tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking

قواعد عمل اللجنة الدائمة للبت في الاعتراضات المقدمة من الجهات الحكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية لعام 1444هـ

ncar · rules · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-04-28 date_hijri=1444-09-20 document_type=rules entity=document_number:م/140 entity=keyword:تعدين entity=keyword:معادن entity=keyword:تنقيب entity=keyword:منجم entity=keyword:مناجم entity=keyword:محاجر entity=keyword:معدنية entity=keyword:تعدينية entity=keyword:اعتراض entity=keyword:اعتراضات entity=keyword:الاعتراضات entity=keyword:مجمعات تعدينية entity=keyword:رخص تعدينية entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:وزارة الصناعة والثروة المعدنية entity=agency:وزارة البيئة والمياه والزراعة entity=agency:مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية entity=agency:الهيئة العامة لعقارات الدولة entity=agency:وزارة الثقافة entity=agency:وزارة الطاقة entity=agency:اللجنة العليا للتجارة والصناعة والتوطين والصادرات entity=agency:اللجنة الدائمة للبت في الاعتراضات وطلبات منح الرخص للمجمعات التعدينية entity=legal_basis:cabinet_decision:634 entity=legal_basis:royal_decree:140 entity=summary:تضمنت القواعد: التعريفات، هدف القواعد، اختصاصات اللجنة، آلية تقديم الاعتراضات، مهمات واختصاصات اللجنة، اختصاصات رئيس اللجنة، إعادة تقديم الاعتراض إلى اللجنة، اجتماعات اللجنة، أمانة اللجنة ومهماتها. entity=document_number:662 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking validity=valid validity_confidence=1.0
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
ان مجلس الوزراء
بسم الله الحر الحيم
قرار رقم : (٦٦٢)
وتاريخ : ١٤٤٤/٩/٢٠ه
بعد الاطلاع في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبد العزيز ال سعود ، علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ۲۷۸۰۸
وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢ه ، المشتمله علي برقيه معالي وزير الصناعه والثروه المعدنيه رقم
۱۹۷۳ وتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٦ه ، في شان مشروع قواعد عمل اللجنه الدايمه للبت في
الاعتراضات المقدمه من الجهات الحكوميه علي طلبات تخصيص مناطق المجمعات
التعدينيه وطلبات منح الرخص التعدينيه.
وبعد الاطلاع علي مشروع القواعد المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي نظام الاستثمار التعديني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤٠)
وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٩ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٧ه.
وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (٢٢٩٤) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٤ه ، ورقم (٤٨٢)
وتاريخ ١٤٤٤/٢/١٧ه ، ورقم (١٥٤٨) وتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٤ه ، ورقم (٢٣٤٥) وتاريخ
١٤٤٤/٨/٣ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم (١٣ - ٤٤/٢٢/د) وتاريخ ١٤٤٤/٦/٥ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٨٩٥٣)
و تاريخ ١٤٤٤/٨/٢٣ه.
يقرر
الموافقه علي قواعد عمل اللجنه الدايمه للبت في الاعتراضات المقدمه من الجهات
الحكوميه علي طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينيه وطلبات منح الرخص التعدينيه،
بالصيغه المرافقه.
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبر المجالس الوزراك
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
بسم اله الرحمن الرحيم
الرقم
التاريخ
المرفقات .
/
/
قواعد عمل اللجنه الدايمه للبت في الاعتراضات المقدمه من الجهات الحكوميه علي طلبات
تخصيص مناطق المجمعات التعدينيه وطلبات منح الرخص التعدينيه
الماده الاولي:
تكون للكلمات والعبارات والمصطلحات الاتيه - اينما وردت في هذه القواعد المعاني
الموضحه امام كل منها :
النظام: نظام الاستثمار التعديني.
اللوايح اللوايح التنفيذيه للنظام.
الوزاره وزاره الصناعه والثروه المعدنيه.
الاعتراضات الاعتراضات المقدمه من اي جهه حكوميه علي طلبات تخصيص مناطق المجمعات
التعدينيه، وطلبات منح الرخص التعدينيه علي الاراضي والمناطق المحدده في الفقره (۲) من
الماده (السابعه) من النظام.
اللجنه اللجنه الدايمه المشكله بالبند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٤) وتاريخ
١٤٤١/١٠/١٧ه ، المختصه بالبت في الاعتراضات.
الرييس: رييس اللجنه.
الجهه الحكوميه المعترضه: اي جهه حكوميه تعترض علي طلبات تخصيص مناطق المجمعات
التعدينيه وطلبات منح الرخص التعدينيه، سواء كانت ممثله في اللجنه او غير ممثله فيها.
الماده الثانيه:
تهدف هذه القواعد الي تنظيم عمل اللجنه عند النظر في الاعتراضات المقدمه من الجهات
الحكوميه المعترضه علي طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينيه وطلبات منح الرخص التعدينيه
علي الاراضي والمناطق المحدده في الفقره (۲) من الماده (السابعه من النظام، والبت فيها.
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخراء مجلس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
١٤ه

