moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471015389 لعام 1444 ه المدعي: شركه الوطنيه للاعمال المحدوده المدعي عليه: شركه اسلوب النخبه للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: بناء علي العلاقه مع المدعي عليه المتمثله في (اتفقت موكلتي شركه الوطنيه للاعمال المحدوده - ذ.م.م)وتاريخ:16 / 6 / 1443 ه، مع المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه مختلطه، ومقرها الرييسي بالرياض علي العقد المؤرخ بتاريخ: ٠١/٠٨ /٢٠٢٢م علي انشاء بنيه تحتيه لمشروع حديقه الملك سلمان، وقد اشعرت المدعي عليها موكلتي بالموافقه علي العقد والبدء بالعمل في علي انشاءات المشروع بتاريخ 27 / 7 / 2022م، انتهت موكلتي من اول الانشاءات الخرسانيه بتاريخ 17 / 10 / 2022م الا ان المدعي عليها قامت بتعديل المخططات الرييسيه للمشروع اكثر من مره، اثناء العمل علي انشاءها وبعد الانتهاء من بعضها، وبموجبه تقدمت موكلتي بطلب ارفاق المخططات النهاييه والمعتمده والعمل عليها مع تحمل المدعي عليها التكاليف الاضافيه علي المخطط المعتمد، ونظرا لمنع المدعي عليها موكلتي دخول موقع العمل وحجزها للمعدات التابعه لها، دون مسوغ نظامي او عقدي، لذا اطلب فك الحجز عن المعدات استنادا الي الماده رقم ٣٦ من نظام المحاكم التجاريه و تسليم كافه المعدات وهي: ١. اله فوتوستات عدد (١).٢. مبرد مايي عدد (١).3. اعمده خشبيه عدد (٣٢٠٠).٤.صفايح خشبيه عدد (٨٠٠).٥. سقالات عدد (١٠).٦. صفايح معدنيه عدد (٨).٧. سلم المنيوم عدد (١).٨.مودم انترنت عدد (١).)، ومبررات الطلب (حجز المدعي عليها للمعدات دون مسوغ) اما مبررات حاله الاستعجال: (وجود الحجز وعدم الاستفاده من المعدات المسبب للضرر للمدعيه وللمعدات نفسها)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمه ولا يوجد دعوي منظوره متعلقه بالطلب . وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 25 / 10/ 1444ه وفي هذه الجلسه المرييه عن بعد حضر وكيل المدعيه المشار اليه في محضرها بالوكاله رقم (444287016) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته دون في محادثه الجلسه ما نصه (اتفقت موكلتي شركه (الوطنيه للاعمال المحدوده – ذ.م.م) س.ت رقم (...) وتاريخ:16 / 6 / 1443ه، مع المدعي عليها شركه (اليت ستايل) س.ت رقم (...) ذات مسؤوليه مختلطه، ومقرها الرييسي بالرياض، علي العقد رقم (ESCC/P0/001/2022) المؤرخ بتاريخ:1 / 8 / 2022م، وقد اشعرت المدعي عليها موكلتي بالموافقه علي العقد والبدء بالعمل في علي انشاءات المشروع بتاريخ:27 / 7 / 2022م، ورغبه منها في عدم التاخر عن الفتره المحدده للمشروع، حيث انتهت موكلتي من اول الانشاءات الخرسانيه بتاريخ:17 / 10 / 2022م، الا ان المدعي عليها قامت بتعديل المخططات الرييسيه للمشروع اكثر من مره، اثناء العمل علي انشاءها وبعد الانتهاء من بعضها، وبموجبه تقدمت موكلتي بطلب ارفاق المخططات النهاييه والمعتمده والعمل عليها مع تحمل المدعي عليها كافت التكاليف الاضافيه علي المخطط المعتمد، وكي لا تزداد عليها التكاليف الماليه علي موكلتي وتتاخر في الجدوله الزمنيه، عليه رفضت المدعي عليها تحمل قيمه التعديلات علي المخطط المعتمد امرت موكلتي بالعمل رغم ذلك، ونظرا لمنع المدعي عليها موكلتي دخول موقع العمل وحجزها للمعدات التابعه لها، دون مسوغ نظامي او عقدي، اطلب من الدايره الموقره الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي كافه المعدات التبعه لها، وجردها كما يلي:اله فوتوستات عدد (1).مبرد مايي عدد (1).اعمده خشبيه عدد (3.200).صفايح خشبيه عدد (800).سقالات عدد (10).صفايح معدنيه عدد (8).سلم المنيوم عدد (1).مودم انترنت عدد (1).) وبسؤال المدعي وكاله عن مبررات الاستعجال فاجاب بان موكلتي تعمل في مجال المقاولات ومنعها من هذه المعدات ذات العدد الكبير مؤثر علي عملها في الوقت الحالي والمستقبل اذ قد تلجا الي شراء او استيجار غيرها، كما انها متروكه في الهواء الطلق وهي بذلك عرضه للاحوال الجويه التي قد تؤثر عليها سلبا. وبتامل الدعوي تري الدايره صلاحيتها للفصل فيها وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم . الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي استلام معداته الموصوفه اعلاه والمحتجزه في موقع المدعي عليها، وبما ان قرارات القضاء المستعجله تهدف الي توفير الحمايه الوقتيه العاجله لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس باصل الحق، وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقا للماده الثامنه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه:(يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي) وبما ان النظر في الطلب المستعجل متوقف علي توفر ركنيه وهما الجديه والاستعجال ويقصد بالاستعجال المسايل التي يخشي عليها فوات الوقت كما استقر القضاء علي ان المقصود بشرط الاستعجال هو الخطر الذي يلحق بالمدعي ضررا لا يمكن تداركه باللجوء الي اجراءات التقاضي العاديه، وبالنظر الي طلب المدعي الذي يهدف الي تسليمه معداته المحتجزه يظهر منه انه طلب لم تثبت فيه صفه الاستعجال ولم تتحقق دواعيه، فلا وجود للضرر المحدق او التلف الموشك المخوف علي المعدات؛ والذي يتعذر تداركه بدعوي عاديه، فليست المعدات مما يسري اليها الفساد مع الوقت او كانت تتطلب عنايه خاصه للمحافظه عليها، كما ان الحكم فيه يتطلب الدخول في موضوع الدعوي ومسببات احتجاز المعدات ويعد حكما في النزاع مما يتعارض مع طبيعه القضاء المستعجل، فضلا ان المدعي لم يرفق ترجمه معتمده للعقد الموقع بين الطرفين وارفقه باللغه الانجليزيه بالمخالفه للماده الثالثه والعشرين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي تقدم ترجمه معتمده من مكتب مرخص له باللغه العربيه للاوراق المكتوبه بلغه اجنبيه مما يحول دون التحقق من اشتراطات العقد الجزاييه، وهل احتجاز المعدات منصوص عليه فيه، وبما انه يمكن للمدعيه حفاظا علي حقها في حال الاعتداء علي المعدات او لحوق الضرر بها طلب معاينتها لاثبات حالتها عاجلا، وهو ما كان من المدعيه في طلب سابق لدي الدايره وندبت له الخبير المختص، وبه يتبين ان طلب فك الحجز عن المعدات وتسليمها ليس طلبا عاجلا يختص به القضاء المستعجل وانما ينظر لدي الدواير الموضوعيه في دعوي عاديه علي التراخي. وبناء عليه تنتهي الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بالمنطوق ادناه وللمدعيه حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق.