tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4530046566 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1445-01-14 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4fb4e2df-557e-4aa7-a73f-5aea747c4c4c language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471172081 لعام 1444 ه 
المدعي: 
شركه نمو العالي للتدريب
المدعي عليه:
شركه محترف المستقبل للموارد البشريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بلايحه دعوي عن موكلته تضمنت الاتي: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٦ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بتاريخ٣٠-١٢-٢٠٢١تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي تقديم عدد من الدورات التدريبه وتم تقديم الدورات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣٠م بثمن اجمالي قدره (٢٣٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وثلاثون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد التدريب والفاتوره). ٢- اضرار تقاضي متمثله بتاخر المدعي عليها في سداد مستحقات موكلتي مما ادي الي (المماطله في السداد) خلال المده من ١٤٤٣/٠٦/٦ه الي ١٤٤٤/١١/١٢ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب ١-تسليم الثمن وقدره (٢٣٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وثلاثون الفا ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي.وبعد قيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها بعقد جلسه عبر الاتصال المريي في 14/01/1445ه وفيها وبحضور وكيل المدعيه بالوكاله رقم (434868603) كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبعد تحقق الدايره عما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن مطالبته ذكر انها مقابل تقديم عدد من الدورات التدريبه، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان الاختصاص مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولما كان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فان بحث اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي والخوض في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين مدي اختصاص المحاكم التجاريه بنظرها، فان تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، فلها ان تحكم من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، ولما كانت الدعوي ناتجه عن تقديم المدعيه عدد من الدورات التدريبه، وحيث ان هذه الاعمال لا تاخذ وصف الاعمال التجاريه، وليست داخله ضمن ما نص عليه في الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه والتي هي 
1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.
2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه.
3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه.
4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات.
5- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس.
6- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه.
7- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري.
8- الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه.
9- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه. ، وبناء علي ذلك فان المحكمه التجاريه لا تختص بالنظر في هذا النزاع.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.