moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٤٠٣٢٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١١ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه اطارات سيارات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٥/١١ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٨م بثمن اجمالي قدره (٤٠,٣٨٣.٠٠) اربعون الفا وثلاث ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م بمبلغ قدره(١٧,٣٨٣.٠٠) سبعه عشر الفا وثلاث ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد ومصادقه رصيد) ,وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,٣٨٣.٠٠) سبعه عشر الفا وثلاث ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي , وارفق ما راه سندا لدعواه من عقد ومصادقه رصيد , وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ١٥/٤/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه باسم (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليها باسم (...) الجوال رقم (...) وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وسالت الدايره المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي فذكر بان مبلغ المطالبه صحيح وان هناك مساعي للصلح وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه ذكرت بان موكلتها تطالب بمبلغ المطابه ولا ترغب بالصلح بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعيه تطلب من المحكمه الزام المدعي عليه سداد مبلغ وقدره (١٧,٣٨٣.٠٠) سبعه عشر الفا وثلاث ميه وثلاثه وثمانون ريال، والذي يمثل قيمه توريد اطارات سيارات للمدعي عليها, واذ الثابت اقرار المدعي عليه بمبلغ المطالبه, وذلك وفق ما جاء في محضر جلسه اليوم, والاقرار قد اتي دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق الماده(١٠٨) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم رحمه الله: "الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف", عليه فان الدايره تمضي مع الاقرار وتحكم به. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه (شركه(...)شركه الشخص الواحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٧,٣٨٣) ريال والله الموفق.