tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / insurance / insurance_licensing

النظام الأساس لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

ncar · law · processed · 61 chunks

date_gregorian=2007-09-28 date_hijri=1428-08-29 document_type=law entity=document_number:م/74 entity=keyword:تأمين entity=keyword:تأمين تعاوني entity=agency:البنك المركزي السعودي entity=agency:لجنة الفصل في المنازعات التأمينية entity=agency:شركات التأمين entity=agency:مركز التأمين الصحي الوطني entity=agency:هيئة التأمين entity=legal_basis:royal_decree:6/6 entity=legal_basis:royal_decree:23/2 entity=summary:تضمن النظام : تأسيس الشركة , القواعد التي تلتزم بها الشركة في مباشرتها للأعمال والأغراض المحددة لها , رأس المال والأسهم , إدارة الشركة , جمعيات المساهمين , مراقب الحسابات , حسابات الشركة وتوزيع الأرباح , حل الشركة وتصفيتها , أحكام ختامية . entity=legal_basis:cabinet_decision:279 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=insurance taxonomy_l3=insurance_licensing validity=valid validity_confidence=1.0
(21 من 1 صفه)

ب/٢٩٩٧: رقم الصادر
١٥٢٨/٠٨/٣٠: ناريح الصادر
المرفقات: ٢٠ لعه

1.1.199 / 4
معالي وزير التجاره والصناعه
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه
نسخه لوزاره الماليه
نسخه لوزاره الثقافه والاعلام
نسخه لوزاره uneا-تصاد والتخطيط
نسخه لديوان المراقبه العامه
نسخه للهييه العامه للاستثمار
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء
نسخه للامانه العامه للمجلس uneا-التصادي الاعلي
نسخه لهييه السوق الماليه
- نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء
نعت لكم طيه ما يلي : - ١
اولا : نسخه من قار مجلس الوزراء الموقر رقم (٢٧٩) وتاريخ ٢٨/٨/٢٨
القاضي بالموافقه علي الترخيض بتاسيس شركه مساهمه باسم (شركه بويا العربيه
للتامين التعاوني (وذلك وفقا لنظامها الاساس المرفق بالقرار.
ثانيا : نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (٢٤/٧) وتاريخ ١٤٢٨/٨/٢٩
الصادر بالمصادقه علي ذلك.
ونامل اكمال اللازم بموجه... وتقبلوا تحيانتا...
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء

(21 من 2

الرقم : م / ٧٤
التاريخ : ١٤٢٨/٨/٢٩

بعون الله تعالي
نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (الثالثه) من نظام مراقبه ثركات التامين التعاوني ، الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (٢٣/٢) وتاريخ ١٤٤٤/٦/٢
وبمد الاصلاع علي نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦/٦) وتاريخ
وبعد الاصلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٩) وتاريخ
رسمنا بما هو ات:
اولا: الموافقه علي الترخيم بتاسيس شركه ساممه باسم (شركه بويا العربيه للعالمين
التعاوني) وذلك وفقا لنظامها الاساس المرافق.
ثانيا: علي سمو نايب رييس مجلس الوناه والوناه - كل فيما يخصه - تنفيذ
مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

(21 من 3

(٢٧٩) قرار رقم
و تاريخ - ٢٨/٨/٢٨ : و

ان مجلس الوزراء
بعد الاطاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ١٨٩١٩ و تاريخ
للتامين التعاوني) بعد ان استوفت الشركه جميع الاجراءات النظاميه اللازمه لذلك.
وبعد الاطلاع علي نظام الشركات، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٦) وتاريخ
. ١٣٥/٣/٢٢
وبعد الاطلاع علي نظام مراقبه شركات التامين التعاوني ، الصادر بالرسوم
الملكي رقم (٢١) وتاريخ ٢١/٢٤/٦.
وبعد الاطلاع علي نظام السوق الماليه، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٣٠) وتاريخ ٢٤/٦/٢
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٣٣٩) وتاريخ ١/٢٨/٨/١٢
بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢٦٩) وتاريخ
. ١/٢٨/٨/٢١
يقرر
الموافقه علي الترحيص بتاسيس شركه مساهمه باسم (شركه بويا العربيه
للتامين التعاوني) وذلك وفقا لنظامها الاساس المرافق.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.

رييس مجلس الوزراء

(21 من 4 صفه)
الفرحام الاساس
لشركه بويا العربيه للتعاون العاوني
الشركه مسمعه سعوديه

(21 م 5
الباب الاول
تاميس الشركه
الماده الاولي :
تؤسس طبقا لاحكام نظام لاحكام نظام مراقبه شركات التامين التعاوني ولايحته التنفيذيه، ونظام
الشركات، و هذا النظام، شركه مساهمه سعوديه بين مالكي الاسم المبينه احكامها ادناه.
الماده الثاني: اسم الشركه: بويا العربيه للتامين التعاوني.
الماده الثالثه :
غرض الشركه: القيام - وفقا لاحكام نظام مراقبه شركات التامين التعاوني ولايحته التنفيذيه
والانظمه والقواعد الساريه في المملكه العربيه السعوديه - بمزاوله اعمال التامين التعاوني وكل ما
يتعلق بهذه الاعمال من اعاده تامين او توكيلات او تمشيل او مراسله او وساطه. وللمشركه ان تقوم
بجميع الاعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق اغراضها ، سواء في مجال التامين او استثمار اموالها ،
وان تقوم بتملك وتحريب الاموال الثابته والنقديه او بيعها او استبدالها او تاجيرها بوساطتها
مباشره او بوساطه شركات تؤسسها او تشريها او بالاشتراك مع جهات اخري.
ويجوز للشركه ان تمتلك او ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع
الهيثاث التي تزاول اعمالا شبيه باعمالها او الاعمال الماليه او التي تعاونها علي تحقيق غرضها
او ان تدمجها فيها او تشريها. وتباشر الشركه جميع الاعمال المذكوره في هذه الماده سواء داخل
المملكه او خارجها.

(21 من 6 صفه)
الماده الرابعه:
يكون مركز الشركه الرييسي في مدينه جده، ويجوز بقرار من الجمعيه العامه غير العاديه
نقله الي اي مدينه اخري في المملكه العربيه السعوديه بموافقه مؤسسه النقد العربي السعودي.
ولشركه ان تنشي لها فروعا او مكاتب او توكيلات داخل المملكه العربيه السعوديه او خارجها بعد
موافقه مؤسسه النقد العربي السعودي.
الماده الخامسه:
مده الشركه تسع وتسعون سنه ميلاديه، تبدا من تاريخ صدور قرار وزير التجاره والصناعه
يعلان تاسيها. ويجوز اطاله مده الشركه بقرار تصدره الجمعيه العامه غير العاديه قبل انتها هذه
المده سنه علي الاقل.
الباب الثاني
القواعد التي تLLTZم بها الشركه في مباشرتها للاعمال والاغراض المحدده لها
الماده السادمه:
تستخدم الشركه ما يتجمع لديها من اموال المؤمن لمهم والمساهمين في الشركه ، وفقا
للقواعد التي يضعها مجلس الاداره.
الباب الثالث
راس المال والاسم
الماده السابعه :
اربعين مليون سهم متساويه القيمه ، تبلغ قيمه كل منها (١٠) عشره ريالات سعوديه.

(21 من 7 صفحه)
الماده العامه
مليون ريال - للاكتتاب العام خلال ثالثين يوما من تاريخ نشر المرسوم الملكي المرخص
اربعين مليون سهم.
الماده التاسعه :
يجوز - بقرار من الجمعيه العامه غير العاديه، بعد موافقه الجهات المختلفه - تخفيض راس
مال الشركه اذا زاد علي حاجتها او اذا منيت بخساير. ولا يصدر القرار الا بعد تلاوه تقرير مراقب
الحسابات عن الاسباب الموجبه له وعن الالتزامات التي علي الشركه واشر التخفيض في هذه
الالتزامات ، وبيين القرار طريقه التخفيض. فان كان التخفيف نحجه زياده راس المال علي حاجه
الشركه ، وجبت دعوه الشايين الي ابداء اعتراضاتهم عليه خلال ستين يوما من تاريخ نشر قرار
التخفيف في جريده يوميه تونع في المدينه التي فيها مركز الشركه الرييس. فان اعتراض احمدهم
وقدم الي الشركه مستنداته في الميعاد المذكور وجب علي الشركه ان تؤدي اليه دينه اذا كان حالا
او ان تقدم له ضمانا كافيا للوفاء به اذا كان اجلا.
الماده العاشره:
جميع اسم الشركه قابله للتداوول وفقا للقواعد واللوايح والتعليمات الصادره عن هييه السوق
الماليه، واستثناء، من ذلك لا يجوز تداول الاسهم النقديه التي يكتتب بها المؤسسون قبل نشر
القوايم الماليه عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منها عن اثني عشر شهرا من تاريخ تاسيس
الشركه. وتسري هذه الاحكام علي ما يكتتب به المؤسسات حاله زياده راس المال قبل انفضاء

(21 من 8
مده الحظر. ومع ذلك يجوز خلال مده الحظر نقل ملكيه الاسم التقديه - وفقا لاحكام بيع
الحقوق - من احد المؤسسين الي مؤسس اخري او الي احمد اعضاء مجلس الاداره لتقديمها ضمانا
لاداره ، او نقلها من ورثه احمد المؤسسين - بعد وفاته - الي الغير.
الماده الحاديه عشره :
يقدم عضو مجلس اداره الشركه اسهم ضمان بحد اذني (٥٠٠٠) خمسه الاف سهم مقال
المقود التي تنشا بينه وبين الشركه، والتي واقت عليها الجمعيه العامه العاديه، ويشمل حق
الحرج هذا ما قد يكون للاسهم المحجوزه من حصص في الارباح واجبه الاداء.
الماده الثانيه عشره :
يحق لمجلس الاداره - بعد موافقه الجهات المختصه - عند ممارسته حق جزر الاسهم
المقدمه ضمانا من اعضاء مجلس الاداره مقال العقود التي تنشا بينهم وبين الشركه ان يبيعها ،
بشرط ان يكون الدين قد استحق ، وبعد توجيه النداء الثاني بخطاب مسجل الي المدين صاحب
الاسم ، يطلب فيه تسديد الدين خلال اسبوعين ، فان رفض فلمجلس الاداره بيعها عن طريق
نظام تداول الاسهم ، علي ان يسدد من ثمن الاسهم المبعه جميع الدين والالتزامات المطلوبه
لشركه ، ثم يدفع الرصيد (ان وجد) الي ذلك المساهم او ولياء او الي منفذ وصيته او ورشته.
الباب الرابع
اداره الشركه
الماده الثالثه عشره :
يتبولي اداره الشركه مجلس اداره مؤلف من ثمانيه اعضاء تعينهم الجمعيه العامه العاديه
لمده لا تزيد علي ثلاث سنوات، ولا يخل هذا التعين بحق الشخص المعنوي في استبدال من
يمثله في المجلس. واستثناء من ذلك تعين الجمعيه التاسيسيه اول مجلس اداره لمده ثلات

(21 من 9 من)
الماده الرابعه عشره:
تعقد الشركه - بعد موافقه مؤسسه النقد العربي السعودي - اتفاقيه لاداره الخدمات الفنيه مع شركه او اكثر من الشركات المؤهله في مجال التامين لمده خمس سنوات قابله للتجديد لمده او مهد اخري يحددها مجلس اداره الشركه.
الماده الخامسه عشره:
تنتهي عضويه مجلس الاداره بانتهاه مده التعليم ان و الاستقاله او الوفاه او اذا ثبت لمجلس الاداره ان العضو قد اخط بوجابته بطريقه تضر بمصلحه الشركه، بشرط ان يقترن ذلك بموافقه الجمعيه العامه العاديه، او بانتهاه عضويته وفقا لاي نظام او تعليمات ساريه في المملكه، او بتخيه عن حضور اكثر من ثلاث جلسات متتاليه دون عذر يقبله مجلس الاداره، او اذا حكم بشهر افلاعه او اعساره، او قدم طلبا للتسويه مع دانشيه، او توقف عن دفع ديونه، او اسبح فاقد الشعور، او اسبح بمرض عقلي، او اذا ثبت ارتكابه عمللا بالامنه والاخلاق او ادين بالتوزير. واذا شغر مركز احمد اعضاء المجلس كان للمجلس ان يعين عضوا في المركز الشاغر، علي ان يضرض هذا التحيين علي الجمعيه العامه العاديه في اول اجتمع لها، ويكمل العضو الجديد مده سلفه فقط. واذا نقص عدد اعضاء مجلس الاداره عن النصاب اللازم لصحه اجتمعاته، وجبت دعوه الجمعيه العامه العاديه في اقرب وقت لتعيين العدد اللازم من الاعضاء.
الماده السادسه عشره:
مع مراعاه الاختصاصات المقرره للجمعيه العامه، يكون لمجلس الاداره اوسع السلطات في
اداره الشركه، كما يكون له - في حدود اختصاصه - ان يفوض واحدا او اكثر من اعضايه او من
الغير في مباشره عمل او اعمال معينه.

(21 من 10 صقحه)
الماده السابعه عشره:
مايه وثمانين الف ريال سعودي سنويا، وتكون مكافيه كل عضو من اعضاء مجلس الاداره مقال
اجتمع يحيضره من اجتماعات الممجلس ومبلغ (١٥٠٠) الف وخسماته ريال سعودي عن
كل اجتمع يحيضره من اجتماعات اللجان المنبقه من المجلس.
كما تدفع الشركه لكل من رييس واعضاء مجلس الاداره النفقات الفعليه التي يتحملونها
من اجل حضور اجتماعات المجلس او اللجان المنبقه منه بما في ذلك مصروفات السفر والاقامه
والايواء. وفي كل الاحوال لا يجوز ان يزيد مجموع ما يصرف للرييس واعضاء مجلس الاداره
علي (٥٥) من صافي الارباح، ويجب علي الشركه التاكد من ارسال جميع التفاصيل الكتابيه
للمكافات والتعويضات المقترحه لجميع المشاهمين قبل انعقاد الجمعيه العموميه التي تطرح فيها
تلك المكافات والتعويضات للتصويت عليها. كما ان علي الشركه التاكد من موافقه الجمعيه
العموميه علي شروط المكافات والتعويضات في جمعيه عموميه لا يكون لاعضاء مجلس الاداره
حق التصويت فيها علي هذه الشروط.
ويجوز تعديل مكافات اعضاء مجلس الاداره بموافقه الجمعيه العامه غير العاديه
للمساهمين.
الماده الثامنه عشره:
يعين مجلس الاداره من بين اعضاء رييسا له، ويعين المجلس عضوا متدبا للشركه من
اعضاء المجلس، ويحق لرييس مجلس الاداره والعضو المنتدب التوقيع عن الشركه وتنفيذ قارات
المجلس. ويختص رييس مجلس الاداره او العضو المنتدب يتعشيل الشركه امام القضاء والغير،

(21 من 11 من)
ولاي منهما حق توكيل غيره في عمل او اعمال معينه. ويتولي العضو المت巅ب الاداره التنفيذيه
لشركه. ويحدد مجلس الاداره الرواتب والبدلات والمكافات لكل من رييس المجلس وال蒙ضو
المتدد وفقا لما هو مقرر في الماده (السابعه عشره).
الماده التاسعه عشره :
(٥) يشكل مجلس الاداره لجنه للمراجعه لا يقل عدد اعضايها عن (٣) ثلاثه ولا يزيد علي
خمسه من غير الاعضاء التفيديين ، علي ان يكون اغلهم من خارج مجلس الاداره ويحسب ما
تقره مؤسسه النقد العربي السعودي ووزاره التجاره والصناعه وهييه السوق الماليه.
الماده العشرون :
1 - يشكل مجلس الاداره لجنه تنفيذيه لا يقل عدد اعضايها عن (٣) ثلاثه ولا يزيد علي (٥) خمسه. ويختار اعضاء اللجنه التنفيذيه من بينهم رييس اللجنه الذي يرس اجتماعاتها، وعند غيابه تختار اللجنه رييسا مؤقتا لها من بين اعضايها الحاضرين. ولعضو اللجنه التنفيذيه ان ينيب عنه عضوا اخر له الحق في التصويت ولثلاثه اجتماعات فقط. وتكون مده عضويه اللجنه التنفيذيه هي مده العضويه في المجلس، ويملا المجلس المركز الذي يخلو في اللجنه التنفيذيه.
٢ - مع مراعاه اي تعليمات ضعها مؤسسه النقد العربي السعودي او يضعها مجلس اداره الشركه،
تابشر اللجنه التنفيذيه كل السلطات التي تقرها المؤسسه او المجلس، وتعاون اللجنه
التنفيذيه عضو مجلس الاداره المنتدب او المدير العام في حدود السلطات المقرره لها.
٣ - لا يكون اجتماع اللجنه التنفيذيه صحيحا الا اذا حضره الثاني علي الاقل بطريق الاصاله او الانايه، بشرط الا يقل عدد الحاضرين بانفسهم عن اثنين. وتصدر قرارات اللجنه التنفيذيه بالاجماع وعند الخلاف تصدر باغلبيه اصوات ثلاثه ارباع الاعضاء الحاضرين الممثلين.
وتعقد اللجنه اجتماعاتها من وقت الي اخري كلما راي رفيصلوره عقدها، علي ان تعقد
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربي
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
اللغه العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
عربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه
العربيه

(21 من 12 صحه)
سنه اجتماعات علي الاقل سنويا. ويعقد الاجتماع في اي وقت اذا طلب ذلك انان من
الاعضاء علي الاقل، ويصدر القرار بالموافقه عليه اذا وافق عليه كتابه انان من اعضاء
اللجنه.
الماده الحاديه والعشرون :
يجتمع المجلس في مركز الشركه الرييس بدعوه من رييسه ومتي طلب اليه ذلك انان من
الاعضاء، ويجب ان تكون الدعوه مويقه بالطريقه التي يراها المجلس. ويجوز ان ينعقد المجلس
خارج مقر الشركه، علي ان يجتمع اربع مرات علي الاقل خلال السنه الماليه الواحده، ولا يجوز
ان تنقضي اربعه اشهر دون انعفاده.
الماده الثانيه والعشرون :
لا يكون اجتمع المجلس صحيحا الا اذا حضره علي الاقل ثلنا الاعضاء بانفسهم او بطريق
الانابه، بشرط ان يكون عدد الاعضاء الحاضرين بانفسهم ازعه اعضاء علي الاقل. ومع مراعاه
ما ورد في الماده (الخامسه عشره) من هذا النظام، للعضو ان ينيب عنه عضوا اخري في حضور
اجتماعات المجلس وفي التصويت فيها.
الماده الثالثه والعشرون :
تصدر قرارات المجلس بالاجماع، وعند الخلاف تصدر باغلبيه ثلشي اصولات الاعضاء
الحاضرين والممثلين علي الاقل. وللمجلس ان يصدر القرارات بالتصويت عليها بالتمرير، الا اذا
طلب احد الاعضاء كتابه عقد اجتمع للمداوله فيها، وفي هذه الحاله تمرض هذه القرارات علي
مجلس الاداره في اول اجتمع تال له. وعلي اي عضو من اضاء مجلس الاداره الذي تكون له
مصلحه شخصيه مباشره او غير مباشره في اي امر او اقراح معروض علي المجلس او اللجنه
التنفيذيه - بحسب الحال - ان يبلغ المجلس او اللجنه طبيعه مصلحته في الامر المعروض، وعليه -
دون استبعاده من العدد اللازم لصحه الاجتماع - الامتناع عن الاشتراك في المداولات والتصويت

(21 من 13 صفه)
الماده الرابعه والضرون :
تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس المجلس والسكرتير وتدون في
سجل خاص يوقعه رييس المجلس والسكرتير.
الماده الخامسه والعشرون :
لا يجوز لاعضاء المجلس ان ييرموا مع الشركه عقود تامين لمم مصلحه فيها الا بموافقه
مؤسسه النقد العربي السعودي.
الماده السادسه والعشرون :
يجب علي مجلس الاداره ان يعين سكرتيرا للمجلس. ويجوز للمجلس ان يعين مستشارا
لد او اكثر في مختلف شؤون الشركه، ويحدد المجلس مكافاتهم.
الماده السابعه والعشرون :
يكون كل من رييس مجلس اداره الشركه والعضو المنتدب وعضو مجلس ادارتها مسؤولين
- كل في حدود اختصاصه - عن مخالفه احكام هذا النظام.
الباب الخامس
جمعيات المساهمين
الماده العامه والعشرون :
الجمعيه العامه المكونه تكوينا صحيحا تمثل جميع المساهمين، وتتعقد في المدينه التي
فيها مركز الشركه الرييس، ولكل مكتبب اي كان عدد اسهمه حق حضور الجمعيه التاسيسيه
بطريه الاصاله او نيابه عن غيره من المكتبين. كما ان لكل مساهم حايز عشرين سهما او اكثر
حق حضور الجمعيه العامه. وللمساهم ان يوكل عنه مساهما اخري من غير اعضاء مجلس الاداره
ل حضور الجمعيه العامه.

(21 من 14 من)
الماده التاسعه والعشرون :
تختص الجمعيه التاسيسيه بالامور الاتيه :
1 - التحقق من الاكتتاب بكل راس المال.
2 - وضع النصوص النهاييه لنظام الشركه، و لكن لا يجوز لها ادخال تعديلات جومريه علي
النظام المعرض عليها الا بموافقه جميع المكتتبين الممثلين فيها.
٢ - تعيين اضاء اول مجلس اداره للشركه.
4 - تعيين اول مراقبي حسابات للشركه وتحديد اتعابهم.
٥ - المداوله في تقرير المؤسسين عن الاعمال والنفقات التي اTTAHها تاسيس الشركه.
الماده للثلاثون:
تختص الجمعيه العامه غير العاديه بتعديل نظام الشركه باستثناء الاحكام المحظور عليها
- نظاما - تعديلها، ولها ان تصدر قرارات في الامور الداخله في اختصاص الجمعيه العامه العاديه،
وذلك بالشروط والاوضاع المقرره للجمعيه الاخيره
الماده الحاديه والثلاثون :
فيما عدا الامور التي تختص بها الجمعيه العامه غير العاديه ، تختص الجمعيه العامه العاديه
بجمع الامور المتعلقه بالشركه ، وت platق مره علي الاقل في السنه خلال الاشهر السته التاليه لانتهاء
السنه الماليه للشركه ، وتجوز الدعوه الي عقد جمعيات عامه عاديه اخري كلما دعت الحاجه
الي ذلك.
الماده الفاييه والثلاثون :
لا يكون انعقاد الجمعيه العامه العاديه صحيحا الا اذا حضر مساهمون يمثلون نصف راس
مال الشركه علي الاقل، فان لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الاول وجهت الدعوه الي اجتمع
ثان يعقد خلال التلين يوما التلاتيه للاجتماع السابق، وتشخص الدعوه بالطريقه المنصوص

(21 من 15 من)
عليها في العاده (الثامنه والهمانين) من نظام الشركات، ويدم الاجتماع الثاني صحيحا ايا كان
عدد الاسم المملكه فيه.
الماده الثالثه والثلاثون :
لا يكون انعقاد الجمعيه العامه غير العاديه صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف
راس مال الشركه علي الاقل، فان لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الاول وجهت الدعوه الي
اجتماع ثان بالاوضاع المنصوص عليها في الماده السابقه، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا
حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع راس المال علي الاقل.
الماده الرابعه و التلاثون :
تحسب الاصوات في الجمعيه التاسيسيه والجمعيات العامه العاديه وغير العاديه علي اساس
صوت لكل سهم
الماده الخاصه والثلاثون :
تصدر القرارات في الجمعيه التاسيسيه والعاديه بالاغلبيه المطلقه للاسهم الممليه فيها
و مع ذلك فانه اذا تعلقت هذه القرارات بتقويم حصص عينه او مزابا خاصه لزمت موافقه اغلبيه
المكتتبين باهم نقديه تمثل ثلي الاسم المذكوره بعد استبعاد ما اكتتب به مقدمو الحصص
العينيه او المستفيدون من المزايا الخاصه، ولا يكون لهؤلاء راي في هذه القرارات ولو كانوا من
اصحاب الاسم النقديه. وتصدر القرارات في الجمعيه العامه غير العادبه باغلبيه ثلي الاسم
الممشله في الاجتماع، الا اذا كان الفرار متعلقا بزياده راس المال او تخطيضاء او ابطاله مده
الشركه او بحلها قبل المده المحدده في نظامها او بمدجها في شركه او في مؤسسه اخري، فلا
يكون القرار صحيحا الا اذا صدر باغلبيه ثلاثه ارباع الاسم المملكه في الاجتماع.

