tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 8582 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2021-01-20 date_hijri=1433-06-02 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:32 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/32 entity=document_number:40836751-9ebe-40cd-a29d-14f245ea9986 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8582 لعام 1441ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) المحدوده ، غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي -اعلاه- تقدم بدعواه ضد المدعي عليها -اعلاه- والتي تتلخص فيما يلي: استاجر المدعي من المدعي عليها سياره نوع (...)موديل (...) بتاريخ 2/ 6/ 1433ه بموجب عقد تاجير الا انه حصل للمدعي حادث مروري و تم ابلاغ المدعي عليها بذلك و بعد سحب السياره بواسطه المدعي عليها قامت المدعي عليها بمطالبه المدعي بالدفعه الاخيره من الاجره بمبلغ و قدره (29,930) ريال و ذلك بتقديم سند لامر لمحكمه التنفيذ بالرياض و صدر ضد المدعي قرارا تنفيذيا بناء علي طلب التنفيذ رقم 4041699645 و تم ايقاف خدماته بناء عليه وذكر المدعي بان المدعي عليها لا تستحق قيمه هذا السند لامر المقدم لمحكمه التنفيذ وخلص في دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليها برد السند لامر محل الدعوي والامر العاجل بوقف التنفيذ الي حين الفصل في الدعوي هذه دعواه وعليه طلبت الدايره من المدعي عليها الجواب عبر الترافع الكتابي فاجابته بما نصه ما يلي: "المدعي لم يحرر دعواه بشكل تفصيلي حيث انه لم يذكر عدد الاقساط التي سددها وكم قيمتها وكم المستحق بذمته، كما انه لم يذكر تاريخ الحادث الذي ادعي به وكم كان مسدد من اقساط قبل الحادث ولم يرفق اي مستندات تدل علي علم موكلتي بالحادث المدعي به، مما يجعله مخالف لما اورده نظام المرافعات الشرعيه الماده 65 من لزوم تحرير الدعوي من حيث الموضوع تنكر موكلتي ما يدعي به المدعي وتلزمه البينه وفقا للقاعده الشرعيه البينه علي من يدعي كما تسجل اعتراضها علي طلبه بوقف سندات التنفيذ المقيده ضده في محكمه التنفيذ كونها متماشيه مع نص الماده التاسعه من نظام التنفيذ لتحريره لسندات امر لصالحها تمثل اجره العين المؤجره وانتفاعه بها خلال فتره التعاقد وبالتالي لا يوجد اي مبرر شرعي او نظامي لطلبه لذا نطلب من فضيلتكم التالي الزام المدعي بتحرير دعواه تحريرا صحيحا وبالعدم رد دعواه وفقا للنظام وفي حال تقرر السير في الدعوي تحتفظ موكلتي بتقديم ردها موضوعي علي دعوي المدعيه" هكذا اجابت كما جري الاطلاع علي رد المدعي علي جواب المدعي عليها الاخير ونصه ما يلي: "اتقدم الي فضيلتكم بتحرير دعوي موكلي علي الوجه الاتي: سبق ان تقدم موكلي بدعواه والتي فيها افاد بانه سبق له ان استاجر سياره (...) موديل (...) بتاريخ 1436ه بموجب عقد تاجير بتاريخ 2/6/1433ه , وحيث حصل حادث مروري لموكلي بالسياره محل عقد الايجار وتم ابلاغ الشركه المدعي عليها باعتبارها مالك السياره في حينه وقامت الشركه بسحب السياره بمعرفتها , وحتي تاريخ الحادث سدد موكلي قيمه ايجار السياره حتي تاريخ وقوع الحادث, ولم يتبقي عليه اي دفعات من الايجار , وحيث ان الشركه كانت قد تحصلت من موكلي علي سند لامر كضمان استمرار دفع الاجره وفي نهايه العقد يكون السند ضمانا للدفعه الاخيره اذا ما رغب موكلي بنقل ملكيه السياره , وحيث حصل للسياره حادث قامت الشركه بسحبها علي اثره وتوقفت المنفعه فلا تستحق الشركه اجره المنفعه, وحيث لا يمكن نقل ملكيه السياره علي هذا الحال , فلا تستحق الشركه الدفعه الاخيره لان المنفعه ليس تحت يد موكلي وخاصه ان الشركه اخذت عوض السياره وتعويضها من شركه التامين , وعليه يطلب موكلي برد السند لامر ووقف التنفيذ بموجب طلب التنفيذ رقم (...)