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبر المجالس الوزراك
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
بسم اله الرحم
الرقم
التاريخ
المرفقات
/
/ ١٤ه

**الماده الثالثه:**

تختص اللجنه بدراسه الاعتراضات علي طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينيه وطلبات منح الرخص التعدينيه والبت فيها، وذلك فيما يتعلق بالاتي:

1. اراضي المرافق العامه.
2. المناطق التي تحدد - بناء علي نظام - بانها سياحيه او اثريه او تاريخيه، او محميات للحياه الفطريه، او المراعي والغابات والمتنزهات الوطنيه والبريه والجيولوجيه.

**الماده الرابعه:**

تكون اليه تقديم الاعتراضات علي النحو الاتي:

1. تحيل الوزاره الاعتراضات المقدمه من الجهات الحكوميه المعترضه الي اللجنه، لدراسته وفق النظام واللوايح.
2. يكون تقديم طلب الاعتراضات وفقا للنماذج المعتمده للتقديم.
3. تتضمن طلبات الاعتراضات المبررات التي تستند اليها الجهات الحكوميه المعترضه، مرافقه بها الدراسات والمتطلبات الفنيه، بما في ذلك الاثار الاجتماعيه والاقتصاديه - ان وجدت، والقرارات الصادره في شانه المسببه للاعتراضات).

**الماده الخامسه:**

تكون مهمات اللجنه واختصاصاتها علي النحو الاتي:

1. تطلب اللجنه - بعد موافقه الرييس - من اي جهه حكوميه معلومات وبيانات ووثايق وغيرها مما تحتاج اليه للبت في طلب الاعتراض المنظور امامها خلال (٣٠) يوما من تاريخ تقديم الاعتراض.
2. للجنه ان تطلب حضور من تري اهميه مشاركته في الاجتماع، دون ان يكون له حق التصويت.

National Center for Archives & Reco
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
هييه خبراء مجلس الوزراء

# المملكه العربيه السعوديه
# هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

الرقم
التاريخ ١٤ه / /
المرفقات

٣- تكلف اللجنه - عند الحاجه - جهات استشاريه لاعداد دراسات تدعم اتخاذ القرار المناسب.

٤ - تطلب اللجنه - عند الحاجه - من الجهه الحكوميه المعترضه تزويدها بما يلزم لاستكمال النظر في الاعتراض. وفي حال عدم تزويدها بما طلبت خلال (۳۰) يوما من تاريخ الطلب، فللجنه ان تصدر قرارا مسببا برفض الاعتراض وتبلغ به الجهه الحكوميه المعترضه.

٥ - تراعي اللجنه - في دراستها للاعتراض والبت فيه - العوامل التنمويه، والاقتصاديه، والاجتماعيه والبيييه، بما يحقق اهداف التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه.

