tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1025 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:656f27ed-36f3-4b47-88a0-02f780d0ecf4 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 1025 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي اصاله - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بجده بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه:" اتفقت مع المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات لتقديم دعوي تجاريه باسمها والترافع عنها في القضيه التي تم تقديمها ضد / شركه (...)، والتي قيدت بالدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده بالرقم 533 لعام 1439ه وقد صدر فيها حكم لصالح المدعي عليها (مؤسسه (...) ) بالرقم 533 لعام 1439ه بالزام شركه (...) بان تدفع للمدعي عليها مبلغ وقدره (1.532.95.04) مليون وخمسمايه واثنان وثلاثون الفا وخمسه وتسعون ريالا واربع هللات وقد تم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف بجده بالرقم 292 لعام 1441ه "، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره 229.800 ميتان وتسعه وعشرون الفا وثمانمايه ريال، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها ومن خلال المرافعه المرييه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه تبين عدم وجود اخطار للمدعي عليها فرات الدايره صلاحيه الفصل فيها والحكم فيها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 229.800- ميتان وتسعه وعشرون الفا وثمانمايه ريال-، ولما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي ان:" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها اوبسبب نوع الدعوي اوقيمتها، اوالدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه اوالاهليه اوالمصلحه اولاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الدعوي الماثله قد قيدت ولم يتم فيها اخطار المدعي عليها بالدعوي ولما نصت عليه الماده الثانيه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه ولايحته الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441ه (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام.) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه، لما هوموضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1719 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره 229.800 ميتان وتسعه وعشرون الفا وثمانمايه ريال، تمثل اتعاب الترافع عن المدعي عليها في القضيه رقم 533 لعام 1439ه، وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحوالموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 06/05/1442ه الذي قضي: بعدم قبول الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 10/07/1442ه ولم يظهر حضور المدعي ام من يمثله للنظر في اعتراضه رغم تبلغها بموعد الجلسه، وذكر وكيل المدعي عليها ان موكلته لم تتبلغ حسب افادتها باخطار المدعي بالدعوي، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله .
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي، والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبقت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (التاسعه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (1025) لعام (1442 ه) القاضي: بعدم قبول هذه الدعوي،وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.