tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 105 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2020-09-27 date_hijri=1439-05-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:699f803a-3021-48b0-a0ad-587d012b536e entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 105 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع)
وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه اودعت لدي هذه المحكمه يطلب فيها وكيل مقدم الطلب/(...), افتتاح اجراء التسويه الوقاييه لموكلته؛ اذ ان موكلته وقعت تحت طايله الديون الكثيره والتي تعجز عن سدادها بسبب تاخر المستخلصات المستحقه لدي الغير, مما كبل موكلته عن المضي قدما في اداء اعمالها ومشاريعها, طالبا افتتاح اجراء التسويه الوقاييه لمصلحه موكلته والداينين جميعا, وبقيد القضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت في سبيل نظرها جلسه هذا اليوم, حضر وكيل مقدم الطلب المشار اليه بعاليه, واشار الي طلبه افتتاح اجراء التسويه الوقاييه لموكلته، ولصلاحيه الطلب للفصل فيه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي الدعوي، والاطلاع علي اوراق الطلب ومستنداته، ولما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه علي انه: (دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه في اي من الحالات الاتيه: ا/ اذا كان من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره. ب/ اذا كان متعثرا. ج/ اذا كان مفلسا)، كما نصت الماده الخامسه عشره من النظام نفسه علي ان: (1 تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه علي ان يكون الموعد خلال مده لا تزيد علي (اربعين) يوما من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمه المدين بموعد الجلسه خلال (خمسه) ايام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي المحكمه باي مما ياتي: ا/ افتتاح الاجراء اذا:1 ترجح لديها امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. 2 كان المدين مفلسا او متعثرا او من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره. 3 قدم المدين المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الرابعه عشره) من النظام. 4 بذل المدين العنايه الواجبه في تصنيف الداينين الي اكثر من فيه بشكل عادل. ب/ رفض الطلب في الحالات الاتيه: 1 اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. 2 اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او ارتكب ايا من الافعال المجرمه في النظام. وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب. ج/ تاجيل الجلسه لمده لا تزيد علي (واحد وعشرين) يوما لاي من الاسباب الاتيه: 1 تقديم اي معلومه او وثيقه اضافيه تطلبها المحكمه من المدين. 2 طلب المحكمه من المدين تعديل تصنيف فيات الداينين الوارد في المقترح بما يضمن عداله تصنيفهم. ويلتزم المدين بتقديم المعلومات او الوثايق او ما يفيد تعديل تصنيف فيات الداينين الي المحكمه في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسه المؤجله علي ان تقضي المحكمه بافتتاح الاجراء او رفض الطلب وفق احكام هذه الماده), وحيث ان الدايره اثناء نظرها للطلب المقدم تبين لها عدم استيفاء مقدم الطلب لكافه المستندات الوارده في لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (17/0218) وتاريخ 13/3/1440ه, حيث انه لم يرفق القوايم الماليه عن مده الاثني عشر شهرا الماضيه لتقديم الطلب, كما لم يبين بشكل دقيق التدفقات النقديه المستقبليه؛ عليه وبناء علي ما سبق فان الدايره تقضي برفض افتتاح اجراء التسويه الوقاييه, بناء علي عدم استيفاء مقدم الطلب للمتطلبات النظاميه وفق نظام الافلاس ولوايحه، ولمقدم الطلب متي ما استوفي المتطلبات النظاميه كامله بحسب ما جاء في لايحه المعلومات والوثايق التقدم بطلب افتتاح اي اجراء من اجراءات الافلاس.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه المقدم من: شركه (...)ذات السجل التجاري رقم (...)، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.