## الماده السادسه:

يختص الرييس بما يلي:
١ - انابه احد اعضاء اللجنه لرياسه اجتماعات اللجنه في حال غيابه.
٢ - تسميه امين للجنه من منسوبي الوزاره، وتحديد مهماته واجراءات عمله.
٣ - اصدار دليل الارشادات اللازمه لعمل اللجنه، ونماذج تقديم الاعتراضات المعتمده.

## الماده السابعه:

١- يحق للجهه الحكوميه المعترضه - في جميع الاحوال - التي صدر قرار برفض اعتراضها من اللجنه اعاده تقديم الاعتراض الي اللجنه في مده لا تزيد علي (٣٠) يوما من تاريخ صدور قرار اللجنه. ويشترط لقبول اعاده تقديم الاعتراض ان تقدم معلومات ومستندات اضافيه لم يتسن لها تقديمها في الاعتراض السابق.
٢ - تبلغ اللجنه الجهه الحكوميه المعترضه بقرارها النهايي، ويعد قرارها بانا في الموضوع.

## الماده الثامنه:

١ - تنعقد اجتماعات اللجنه كلما دعت الحاجه الي ذلك، او بطلب من الرييس او من ينيبه علي ان تتضمن الدعوه جدول الاعمال.
٢ - تعقد اجتماعات اللجنه في الوزاره، ويجوز - بقرار من الرييس - عقدها في مكان اخر داخل المملكه.

# المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء المجلس الوزرك
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

الرقم
التاريخ
المرفقات

٣- يشترط لصحه اجتماع اللجنه حضور اغلبيه الاعضاء علي الاقل، بمن فيهم الرييس او من
ينيبه. وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل، وعند التساوي يرجح الجانب
الذي صوت معه رييس الاجتماع.
٤ - لا يجوز لعضو اللجنه الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند
غيابه .
ه - تثبت مداولات اللجنه وقراراتها في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون.
وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسبابه ضمن محضر الاجتماع.
٦ - للجنه - وفقا لما يقدره الرييس او من ينيبه - عقد الاجتماعات والتصويت علي القرارات
عن بعد من خلال استخدام وسايل التقنيه، ويمكن ان تتخذ القرارات عن طريق التمرير
علي اعضاء اللجنه، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الاعضاء عليها، ولا يعد القرار
الصادر بهذه الطريقه صحيحا ما لم يصوت عليه جميع الاعضاء، ويعرض هذا القرار علي
اللجنه في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع.
٧- في حال تغيب ممثل الجهه الحكوميه المعترضه عن اجتماعين متتاليين للجنه، فيجوز لها ان
تصدر قرارها في الاعتراض.
٨- لممثل الجهه الحكوميه المعترضه المشاركه في اجتماع اللجنه الذي سيبحث فيه موضوع
الاعتراض، ويكون له حق التصويت فيه علي الموضوعات التي تخص جهته.
٩ - تبت اللجنه في الاعتراض خلال (۳۰) يوما من تاريخ استكمال طلب الاعتراض، ويجوز
للجنه تمديد المده لمره واحده بما لا يزيد علي (۳۰) يوما - في حالات تقدرها - بقرار
مسبب .

الماده التاسعه:
تكون للجنه امانه في الوزاره تتولي التنسيق والتنظيم والمسانده لاعمال اللجنه، وتسلم
الاعتراضات وتصنيفها والتحقق من البيانات المقدمه من الجهات الحكوميه المعترضه، وعرضها
علي اللجنه، وتنسيق الاجتماعات وتوثيقها، واعداد المحاضر، وتوقيع القرارات من اعضاء اللجنه
ومتابعتها، وتبليغ قرارات اللجنه الي الاطراف المعنيه، وحفظ الملفات، واي مهمه اخري توكلها
اللجنه اليها.

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء

١٤ه
/
/