tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 6458 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1434-11-26 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ac4f6013-a33a-4744-99a6-4c00afcbaba3 entity=legal_basis:cabinet_decision:511 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6458 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه كاب فرانس بات السعوديه شركه شخص واحد سجل تجاري (...)
ضد/ شركه ايثار الدوليه للمقاولات شركه شخص واحد غير ذلك (...)
 
القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه رييسا
القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا
القاضي هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض مفلح عبدﷲ المطلق هويه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم: (422566626) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: انه بتاريخ 10/07/2017م، ابرمت موكلته اتفاقا مع المدعي عليها من الباطن تضمن قيام موكلته بتنفيذ اعمال مشروع اعمال ترميمات متفرقه بمباني ادارات الوافدين بالمديريه العامه للجوازات بمنطقه الرياض، وفق ما نصت عليه الاتفاقيه المؤرخه بين موكلته والشركه المدعي عليها بصفتها المقاول الرييسي للمشروع في 10/07/2017م، وملحقها المؤرخ في 19/11/2017م، والتي نصت علي قيام موكلته بتنفيذ اعمال في مشاريع محدده مرفقه شفع الاتفاقيه وملحقها، يقدر اجمالي تلك المشاريع بمبلغ (2,664,472,233.64) ريال، يضاف اليها اوامر التغيير او الاضافه، وقد قامت موكلته بتنفيذ التزاماتها العقديه حيالها وفقا لاعلي المعايير، ورغم ذلك اخلت المدعي عليها بالتزاماتها العقديه، حيث تعثرت في سداد مستحقات موكلته للاعمال التي تم تنفيذها من الباطن منها المشروع محل هذه الدعوي والمتمثل في : 1- مشروع اعمال ترميمات متفرقه بمباني ادارات الوافدين بالمديريه العامه للجوازات بمنطقه الرياض المؤرخ في 26/11/1434ه، بين المدعي عليها ووزاره الداخليه، بمبلغ (3,641,760.90) ريال، مقابل تنفيذ اعمال ترميمات متفرقه بمباني ادارات الوافدين بالمديريه العامه للجوازات بمنطقه الرياض، خلال مده اجماليه (15) يوما، تبدا من تاريخه الي شهاده انجاز الاعمال المؤرخه في 11/12/1434ه، وقد قامت موكلته بتنفيذ الاعمال من الباطن بنسبه (100%)، ولم تتسلم من مستحقاتها المتمثله بمبلغ وقدره (3,641,760.90) ريال وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره: مبلغ (3,641,760.90) ريال.. ثلاثه ملايين وستمايه وواحد واربعون الف وسبعمايه وستون ريال سعودي وتسعون هلله، وذلك مقابل الاعمال المنفذه في المشروع محل هذه المطالبه والزامه بسداد مبلغ وقدره: (254,923.2) ميتان واربعه وخمسون الفا وتسع مايه وثلاثه وعشرون ريال سعودي وهللتان، وذلك مقابل ما تكبدته موكلته من اتعاب المحاماه المقدره بنسبه (7%) من اجمالي المبلغ محل هذه المطالبه، وبعد احاله الدعوي الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه 19/10/1442ه المنعقده عن بعد، حضر المشار اليهما اعلاه، المدعي وكاله، والمدعي عليه وكاله فيصل الجبير، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد عرض مساعي الصلح علي الطرفين تعذر ذلك في هذه الجلسه، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، واستنادا الي الفقره (1) من الماده التاسعه عشره لنظام المحاكم التجاريه، والي الماده الحاديه والسبعون من اللايحه التنفيذيه للنظام المذكور، قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
وحيث ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اخطار المدعي عليه قبل اقامه الدعوي بناء علي الفقره (1) من الماده التاسعه عشره لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) في 1441/08/14ه، والتي نصت علي ما يلي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، ولان المنظم جعل ذلك شرطا لقبول صحيفه الدعوي، مما يتعين معه ان تتحقق الدايره من توافر ذلك الشرط قبل النظر في موضوع الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه تخلف عن تحقيق هذا الشرط؛ حيث لم يرفق بصحيفه الدعوي ما يدل علي الاخطار الواجب اجراؤه، وقد نصت الماده الحاديه والسبعون من اللايحه التنفيذيه للنظام المذكور علي ما يلي: (يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت)، كما نصت الماده الثانيه والسبعون من اللايحه علي ما يلي: (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار)، والمدعي وكاله لم يرفق ما يدل علي بعث البيانات المذكوره لعنوان للمدعي عليها، حيث ارفق نسخه لبيانات الاخطار مرسله علي بريد الكتروني لم تتحقق الدايره من صحه هذا البريد ونسبته للمدعي عليها او ما يفيد استلامها لهذا البريد ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبﷲ التوفيق.
عضو 
حسام بن محمد بن علي العثيم 
عضو 
هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي
رييس الدايره
عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه