tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430530796 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2023-01-17 date_hijri=1444-07-24 document_type=ruling entity=document_number:23d49e41-9a0d-4274-994a-8d400af94de5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٦٤٠٩٧ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٤م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها كربونات الصوديوم (صودا (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٤م بثمن اجمالي قدره (٤,٤٥٧,١٤٨.٠٠) اربعه ملايين واربعميه وسبعه وخمسون الفا ومايه وثمانيه واربعون ريال، وذكر بان المدعي عليها قد استلمت كامل المبيع وسددت من المبلغ المتفق عليه مبلغ وقدره (٣,٨٩٩,٧٦٤.٠٠) ثلاثه ملايين وثمانميه وتسعه وتسعون الفا وسبعميه واربعه وستون ريال ، وتبقي مبلغ وقدره (٥٥٧,٣٨٤.٠٠) خمسميه وسبعه وخمسون الفا وثلاثميه واربعه وثمانون ريال، وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٥٧,٣٨٤.٠٠) خمسميه وسبعه وخمسون الفا وثلاثميه واربعه وثمانون ريال ، وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال لما ورد بلايحته وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بعد الرجوع لموكلتي تم التحقق من صحه مبلغ المطالبه هكذا اجاب ثم قرر الطرفان بانه تم الاتفاق والصلح علي ان تقوم المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه علي اربعه دفعات شهريه مقدار كل دفعه (١٣٩,٣٤٦) ميه وتسعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وسته واربعون ريال ابتداء من تاريخ ٢٤/ ٠٧/ ١٤٤٤ه و انه في حال تاخر المدعي عليها عن سداد اي دفعه ماليه محل الاتفاق لمده (٥) خمسه ايام عمل يحل كامل المبلغ المطالب به، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولقوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، ولصدور هذا الصلح من جايزي التصرف، واستنادا لما نصت عليه الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات ما تصالح عليه الطرفان في الدعوي رقم (٤٤٧٠٠٦٤٠٩٧) واعتباره منهيا للخصومه، والله الموفق.
رييس الدايره القضاييه
(...)