tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530198829 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-09-24 date_hijri=1445-01-21 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6330bab4-cd38-4021-b5e6-ab06a22046cf entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570049371 لعام 1445ه 
المدعي:
شركه (...) المحدوده 
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعيه بلايحه ادعاء ضد المدعي عليها اعلاه يذكر فيها قايلا انه: انه بتاريخ 1443/05/28ه الموافق 2022/01/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (تم الاتفاق مع المدعي عليه لشراء اواني منزليه) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/28ه الموافق 2022/01/01م بثمن اجمالي قدره (6,698.00) سته الاف وست ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعي عليه المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/05/7ه الموافق 2022/12/01م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب)، وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (6,698.00) سته الاف وست ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي.، وقد قيدت هذه الدعوي بالرقم المذكور في مقدمه هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 21/01/1445 حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه (...)بالوكاله (...) ولم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه بالرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسه . وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير دعوي موكله قدم مذكره ونصها بسم الله الرحمن الرحيم فضيله قاضي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره سلمه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اما بعد حيث ان موكلتي بدات التعامل مع المدعي عليها بتوريد اواني منزليه لصالحها وذلك بدء من تاريخ 01/01/2022م الموافق 28/05/1443ه، وقد كان اخر توريد لموكلتي هو بتاريخ 03/12/2022م الموافق بالهجري 09/05/1444ه, ومجموع قيمه ما وردته موكلتي للمدعي عليها من بضاعه هو(6.698.75)(مرفق كشف الحساب مصادق عليه بختم المدعي عليها1), ولم تسدد منه شيء, ولما كانت المدعي عليها ماطلت في سداد هذا المبلغ الثابت في ذمتها, فقد تم اللجوء للصلح مع المدعي عليها لسداد المبلغ ولكنه تعذر الصلح(مرفق وثيقه تعذر الصلح2), ولقوله تعالي:( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). بناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (6698.75 ريال) سته الاف وستمايه وثمانيه وتسعون ريالا وخمسه وسبعون هلله. وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي هذه الدعوي ذكر ان لديه كشف حساب موقع ومختوم صادر من المدعي عليها يفيد بانها مدينه بذات مبلغ المطالبه، ولدراسه ما قدم تقرر الدايره رفع الجلسه، وبجلسه 28/02/1445 حضر وكيل المدعيه فيما لم تحضر المدعي عليها اومن يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤاله عما يود اضافته قرر الاكتفاء، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم الذي يلي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (6,698.75) سته الاف وست ميه وثمانيه وتسعون ريال وخمسه وسبعون هلله، وذلك ان المدعيه قد وردت للمدعي عليه بضاعه (اواني منزليه) وكان تاريخ ابتداء التعامل في 1443/05/28ه الموافق 2022/01/01م واستلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد منه شييا، وبما ان المدعي عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسه الاولي بعد ان تم ابلاغ مالكها الكترونيا عن طريق ارسال رساله نصيه الي هاتفه الموثق لدي الجهه المختصه بواسطه نظام التبليغات المربوط بخدمه ابشر، ولم يتقدم باي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسه هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وكذلك استنادا علي الفقره رقم (1) من البند الاول من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس للاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، ولما كان الواجب علي المدعيه ان تثبت ما تدعيه من حق؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في مطابقه الرصيد المذيله بتوقيع وختم المدعي عليه والمهمش عليها بان الرصيد مطابق حتي تاريخه، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته علي صحه الدعوي والمتمثله في في مطابقه الرصيد المذيله بتوقيع وختم المدعي عليه والمهمش عليها بان الرصيد مطابق حتي تاريخه؛ فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه لصالح المدعيه، ومن ثم الزامه بسداده، ويعد الحكم في حقه حضوريا طبقا لما نصت عليه الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام 1435ه في الفقره الثانيه علي انه: (( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ))، وفقا للمنطوق الوارد ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (6,698.75) سته الاف وست ميه وثمانيه وتسعون ريال وخمسه وسبعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.