moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439549699 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 20/ 12/ 1443ه تقدم المدعي وكاله/(...) عن شركه (...) المحدوده بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/شركه (...) شركه شخص واحد ذكرت فيها: " انه بتاريخ 1443/4/18ه الموافق 2021/11/23م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه تاجير مولدات كهرباييه وملحقاتها لمده (5) خمسه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (166,462) مايه وسته وستون الفا واربع مايه واثنان وستون ريال سعودي ، بثمن اجمالي قدره (166,462) مايه وسته وستون الفا واربع مايه واثنان وستون ريال سعودي ، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(166,462) مايه وسته وستون الفا واربع مايه واثنان وستون ريال سعودي بتاريخ 27/11/1443ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (166,462) مايه وسته وستون الفا واربع مايه واثنان وستون ريال سعودي ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 18/04/1443ه الموافق 23/11/2021م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 12/5/1443ه الموافق 16/12/2021م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 12/5/1443ه الموافق 16/12/2021م حتي 20/10/1443ه الموافق 21/5/2022م. 2- "، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسه الاولي المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 27/ 12/ 1443ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعيه السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده(90)من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده(16)من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم ذكر وكيل المدعيه قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي العقد و مطابقه الرصيد المختومه و فاتوره صادره بعد المطابقه مختومه وطلب الشراء. وفي جلسه هذا اليوم 10/02 / 1444ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني ، وذكر وكيل المدعيه بانه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي البالغ قدره (166462) مايه وسته وستون الف واربعمايه واثنين وستون ريال بموجب البينات المذكوره في المحضر السابق، بالاضافه الي طلب اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (34500) اربعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال بموجب عقد اتعاب المحاماه المرفق في خانه الطلبات والمؤرخ بتاريخ 21 / 11 / 1443ه و الايصالات التحويلات البنكيه وسندات القبض ثم قرر الاكتفاء ، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم .
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (166462) مايه وسته وستون الف واربعمايه واثنين وستون ريال، يمثل المتبقي من قيمه الاجره؛ بالاضافه الي مبلغ وقدره (34500) اربعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال، تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي كالتالي: (ورقه مطابقه الرصيد) المصادق عليها من قبل المدعي عليها عن استيجار المدعي عليها منها معدات والعقد و فاتوره صادره بعد المطابقه مختومه وطلب الشراء) ولان المصادقه المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها،؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث طلب المدعي السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان المدعيه تطالب بالتعويض عن الدعوي المنظوره امام الدايره، والذي تبين بان الحق ثابت بوجود الاتفاق بين الطرفين، مما تعتبره الدايره الجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المردواي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل). وقد قدم في سبيل اثبات ذلك العقد الذي يثبت اتعابه، وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليه، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (166462) مايه وسته وستون الف واربعمايه واثنين وستون ريال، بالاضافه الي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (34500) اربعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.