moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعيه وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بتوريد عماله الي المدعي عليها) عدد (١٢٠) (توفير جميع ما يلزم المدعي عليها لتنفيذ الاعمال المسنده اليها بتوريد العماله والالات) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١١/٢٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٨م بثمن اجمالي قدره (٣١٨,٥٤١.٩٥) ثلاث ميه وثمانيه عشر الفا وخمس ميه وواحد واربعون ريال سعودي و خمسه وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الايتماني لتوريد (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي واليه التوريد بين الطرفين (تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها شركه(...) للتجاره والمقاولات، وذلك بموجب عقد الاتفاق وامر الشراء وذلك حيث نمتلك المدعي عليها عده عقود مع المصانع والمعامل البرتوكيماويه وعملاء اخرين داخل وخارج المملكه علي ان يكون الاتفاق بتوفير موكلتي للمدعي عليها جميع ما يلزم لتنفيذ الاعمال المتفق عليها حسب عقد الاتفاق والمسنده لها من الشركات الاخري وتم الاتفاق علي ان تقوم موكلتي بتوريد عماله الي المدعي عليها وذلك بموجب الفواتير المرفقه بمبلغ اجمالي قدره ٣١٨٥٤١.٩٥ ريال)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٨م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد الاتفاق وامر الشراء وفواتير التوريد). ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد المدعي عليه لمبلغ المطالبه مما ادي الي (اللجوء والاستعانه بتوكيل محامي) خلال المده من ١٤٤٥/٠٥/١٦ه الي ١٤٤٥/٠٧/١٩ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وثلاثون الفا ريال سعودي وختم بطلب الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (٣١٨,٥٤١.٩٥) ثلاث ميه وثمانيه عشر الفا وخمس ميه وواحد واربعون ريال سعودي و خمسه وتسعون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وثلاثون الفا ريال سعودي. وفي جلسه ١٠/٨/١٤٤٥ افتتحت الجلسه التحضيريه بموجب الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور وكيل المدعيه (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...)ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن البينات احال علي مرفقات القضيه واكتفي عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم الاسباب: بعد سماع الدعوي والاطلاع علي مرفقات القضيه ومستنداتها ولكون وكيل المدعي يهدف من الدعوي الزام المدعي عليها ١-تسليم الثمن وقدره (٣١٨,٥٤١.٩٥) ثلاث ميه وثمانيه عشر الفا وخمس ميه وواحد واربعون ريال سعودي و خمسه وتسعون هلله قيمه توريد عماله الي المدعي عليها. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٢,٠٠٠) اثنان وثلاثون الفا ريال سعودي. وحيث استند وكيل المدعي الي العقد وفواتير مبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ؛ واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه : "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"؛ ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: "البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر" وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه المتضمنه العقد وفواتير مبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها ، وعليه مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه مبلغ المطالبه، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." مما تري الدايره صحه العقد وفواتير مبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها كما ان عدم حضور المدعي عليها يعد نكولا مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه اما بشان المطالبه باتعاب المحاماه وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولما كان من المقرر فقها : ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر ولكونه قد ثبت للدايره مبلغ المطالبه وثبت وجود مماطله من المدعي عليها في عدم سداد المبلغ وحصل بسبب المدعي عليها الجاء المدعيه للحصول علي حقها بالشكايه ولكون المسؤوليه التقصيريه مكتمله الاركان من ضرر وقع علي المدعيه بتحملها لاتعاب المحاماه بموجب عقد الاتعاب الممهور بتوقيع المحامي والمدعيه وهذا الضرر بسبب خطا المدعي عليها بعدم سداد المستحقات التي عليها قبل رفع الدعوي وللعلاقه السببيه بين الخطا والضرر المذكورين تمضي الدايره بالحكم بالتعويض ؛ وبما ان للدايره سلطه تقديريه في استحقاق المدعيه لقيمه اتعاب المحاماه كامله او جزء منها وفقا لما نص عليه في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بما يلي اولا : الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٣١٨,٥٤١.٩٥) ثلاث ميه وثمانيه عشر الفا وخمس ميه وواحد واربعون ريال سعودي و خمسه وتسعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره٣١٨٥٤.١٩ واحد وثلاثون الفا وثمانمايه واربعه وخمسون ريالا وتسعه عشر هلله اتعاب محاماه