، رفع ايقاف الخدمات بحق موكلي" وفي الجلسه الاولي: بحضور المشار اليهما اعلاه، بالوكاله رقم (...) لوكيل المدعي الوكاله رقم (...) لوكيله المدعي عليها وجري الاطلاع علي جلسه الترافع الكتابي ثم سالت الدايره وكيل المدعي: متي حصل الحادث المدعي به؟ فاجاب بانه يطلب مهله للرجوع لموكلته، ثم سالته: كم قدر الاجره التي دفعها موكله للمدعي عليها؟ فاجاب بانه يطلب مهله للرجوع لموكلته ثم طلبت منه الدايره ارفاق جوابه علي ذلك ومستنداته عليه وعلي دعوي خلال ثلاثه ايام عن طريق تبادل المذكرات في البوابه وافهمت وكيله المدعي عليها بالرد علي ذلك خلال ثلاثه ايام بعدها فاستعد بذلك ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه العاجل فاجاب بانه يطلب ارجاء الفصل فيه لحين تقديم ماطلب منه. وفي جلسه اخري: بحضور المشار اليهما اعلاه. وتبين ان وكيل المدعي لم يقدم ماطلب منه في الجلسه الماضيه وبسؤاله عن ذلك ذكر انه قدمه بطلب خارجي فافهمته الدايره بارفاق جوابه علي ذلك ومستنداته عليه وعلي الدعوي خلال ثلاثه ايام عن طريق تبادل المذكرات في البوابه وافهمت وكيله المدعي عليها بالرد علي ذلك خلال ثلاثه ايام بعدها فاستعد بذلك وقد جري من الدايره الاطلاع علي ما تم ايداعه عبر تبادل المذكرات فتبين ان مذكره المدعي نصها مايلي: تتلخص وقايع الدعوي في ان موكلي استاجر سياره من الشركه المدعي عليها بموجب عقد ايجار منتهي بالتمليك تاريخ العقد 2/ 6/ 1433ه السياره نوع (...) الموديل (...) ولم يدفع موكلي سوي الدفعه الاولي فقط وقدرها 2950 ريال بتاريخ 27/ 6/ 2012م ومرفق كشف حساب من المدعي عليها , وذلك لانه بتاريخ 15/ 6/ 1433ه وقع له حادث سير بسبب الانحراف المفاجي للسياره بالطريق ادي الي انقلاب السياره بمدينه الرياض ومرفق صوره من تقرير المرور وحيث ان السياره مؤمن عليها تامين شامل تعهدها التامين بتعوض الشركه المدعي عليها وعليه توقفت منفعه السياره وتوقف معها الاجره من تاريخ الحادث ولكن الشركه المدعي عليها قامت برفع سند لامر الي محكمه التنفيذ , ووفق العقد ووفق جدول سداد الدفعات الشهريه فان هذا السند دفعه التملك الاخيره (مرفق), وعلي ذلك فان ما تطالب به المدعي عليها لا تستحقه ومخالفه للعقد والشرع لان ما تطالب به المدعي عليها هو دفعه التملك والسياره المستاجره بعقد ايجار وتظل ايجار حتي اخر دفعه ايجار وتكون بحوزه المستاجر , وحيث توقفت منفعه السياره وهي تحت عقد الايجار فتتوقف معها الاجره من تاريخ وقوع الحادث تبعا لذلك وحيث تولي التامين تغطيه السياره التغطيه الشامله وعوض الشركه التي مازالت السياره في ملكها وباسمها , وحيث تم رفع يد موكلي عن الانتفاع بالسياره فكيف له ان يتملك ومحل التملك انعدمت منفعته وهو بملك الشركه المدعي عليها , وعليه فلا موجب للمطالبه بدفعه التملك وهي الدفعه الاخيره وعليه يطلب موكلي بوقف تنفيذ امر التنفيذ بمحكمه التنفيذ بالرياض برقم (...) الصادر عن دايره التنفيذ الخامسه والعشرون لعدم الاستحقاق ويطلب رفع تعميم ايقاف الخدمات , وكذلك لان السند لامر لا يقابله اداء من قبل الشركه وانتفت المنفعه والتملك للسياره , وهذا ايضا وفق الماده الثالثه عشر الفقره 3 من عقد التاجير" هكذا اجاب كما جري من الدايره الاطلاع علي رد المدعي عليها فتبين انه كما يلي: "نطلب من فضيلتكم السماح لنا بالرد علي دعوي المدعي وذلك وفقا للتالي اولا: من حيث الشكل: الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه المؤقره دعوي المدعي تخرج من الاختصاص الولايي للجنه المنازعات التمويليه وينعقد اختصاص نظرها لجنه المخالفات والمنازعات التامينيه وذلك وفقا للماده العشرون من نظام مراقبه شركات التامين التعاوني 1424 الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 32/ بتاريخ 2/ 6/ 1424ه ومن المعلوم ان من اهم المسايل التي تبحت عنها المحكمه ابتداء هي مساله الاختصاص التي تعتبر من النظام العام وفقا لما ورد بنص الماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه والتي جاء فيها التالي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او لسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر وكذلك الدفع بعدم جواز الدعوي لسبق الفصل فيها – يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها). وحيث ان المدعي يطلب الغاء طلب التنفيذ الصادر بحقه بمحكمه التنفيذ فان الاختصاص ينعقد لمحكمه التنفيذ وذلك وفقا لنص الماده 3/ 3/ من لايحه التنفيذ والتي جاء فيها (اذا دفع المنفذ ضده بالوفاء او الابراء او الصلح او المقاصه بمؤجب سند تنفيذي او حواله او التاجيل بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ) ,وكذلك وفقا للماده الثالثه من نظام التنفيذ حيث جاء فيها (يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها وفقا لاحكام القضاء المستعجل) , وتاسيسا عليه فان دعوي المدعي تعتبر منازعه تنفيذ يتوجب الفصل فيها من قبل قاضي التنفيذ ثانيا: من حيث الموضوع: 1/ تنكر موكلتي دعوي المدعي وتلزمه البينه وفقا للقاعده الشرعيه البينه علي المدعي ونضيف ان ما يدعي به المدعي يعد كلاما مرسلا اذ انه ادعي وقوع حادث علي السياره المستاجره عليه من قبل موكلتي ولكنه اقفل الاشتراطات التي نص عليها في العقد المبرم معه من حيث تسليم المستندات الخاصه بالحادث لموكلتي حتي يتم مخاطبه شركه التامين للنظر في التعويض من عدمه كما ان مساله الاستدلال بتقرير المرور فانه لايكفي لاثبات مسؤوليه موكلتي حيث توجد اشتراطات اخري يتوجب توفيرها من حيث الرخصه وغيرها من المستندات التي تطلبها شركات التامين. 2/ ادعي المدعي ان منفعته بالعين المؤجره قد توقفت من تاريخ الحادث ولم يقدم اي بينه كونه المدعي علي انقطاع تلك المنفعه فمن المعلوم ان حوادث المرور ليس بالضروره ان تقطع المنفعه فالعين المؤجره يتم صيانتها واصلاحها ويتسلمها المستاجر وينتفع بها ولم يقدم المدعي اي مستندات تثبت ابلاغ موكلتي بالحادث او تسليمه لمستندات الحادث الذي يدعي به.ثالثا: الطلبات: لجميع ما ذكر نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي وجميع طلباته فيها واحتياطيا تزويد موكلتي بالمستندات التي تثبت توقف المنفعه. وﷲ ولي التوفيق" وفي جلسه اخري: بحضور المشار اليهما اعلاه كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم/ (...) وبسؤال وكيل المدعي هل تم اشعار المدعي عليها بالحادث وتسليمها جميع المستندات فاجاب قايلا نعم والسياره مؤمنه تامين شامل وقد قام التامين بتعويضهم وبسؤاله هل قامت المدعي عليها بسحب السياره من تاريخ الحادث وان موكله لم يتبع بسياره من ذلك التاريخ وحتي الان فاجاب قايلا نعم