tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4830132025 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2026-07-26 date_hijri=1448-02-06 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:royal_order:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:e4f2f007-f24e-41a2-8449-26c95e79c845 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٨٧٠٠٥٩٨١٨ لعام ١٤٤٨ه

 

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي بدعوي ذكر فيها: ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٦/٠٧/٢١ه الموافق ٢٠٢٥/٠١/٢١م علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (غراء حراري) عدد (٢٤١٤) (غراء حراري يستخدم للتغليف)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠٧/٢١ه الموافق ٢٠٢٥/٠١/٢١م بثمن اجمالي قدره (٢٣,١٦١.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا ومايه وواحد وستون  لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات وان يكون تسليم المبيع دفعات حسب البيان الاتي:(تسليم المبيع بكميه ٢٠٠٠) وتسلم في تاريخ ١٤٤٦/٠٧/٢١ه الموافق ٢٠٢٥/٠١/٢١م.، و(تسليم الدفعه الثانيه للمبيع بكميه ٤١٤) وتسلم في تاريخ ١٤٤٦/١٠/١٨ه الموافق ٢٠٢٥/٠٤/١٦م. حسب التالي:دفعه قدرها(١٨,٤٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا واربع ميه  تحل بتاريخ١٤٤٦/٠٨/٥ه الموافق ٢٠٢٥/٠٢/٠٤م، ودفعه قدرها(٤,٧٦١.٠٠) اربعه الاف وسبع ميه وواحد وستون  تحل بتاريخ١٤٤٦/١١/٢ه الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٣٠م، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/٠٧/٢١ه الموافق ٢٠٢٥/٠١/٢١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(لتسلم المدعي عليه كامل الكميه بدون سداد قيمتها). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب عدم السداد مما ادي الي (خساره موكلي)، بمبلغ قدره (٢,٣١٦.٠٠) الفان وثلاث ميه وسته عشر .، وطالب ب: لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٣,١٦١.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا ومايه وواحد وستون  ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٣١٦.٠٠) الفان وثلاث ميه وسته عشر  هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) ، وقدم سندا لطلبه: كشف حساب برقم ( ) وتاريخ ، المتضمن (كشف حساب ممهور بختم المدعي عليها، يغطي الفتره من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٥م الي ١٥/٠١/٢٠٢٦م.)، فاتوره برقم ( ) وتاريخ ، المتضمن (فواتير ضريبيه مقدمه من المدعي.)، مطابقه رصيد برقم ( ) وتاريخ ، المتضمن (مطابقه رصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٥م ممهور بختم المدعي عليها.)، ، وقدم المدعي عليه سندا لجوابه ودفوعه: ثم عقدت الدايره جلسه تحضيريه معقوده عن بعد عبر الاتصال المريي بتاريخ:٦-٢- ١٤٤٨ه، وفيها حضر (...) ، يحمل هويه وطنيه رقمها:(...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله الكترونيه رقمها:(...) وتاريخها ١٤ /١٠ /١٤٤٧ه ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه علي الرغم من تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم:(٨٢٣٨٠٩٨٧١)؛ وعليه قررت الدايره السير في الدعوي بحقها حضوريا. واستنادا علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وفي سبيل التحقق من المسايل الاوليه فقد سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال لما قدمه عبر محادثه الجلسه المرييه ونصها:(اولا: الوقايع: نشات العلاقه التجاريه بين موكلي (...) هويه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) للصناعه رقم موحد (...) والمدعي عليها شركه (...) رقم موحد (...) بتاريخ ٢١/٠١/٢٠٢٥ الموافق ١٤٤٦/٠٧/٢١ه، حيث باع موكلي للمدعي عليها غراء حراري بكميه ( ٢,٠٠٠ كيلو جرام ) وبقيمه (١٨,٤٠٠ ريال) علي ان تسدد قيمه المبيع بتاريخ ٠٤/٠٢/٢٠٢٥ الموافق ١٤٤٦/٠٥/٠٨ه ، وباع للمدعي عليها بتاريخ ١٦/٠٤/٢٠٢٥ الموافق ١٤٦٦/١٠/١٨ه، غراء حراري بكميه (٤١٤ كيلو جرام) وبقيمه (٤,٧٦١ ريال) علي ان تسدد قيمه المبيع بتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٢٥ الموافق ١٤٦٦/١١/٠٢ه، وحيث بلغت اجمالي المبيعات مبلغ وقدره (٢٣,١٦١) ثلاثه وعشرون الفا ومايه وواحد وستون ريال، الا ان المدعي عليها لم تسدد اي مبلغ. ثانيا: الاسانيد: الفواتير: مرفق لاصحاب الفضيله عدد ٢ من الفواتير تثبتان شراء المدعي عليها للمبيع المذكور تفاصيله اعلاه. مطابقه رصيد: مرفق لاصحاب الفضيله مطابقه رصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٥ الموافق ١٤٤٧/٠٧/١١ه، تثبت الرصيد المستحق لموكلي والبالغ قدره (٢٣,١٦١) ثلاثه وعشرون الفا ومايه وواحد وستون ريال، كما ان مطابقه الرصيد مختومه وموقعه من قبل المدير العام للمدعي عليها. كشف حساب: مرفق من ضمن المرفقات كشف حساب لعام ٢٠٢٥ مختوم وموقع يثبت الرصيد المستحق لموكلي وقدره (٢٣,١٦١) ثلاثه وعشرون الفا ومايه وواحد وستون ريال. ثالثا: الطلبات: يتضح لفضيلتكم مما اوردنا، استحقاق موكلي لما يدعيه، كما كان بامكان المدعي عليها تجنب اجبار موكلي للجوء للقضاء بتسليمه ما يستحق مقابل المبيع المسلم لها، وفي ذلك احواج لموكلي بشكايه المدعي ضدها، وحيث ان الثابت تكبد موكلي في سبيل توكيل من يمثلها في الخصومه لاستحصال الحق من المدعي عليها، ولما ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: (من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل). ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم الاتي: الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (٢٣,١٦١) ثلاثه وعشرون الفا ومايه وواحد وستون ريال. الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٣١٦) الفان وثلاثمايه وسته عشر ريال.) هكذا تضمنت. وبسؤالها عن بينه موكله علي الدعوي؟ فحصرها بما ارفقه رفق صحيفه دعواه بكشف حساب جاءت علي مطبوعات المدعي مؤرخه في:١٥-١-٢٠٢٦م بكامل مبلغ المطالبه، وقد جاءت ممهوره بختم المدعي عليها، كما قدم في سبيل اثبات تحمل موكلته لاتعاب المحاماه عرض السعر الموجه من شركه (...) والمؤرخ في:١-٤-٢٠٢٦م، مقررا اكتفاء موكلته بما قدمت. ، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.

 

الاسباب: لما كان النزاع بين الطرفين متعلقا بعقد توريد بين تاجرين اندرج تحت اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالامر الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (٢٣,١٦١) ثلاثه وعشرون الفا ومايه وواحد وستون ريالا، يمثل كامل الثمن المستحق عن غراء حراري باعه وسلمه للمدعي عليها ولم تسدد من ثمنه شييا، كما يطلب الزامها بان تدفع له مبلغا قدره (٢,٣١٦) الفان وثلاثمايه وسته عشر ريالا تعويضا عن اضرار التقاضي واتعاب المحاماه. وبما ان المدعي اسس مطالبته علي انه باع للمدعي عليها بتاريخ ٢١/١/٢٠٢٥م غراء حراريا بكميه قدرها (٢,٠٠٠) الفا كيلو جرام، وبقيمه قدرها (١٨,٤٠٠) ثمانيه عشر الفا واربعمايه ريال، ثم باع لها بتاريخ ١٦/٤/٢٠٢٥م غراء حراريا بكميه قدرها (٤١٤) اربعمايه واربعه عشر كيلو جراما، وبقيمه قدرها (٤,٧٦١) اربعه الاف وسبعمايه وواحد وستون ريالا، فبلغ اجمالي ثمن المبيعات مبلغا قدره (٢٣,١٦١) ثلاثه وعشرون الفا ومايه وواحد وستون ريالا، وان المدعي عليها استلمت المبيع ولم تسدد ثمنه؛ فقد قدم المدعي في سبيل اثبات دعواه كشف حساب صادرا علي مطبوعاته ومؤرخا في ١٥/١/٢٠٢٦م، متضمنا مديونيه المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه، وقد جاء الكشف ممهورا بختم المدعي عليها. وحيث ان المحرر العادي المذيل بختم المدعي عليها يعد صادرا منها وحجه عليها ما لم تنكر صراحه ما نسب اليها من ختم، وذلك استنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه، التي نصت علي ان: «يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق»؛ الامر الذي يثبت به صدور كشف الحساب من المدعي عليها، وحجيته عليها بما تضمنه من مديونيه، ويتقرر به استحقاق المدعي للمبلغ المثبت فيه. ولما كان عقد البيع يرتب في ذمه المشتري التزاما باداء الثمن المتفق عليه، وكان المدعي قد سلم المبيع للمدعي عليها واستحق بذلك ثمنه، وقد تعززت دعواه بكشف الحساب الممهور بختم المدعي عليها والمتضمن انشغال ذمتها بكامل مبلغ المطالبه؛ فان المدعي عليها تكون ملزمه باداء الثمن المستحق للمدعي. ولا ينال من حجيه ما قدمه المدعي ما قد يرد من احتمال السداد او انقضاء الالتزام باي سبب اخر؛ اذ ان الوفاء واقعه مبريه للذمه يقع عبء اثباتها علي من يدعيها، والمدعي عليها لم تحضر ولم تقدم جوابا او بينه تثبت سداد مبلغ المطالبه، كما لم تنازع في صحه كشف الحساب او الختم المنسوب اليها، رغم ثبوت تبلغها بالدعوي وموعد الجلسه؛ الامر الذي تبقي معه بينه المدعي سالمه من المعارض، ويتقرر به انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٣,١٦١) ثلاثه وعشرون الفا ومايه وواحد وستون ريالا، مما يتعين معه الزامها بادايه للمدعي. واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢,٣١٦) الفان وثلاثمايه وسته عشر ريالا تعويضا عن اضرار التقاضي واتعاب المحاماه؛ فلما ثبت من امتناع المدعي عليها عن الوفاء بالمبلغ المستحق في ذمتها، رغم حلول اجله، والجايها المدعي الي اقامه هذه الدعوي والاستعانه بمن يمثله فيها للمطالبه بحقه الثابت، وما قدمه المدعي من عرض السعر الموجه اليه من شركه (...) والمؤرخ في ١/٤/٢٠٢٦م، والمتضمن اتعاب التمثيل القانوني؛ فان ذلك يثبت تحمل المدعي لاتعاب المحاماه بسبب امتناع المدعي عليها عن اداء الحق المستحق في ذمتها، وتتحقق به رابطه السببيه بين امتناعها عن الوفاء وبين ما تحمله المدعي من اتعاب في سبيل استيفاء حقه. واستنادا الي الماده رقم (١٣٦) السادسه والثلاثين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه، التي نصت علي ان: «يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملا؛ وذلك باعاده المتضرر الي الوضع الذي كان فيه او كان من الممكن ان يكون فيه لولا وقوع الضرر»، والي الماده رقم (١٣٧) السابعه والثلاثين بعد المايه من النظام ذاته، التي نصت علي ان: «يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب، اذا كان ذلك نتيجه طبيعيه للفعل الضار»؛ ولما كان لجوء المدعي الي توكيل من يمثله في الدعوي نتيجه مباشره لامتناع المدعي عليها عن اداء الحق الثابت في ذمتها، وكان المبلغ المطالب به متناسبا مع قيمه المطالبه وطبيعه الدعوي وما بذل فيها من جهد، فان الدايره تنتهي الي ثبوت استحقاق المدعي للتعويض عن اتعاب المحاماه، والزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (٢,٣١٦) الفان وثلاثمايه وسته عشر ريالا. وبناء علي ان المدعي عليها قد تبلغت بموعد الجلسه، ولم يحضر ممثلها او من ينوب عنها، ولم تقدم مذكره بدفاعها، وعملا بالفقرتين رقم (١) الاولي ورقم (٢) الثانيه من الماده رقم (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه؛ فان الحكم الصادر في حقها يعد حضوريا، وتطبق عليه اجراءات الحكم الحضوري؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق حكمهاادناه.

 

نص الحكم: الزام شركه(...)السجل رقم:(...)، بان تدفع ل(...) يحمل الهويه الوطنيه رقم:(...)؛ مبلغا قدره:(٢٥,٤٧٧) خمسه وعشرون الفا واربعمايه وسبعه وسبعون ريالا. وبناء علي الماده رقم (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه فان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف، ويكتسب القطعيه بمجرد صدوره.