(21 من 16 من)
الماده السادمه والثلاثون :
يراس الجمعيه العامه رييس مجلس الاداره، وعند غيابه يراسها من ينبيه في ذلك،
وتمين الجمعيه سكرتيرا للاجتماع وجامعا او جامعين للاصوات، ويحرر باجتماع الجمعيه العامه
محضر يتضمن اسماء المساهمين الحاضرين او الممثلين، وعدد الاسم التي في حيازتهم
بالاصاله او الوكاله، وعدد الاصوات المقرره لها، والقرارات التي اتخذت، وعدد الاصوات التي
وافتق عليها او خالفتها، وخلاصه وافيه للمناقشه التي دارت في الاجتماع. وتدون المحاضر
بصفه منظمه عقب كل اجتمع في سجل خاص يوقعه رييس الجمعيه وسكرتيرها وجامع
الاصوات.
الباب السادس
مراتب الحسابات
الماده السابقه والثلاثون :
تعين الجمعيه العامه سنويا اثنين من مراقبي الحسابات المرخص لمهم بمزاوله المهنه في
المملكه، وتحدد اتعابهما، ويجوز لها اعاده تعيینهما.
الماده العامه والثلاثون :
لمراقب الحسابات في كل وقت حق الاطلاع علي دفاتر الشركه وسجلاتها وغير ذلك من
الوثايق ، وله ايضا ان يطلب البيانات والايضاحات التي يري ضروره الحصول عليها ، وان
يحتقي من موجودات الشركه والتراماتها.
الماده التاسعه والثلاثون :
علي مراقب الحسابات ان يقدم الي الجمعيه العامه السيويه تقريرا يضمنه موقف الشركه من
تمكينه من الحصول علي البيانات والايضاحات التي طلبها، وما يكون قد كشفه من مخالفات

(21 من 17 صحه)
لا حكام نظام الشركات او نظام مراقبه شركات الثامين التعاوني ولايحته التنفيذيه او نظام الشركه،
ورايه في مدي مطابقه حسابات الشركه للواقع.
الباب السابع
حسابات الشركه وتونيع الارباح
الماده الاربعون :
تبد صنه الشركه الماليه من الاول من يناير من كل سنه، وتنتهي بنهايه ديسمبر من السنه
نفسها، علي ان تبدا السنه الماليه الاولي من تاريخ القراز الوزاري الصادر باعلان تاسيس الشركه
وتنتهي في ٢١ ديسمبر في العام التالي.
الماده الحاديه والاربعون :
يعد مجلس الاداره في نهايه كل سنه ماليه جردا لقيمه اصول الشركه وخصوصها في التاريخ
المذكور، ويعد ذلك القوايم الماليه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي عن السنه الماليه
المنقضيه. ويتضمون هذا التقرير الطريقه التي يقترحها لتوزيع الارباح الضافيه، وذلك خلال مده
لا تتجاز اربعين يوما من نهايه الفتره الماليه السنويه التي تشملها تلك القوايم. ويضع المجلس
هذه الوثايق تحت صرف مراقب الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه بخمسه
وخمسين يوما علي الاقل. ويوقع رييس مجلس الاداره علي الوثايق المذكوره وتودع في مركز
الشركه الرييس تحت صرف المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه بخمسه
وعشرين يوما علي الاقل. وعلي رييس مجلس الاداره ان ينشر في صحيفه يوميه تونع في مركز
الشركه الرييس القوايم الماليه وخلاصه وافيه عن تقرير مجلس الاداره والنص الكامل لتقرير مراقب

(21 من 18 من)
الحسابات ، وان يرسل صوره من هذه الوثايق الي الاداره العامه للشركات وهيه السوق الماليه
ومؤسسه النقد، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعيه العامه العاديه بخمسه وعشرين يوما علي الاقل.
الماده الثانيه والابعون :
تتكون القوايم الماليه من قايمه المركز المالي لعمليات التامين والمساهمين، وقايمه فايض
(عجز) عمليات التامين، وقايمه دخل المساهمين، وقايمه حقوق المساهمين، وقايمه التدفقات
النقديه لعمليات التامين، وقايمه التدفقات النقديه للمساهمين.
الماده الثالثه والاربعون:
تكون حسابات عمليات التامين مستقله عن قايمه دخل المساهمين، وذلك علي التفصيل
التالي:
اولا: حسابات عمليات التامين :
١. يفرد حساب للاقساط المكتسبه وعمولات اعاده التامين والعمولات الاخري.
٢. يفرز حساب للتعويضات التي تكتيدتها الشركه.
٣. يحدد في نهايه كل عام الفايض الاجمالي الذي يمثل الفرق بين مجموع الاقساط
والتعويضات ، محسوما منه المصروفات التسويقيه والاداريه والتشغيليه والمخصصات
الفنيه اللازمه بحسب التعليمات المنظمه لذلك.
٤. يكون تحديد الفايض الصافي علي الوجه التالي:
يضاف الي الفايض الاجمالي الوارد في الفقره (٣) اعلاه او يخصص منه ما يخصص المؤمن
لهم من عايد الاستثمار بعد احتساب ما لم من عوايد وخصم ما عليهم من مصروفات
محققه.

