ncar · law · processed · 12 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/14) وتاريخ 6 /4/ 1434ه بعون الله تعالي نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27 /8/ 1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3 /3/ 1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27 /8/ 1412ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (7/16) بتاريخ 29 /3/ 1431ه، ورقم (36/86) بتاريخ 30 /6/ 1433ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (94) بتاريخ 1 /4/ 1434ه. رسمنا بما هو ات: اولا: يكون تطبيق العقوبات المقرره في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 3 /11/ 1423ه، المتعلقه بقضايا تهريب المخدرات والمسكرات من قبل المحكمه الجزاييه. ثانيا : تحال اوراق القضيه - المتعلقه بضبط قضايا تهريب المخدرات والمسكرات في الدواير الجمركيه - الي الجهات المختصه، ويوجه مدير عام الجمارك خطابا الي رييس هييه التحقيق والادعاء العام يتضمن تحريك الدعوي في الشق الجمركي لجريمه التهريب طبقا للماده (150) من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، ويتضمن المطالبه امام المحكمه الجزاييه بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد. ثالثا: تتولي هييه التحقيق والادعاء العام رفع الدعوي امام المحاكم الجزاييه في قضايا تهريب المخدرات والمسكرات، وتراعي ما ورد في نظام (قانون) الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه، وذلك ضمن الدعوي الجزاييه العامه. رابعا : تعامل المبالغ المتحصله من الغرامات او قيمه البضايع، او وسايط النقل - التي ضبطها موظفو مصلحه الجمارك - التي تحكم بها المحكمه الجزاييه في جرايم تهريب المخدرات والمسكرات، وفقا لما تقرر في نظام (قانون) الجمارك الموحد. خامسا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 1 /4/ 1434ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 34935وتاريخ 22 /7/ 1433ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه رقم 1/س/4697وتاريخ 30 /5/ 1429ه، في شان قضايا تهريب المخدرات والمسكرات التي تصدر فيها احكام قضاييه نهاييه من المحاكم الشرعيه ومدي نظاميه نظرها مجددا من قبل اللجان الجمركيه. وبعد الاطلاع علي الماده ( 19) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3 /3/ 1414ه. وبعد الاطلاع علي نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11/ 1423ه. وبعد الاطلاع علي نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 8 /7/ 1426ه. وبعد الاطلاع علي نظام الاجراءات الجزاييه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 28 /7/ 1422ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم ( 2) وتاريخ 7 /1/ 1430ه، ورقم ( 398) وتاريخ 13 /9/ 1431ه، ورقم ( 123) وتاريخ 27 /3/ 1432ه، ورقم (280) وتاريخ 29 /6/ 1432ه، ورقم (505) وتاريخ 23 /9/ 1433ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم ( 399) وتاريخ 13 /9/ 1431ه، ورقم (339) وتاريخ 1 /8/ 1432ه، ورقم (595) وتاريخ 28 /11/ 1433ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (16/7) وتاريخ 29 /3/ 1431ه، ورقم (36/86) وتاريخ 30 /6/ 1433ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (95) وتاريخ 11 /2/ 1434ه. يقرر ما يلي: اولا: يكون تطبيق العقوبات المقرره في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11/ 1423ه، المتعلقه بقضايا تهريب المخدرات والمسكرات من قبل المحكمه الجزاييه. ثانيا: تحال اوراق القضيه - المتعلقه بضبط قضايا تهريب المخدرات والمسكرات في الدواير الجمركيه - الي الجهات المختصه، ويوجه مدير عام الجمارك خطابا الي رييس هييه التحقيق والادعاء العام يتضمن تحريك الدعوي في الشق الجمركي العام لجريمه التهريب طبقا للماده (150) من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، ويتضمن المطالبه امام المحكمه الجزاييه بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد. ثالثا: تتولي هييه التحقيق والادعاء العام رفع الدعوي امام المحاكم الجزاييه في قضايا تهريب قضايا تهريب المخدرات والمسكرات، وتراعي ما ورد في نظام (قانون) الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه، وذلك ضمن الدعوي الجزاييه العامه. رابعا: تعامل المبالغ المتحصله من الغرامات او قيمه البضايع، او وسايط النقل – التي ضبطها موظفي مصلحه الجمارك - التي تحكم بها المحكمه الجزاييه في جرايم تهريب المخدرات والمسكرات، وفقا لما تقرر في نظام (قانون) الجمارك الموحد. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. نايب رييس مجلس الوزراء