هكذا اجاب واضاف وكيل المدعي عليها بان سياره مازالت بحوزه المدعيه وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم بيناته علي دعواه عن طريق خدمه تبادل المذكرات وذلك خلال ثلاثه ايام وافهمت وكيل المدعي عليها في دايرته خلال ثلاثه ايام. وقد جري من الدايره الاطلاع علي ما تم ايداعه عبر تبادل المذكرات فتبين ن المدعي قدم بينته وجوابه علي ما جري في الجلسه الاخير ونصه ما يلي: "تخلص وقايع الدعوي في ان موكلي استاجر سياره من الشركه المدعي عليها بعقد ايجار منتهي بالتمليك بتاريخ 2/ 6/ 1433ه الموافق 23/ 4/ 2012م سياره نوع (...) موديل (...) , ولم يدفع موكلي سوي دفعه الايجار الاولي وقدرها 2950 ريال بتاريخ 27/ 6/ 2012م (مرفق كشف حساب من الشركه) , وقع حادث سير للسياره بتاريخ 6/ 5/ 2012م (مرفق تقرير المرور) بمدينه الرياض بسبب انحراف السياره المفاجي بالطريق ادي لانقلاب السياره , وحيث السياره مازالت ملك الشركه المدعي عليها ومؤمن عليها تامين شامل , استلمتها المدعي عليها وبحوزتها مرفق تعميد شركه التامين للشركه المدعي عليها بالاصلاح بعد تحويل شركه التامين مبلغ قدره (87,220 ريال) لحساب الشركه المدعي عليها (مرفق تعميد اصلاح بتاريخ 21/ 10/ 2012م) برقم مطالبه: (...) وهذا ينفي ما ذكره وكيل المدعي عليها بان الشركه لم تستلم السياره , والبينه علي ان الشركه استلمت السياره ايضا مرفق تقرير فحص ودخول سياره (ورشه المدعي عليها) (مرفق) بل ان المدعي عليها قامت ببيع السياره علي الغير بعد الاصلاح كما نما لعلم موكلي بمبلغ (80,000 ريال) , المدعي عليها قدمت سند لامر ضد موكلي الي محكمه التنفيذ , مدعيه انه مديونيه لها , وهذا غير صحيح لان هذا السند هو ضمان دفعه تمليك تستحق بعد اخر دفعه ايجار , وهذا مخالف شرعا ونظاما فكيف تطالب بدفعه تملك, بدون ان تملك موكلي للسياره ويتم القبض , وكذلك ان منفعه السياره المستاجره انعدمت وتوقفت منفعتها من تاريخ الحادث وتم رفع يد موكلي عنها , حتي بعد قيام التامين بتغطيتها تغطيه شامله واصلاحها من قبل المدعي عليها لم تسلمها لموكلي , وتصرفت فيها للغير, وحيث ان هذه المطالبه بالسند لامر دفعه نظير نقل الملكيه وامساك السياره من قبل المدعي عليها , انتقض التملك وحيث لم يتملك موكلي السياره فلا وجه للمطالبه بدفعه نقل الملكيه لان التملك يستوجب القبض ومرفق كشف حساب من المدعي عليها يوضح ان ما تطالب به هو دفعه تملك , وعليه يطالب موكلي بوقف تنفيذ طلب التنفيذ رقم (...) لدي محكمه التنفيذ بالرياض دايره التنفيذ الخامسه والعشرون (مرفق) لعدم الاستحقاق. ويطالب بوقف اجراءات قررات التنفيذ برفع والغاء تعميم ايقاف الخدمات علي موكلي. وذلك لان السند لامر لا يقابله اداء من قبل الشركه وعليه لا يتوجب الوفاء , وحيث انتفت المنفعه وانتفي التملك , وهو ما نص عليه عقد الايجار المنتهي بالتمليك الماده (13) الفقره (3) " هكذا اجاب ولم تقدم المدعي عليها ردها علي ذلك عبر تبادل المذكرات وقد جري من الدايره الاطلاع علي بينات المدعي فتبين انها كما يلي: 1-العقد وفي اثبات التعاقد علي موضوع الدعوي والذي لا تنكره المدعي عليها 2-جدول سداد الدفعات الصادر من المدعي عليها والذي فيه ان اول دفعه مسدده وبقيه الدفعات ملغاه بما فيها الدفعه الاخيره المقدره ب29930ريال 3-تعميد الاصلاح الصادر من شركه التامين 4-تقرير فحص دخول السياره الصادر من المدعي عليها 5-تقرير الحدث المروري هذه بينات المدعي علي دعواه وفي جلسه اخري: بحضور المشار اليهما اعلاه ثم قرر وكيل المدعي عليها انه تعذر علي موكلته الاطلاع والرد علي مذكره المدعي الاخيره لكثره القضايا لدي موكلته وطلب منحه فرصه لذلك. وعليه افهمته الدايره بانها ستمنحه مهله اخيره لذلك، علي ان يقدم رده خلال ثلاثه ايام عبر تبادل المذكرات في البوابه الالكترونيه، فاستعد بذلك وقد جري من الدايره الاطلاع علي تبادل المذكرات فتبين ان المدعي عليها لم تودع جوابها رغم امهالها وفي جلسه اخري: بحضور المشار اليهما اعلاه بالوكاله رقم/(...) لوكيل المدعي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن سبب عدم ايداع جوابه عبر تبادل المذكرات فاجاب قايلا: بانه بسبب عطل في النظام هكذا اجاب وبطلب الجواب منه الان اجاب قايلا: اطلب مهله اخيره هكذا اجاب وبسؤال وكيل المدعي هل موكله علي استعداد للحضور واداء اليمين علي صحه الدعوي فاجاب قايلا: نعم هكذا اجاب وعليه قررت الدايره رفع هذه الجلسه وفي جلسه اخري: بحضور المشار اليهم اعلاه بالوكاله رقم وبسؤال المدعي اصاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا: بانه يحصر دعواه في المطالبه بالحكم بعدم احقيه المدعي عليه بالسند محل الدعوي ويطلب استرداده هكذا اجاب وبسؤاله هل لديه الاستعداد لبذل اليمين علي صحه دعواه فاجاب قايلا: نعم هكذا اجاب وبعرضها عليه وتذكيره بالله تعالي حلف قايلا: "وﷲ العظيم ان كل ما ادعيت به وقررته في هذه الدعوي صحيح وان المدعي عليها لا تستحق في ذمتي مبلغ السند لامر محل الدعوي ولا شييا منه وﷲ العظيم" هكذا حلف وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم للاسباب التاليه:
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وحيث ان المدعي يطالب في دعواه استدرار سند الامر المقدم من المدعي عليها لدي محكمه التنفيذ ولان المدعي قد ذكر بان هذا المبلغ غير مستحق لكون للدفعه الاخيره والسياره قد تلفت بسبب حادث واستلمتها المدعي عليها ولكون المدعي عليها لا تنكر التعاقد محل الدعوي ولا تنكر وقوع الحادث المذكور ولكنها دفعت بانها لم تستلم السياره ولم يقدم المدعي اوراق الحادث لمطالبه التامين ولان المدعي قد قام بتقديم بينته علي دعواه والتي تتمثل 1-العقد وفي اثبات التعاقد علي موضوع الدعوي والذي لا تنكره المدعي عليها 2-جدول سداد الدفعات الصادر من المدعي عليها والذي فيه ان اول دفعه مسدده وبقيه الدفعات ملغاه بما فيها الدفعه الاخيره المقدره ب29930ريال 3-تعميد الاصلاح الصادر من شركه التامين والذي يثبت استلام المدعي عليها للسياره محل الدعوي ومطالبتها للتامين 4-تقرير فحص دخول السياره الصادر من المدعي عليها والذي في تاكيد لاستلام المدعي عليها للسياره 5-تقرير الحادث المروري والذي يثبت قيام المدعي بالاجراءات اللازمه ولان المدعي عليها لم تجب علي ما قدمه المدعي من بينات رغم امهالها اكثر من مره فهي تعتبر في حكم الناكل عن الجواب ولان من المتقرر ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين ولان جانب المدعي قد تقوي في هذه الدعوي بما سبق ولان المدعي قد ادي اليمين كما طلبت منه الامر الذي انتهت به الدايره الي القناعه بما توصل به في منطوق الحكم ولذلك كله:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم استحقاق المدعي عليها/ شركه (...) (سجل تجاري رقم: (...)) لمبلغ السند لامر محل المطالبه رقم (...) وتاريخ 2012/04/23م والمشمول بطلب التنفيذ رقم: (...) وتسليمه للمدعي/ (...) (هويه رقم: (...)) وبالله التوفيق.