) من محضر جلسته رقم (35) وتاريخ 1435/9/3ه، وقواعد تقويم القضاه خلال فتره التجربه الصادره بقرار المجلس في البند (الرابع عشر) من محضر جلسته رقم (6) وتاريخ 17 /3/ 1434ه وتعديلاتها.