tree · classes · sources · search · improve
root / education / vocational_training / training_institutes

القواعد والإجراءات التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية لعام 1432هـ

ncar · regulation · processed · 76 chunks

date_gregorian=2009-04-10 date_hijri=1432-02-29 document_type=regulation entity=legal_basis:cabinet_decision:58 entity=summary:حلت هذه القواعد محل القواعد التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية لعام 1428هـ . وتضمنت : تعريفات ، الترخيص ، الرخصة ، البرامج التدريبية ، المقر والتجهيزات ، الهيئة الإدارية والتدريبية ، إضافة البرامج التدريبية ، حذف البرامج التدريبية ، التدريب خارج مقر المنشأة التدريبية ، نقل الملكية ، تغيير مقر المنشأة التدريبية ، تغيير اسم المنشأة التدريبية ، تجديد الرخصة ، إلغاء الترخيص والرخصة ، وفاة مالك المنشأة ، القبول والتسجيل والاختبارات ، المخالفات والعقوبات ، أحكام عامة ، نفاذ القواعد ، ملحق المقابل المالي للرخص والخدمات والأعمال التي تقدمها المؤسسة . entity=document_number:1 entity=document_number:م/58 entity=keyword:تدريب entity=keyword:تقني entity=keyword:مهني entity=agency:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني entity=agency:معاهد المساعدين الفنيين entity=agency:معهد الدراسات الفنية entity=agency:معاهد فنية وصناعية ومهنية language=ar taxonomy_l1=education taxonomy_l2=vocational_training taxonomy_l3=training_institutes validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن
الرحيم
القواعد والاجراءات التنفيذيه للايحه
التدريب في منشات التدريب الاهليه
الاداره العامه للتدريب الاهلي
1432 ه
القاعده (1)
تعريفات
يقصد
بالعبارات والمصطلحات التاليه - اينما وردت في هذه القواعد - المعاني الموضحه امام
كل منها، 
ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
·

المؤسسه:
 المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني.
·

المحافظ:
 محافظ المؤسسه.
·

اللايحه:
 لايحه التدريب في منشات التدريب الاهليه.
·

القواعد التنفيذيه:
 القواعد والاجراءات التنفيذيه للايحه.
·

الترخيص:
 موافقه المؤسسه علي تاسيس المنشاه التدريبيه.
·

الرخصه:
 موافقه المؤسسه للمنشاه التدريبيه علي مزاوله التدريب.
·

المنشاه التدريبيه:
 المنشاه التدريبيه الاهليه المرخص لها من المؤسسه.
·

معهد التدريب العالي:
 المنشاه التدريبيه التي تقدم الدبلومات التدريبيه،
البرامج التاهيليه والدورات التاهيليه 
والتطويريه.
·

معهد التدريب: 
المنشاه التدريبيه التي تقدم الدورات التاهيليه والتطويريه
فقط.
·

مركز التدريب: 
المنشاه التدريبيه التي تقدم الدورات التطويريه فقط.
·

البرامج التدريبيه: 
برامج غير اكاديميه مختلفه الاشكال والمستويات والمدد،
وتشمل الدبلوم التدريبي، البرنامج 
التاهيلي، الدوره التاهيليه والدوره التطويريه.
·

الدبلوم التدريبي: 
برنامج تدريبي مدته من سنتين الي ثلاث سنوات بعد شهاده
المرحله الثانويه او ما يعادلها.
·

البرنامج التاهيلي: 
برنامج تدريبي مدته من سنه الي اقل من سنتين.
·

الدوره التاهيليه: 
برنامج تدريبي مدته اكثر من شهر الي اقل من سنه، ولا يقل
عدد ساعاته التدريبيه عن واحد وستين 
ساعه.
·

الدوره التطويريه: 
برنامج تدريبي لا يزيد مدته عن شهر واحد وعدد ساعاته
التدريبيه لا تزيد عن ستين ساعه.
·

ايقاف الاشراف: 
ايقاف رخصه التدريب مؤقتا بمنع قبول وتسجيل متدربين
جدد، او الاعلان عن برامج تدريبيه، او 
اضافه نشاط للمنشاه التدريبيه خلال فتره
الايقاف.
·

تعليمات التدريب: 
التعليمات الصادره من المؤسسه لتنظيم القبول والتسجيل
والتدريب والاختبارات واصدار 
الشهادات في المنشاه التدريبيه.
القاعده (2)
الترخيص
1.

للافراد والشركات
والهييات والجمعيات المهنيه والجمعيات الخيريه السعوديه واللجان والمراكز المرخصه
من جهات حكوميه الراغبه في تقديم التدريب لغير منسوبيها، التقدم بطلب الحصول علي
ترخيص ما لم يكن هناك عقوبه تمنع ذلك.
2.

الشروط الواجب توفرها
في طالب الترخيص:
2/ا. الافراد:
2/ا / 1. 
ان يكون سعودي الجنسيه او احد مواطني دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربيه وفق قرار مجلس الوزراء رقم (م/58) وتاريخ 15/8/ 1424ه.
2/ا / 2. 
ان تنطبق عليه الشروط العامه التي تنظم العمل في القطاع
الخاص.
2/ ا / 3.
 ان لا يكون موظفا حكوميا.
2/ ا / 4. 
ان يكون مسلما.
2/ ا / 5. 
ان يكون محمود السيره حسن السلوك، ولم يسبق ان صدر بحقه
حكم بعقوبه في جريمه مخله بالشرف او الامانه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره، والا
يكون قد سبق فصله تاديبيا من الخدمه العامه او ابعد عن مجال التعليم او التدريب
لاسباب تاديبيه.
2/ب.

الشركات والهييات
والجمعيات المهنيه والجمعيات الخيريه السعوديه واللجان والمراكز المرخصه من جهات
حكوميه الراغبه في تقديم التدريب لغير منسوبيها:
2/ب/1.

ان يكون لديها
ترخيص حكومي/ سجل تجاري ساري المفعول.
2/ب/2. 
بالنسبه للشركات ان يكون كافه الشركاء سعوديي الجنسيه، او ان كان احد
الشركاء من دول مجلس التعاون.
2/ب/3.
 ان توفر الجمعيه المهنيه او الجمعيه الخيريه او الشركه ممثلا / ممثلين
لها حسب نظامها او عقد التاسيس للشركات تتوفر فيه / فيهم شروط طالب الترخيص من
الافراد ويستثني ممثل الجمعيه الخيريه واللجان والمراكز المرخصه من جهات حكوميه
الراغبه في تقديم التدريب لغير منسوبيها من الشروط 2/ا/3.
2/ج.
المستثمرون الاجانب:
2/ج/1.
 ان تكون شركه او جهه دوليه متخصصه في التدريب ومسجله رسميا في بلدها
الام، ومصادق علي ذلك من السفاره السعوديه في نفس البلد.
2/ج/2.
 ان تكون حاصله علي الترخيص بالاستثمار في مجال التدريب
ساري المفعول.
2/ج/3.
 ان يكون لديها سجل تجاري ساري المفعول من وزاره التجاره والصناعه في
المملكه العربيه السعوديه.
2/ج/4.
 يقتصر الاستثمار في التدريب علي معاهد التدريب العليا.
3.

اجراءات الحصول
علي الترخيص:
3/ا. الافراد
3/ا/1.
 تقديم المستثمر او وكيله الشرعي طلب الحصول علي الترخيص
وفق النموذج.
3/ا/2.
 تقديم اثبات مهنه من السلطات الحكوميه المختصه.
3/ا/3.
 استيفاء كافه المعلومات والبيانات وفق النماذج المعده
لذلك.
3/ا/4.

تسديد المقابل
المالي للخدمات.
2/ب.

الشركات او
الهييات والجمعيات المهنيه والجمعيات الخيريه السعوديه واللجان والمراكز المرخصه
من جهات حكوميه الراغبه في تقديم التدريب لغير منسوبيها:

3/ب/1.
 ان يتقدم الممثل المفوض بطلب
الترخيص.
3/ب/2.
 تقديم صوره من السجل التجاري للشركات او الترخيص للهييات والجمعيات
المهنيه والجمعيات الخيريه واللجان والمراكز المرخصه من جهات حكوميه الراغبه في
تقديم التدريب لغير منسوبيها، مع الاصل للمطابقه او صوره مصدقه من الجهه المانحه
للسجل التجاري او الترخيص.
3/ب/3. 
تقديم صوره من عقد التاسيس للشركات مع الاصل للمطابقه او صوره مصدقه من
وزاره التجاره والصناعه.
3/ب/4.

استيفاء كافه
المعلومات والبيانات وفق النماذج المعده لذلك.
3/ب/5.
 تسديد المقابل المالي للخدمات.
3/ج.
المستثمرين الاجانب
3/ج/1.

تقديم الممثل
المفوض طلب الحصول علي الترخيص وفق النموذج.
3/ج/2.

تقديم صوره من
رخصه الاستثمار في مجال التدريب للمستثمر الاجنبي مع الاصل للمطابقه.
3/ج/3.
 تقديم صوره من السجل التجاري من وزاره التجاره والصناعه مشتملا علي نشاط
التدريب مع الاصل للمطابقه.
3/ج/4.
 تقديم صور من الوثايق والسجلات التي تثبت نشاط المستثمر في مجال التدريب
في بلده الاصلي مصدقه من السفاره السعوديه في ذلك البلد.
3/ج/5.
 استيفاء كافه المعلومات والبيانات وفق النماذج المعده
لذلك.
3/ج/6.
 تسديد المقابل المالي للخدمات.

القاعده (3)
الرخصه
ا)

يحصل المستثمر
علي الرخصه ما لم يكن هناك عقوبه تمنع ذلك،
 بعد استكمال التالي:
ا
/1 -
 الحصول علي
الترخيص.
ا
/2 -
 سداد المقابل
المالي للخدمات.
ا
/3-
 اعتماد اسم
المنشاه التدريبيه بعد تسجيله بوزاره التجاره والصناعه.
ا
/4 -
 اعتماد البرامج
التدريبيه وفق التعليمات المنظمه لذلك وفق القاعده (4).
ا /5 -
 الاعتماد الاولي للمقر من حيث الموقع والمساحه الاجماليه وفق الشروط
والمواصفات وفق القاعده (5).
ا
/6 -
 الاعتماد
النهايي للمقر والتجهيزات وفق الشروط والمواصفات وفق القاعده (5).
ا
/7 -
 اعتماد الهييه
الاداريه والتدريبيه وفق التعليمات المنظمه لذلك وفق القاعده (6).
ا
/8 -
 تقديم شهاده كشف
وصلاحيه منشاه تعليميه من الدفاع المدني للمقر.
ا
/9 -
 تقديم ضمان بنكي
للمؤسسه حسب الشروط التاليه:
ا/9/ا
-
 ان يكون صادرا
باسم المستثمر/ المنشاه.
 ا/9/ب
 - 
تكون قيمه الضمان علي النحو التالي:
·

معهد التدريب العالي: (250,000) ميتان وخمسون الف ريال.
·

معهد التدريب: (150,000) مايه وخمسون الف ريال.
·

مركز التدريب: (75,000) خمسه وسبعون الف ريال.
ا/9/ج -
 يكون الضمان ساري المفعول مده سريان رخصه التدريب.
ا/9/د -
 للمؤسسه التصرف في قيمه الضمان او جزء منه اذا دعت الحاجه الي ذلك (بعد
صدور الاحكام القضاييه النهاييه اللازمه).
ا/ 9/ه -
 لا يتم الافراج عن الضمان الا بخطاب رسمي من المؤسسه.
ا/9/ و - 
استيفاء كافه المعلومات والبيانات وفق النماذج
المعده لذلك.
ب)

كافه الاعتمادات
التي تصدر بموجبها الرخصه تابعه للرخصه وليست للمالك.
ج)

مده الرخصه خمس سنوات.
د)

لا يجوز للمنشاه التدريبيه ان تزاول نشاطها التدريبي الا بعد حصولها علي الرخصه.
ه)

المده القصوي لاستخراج الرخصه سنه من بدايه التقديم بطلب اصدار الرخصه، وفي حال
عدم استخراج الرخصه في المده المحدده يعتبر الطلب لاغيا وكافه الاعتمادات
المترتبه عليه.
و)

تقتصر الرخصه
للهييات والجمعيات المهنيه علي مجال تخصصها.
ز)

تقتصر الهييه
الاداريه والتدريبيه والمتدربين علي احد الجنسين.

القاعده (4)
 البرامج التدريبيه
تلتزم
المنشاه التدريبيه بتقديم البرامج التدريبيه للمؤسسه لاعتمادها وفق التالي:
1.

تسديد المقابل
المالي للخدمات.
2.

ان يشتمل
البرنامج التدريبي المطلوب اعتماده علي العناصر التاليه:
·

اسم البرنامج التدريبي.
·

الهدف العام والاهداف التفصيليه.
·

مده البرنامج التدريبي.
·

عدد الساعات التدريبيه العمليه والنظريه.
·

الوصف التفصيلي للبرنامج التدريبي من حيث مفردات
الحقايب، والساعات التدريبيه لكل حقيبه وتوزيع المحتوي علي الساعات التدريبيه،
والجدول التدريبي موزعا علي الفصول والاسابيع والايام.
·

اليه التقييم.
·

شروط القبول.
·

الشهاده التي يحصل عليها المتدرب.
·

الوظايف التي يستهدفها البرنامج التدريبي.
3.

تتولي المؤسسه
دراسه هذه الخطط واعتمادها، او اعادتها للمنشاه التدريبيه لاجراء التعديلات
اللازمه قبل اعتمادها.
4.

للمؤسسه ان تعهد
لمؤسسات التدريب في القطاعين العام والخاص التي تعتمدها المؤسسه بمهمه دراسه
وتقييم البرامج التدريبيه.
5.

لا يجوز للمنشاه
التدريبيه تغيير البرامج والمستويات التدريبيه التي اعتمدتها المؤسسه بالحذف او
الاضافه او التعديل، الا بعد الحصول علي اذن كتابي من المؤسسه.
6.

للمؤسسه التعديل
في البرامج التدريبيه بما يكفل تحقيق المعايير المهنيه للتدريب.
7.

علي المنشاه
التدريبيه اعداد المقررات والحقايب التدريبيه، وتقديمها - ورقيا او الكترونيا -
والالتزام بها، مع توضيح اي تكاليف ماليه لذلك للمتدربين قبل التسجيل في البرنامج.

ا
لقاعده (5)
المقر والتجهيزات
اولا: شروط ومواصفات عامه:
1.

ان يكون المقر في
مبني علي شارع يرخص فيه للمنشات التجاريه.
2.

الا يكون في
المبني سكن، ما لم يكن للمنشاه التدريبيه مدخل مستقل خاص بها لا يشترك مع مدخل
السكان.
3.

ان يكون المقر
مخصصا لنشاط التدريب المرخص من المؤسسه فقط (للمؤسسه السماح للمنشاه التدريبيه
ببعض الانشطه المرتبطه بالتدريب، علي ان لا يؤثر ذلك علي الطاقه الاستيعابيه، وان
يخضع جميع العاملين للضوابط التي تحددها المؤسسه).
4.

الالتزام بما
تشترطه الجهات الرسميه الاخري ذات العلاقه.
5.

ان يكون للمنشاه
التدريبيه خط هاتف ثابت وفاكس وبريد الكتروني وصندوق بريد، (يمكن الاقتصار علي
صندوق بريد واحد للمنشات التدريبيه في نفس المدينه، العايده ملكيتها لمستثمر
واحد).
6.

توفير الوسايل والتجهيزات
اللازمه للتدريب المحدده من المؤسسه، وان تخضع التجهيزات والبرامج المستخدمه لنظام
حمايه الملكيه الفكريه.
7.

تحقيق الخصوصيه
الكامله لمنشات التدريب النساييه، ومن ذلك:
7/ا.
 مدخل مستقل خاص بالمنشاه التدريبيه من الشارع مع ساتر، ما لم
يكن داخل مجمع تجاري نسايي.
7/ب. 
غرفه للحارس بجانب المدخل، ما لم يكن داخل مجتمع تجاري نسايي.
7/ج.

وضع سواتر للنوافذ تحقق الخصوصيه (مع مراعاه شروط السلامه والاضاءه والتهويه) ما
لم يكن داخل مجمع تجاري نسايي.
ثانيا: شروط ومواصفات خاصه:
1.

مقر معهد التدريب
العالي:
يشترط
في مقر معهد التدريب العالي - مع مراعاه ما ذكر في اولا اعلاه -
 التالي:
1/ا.
 ان يكون لمقر المعهد مدخل خاص به مستقل من الشارع.
/ب.

ان تتوافر للمقر مواقف للسيارات تتناسب مع الطاقه الاستيعابيه للمعهد.
1/ج.
 لا تقل مساحته عن (500) مترا مربعا علي ان يتوفر به
علي الاقل التالي:

1/ج/1.

صاله/ مكتب للاستقبال لا تقل مساحته عن (30) مترا مربعا.

1/ج/2.
 مكتب
للمدير لا تقل مساحته عن (20) مترا مربعا.

1/ج/3. 
مكتب/
مكاتب اداريه، لا تقل المساحه الاجماليه عن (20) مترا مربعا.

1/ج/4.

مكتب/ مكاتب للمشرفين، لا تقل المساحه الاجماليه عن (20) مترا مربعا.

1/ج/5.

مكتب/ مكاتب للمدربين لا تقل المساحه الاجماليه عن (20) مترا مربعا، بحيث لا تقل
المساحه المخصصه لكل مدرب عن (4) امتار مربعه.
1/ج/6.
 فصول تدريب نظريه لا تقل مساحه الفصل الواحد عن (30) مترا مربعا، تتناسب
مع عدد المتدربين بحيث يكون لكل متدرب مساحه بمعدل لا يقل عن (1.5) مترا مربعا.
1/ج/7.
 معامل تدريب لا تقل مساحه المعمل الواحد عن (35) مترا مربعا، تتناسب مع
عدد المتدربين بحيث يكون لكل متدرب مساحه بمعدل لا يقل عن (2) متر مربع.
1/ج/8. 
ان يتناسب عدد الفصول التدريبيه النظريه وعدد المعامل التدريبيه مع عدد
البرامج التدريبيه ونوعها، وفق الشروط المحدده من المؤسسه.
1/ج/9
. قاعه محاضرات مجهزه بالتقنيات الحديثه لا تقل مساحتها عن (40) مترا
مربعا.
1/ج/10.
 استراحه للمتدربين لا تقل مساحتها عن (40) مترا مربعا، يتوفر فيها
التجهيزات والاثاث المناسب والتكييف.
1/ج/11.
 مسجد لا تقل مساحته عن (40) مترا مربعا.
1/ج/12. 
مكتبه ومصادر تدريب الكترونيه، تتوفر بها المراجع والدوريات ومصادر التدريب
المتعلقه بنشاط المنشاه.
1/ج/13. 
عدد كاف من دورات المياه بحد ادني ثلاث دورات مياه مع زياده عددها بواقع
دوره مياه واحده علي الاقل لكل (30) متدرب مع توفير مغاسل للوضوء.
2.

مقر معهد التدريب
يشترط
في مقر معهد التدريب - مع مراعاه ما ذكر في اولا اعلاه - 
التالي:
/ا.

ان يكون لمقر المعهد مدخلا مستقلا.
/ب.

ان تتوافر للمقر مواقف للسيارات تتناسب مع الطاقه الاستيعابيه للمعهد.
3/ج.

لا تقل مساحته عن (300) مترا مربعا علي ان يكون به علي الاقل التالي:

2/ج/1. 
صاله/ مكتب للاستقبال لا تقل
مساحته عن (30) مترا مربعا.
2/ج/2
. مكتب للمدير لا تقل مساحته عن
(20) مترا مربعا.
2/ج/3. 
مكتب/ مكاتب اداريه، لا تقل
المساحه الاجماليه عن (20) مترا مربعا.
2/ج/4.

مكتب/ مكاتب للمدربين لا تقل المساحه الاجماليه عن (20) مترا مربعا، بحيث لا تقل
المساحه المخصصه لكل مدرب عن (4) امتار مربعه.
2/ج/5.

فصول تدريب نظريه لا تقل مساحه الفصل الواحد عن (30) مترا مربعا، تتناسب مع عدد
المتدربين بحيث يكون لكل متدرب مساحه بمعدل لا يقل عن (1.5) مترا مربعا.
2/ج/6.

معامل تدريب لا تقل مساحه المعمل الواحد عن (35) مترا مربعا، تتناسب مع عدد
المتدربين بحيث يكون لكل متدرب مساحه بمعدل لا يقل عن (2) متر مربع.
2/ج/7.

ان يتناسب عدد الفصول التدريبيه النظريه وعدد المعامل التدريبيه مع عدد البرامج
التدريبيه ونوعها، وفق الشروط المحدده من المؤسسه.
2/ج/8.

استراحه للمتدربين لا تقل مساحتها عن (30) مترا مربعا، يتوفر فيها التجهيزات
والاثاث المناسب والتكييف.
2/ج/9. 
مسجد
لا تقل مساحته عن (30) مترا مربعا. (يستثني من ذلك منشاه التدريب الرجاليه في
حال كون اقرب مسجد لا يبعد عن (200) متر).
2/ج/10.
 عدد كاف من دورات المياه بحد ادني ثلاث دورات مياه مع زياده عددها بواقع
دوره مياه واحده علي الاقل لكل (30) متدرب مع توفير مغاسل للوضوء.
3.

مقر مركز التدريب
يشترط في مقر مركز التدريب - مع مراعاه ما ذكر في اولا
اعلاه - 
التالي:
3/ا.
 ان يكون لمقر المركز مدخلا مستقلا.
3/ب.
 ان تتوافر للمقر مواقف للسيارات تتناسب مع الطاقه
الاستيعابيه للمركز.
/ج.

لا تقل مساحته عن (150) مترا مربعا علي ان يكون به علي الاقل التالي:
3/ج/1.
 مكتب للاداره مساحته لا تقل عن (20) مترا مربعا.
3/ج/2.
 مكتب استقبال واستراحه للمتدربين بمساحه لا تقل عن (20) مترا مربعا.
3/ج/3.
 مكتب/ مكاتب للمدربين لا تقل المساحه الاجماليه عن (20) مترا مربعا.

3/ج/4.

فصول تدريب نظريه لا تقل مساحه الفصل الواحد عن (30) مترا مربعا، تتناسب مع 
عدد المتدربين بحيث يكون لكل متدرب مساحه بمعدل لا يقل عن (1.5) مترا مربعا.
3/ج/5. 
معامل تدريب لا تقل مساحه المعمل الواحد عن (35) مترا مربعا، تتناسب مع
عدد المتدربين بحيث يكون لكل متدرب مساحه بمعدل لا يقل عن (2) متر مربع.
3/ج/6.
 ان يتناسب عدد الفصول التدريبيه النظريه وعدد المعامل التدريبيه مع عدد
البرامج التدريبيه ونوعها وفق الشروط المحدده من المؤسسه.
3/ج/7.
 مسجد لا تقل مساحته عن (30) مترا مربعا. (يستثني من ذلك منشاه التدريب
الرجاليه في حال كون اقرب مسجد لا يبعد عن (200) متر).
3/ج/8.
 عدد كاف من دورات المياه.
القاعده (6)
الهييه الاداريه والتدريبيه
اولا: شروط عامه:
1.

يلزم اعتماد اي
موظف او مدرب من المؤسسه قبل مباشرته للعمل (للمؤسسه السماح باعتماد مؤقت لمده ثلاثه
اشهر للتجربه، شرط تقديم اوراقه ومؤهلاته مكتمله وفق النماذج المعده لذلك).
2.

اشعار المؤسسه
حاله انهاء خدمات اي من العاملين بالمنشاه التدريبيه، مع تقديم بديل للاعتماد خلال
اسبوعين من انهاء الخدمات.
3.

ان يكون محمود
السيره حسن السلوك، ولم يسبق ان صدر بحقه حكم بعقوبه في جريمه مخله بالشرف او
الامانه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره، والا يكون قد سبق فصله تاديبيا من الخدمه
العامه او ابعد عن مجال التعليم او التدريب لاسباب تاديبيه.
4.

يلتزم المستثمر
بتسجيل المنشاه التدريبيه وكافه العاملين بها من سعوديين وغيرهم لدي المؤسسه
العامه للتامينات الاجتماعيه، وتزود المؤسسه بنسخه من شهاده التسجيل خلال فتره لا
تتجاوز شهرين من صدور الرخصه للمنشات التدريبيه الجديده او صدور اعتماد لاي من
الهييه الاداريه او التدريبيه للمنشات التدريبيه القايمه.
ثانيا: شروط الهييه الاداريه:

1 - شروط عامه:
1/ا.

ان يكون سعودي الجنسيه.
/ب.
 ان لا يكون موظفا حكوميا.
1/ج.

ان يكون متفرغا للعمل بالمنشاه التدريبيه.
2 -

الشروط التفصيليه لمدير المنشاه التدريبيه:
2/ا.

ان يكون حاصلا علي الشهاده الجامعيه، ويستثني من ذلك مدير معهد التدريب او مركز
التدريب فيجوز ان يكون حاصلا علي دبلوم معتمد (سنتين) بعد الثانويه مع خبره لا
تقل عن سنتين.
/ب.
 اجتياز المقابله الشخصيه التي تقيمها
المؤسسه.
3 -

الشروط التفصيليه للعاملين بالوظايف الاداريه:
3/ا.

الا يقل عمره عن ثمانيه عشر عاما.
3/ب.

الا يقل مؤهله عن الكفاءه المتوسطه مع حصوله علي دوره تاهيليه في مجال الوظيفه.
3/ج.

تلتزم المنشاه التدريبيه توفير عدد كاف من الموظفين الاداريين حسب نوع المنشاه
التدريبيه وعدد البرامج التدريبيه المرخصه علي الا يقل عددهم - عدا المدير - عن
اثنين للمعاهد العليا وواحد لمعاهد ومراكز التدريب.
4 -

بالنسبه لمنشات التدريب النساييه فيلزم تعيين حارس سعودي وفق الشروط والضوابط
المنظمه لهذه المهنه من الجهات المختصه، او التعاقد مع شركه حراسات امنيه مرخصه.
ثالثا: الهييه التدريبيه:
تلتزم المنشاه التدريبيه بتوفير عدد كاف من المدربين
المؤهلين علميا وعمليا حسب متطلبات البرامج التدريبيه المعتمده من المؤسسه وفق
التالي:
ا)

ان يكون سعودي
الجنسيه، ما عدا التخصصات التي لا يتوفر فيها سعوديين فيمكن التعاقد عليها مع غير
السعوديين وفق الشروط المحدده بعد موافقه المؤسسه.
ب)

ان يكون حاصلا
علي شهاده جامعيه في التخصص (للمدربين السعوديين يمكن قبول الدبلوم المعتمد
(سنتين) في التخصص بعد الثانويه مع خبره لا تقل عن سنتين للدورات التاهيليه
والتطويريه).
ج)

الا يقل تقديره
عن جيد مع خبره لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التخصص (يستثني المدربين السعوديين
حاملي الشهادات الجامعيه من شرط التقدير والخبره).
د)
 المدرب غير السعودي لابد ان تكون لديه كفاله نظاميه
باسم المنشاه التدريبيه او مالكها وبمهنه مدرب ومن في حكمها.
ه)

لا يقل عمره عن
خمسه وعشرين عاما ولا يزيد عن خمسه وستين عاما (للسعوديين الحد الادني اثنان
وعشرون عاما).
و)

ان يجتاز
المقابله الشخصيه واختبارات التقييم التي تقررها المؤسسه، وللمؤسسه التعاون مع
الجهات والهييات العلميه المتخصصه لوضع المعايير والاختبارات لتقييم المدربين قبل
اعتمادهم.
ز)

وجود عقد عمل
موقع بين المنشاه التدريبيه والمدرب ساري المفعول مع تحديد نوع العمل ومكانه.
ح)

تلتزم المنشاه
التدريبيه بتوفير مشرف لكل دبلوم او برنامج تاهيلي او مجموعه من الدبلومات او
البرامج التاهيليه المتشابهه (التي تندرج ضمن تخصص عام واحد)، شريطه ان يكون
حاصلا علي شهاده الماجستير في التخصص او بكالوريوس في التخصص مع خبره ثلاث سنوات
في التدريب (يجوز تكليف احد المدربين ممن تنطبق عليهم الشروط ان يكون مشرفا علي
دبلوم/ برنامج تاهيلي واحد مع جدول مخفض).
ط)

يجوز التعاون مع
المدربين السعوديين حمله الشهاده الجامعيه كحد ادني بعد اعتمادهم من المؤسسه (مع
مراعاه ان يقتصر التعاون علي مدربي المواد العامه، موافقه جهه عمله، وجود عقد
تعاون).

القاعده (7)
اضافه البرامج التدريبيه
1.

التقدم بطلب
اضافه وفق النماذج المحدده (شرط ان لا يكون هناك عقوبه تمنع الاضافه).
2.

سداد المقابل
المالي للخدمات.
3.

اعتماد البرامج
التدريبيه المراد اضافتها.
4.

اعتماد الهييه
الاداريه والتدريبيه اللازمه للاضافه.
5.

اعتماد التجهيزات
اللازمه للاضافه.
6.

تغيير قيمه
الضمان البنكي في حال تغير نوع المنشاه التدريبيه.
7.

استكمال متطلبات
الاضافه وفق النماذج المعده لذلك.

القاعده (8)
حذف البرامج التدريبيه
1.

التقدم بطلب
الحذف.
2.

استيفاء متطلبات
الحذف وفق النماذج المعده لذلك.
3.

تسويه اوضاع
المدربين والمتدربين في البرنامج /البرامج التدريبيه المطلوب حذفها.
4.

سداد المقابل
المالي للخدمات.
القاعده (9)
التدريب خارج مقر المنشاه التدريبيه
1.

يقتصر التدريب
خارج المقر علي الدورات التطويريه التي لا تحتاج الي تجهيزات.
2.

ان تكون الرخصه
ساريه، والدوره معتمده من المؤسسه، وان لا يكون هناك عقوبه تمنع عقد الدوره.
3.

اشعار المؤسسه
قبل تاريخ انعقاد الدوره التطويريه بثلاثه ايام وفق النماذج، مع مراعاه ما ورد
اعلاه، وترفع الاسماء في نهايه الدوره مباشره وفقا للنماذج المحدده.
4.

ان تكون في
النطاق الجغرافي للمدينه/ للمحافظه المرخص فيها للمنشاه التدريبيه (علي المنشاه
التدريبيه الراغبه في التدريب خارج النطاق الجغرافي محل ترخيصها، اخذ موافقه
كتابيه من المؤسسه وفقا للضوابط المحدده من المؤسسه).
5.

توفير المتطلبات
اللازمه للتدريب.
6.

مراعاه متطلبات
الجهات المختصه الاخري.
7.

للمؤسسه الموافقه
علي عقد دورات تاهيليه خارج مقر المنشاه علي ان تكون في مقر الجهه المستفيده
ولمنسوبيها فقط، وان تتوافر المتطلبات الاساسيه اللازمه للتدريب، والا يخل التدريب
بالتجهيزات والهييه الاداريه والتدريبيه المعتمده للمنشاه التدريبيه، مع الالتزام
بتعليمات التدريب بدايه بالتسجيل وانتهاء بالاختبارات واصدار الشهادات.
القاعده (10)
نقل الملكيه
1.

ان تكون الرخصه
ساريه المفعول.
2.

ان يكون المشتري
حاصلا علي ترخيص ساري المفعول.
3.

تصفيه حقوق
الهييه الاداريه والتدريبيه من البايع وتقديم ما يثبت ذلك.
4.

الاعلان في احدي
الصحف المحليه المقروءه عن رغبته نقل ملكيه المنشاه التدريبيه (يلزم مرور اسبوعين
من تاريخ الاعلان علي الاقل).
5.

تقديم تعهد مكتوب
من المشتري ينص علي تحمله كافه الالتزامات تجاه المتدربين.
6.

تقديم تعهد
بتسويه اوضاع الهييه الاداريه والتدريبيه (الاتفاق علي استمرار عقود العاملين، او
تقديم عقود جديده، وتسويه الوضع النظامي لغير السعوديين)، والتسجيل في التامينات
الاجتماعيه خلال شهرين من تاريخ نقل الملكيه.
7.

ان يقدم المالك
الجديد ضمانا بنكيا وفق الشروط والضوابط المنظمه لذلك.
8.

سداد المقابل
المالي للخدمات.
9.

استيفاء متطلبات
نقل الملكيه وفق النماذج المعده لذلك.
10.

انهاء اجراءات
التنازل عن الاسم التجاري وفقا لنظام وزاره التجاره والصناعه، او ان يسجل المشتري
اسما جديده للمنشاه التدريبيه في وزاره التجاره والصناعه (لا يجوز ان تحمل اكثر
من منشاه تدريبيه نفس الاسم لمالكين مختلفين).
11.

يصدر للمالك
الجديد رخصه جديده بالمده المتبقيه في الرخصه السابقه ( بعد استكمال جميع
متطلباتها).
12.

يتم الافراج عن
الضمان البنكي للمالك القديم بعد صدور الرخصه الجديده للمالك الجديد.
القاعده (11)
تغيير مقر المنشاه التدريبيه
1.

ان تكون الرخصه
ساريه المفعول.
2.

سداد المقابل
المالي للخدمات.
3.

اعتماد اولي
للمقر وفق الشروط والمواصفات.
4.

الاعتماد النهايي
للمقر والتجهيزات وفق الشروط والمواصفات المحدده لذلك.
5.

تسويه اوضاع
المتدربين والهييه الاداريه والتدريبيه في حال كون الانتقال خارج المدينه/
المحافظه المرخص للمنشاه التدريبيه بها، وتقديم ما يثبت ذلك.
6.

تقديم تعهد مكتوب
ينص علي تحمل المالك كافه الالتزامات تجاه المتدربين.
7.

تقديم شهاده كشف
وصلاحيه منشاه تعليميه من الدفاع المدني للمقر الجديد.
8.

تصدر رخصه جديده
بالعنوان الجديد بعد سحب الرخصه السابقه.
9.

تلتزم المنشاه
التدريبيه بالانتقال للمقر الجديد خلال اسبوعين من تاريخ اصدار الرخصه.
القاعده (12)
تغيير اسم المنشاه التدريبيه
1.

ان تكون الرخصه
ساريه المفعول.
2.

سداد المقابل
المالي للخدمات.
3.

اعتماد الاسم
الجديد للمنشاه التدريبيه بعد تسجيله بوزاره التجاره والصناعه.
4.

تقديم تعهد مكتوب
ينص علي تحمل المالك كافه الالتزامات المترتبه علي الاسم السابق للمنشاه.
5.

يصدر رخصه بالاسم
الجديد بعد سحب الرخصه السابقه.
القاعده (13)
تجديد الرخصه
اولا:
1.

يتقدم المالك او
وكيله الشرعي او الممثل المفوض بطلب التجديد قبل انتهاء الرخصه بسته اشهر.
2.

سداد المقابل
المالي للخدمات اللازمه لتجديد الرخصه.
3.

استيفاء متطلبات
التجديد وفق النموذج / النماذج المعده.
4.

تجديد اعتماد
الهييه الاداريه والتدريبيه (يرفق عقد عمل ساري المفعول، ومستخرج من الاحوال
للسعوديين وصوره من الاقامه ساريه المفعول لغير السعوديين، مع احضار الاصل
للمطابقه).
5.

تمديد الضمان
البنكي مده التجديد ليغطي مده الرخصه الجديده.
6.

الحصول علي تقرير
فني بتجديد الرخصه (صلاحيه المقر والتجهيزات).
7.

تقديم سجل تجاري
ساري المفعول.
8.

تقديم شهاده كشف
وصلاحيه منشاه تعليميه من الدفاع المدني للمقر.
ثانيا:
تعد
الرخصه ملغاه بانتهايها وجميع الاعتمادات التي صدرت لتجديدها، وعلي المالك
الالتزام باغلاق مقر المنشاه وتسويه جميع التزامات المنشاه تجاه الهييه الاداريه
والتدريبيه والمتدربين وتقديم ما يثبت ذلك رسميا، ولا يحق له التقدم بطلب الحصول
علي ترخيص او رخصه الا بعد مضي سته اشهر من تاريخ التزامه بالاغلاق.
القاعده (14)
الغاء الترخيص والرخصه
اولا:
الغاء الترخيص
يلغي الترخيص في الحالات التاليه:
1.

طلب صاحب
الترخيص.
2.

عدم التقدم بطلب
الحصول علي رخصه تدريب خلال سنه من تاريخ اصدار الترخيص.
3.

فقدان صاحب
الترخيص لاي من الشروط التي صدر بموجبها الترخيص.
4.

ارتكاب صاحب
الترخيص ايا من المخالفات التي تستوجب الغاءه.
ثانيا:
الغاء الرخصه
تلغي الرخصه في الحالات التاليه:
1.

طلب مالك المنشاه
التدريبيه.
2.

اذا لم تبدا
المنشاه التدريبيه نشاطها التدريبي، وفق رخصه التدريب خلال سنه من تاريخ صدورها
دون الحصول علي موافقه كتابيه من المؤسسه.
3.

اذا توقفت
المنشاه التدريبيه عن مزاوله نشاطها التدريبي، وفق رخصه التدريب لمده عام دون
الحصول علي موافقه كتابيه من المؤسسه لمبررات تقلها.
4.

عدم وفاء المالك
بتكاليف ومتطلبات تشغيل المنشاه التدريبيه.
5.

عند ارتكاب
المنشاه التدريبيه ايا من المخالفات التي تستوجب الغاءها.
6.

عند الغاء
الترخيص بسبب فقدان صاحب الترخيص لاي من الشروط التي صدر بموجبها الترخيص فيتم
ايقاف الاشراف علي الرخصه/ الرخص ثلاثه اشهر لتسويه الوضع وفي حال عدم تسويه الوضع
خلال المده المحدده يتم الغاء الرخصه.
7.

مخالفه ما ورد
بايقاف الاشراف (قبول وتسجيل متدربين جدد او الاعلان عن برامج تدريبيه قبل صدور
قرار رفع ايقاف الاشراف).
ثالثا: تكون اجراءات الغاء الترخيص او الرخصه وفقا لما
يلي:
1.

الاعلان في احدي
الصحف المحليه اليوميه المقروءه لاخلاء مسيوليه المالك خلال شهر من تاريخ الاعلان.
2.

تصفيه كل
التزامات المنشاه التدريبيه تجاه الهييه الاداريه والهييه التدريبيه والمتدربين
وتقديم ما يثبت ذلك للمؤسسه خطيا.
3.

اغلاق مقر
المنشاه وازاله اللوحات الخارجيه.
4.

تسليم اصل
الترخيص/ الرخصه للمؤسسه.
5.

لا يتم الافراج
عن الضمان البنكي الا بعد اكتمال الاجراءات السابقه.
رابعا:
 لا يحق للمستثمر طلب الحصول علي ترخيص او رخصه الا بعد مضي سته اشهر من
تاريخ التزامه بقرار الالغاء، ما 
لم يكن الالغاء بناء علي طلبه.
القاعده (15)
وفاه مالك المنشاه
اذا توفي مالك المنشاه التدريبيه وجب علي الورثه:
1.

تعيين نايب -
وكيل شرعي - عنهم، خلال سته اشهر من تاريخ الوفاه.
2.

يتولي النايب -
الوكيل الشرعي - تسويه وضع ملكيه المنشاه خلال سته اشهر من تاريخ تعيينه..
اذا
لم يتم ذلك تقوم المؤسسه بانهاء نشاط المنشاه التدريبيه خلال سته اشهر اخري.
القاعده (16)
القبول والتسجيل والاختبارات
تلتزم المنشاه التدريبيه بشروط واجراءات القبول والتسجيل
والاختبارات في منشات التدريب الاهليه وفقا لتعليمات التدريب، وتتولي المؤسسه
اصدارها.
القاعده (17)
المخالفات والعقوبات
اولا:
مزاوله اي نشاط تدريبي قبل الحصول علي الترخيص
من
زاول نشاط الاعلان او التسجيل او التدريب قبل الحصول علي الترخيص يتم ابلاغ الجهات
المختصه لاغلاق المقر والزامه بتسويه الوضع المخالف وتقديم ما يثبت ذلك رسميا
للمؤسسه، ولا يحق 

له التقدم بطلب الحصول
علي ترخيص الا بعد مضي سته اشهر من تاريخ التوقف وتسويه الوضع المخالف.
ثانيا:
مزاوله اي نشاط تدريب قبل الحصول علي الرخصه
يطبق
بحق من لديه ترخيص وزاول نشاط الاعلان او التسجيل او التدريب قبل الحصول علي
الرخصه ما يلي:
ا)

الغاء الترخيص
وكل ما ترتب عليه من اعتمادات واشعاره بالتوقف فورا وتسويه الوضع المخالف خلال
مده لا تزيد عن اسبوعين من تاريخ الاشعار وتقديم ما يثبت ذلك رسميا للمؤسسه، وله
التقدم بطلب الحصول علي ترخيص بعد سته اشهر من تاريخ التزامه وتسويه الوضع
المخالف.
ب)

في حال عدم
التزامه بالمهله المحدده في الاشعار تبلغ الجهات المختصه لاغلاق المقر وتسويه
الوضع المخالف، ولا يحق له التقدم بطلب ترخيص الا بعد مضي سنه من تاريخ الاغلاق
وتسويه الوضع المخالف، وعليه تقديم ما يثبت ذلك رسميا للمؤسسه.
ثالثا:
من لديه رخصه/ رخص تدريب وزاول اي نشاط تدريبي في مقر غير مرخص له او رخصته منتهيه
او ملغاه
1.

من لديه رخصه/
رخص تدريب وزاول نشاط، الاعلان او التسجيل او التدريب في مقر غير مرخص له.
2.

من لديه رخصه/
رخص تدريب ولديه منشاه تدريبيه اخري رخصتها منتهيه او ملغاه ولم يلتزم بتسويه
وضعها.
يطبق
بحقه ما يلي:
ا)

اشعاره بالتوقف
فورا وتسويه الوضع المخالف واغلاق المقر خلال مده لا تزيد عن اسبوعين من تاريخ
الاشعار، وعليه تقديم ما يثبت ذلك رسميا للمؤسسه، وتطبق عقوبه ايقاف الاشراف علي
المنشات التدريبيه الاخري العايده لمالك المنشاه لمده شهر.
ب)

في حال عدم تسويه
الوضع المخالف خلال المهله المحدده في الاشعار يتم ابلاغ الجهات المختصه لاغلاق
المقر، وانذار المالك بانه سيتم الغاء الرخصه / الرخص لكافه منشاته التدريبيه
والترخيص بانتهاء مده ايقاف الاشراف دون تسويه الوضع المخالف وتقديم ما يثبت ذلك
رسميا للمؤسسه.
ج)

في حال عدم تسويه
الوضع المخالف بالمهله المحدده في الانذار يتم الغاء رخصه/ رخص التدريب لكافه
منشاته التدريبيه والترخيص، وعليه الالتزام بتسويه اوضاع منشاته / منشاته
التدريبيه الملغاه رخصها خلال شهر من تاريخ الالغاء وتقديم ما يثبت ذلك رسميا
للمؤسسه.
د)

في حال عدم التزامه بتسويه الاوضاع للمنشاه / للمنشات الملغاه رخصها يتم ابلاغ
الجهات المختصه لاغلاقها.
رابعا:
مخالفات المنشاه التدريبيه الحاصله علي رخصه:
ا)

مخالفات تقتضي
اشعار المنشاه التدريبيه بالمخالفه، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر:
ا/1.
 تدني مستوي التحصيل للمتدربين في المنشاه التدريبيه من
خلال نتايجهم. 
ا/2.
 عدم الاحتفاظ بالسجلات اللازمه لتنظيم العمل بالمنشاه
التدريبيه.
ا/3.
 النقص في ملفات الهييه الاداريه والتدريبيه والمتدربين.
ا/4. 
عدم التواجد او النقص في الهييه الاداريه المعتمده - المطلوبه وفقا للشروط
- دون موافقه خطيه من المؤسسه.
ا/5.
 عدم وضع صوره واضحه من رخصه التدريب في مكان بارز بمكتب
الاستقبال.
ا/6.
 اغلاق مقر المنشاه التدريبيه دون الحصول علي اذن كتابي
من المؤسسه.
ا/7.
 عدم تسديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها المؤسسه.
فيتخذ
بحقها التالي:
1.

اشعار المنشاه
التدريبيه بالمخالفه ومنحها مهله اقصاها شهر لتسويه الوضع المخالف، وافاده المؤسسه
كتابيا بما يثبت معالجتها.
2.

انذار المنشاه
التدريبيه في حال مضت المده المحدده بالاشعار دون تسويه الوضع المخالف، وتحديد مده
لا تزيد عن شهر لتسويه الوضع المخالف، وافاده المؤسسه كتابيا بما يثبت معالجتها.
3.

ايقاف الاشراف
علي المنشاه التدريبيه، في حال مضت المده المحدده بالانذار دون تسويه الوضع
المخالف، وتحديد مده لا تزيد عن شهرين لتسويه الوضع المخالف، وافاده المؤسسه
كتابيا بما يثبت معالجتها (وللمؤسسه رفع ايقاف الاشراف حال تسويه الوضع المخالف
قبل نهايه المده).
4.

الغاء رخصه
التدريب في حال مضت المده المحدده بايقاف الاشراف دون تسويه الوضع المخالف.

ب) مخالفات تقتضي انذار
المنشاه التدريبيه بالمخالفه، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر:
ب/1.
 في حال مضي المده المحدده بالاشعار دون تسويه الوضع
المخالف.
ب/2.

اذا ارتكبت المنشاه التدريبيه مخالفه تقتضي الاشعار وقد سبق ان صدر بحقها اشعارين
خلال سنه سابقه لتاريخ 
هذه المخالفه.
ب/3.
 وجود هييه اداريه سعوديه غير معتمده.
ب/4.
 عدم الاحتفاظ بالسجلات والبيانات الخاصه بالمتدربين.
ب/5.

التقصير في تسجيل الحضور والغياب للمتدربين او عدم الالتزام بالنسب المحدده من
المؤسسه لغياب المتدربين.
ب/6.
 انتهاء شهاده كشف وصلاحيه منشاه تعليميه الدفاع المدني
لمقر المنشاه التدريبيه.
ب/7.
 عدم التقيد بالخطط المعتمده للبرامج التدريبيه المرخصه
للمنشاه التدريبيه.
ب/8.
 نقص التجهيزات المعتمده للتدريب.
ب/9.
 تقاضي مبالغ اضافيه من المتدربين خلاف المتفق عليه عند
التسجيل في البرنامج.
ب/10.
 الاعلان عن دورات وبرامج لم يرخص للمنشاه التدريبيه بها او الاخلال باي من
شروط الاعلان.
ب/11.
 عدم الالتزام بضوابط عقد الدورات التطويريه.
ب/12.
 عدم التزام المنشاه التدريبيه بالاسم المعتمد لها في الرخصه وفي لوحتها
الخارجيه واعلاناتها وكافه تعاملاتها 
ومطبوعاتها ووثايقها الرسميه واختامها.
ب/13.
 الاخلال باي ضوابط وتعليمات التدريب ماعدا المخالفات
التي تقتضي ايقاف الاشراف.
فيتخذ
بحقها التالي:
1.

انذار المنشاه
التدريبيه بالمخالفه ومنحها مهله اقصاها شهر لتسويه الوضع المخالف، وافاده المؤسسه
كتابيا بما يثبت معالجتها.
2.

ايقاف الاشراف
علي المنشاه التدريبيه، في حال مضت المده المحدده بالانذار دون تسويه الوضع
المخالف، وتحديد مده لا تزيد عن شهرين لتسويه الوضع المخالف، وافاده المؤسسه كتابيا
بما يثبت معالجتها. (للمؤسسه رفع ايقاف الاشراف حال تسويه الوضع المخالف قبل نهايه
المده)
3.

الغاء رخصه
التدريب في حال مضت المده المحدده بايقاف الاشراف دون تسويه الوضع المخالف.
ج) مخالفات تقتضي ايقاف الاشراف مباشره علي المنشاه
التدريبيه، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر:
ج/1.
 في حال مضت المده المحدده بالانذار دون تسويه الوضع
المخالف.
ج/2.

اذا ارتكبت المنشاه التدريبيه مخالفه تقتضي الانذار وقد سبق ان صدر بحقها انذارين
خلال سنه سابقه لتاريخ هذه 
المخالفه.
ج/3.
 وجود هييه اداريه غير سعوديه.
ج/4.
 وجود هييه تدريبيه غير معتمده في المنشاه التدريبيه.
ج/5.
 عدم الوفاء بالتعهدات المقدمه للمؤسسه.
ج/6.

تغيير الاسم الصادر بالرخصه دون موافقه المؤسسه (سواء في الاعلانات او اللوحات او
المستندات الرسميه او 
الاختام او الشهادات الصادره .... وما في حكمها).
ج/7.
 تغيير ملكيه المنشاه التدريبيه دون صدور رخصه جديده.
ج/8.
 عدم تواجد المنشاه في المقر المرخص.
ج/9.
 استخدام المبني لغير ما رخص له من المؤسسه.
ج/10.
 التعاون مع اي جهات اخري دون اذن كتابي من المؤسسه.
ج/11.
 اصدار شهادات مخالفه لاي من انظمه وتعليمات التدريب.
ج/12.
 السماح لجهات اخري بتنفيذ البرامج التدريبيه المرخصه للمنشاه التدريبيه
دون اخذ موافقه من المؤسسه.
ج/13.
 عدم تمكين مندوب المؤسسه او من يمثلها من الاطلاع علي سجلات المنشاه
التدريبيه وعلي سير العمليه 
التدريبيه بها.
ج/14
. النقص في الهييه التدريبيه المعتمده.
ج/15.
 التلاعب في مسوغات التسجيل او السجلات او الوثايق او
النتايج الخاصه بالمتدربين.
ج/16. 
عدم الرفع باسماء المتدربين المسجلين او النتايج الفصليه او الاختبارات في
المواعيد المحدده وفقا لتعليمات 
التدريب.
ج/17.
 عدم التقيد بشروط القبول او التسجيل في البرامج
التدريبيه.
ج/18.
 التعديل في البرامج التدريبيه المرخصه (الاسم او
المحتوي او المدد او عدد الساعات).
ج/19.
 التسجيل او مزاوله اي نشاط تدريبي غير معتمد.
ج/20. 
الفصل او حرمان المتدرب / المتدربه من استكمال التدريب او دخول الاختبار
بشكل يتعارض مع انظمه وتعليمات 
التدريب.
فيتخذ
بحقها التالي:
1.

الايقاف المؤقت
لرخصه التدريب لمده لا تزيد عن شهرين.
2.

الغاء رخصه
التدريب في حل مضت المده المحدده بالايقاف المؤقت دون استجابه.
خامسا:
للمؤسسه تحديد العقوبه المناسبه في ما لم يرد ذكره من مخالفات.
القاعده (18)
احكام عامه
اولا: 
منشات التدريب الاهليه التي تقدم خدماتها التدريبيه بالمجان كليا (لا تحصل علي اي اجور من المتدربين) تعفي من المقابل المالي لجميع الخدمات ومن الضمانات البنكيه، وينص في رخصه التدريب علي ان تدريبها مجاني بالكامل.
ثانيا:
تتولي المؤسسه او المؤسسات المتخصصه في القطاعين العام او الخاص التي تعتمدها المؤسسه الاشراف علي اختبارات المنشات التدريبيه واساليب التقييم فيها، واعداد اختبارات القياس اللازمه، للتحقق من جوده مخرجات المنشاه التدريبيه، والمشاركه في الاشراف علي المنشاه التدريبيه، واخذ المقابل المالي لذلك.
ثالثا
:
تلتزم المنشاه التدريبيه بالاسم المعتمد لها في الرخصه في لوحتها الخارجيه واعلاناتها ومطبوعاتها ووثايقها الرسميه واختامها وكافه تعاملاتها.
رابعا:
للمنشاه التدريبيه تصريف شؤونها بما لا يتعارض مع احكام اللايحه وقواعدها التنفيذيه، وتحتفظ المنشاه التدريبيه بالسجلات اللازمه لتنظيم العمل بها.
خامسا:
تقوم المنشاه التدريبيه بتقديم تقرير احصايي سنوي للمؤسسه يشمل الانجازات والانشطه التي قامت بها المنشاه.
سادسا: 
يتم تصنيف المنشاه التدريبيه وفق معايير محدده تعتمدها المؤسسه، ويمكن اسناد ذلك لمؤسسات متخصصه من القطاعين العام او الخاص، وللمؤسسه اعلان التصنيف في موقعها الالكتروني او وسايل الاعلام المختلفه.
سابعا:
تلتزم المنشاه التدريبيه بابراز صوره واضحه من رخصه التدريب في مكان بارز بمكتب الاستقبال.
ثامنا: 
تلتزم المنشاه التدريبيه بالاطلاع المستمر علي ما يتم نشره علي الموقع الالكتروني للاداره العامه للتدريب الاهلي من تعاميم وتعليمات ويعتبر ما ينشر ملزما لها.
تاسعا:
للمنشاه التدريبيه التقدم بطلب الايقاف المؤقت للنشاط لمده لا تتجاوز عام واحد، علي ان تلتزم بتصفيه كافه الالتزامات تجاه الغير، وبقاء المنشاه في مقرها المعتمد، والالتزام بعدم قبول او تسجيل متدربين جدد او الاعلان عن برامج تدريبيه قبل صدور موافقه كتابيه من المؤسسه علي اعاده تفعيل النشاط.
عاشرا:
ضوابط
الاعلانات
1.

الاعلان بالاسم
المرخص للمنشاه.
2.

ابراز اعتماد
المنشاه من المؤسسه.
3.

ان يكون الاعلان
بالبرامج المرخصه او الدورات التطويريه المعتمده.
4.

ان يكون الاعلان
صادقا خاليا من الابهام او الغموض او التغرير.
حادي عشر:
ضوابط تقديم الشهادات الاحترافيه والدوليه:
1)

ان تكون المنشاه
التدريبيه مرخصه وان تكون الشهاده ضمن المجال او النشاط المرخص به للمنشاه
التدريبيه.
2)

ان يكون لدي
المنشاه التدريبيه اتفاقيه رسميه موثقه من الجهه المصدره للشهاده علي الا تتضمن اي
بند يخالف تعليمات المؤسسه.
3)

ان يكون المدرب
معتمدا من الجهه المصدره للشهاده اعتمادا ساري المفعول ولنفس مستوي الشهاده.
4)

ان يتوافر في
المدرب شروط وضوابط الاعتماد من المؤسسه (بالنسبه للمدرب غير السعودي فيلزم اعتماد
من المؤسسه).
ثاني
عشر:
ت
لتزم المنشات التدريبيه النساييه بالتالي:
1)

ان يقتصر عمل
الرجال علي وظايف السايقين والحراس للمنشاه التدريبيه.
2)

ان تنطبق علي
السايقين والحراس الشروط والضوابط المنظمه لهذه المهن من الجهات المختصه.
3)

لا يسمح للرجال
ايا كانوا ومهما كانت مهماتهم او مراكزهم بدخول المنشاه التدريبيه اثناء الدوام
الرسمي او في حال وجود اي من الموظفات او المتدربات، ما عدا الحالات الاستثناييه
التي تحددها الجهات المختصه في الدوله.
4)

تلتزم الموظفات
والمتدربات بالحشمه والوقار واللباس الشرعي.
القاعده (19)
تحل هذه القواعد محل القواعد التنفيذيه للايحه التدريب
في منشات التدريب الاهليه المعتمده من المحافظ في 15/1/ 1428 ه وتلغي هذه
القواعد كل ما يتعارض معها من احكام.
القاعده (20)

تنشر هذه القواعد وملاحقها في الجريده الرسميه ويعمل
بها من تاريخ نشرها.
ملحق
المقابل المالي للرخص والخدمات والاعمال التي تقدمها
المؤسسه
اولا:
المقابل المالي للرخص:
ا)

المقابل المالي لاصدار ترخيص او رخصه جديده.

الاجراء

المنشاه

الترخيص

الرخصه

دراسه طلب اصدار الترخيص

دراسه طلب اصدار الرخصه

زياره المقر الاوليه

معاينه المبني والتجهيزات

معهد التدريب العالي

1000

2000

5000

5000+ 1000 لكل برنامج تدريبي او مجال تدريبي

معهد التدريب

1000

2000

4000

4000+ 1000 لكل برنامج تدريبي او مجال تدريبي

مركز التدريب

1000

2000

3000

3000+ 1000 لكل مجال

اي زياره اضافيه لنفس المقر او المبني او التجهيزات
 يكون المقابل المالي للزياره 3000 ريال

·

مع الاخذ بعين الاعتبار المقابل المالي للاعتمادات
الاخري (البرامج التدريبيه والهييه الاداريه والتدريبيه)
ب)

المقابل المالي لتجديد الرخص
ه

الاجراء

المنشاه

دراسه طلب تجديد
 الرخصه

معاينه المبني
 والتجهيزات

معهد التدريب المالي

2000

5000+1000 لكل برنامج تدريبي او مجال تدريبي

معهد التدريب

2000

4000+1000 لكل برنامج تدريبي او مجال تدريبي

مركز التدريب

2000

3000+1000 لكل مجال

ملاحظات

اي زياره اضافيه لنفس المقر او المبني او التجهيزات
 يكون المقابل المالي للزياره 3000 ريال

·

(اعتماد البرامج التدريبيه والهييه الاداريه والتدريبيه
المعتمده تجدد مجانا عند تجديد الرخصه)

ج)

المقابل المالي لاضافه برامج تدر
يب
يه

الاجراء

المنشاه

الرخصه

دراسه الطلب
 واصدار الرخصه

الزياره الفنيه
 لدراسه الطاقه الاستيعابيه

معاينه المبني
 والتجهيزات

معهد التدريب المالي

2000

5000

1000 لكل برنامج تدريبي او مجال تدريبي مراد اضافته

معهد التدريب

2000

4000

1000 لكل برنامج تدريبي او مجال تدريبي مراد اضافته

مركز التدريب

2000

3000

1000 لكل مجال مراد اضافته

ملاحظات

اي زياره اضافيه لنفس المقر او المبني او التجهيزات
 يكون المقابل المالي للزياره 3000 ريال

·

مع الاخذ بعين
الاعتبار المقابل المالي للاعتمادات الاخري (البرامج التدريبيه والهييه الاداريه
والتدريبيه)
د) المقابل المالي لنقل موقع المنشاه التدريبيه.

الاجراء

المنشاه

الرخصه

زياره المقر
 الاوليه

معاينه المبني
 والتجهيزات

معهد التدريب العالي

5000

5000+ 1000 لكل برنامج تدريبي او مجال تدريبي

معهد التدريب

4000

4000+1000 لكل برنامج تدريبي او مجال تدريبي

مركز التدريب

3000

3000+1000 لكل مجال

اي زياره اضافيه لنفس المقر او المبني او التجهيزات
 يكون المقابل المالي للزياره 3000 ريال

ه) المقابل المالي لنقل الملكيه

نقل الملكيه

اصدار ترخيص ما لم يكن لدي المالك الجديد ترخيص سابق

1000

دراسه الطلب واصدار رخصه

2000

و) المقابل المالي لحذف برنامج / برامج تدريبيه او تغيير اسم المنشاه التدريبيه.

دراسه الطلب واصدار رخصه

·

اعاده اصدار الرخصه نتيجه تحديث اي من بيانتها مجانا.
ثالثا/
المقابل المالي لاعتماد مشرف/ مدرب.

دراسه الطلب والاعتماد

تجديد الاعتماد

·

المشرف/ المدرب السعودي معفي من الاجور شرطا ان يكون
متفرغا للعمل وليس متعاونا.
·

الاعتماد المؤقت مجاني، ويتم سداد المقابل المالي عند
اصدار الاعتماد النهايي.
رابعا/
المقابل المالي لاعتماد البرامج التدريبيه.

نوع البرنامج

الدبلوم التدريبي

البرنامج التدريبي

الدوره التاهيليه

الدوره التطويريه

جاهز

7500

5000

2500

1000

جديد

15000

10000

5000

2000

معدل

11250

7500

2750

2000

البرامج
التدريبيه الجاهزه:
 البرامج
التدريبيه التي اعدتها المؤسسه والمقدمه في وحداتها التدريبيه.
البرامج
التدريبيه الجديده:
 البرامج
التي تقدمها المنشاه التدريبيه للمؤسسه لدراستها.
البرامج
التدريبيه المعدله:
 البرامج
التي تم تعديلها من برامج معتمده سابقا للمنشاه علي ان لا تكون من البرامج
التدريبيه الجاهزه.
البرامج
التدريبيه الجديده المعتمده لمنشاه تدريبيه تعتمد كبرامج جاهزه لمنشات تدريبيه
اخري عايده لنفس مالك المنشاه التدريبيه.
البرامج
التدريبيه الجديده المعتمده لمنشاه تدريبيه يمكن اعتمادها لمنشاه تدريبيه اخري
كبرامج جديده.
خامسا/ المقابل المالي للاشراف الفني والاداري
والاختبارات والشهادات.

الخدمه

الاجر (بالريال)

ملاحظات

اجور الاشراف الاداري والفني

مركز التدريب

اجور اشراف اداريه

3000

بدايه كل سنه هجريه

معهد التدريب

اجور اشراف اداريه

4000

بدايه كل سنه هجريه

معهد التدريب العالي

اجور اشراف اداريه

5000

بدايه كل سنه هجريه

الدورات التطويريه

اجور الاشراف الفني والمتابعه لكل دوره

1000

عند انعقاد كل دوره

الدورات التاهيليه

اجور الاشراف الفني والمتابعه لكل دوره

عند انعقاد كل دوره

برامج الدبلوم والبرامج التاهيليه

اجور الاشراف الفني والمتابعه لكل دبلوم وبرنامج
 تاهيلي

1000 لكل برنامج مسجل به متدربين

كل فتره تدريبيه

اجور المتابعه الفنيه والاداريه علي الاختبارات
 والشهادات

اختبارات الدورات التاهيليه

50 (علي كل متدرب)

50 لكل اعاده اختبار

اختبارات برامج الدبلوم والبرامج التاهيليه

100 (علي كل متدرب)

100 لكل اعاده اختبار

التصديق علي الشهادات

100 (علي كل شهاده)

التصديق علي السجلات التدريبيه

100(علي كل سجل)

·

اي مقابل مالي نتج عنه تقديم خدمه لا يسترد.