(21 من 19 من)
٥ - بونع الفايض الصاني، وذلك بتوزيع نسبه ٢٨٤ عشر بالمانه للمؤمن لهم مباشره او
بتخفيف اقساطهم للسنه التاليه، ويرحل ما نسبته ٢٩٥ تسعون بالمانه الي حسابات دخل
المساهمين.
ثانيا : قايمه دخل المساهمين :
(١) تكتون ارباح المساهمين من عايد استثمار اموالهم وفقا للقواعد التي يضعها مجلس
الاداره.
(ب) تكون حصه المساهمين من الفايض الصافي بحسب ما ورد في الفقره (٥) من البند
(اولا) من هذه الماده.
الماده الرابعه والاربعون :
تونع ارباح المساهمين علي الوجه التالي:
1 - تجنب الزكاه وضريبه الدخل المقرره.
٢ - يجNB (٢٢) من الارباح الصافيه، لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعيه العامه
العاديه وفق هذا التجريب متي بلغ الاحتياطي المذكور اجمالي راس المال المدفوع.
٣ - للجمعيه العامه العاديه - بناء علي اقتراح مجلس الاداره - ان تجنب نسبه ميويه من
الارباح السنويه الصافيه ; لتكوين احتياطي اضافي وتخصيصه لغرض او اغراض معينه
تقرها الجمعيه العامه.
٤ - يونع من الباقي بعد ذلك دفعه اولي للمساهمين لا تقل عن (٤٥) من راس المال
المدفوع.
٥ - يونع الباقي بعد ذلك علي المساهمين بوصفه حصه من الارباح او يحول الي حساب
الارباح المبقاه.

(21 من 20 صحه)
في الفقره (٤) من هذه الماده وفقا للقواعد المنظمه لذلك الصادره من الجهات المختلفه.
الماده الخاصه والاربعون :
شلغ الشركه هيته السوق الماليه - دون تاخیر - باي قرار لتونيع الارباح او التوصيه بذلك،
وتدفع الارباح المقرر توزيعها علي المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الاداره
وفقا للتعليمات التي تصدرها وزاره التجاره والصناعه، مع مراعاه الموافقه الكتابيه المسبقه
لمؤسسه النقد العربي السعودي.
الماده السادسه والاربعون :
اذا بلغت خاشر الشره ثلاثه ارباحرس المال، وجب علي اعضاء مجلس الاداره دعوه
الجمعيه العامه غير العادبه؛ للنظر في استمرار الشره او حلها قبل اجلها المعين في الماده
(الخامسه) من هذا النظام. وينشر قراد الجمعيه في جميع الاحوال في الجريده الرسميه.
الباب الثامن
حل الشره وتصفيها
الماده السابعه والاربعون:
الماده السابعه والاربعون:
تنقضي الشره بانقضاء المده المحدده لها وفقا لهذا النظام او وفقا للاحكام المنصوص عليها
في نظام الشركات. وعند انتها مده الشره وفي حاله حلها قبل هذا الاحل تقرر الجمعيه العامه غير
العاديه، بناء عليQTارج مجلس الاداره - طريقه التصفيه، وتعين مصفيا ( او اكثر) ، وتحدد
صلاحياته واتعابه. وتنتهي سلطه مجلس الاداره بانقضاء الشره، ومع ذلك يستمر الممجلس قايما
علي اداره الشركه الي ان يعين المصفي، وتبقي لاجهزه الشركه اختصاصاتها بالقدرد الذي لا
يتعارض مع اختصاص المصفي.
يتعارض مع اختصاص المصفي.
يتراعي في التصفيه حفظ حقوق المشركين في فايض عمليات التامين والاحتياطات المكونه
ويراعي في التصفيه حفظ حقوق المشركين في فايض عمليات التامين والاحتياطات المكونه

(21 من 21 صفحه)
الباب التابع
احكام ختاميه
الماده الثامنه والاربعون :
تطبق احكام نظام مراقبه شركات التامين التعاوني ولايحته التنفيذيه ، ونظام الشركات ،
ونظام السوق الماليه ولوايحه التنفيذيه، علي كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام الاساس.
الماده التاسعه والاربعون :
يودع هذا النظام وينشر طبقا لنظام الشركات.

اللبجي لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا