moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٥٧١٣٧٥٩٢٣لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها خضار وفواكه بثمن اجمالي قدره (١١,٧٢.٠٨) احد عشر الفا واثنان وسبعون ريالا وثمان هللات لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٦ه. وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١١,٧٢.٠٨) احد عشر الفا واثنان وسبعون ريالا وثمان هللات. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب علي مطبوعات شركه (...) من تاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠١م وحتي ٢٠٢٣/١٢/٣١م علي مبلغ قدره (١١,٧٢.٠٨) احد عشر الفا واثنان وسبعون ريالا وثمان هللات. ٢- محرر عادي متمثل في مجموعه فواتير عددها (٤٢) فاتوره علي مطبوعات شركه (...) للتجاره من تاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠١م وحتي ٢٠٢٣/١٢/٣١م ممهور بتوقيع منسوب لشركه (...) وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٢/٠٣ه: وفيها حضرت وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وقد عرضت المحكمه علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فطلب ممثل المدعي عليها ان يكون الصلح علي (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وبعرضه علي وكيله المدعيه قايله موكلتها ترفض الصلح كون مبلغ المطالبه قليل. ثم سالت المحكمه وكيله المدعيه عن حصر طلبها في هذه الدعوي فاجابت بحصر طلبها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١١,٧٢.٠٨) احد عشر الفا واثنان وسبعون ريالا وثمان هللات، ثم سالتها عن بينتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت بحصر البينه في الفواتير الموقعه والمختومه من المدعي عليها وكشف الحساب، وبسؤال وكيل المدعي عليها ما هي دفوعه اجاب بحصر الدفوع في صحه مطالبه المدعيه وما تضمنته الفواتير وطلب الصلح معها علي (٥,٠٠٠) خمسه الاف، ثم جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فاحالا علي صحيفه الدعوي، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١١,٧٢.٠٨) احد عشر الفا واثنان وسبعون ريالا وثمان هللات قيمه توريد خضار وفواكه. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في صحه مطالبه المدعيه وما تضمنته الفواتير. وحيث ان وكيله المدعيه قدمت الفواتير الموقعه والمختومه بما هو منسوب للمدعي عليها وكشف الحساب تتضمن مبلغ المطالبه مختومه من قبل شركه المدعي عليها، ولكون هذا المستند معتمد من المدعي عليها كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولاقرار مدير المدعي عليها بصحه مطالبه والفواتير المقدمه من المدعيه وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، استنادا الي الماده (١٤/١) من نظام الاثبات، ونصها: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه). واستنادا الي الماده (١٧) من ذات النظام، ونصها: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه). وحيث ان اقرار مدير المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه : بالزام المدعي عليها (شركه (...) بان تدفع للمدعيه (شركه(...) مبلغا قدره (١١,٧٢.٠٨) احد عشر الفا واثنان وسبعون ريالا وثمان هللات)؛ لما هو موضح في الاسباب. واستنادا للفقره (الاولي) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه عليه فيعد هذا الحكم مكتسبا للصفه النهاييه. والله اعلم واحكم.