tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 2237 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-06-01 date_hijri=1442-10-21 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1cbcfe88-6719-4b86-8e58-022c4643ce3f language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 2237 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) شركه الشخص الواحد سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله ، بصحيفه دعوي تضمنت ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ: 18 / 10 / 2020م (بقيمه عقد مقدارها 5,181,894.60 دولار امريكي) ؛ بعد الاجتماعات الهاتفيه والالكترونيه المتكرره واتفقا علي توريد الاخير (انابيب بمواصفات وشروط محدده) بناء علي طلب الشراء المقدم من المدعيه وحيث تم الايجاب والقبول من قبل الطرفين وعليه تم توريد جزء من الشحنات المتفق عليها مقابل الاعتماد البنكي وحيث ان المدعي عليها قصرت ولم تلتزم بارسال مستندات الشحن المتفق عليها ابتداء، لذا يطلب الحكم بثبوت الضرر. والزام المدعي عليها بسداد قيمه التعويض لصالح المدعي والبالغ مقداره 398,346.67 الف (...) "ثلاثمايه وثمان وتسعون الف وثلاثمايه وسته واربعون دولار وسبعه وستون (...)" ومخاطبه البنك (...) لايقاف الاعتماد البنكي قبل صرفه بموعد استحقاقه ، والزام المدعي عليها بخصم قيمه المطالبه من الاعتماد ذاته. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه 21/10/1442ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ، وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي والمرفقات، عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل ، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي الدعوي، وعلي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بسبب اخلالها بالتزاماتها العقديه وعدم ارسالها مستندات الشحن المتفق عليها حسب طلباته الموضحه بوقايع الدعوي وحيث ان الماده (19/1) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي." ولما نصت عليه الماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: "يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه... في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا ما يستثي وبما ان دعوي المدعيه ليست من الدعاوي المستثناه من الاخطار، وبما ان الاخطار يتحقق بقيام المدعي بارسال بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله، كما يعد في حكم الاخطار ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي كما اشارت لذلك الماده (70،71/1-2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي وكاله لم يقدم ما يثبت الاخطار علي الصفه الوارده نظاما ولم يتضمن الاخطار البيانات الوارده انفا ، واما الاشعار المقدم من المدعيه فهو لا تتحق فيه الصفه النظاميه للاخطار لعدم تضمنه البيانات التي اوجبتها الماده 70 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حيث لم يتضمن الاخطار مستند المطالبه كما خالف الاشعار المقدم من المدعي الماده 71 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بعدم ارفاق ما يتحقق انه تم ارسال الاخطار الي احد عناوين المدعي عليها ، وبما ان الماده (72) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي ما يلي: "يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده (21) من النظام" وقد نصت الماده (21/2) علي انه: "اذا قررت الاداره عدم قيد الدعوي لعدم الاستيفاء فعلي طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (15) يوما من تاريخ ابلاغه بذلك... وان لم يستوف ما طلب منه خلال هذه المده عد الطلب كان لم يكن.." وحيث قيدت الاداره القضيه الماثله رغم عدم استيفاء المتطلبات النظاميه ،، 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) شركه الشخص الواحد سجل (...) ضد المدعي عليها شركه (...) شركه (...).