moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570236294 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) للكماليات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (اواني منزليه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٦٨,٥٩٥.٦٥) ثمانيه وستون الفا وخمس ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي وخمسه وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٩م بمبلغ قدره (٦٨,٥٩٥.٦٥) ثمانيه وستون الفا وخمس ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي وخمسه وستون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٨,٥٩٥.٦٥) ثمانيه وستون الفا وخمس ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي وخمسه وستون هلله، وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/04/03ه وفيها: حضرا وكيلا الطرفين المثبت حضورهم سابقا وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب عن الدعوي قرر بعدم تمكنه من الاطلاع علي المرفقات فجري تزويده بالمرفقات المقدمه في هذه الدعوي عبر وكيله المدعيه وبسؤاله الجواب طلب مهله للجواب فجري افهامه بان عليه الجواب في هذه الجلسه وقرر بان الجواب ليس حاضرا لديه وبعد انذاره اجاب بان المطابقه علي الرصيد غير صحيحه كون هناك فواتير مرتجعه ومبالغ مسدده يطلب مهله لبيانها وان المستحق للمدعيه هو مبلغ (23.896) ريال وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بارفاق ما ذكره عبر النظام في هذه الجلسه وارفق كشف تفصيل لبيان المرتجعات وطلب مهله لتقديم السدادات وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت بانه غير صحيح بوجود مرتجعات ولا يوجد اي اعتماد علي الكشف المقدم من المدعي عليه وكاله وبسؤال وكيل المدعي عليها عن البينه علي السدادات طلب مهله لذلك فجري افهامه بان عليه تقديمها في هذه الجلسه وان هذه الجلسه الثانيه والتي اوجلت لاجل تقديم اجابته فارفق حواله بمبلغ (5.000) ريال وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه طلب مهله للرجوع الي موكلتها فافهمتها الدايره بتقديم الاجابه في هذه الجلسه واقرت بصحه الحواله وحصرت مطالبتها في المتبقي (63.595.65) واتعاب المحاماه مبلغ (7.000) ريال وطلب وكيل المدعي عليها مهله لتقديم بينته علي الحوالات المتبقيه ولصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، وبما ان المدعيه وكاله حصرت طلبها في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (63.595.65) ثلاثه وستون الف وخمس ميه وخمسه وتسعون ريال وخمسه وستون هلله واتعاب التقاضي، وحيث ان المدعي عليه وكاله لم يقدم جوابه رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب، واستنادا الي الفقره (٢) من الماده (٢٧) من نظام المحاكم التجاريه والتي قد نصت علي انه: (لا يجوز تاجيل الجلسه الا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التاجيل للسبب نفسه اكثر من مره.)، وبما ان وكيله المدعيه قدمت سندها علي الدعوي من المصادقه الممهوره بختم المدعي عليها ولما نصت عليه الماده (92/1) من نظام الاثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26ه، والتي نصت علي انه: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وفيما يتعلق بطلب المدعيه الزام المدعي عليه باتعاب التقاضي وبما ان الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ١- جسامه الضرر. ٢- مقدار المبلغ المحكوم به. ٣- مماطله المحكوم عليه. ٤- العرف، او العاده المستقره. ٥- راي الخبير -عند الاقتضاء-.) وبما ان الثابت من خلال ما تقدم عدم جديه المدعي عليها في المرافعه حيث لم تجب علي البينات المقدمه من المدعيه رغم امهالها الوقت الكافي للاجابه عنها دون ان تقدم ادني مبرر مقبول يحملها علي ذلك؛ وبما انه يظهر من ذلك المماطله في اداء الحقوق رغم ثبوتها بالبينه؛ وبما ان هذه المماطله من شانها الالجاء الي القضاء في سبيل استحصال الحقوق ولا ريب ان هذه المماطله تمثل اول اركان التعويض وهو الخطا وهذا الخطا من شانه ان يسبب ضررا علي المدعي من حيث تكبده اتعاب محام للترافع عنه في هذه القضيه وبالتالي فان اركان التعويض وهي: (الخطا- الضرر- العلاقه السببيه بينهما) تكون منتظمه في هذ الطلب واذا انتظمت كان التعويض مستحقا لطالبه، ولما كان من المستقر فقها وقضاء تغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق في سبيل استحصال حقه علي الوجه المعتاد قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالي: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد.) مجموع الفتاوي٣٠/٢٤ ، وبناء علي ما تقدم فان الدايره تقدر للمدعيه المبلغ المشار اليه في منطوق الحكم عن اتعاب المحاماه وتري كفايته وهو ما يوافق ما استقر عليه قضاء هذه الدايره. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للكماليات سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...) مبلغ قدره (63.595.65) ثلاثه وستون الف وخمس ميه وخمسه وتسعون ريال وخمسه وستون هلله ومبلغ (7.000) سبعه الاف ريال اتعاب التقاضي.