moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠٨٩٤٦٤٨لعام١٤٤٥ه المدعي : شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه : شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء وانجاز الاعمال المدينه والتشطيبات والاعمال الكهروميكانيكيه والتعديلات الداخليه رقم ٠١ .. الخ، لمده (٤) اربعه اشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٥ه ،الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٦م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٨٧٢,٥٠٠.٠٠) مليون وثمان ميه واثنان وسبعون الفا وخمس ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٨٨٣,٥٦٣.٠٠) مليون وثمان ميه وثلاثه وثمانون الفا وخمس ميه وثلاثه وستون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١,٥٦٠,١٦٨.٣٧) مليون وخمس ميه وستون الفا ومايه وثمانيه وستون ريال سعودي و سبعه وثلاثون هلله، والمتبقي (٣٢٣,٣٩٤.٦٣) ثلاث ميه وثلاثه وعشرون الفا وثلاث ميه واربعه وتسعون ريال سعودي و ثلاثه وستون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١,٨٨٣,٥٦٣.٠٠) مليون وثمان ميه وثلاثه وثمانون الفا وخمس ميه وثلاثه وستون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. ٢- اتفق الطرفان علي ان ينفذ المدعي اعمالا اضافيه (توريد اعمال الايبوكسي وتوريد وتركيب الباب المعدني الخلفي للميزان) بمبلغ قدره (١١,٠٦٣.٠٠) احد عشر الفا وثلاثه وستون ريال سعودي استنادا علي(بناء علي طلب المدعي عليه من خلال الايميلات)، فقام المدعي بتنفيذ اعمال توريد اعمال الايبوكسي وتوريد وتركيب الباب المعدني الخلفي للميزان بنسبه (٠%) تتمثل في توريد اعمال الايبوكسي وتوريد وتركيب الباب المعدني الخلفي للميزان بمبلغ قدره(١١,٠٦٣.٠٠) احد عشر الفا وثلاثه وستون ريال سعودي، ؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٣١٢,٣٣١.٦٤) ثلاث ميه واثنا عشر الفا وثلاث ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي و اربعه وستون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-دفع قيمه الاعمال الاضافيه المنفذه وقدرها (١١,٠٦٣.٠٠) احد عشر الفا وثلاثه وستون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه لاعمال اضافيه في عقد مقاولات.. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعيه/ وكيلها /(...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها برقم ٩٦٢٦٦٠٥٦ وتاريخ ٣٠/١/٢٠٢٤ ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره المدعي وكاله عن انهاء النزاع صلحا فاجاب المدعي وكاله بتعذر ذلك هكذا اجاب، ثم سالته الدايره المدعي وكاله عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٣١٢,٣٣١.٦٤) ثلاث ميه واثنا عشر الفا وثلاث ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي واربعه وستون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-دفع قيمه الاعمال الاضافيه المنفذه وقدرها (١١,٠٦٣.٠٠) احد عشر الفا وثلاثه وستون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه لاعمال اضافيه في عقد مقاولات. هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في العقد وكشف حساب وفواتير وشهاده انجاز الاعمال المرتبطه بجدول الكميات في العقد المذيله بتوقيع المدعي عليها هكذا اجاب، وبسؤاله عن التوقيع المذيل به كشف الحساب فقرر انه عايد لموكلته هكذا قرر، ثم جري سؤاله عن محل المنازعه فاجاب قايلا قيمه الاعمال المنفذه الناشيه عن العقد المبرم بين الطرفين بقيمه ثلاث ميه واثنا عشر الفا وثلاث ميه وواحد وثلاثون ريالا واربعه وستون هلله واحصر دعواي فيها دون قيمه الاعمال الاضافيه وساقيمها في دعوي مستقله هكذا اجاب، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن المطالبه عن عقد مقاوله، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعي وكاله يذكر تعاقد موكلته مع المدعي عليها علي اعمال مقاوله وفق ما هو مرصود بعاليه ويذكر ان موكلته نفذت كامل الاعمال المنوطه بها وان الثمن المتبقي للاعمال هو (٣١٢,٣٣١.٦٤) ثلاث ميه واثنا عشر الفا وثلاث ميه وواحد وثلاثون ريالا واربعه وستون هلله، وقدم في سبيل اثبات صحه دعواه العقد الموقع بتوقيع منسوب للمدعي عليها وكشف حساب وفواتير وشهاده انجاز اعمال مرتبطه بجدول الكميات في العقد والمذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته المبلغ المتبقي من العقد وهو (٣١٢,٣٣١.٦٤) ثلاث ميه واثنا عشر الفا وثلاث ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي واربعه وستون هلله، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نصها: (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر.)، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها ( يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي عليمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبناء علي الماده الخامسه من ذات النظام ونصها (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين..)، ولان المدعي عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعيه وقد قررت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من ذات النظام بانه (اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-)، واستنادا الي الماده الخامسه من ذات النظام ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام من انه (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقره الثالثه علي : (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعيه علي مطالبتها، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والستين بعد الاربعمايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالاجر عند تسلم العمل المتفق عليه، ما لم يتفق علي خلاف ذلك ، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) المحدوده (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) شركه شخص واحد (...) مبلغا قدره (ثلاث ميه واثنا عشر الفا وثلاث ميه وواحد وثلاثون ريالا واربعه وستون هلله)؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم .