tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530019440 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1445-01-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8f8a75c7-5642-4efa-860b-18d2f2a7029e entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471250786 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه / (...)، هويه رقم (...)، وكاله داخليه رقم (...) الصادره من (كتابه العدل بالخبر) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء مضمونها كالتالي (انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مطبوعات كرتونيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٨م بثمن اجمالي قدره (٧٣,٤١٥.٠٨) ثلاثه وسبعون الفا واربع ميه وخمسه عشر ريال سعودي و ثمانيه هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد).
٢- اضرار تقاضي). واختصر المدعي طلباته بالتالي (الطلبات:
لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-تسليم الثمن وقدره (٧٣,٤١٥.٠٨) ثلاثه وسبعون الفا واربع ميه وخمسه عشر ريال سعودي و ثمانيه هلله.
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠.٠٠) سبعه الاف ريال سعودي.
هذه دعواي.لقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه (منصه تراضي). وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (عبر الاتصال المريي) بتاريخ 07/01/1445ه وبعد التحقق من المسايل الاوليه وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه (المثبت بياناته بمحضر الجلسه) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعيه السير بالدعوي عليها ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وقد ذكر وكيل المدعيه بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه الذي ابرزه عبر شاشه التيمز ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي مصادقه الرصيد من المدعي عليها علي مبلغ المطالبه ثم قرر الاكتفاء وحصر دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (٧٣,٤١٥.٠٨) ثلاثه وسبعون الفا واربع ميه وخمسه عشر ريال و ثمانيه هللات بالاضافه الي اتعاب المحاماه حسب تقدير الدايره، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب: 
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان؛ وبما ان الدعوي بين تاجرين فان الفصل في ذلك مما تخص به المحاكم التجاريه وفقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، وفي الموضوع حيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (٧٣,٤١٥.٠٨) ثلاثه وسبعون الفا واربع ميه وخمسه عشر ريال و ثمانيه هللات بالاضافه الي اتعاب المحاماه حسب تقدير الدايره وذكر بان بينه موكلته علي الدعوي هي مصادقه الرصيد من المدعي عليها علي مبلغ المطالبه، وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم تحضر فان الخصومه تعد حضوريه في حقها وفقا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث قدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواها مصادقه الرصيد من المدعي عليها علي مبلغ المطالبه وبناء علي الفقره (1) للماده (29) من نظام الاثبات فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها كما تشير الدايره بان تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها قرينه تقوي الظن بصحه دعوي المدعيه بناء علي الفقره (2) و (3) للماده (21) من نظام الاثبات؛ اذ لو كان الامر خلاف ذلك لحضرت الجلسه وقدمت ما يدفع عن نفسها ثبوت مبلغ المطالبه بذمتها؛ واما بخصوص طلب اضرار التقاضي، وبما ان المدعي عليها ماطلت في اداء حق المدعيه رغم ثبوته وتخلفها عن حضور الجلسه، ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: 1 - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-)، فان الدايره تنتهي الي تقديرها حسبما يرد بمنطوق الحكم وترفض ما زاد عن المعتاد؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها وبه تقضي.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه(...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٧٣,٤١٥.٠٨) ثلاثه وسبعون الفا واربع ميه وخمسه عشر ريال و ثمانيه هللات بالاضافه الي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (3670) ثلاثه الف و ستمايه وسبعون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.