moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4670617420 لعام 1446ه المدعي: (....) المدعي عليه: شركه(....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه ورد الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيله المدعي ونصها: (لقد سبق اقامه دعوي من (شركه .....) ضد (....) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4670098604) وتاريخ 1446/01/26ه والمنظوره لدي (الدايره الرابعه) بشان المطالبه ب(طالبت المدعيه موكلي بتسليم مستندات الشركه التي سبق له ادارتها وتم اثبات وجود المستندات بالشركه وان المدعيه تملك المستندات بحوزتها ولا بينه لها علي ما تدعيه بناءعلي الصك رقم (4630101041) واستانفت المدعيه الحكم وتم رفض قبول الاستيناف موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره السابقه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4630101041 وتاريخ 15/02/1446ه والقاضي ب(رفض الدعوي) وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (4630291750) وتاريخ 1446/04/4ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-رفعت المدعيه دعوي بدون وجه حق او بينه ضد موكلي مما ادي الي (تكبد موكلي اتعاب محاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (20,000.00) عشرون الفا ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (20,000.00) عشرون الفا ريال سعودي)، وباحاله القضيه لهذه الدايره حدد لها موعد بتاريخ 09-06-1446ه، وفي الجلسه حضرت المدعيه وكاله بموجب الوكاله رقم (....)، كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه، اذنت للمدعيه وكاله بتحرير دعواها فقدمت مذكره نصها: "بصفتي وكيلا عن السيد/(....) بموجب وكاله رقم (....) اتقدم بالاتي: بناء علي الحكم السابق بالدعوي المقامه من المدعي عليها شركه (.....) س.ت. (...) والمقيده في المحكمه التجاريه بالرياض الدايره الرابعه برقم (4670098604) وتاريخ 26/01/1446 ه والتي نص حكمها علي: (حكمت الدايره برفض الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين) وذلك فيما يتعلق بالدعوي المرفوعه من قبل المدعيه والتي ادعت فيها بحيازه موكلي مستندات تخص شركه (....) ومطالبه موكلي بتسليم المستندات والاوراق وذلك بناء علي توليه للاداره بمديرين بالشركه حسب عقد تاسيسها المثبت برقم (....) نسخه رقم (2) بتاريخ 10/04/1445 ه، المعدل استنادا الي قرار الشركاء بتاريخ 21/02/1445ه الموافق06/09/2023 ه، من تاريخ تاسيسها وحتي تاريخ 21/02/1445 ه استنادا علي قرار عزله وكف يده عن العمل والذي احتوي علي معلومات كاذبه تم اثبات عدم صحتها بافاده من وزاره التجاره (مرفق 1) حيث تم تسليم المدعي عليها جميع المستندات وتم وضع اليد علي جميع البيانات والايميلات الخاصه بموكلي من قبل المدعي عليها وذلك مثبت بالايميلات المرفقه بالدعوي السابقه، وقد تلي ذلك تقديم المدعي عليها اعتراضا علي الحكم بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض بتاريخ 26/01/1446 ه لدي الدايره الثانيه المذكور بصك رقم (4630291750) بتاريخ 04/04/1446 ه ونص حكمها علي: (حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (4630101041) وتاريخ 15/02/1446 ه والقاضي ب(رفض الدعوي) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم) ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ ولرفع المدعي عليها للدعوي ضد موكلي بدون اي وجه حق ولمحاولاتها الممتده ولاصرارها علي ما لا اثبات له ولانعدام اي بينه لما تدعيه ولكيديه الدعوي واستنادها علي قرار شركاء خاطي تم نفيه وتوضيح عدم استناده علي الحقايق بموجب افاده وزاره التجاره ولتكبيدها موكلي تكاليف واتعاب محاماه بالدعوي ثم بالاعتراض علي الحكم لذلك كله؛ اطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (20000 ريال)، وبناء علي ما ذكرنا، وكما ورد في السنه النبويه عن عباده بن الصامت ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قضي ان لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله، ومن شاق شق الله عليه، وبناء علي القاعده الفقهيه "الضرر يزال"، واستنادا علي نص الماده ) 136) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444ه، وحيث ان المدعيه خالفت هذه الانظمه مخالفه صريحه برفع الدعوي ضد موكلي بدون وجه حق او بينه ولتمسكها بما لا بينه عليه برفع استيناف علي الحكم الصادر بالدعوي وتكبيد موكلي تكاليف ومصاريف التقاضي والمحاماه علي الرغم من محاولات موكلي بافهامها بعدم حيازته للمستندات ولوجود ما يثبت ان المستندات بحوزه المدعيه؛ ولتكبد موكلي هذه المصاريف والاتعاب، ولمخالفه المدعيه الانظمه فان موكلي يطلب تعويضه عن قيمه اتعاب المحاماه، وبناء علي ما قدمنا تكون الدعوي مكتمله. الطلبات: - الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (20000 ريال) تعويضا عن قيمه اتعاب وتكاليف المحاماه"، ا.ه، وبسؤالها عن البينات علي الدعوي قررت انها عقد الاتعاب وحكم دايره الاستيناف والحكم الابتدايي، وبعرض الصلح علي الطرفين ابتداء قبل النظر في موضوع الدعوي فقررت المدعيه وكاله عدم استعداد موكلها بالصلح، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قدم مذكره نصها: "فاشاره الي الموضوع اعلاه وبموجب الوكاله رقم (....) من موكلتي، فاني اوجز رد موكلتي في الاتي: اولا: الدفوع: 1. الدفع الشكلي: ندفع بعدم لجوء المدعي الي المصالحه والوساطه بناء علي الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فانه يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل تقديم الدعوي. 1. الدفع الموضوعي الاحتياطي: 2/1 الدعوي المطالب بها التعويض الحق فيها ملتبس حيث ان موكلتي بعد عزل المدعي بموجب قرار الشركاء والصادر به عقد التاسيس الاخير بسبب المخالفات الصادره من قبل المدعي اثناء ادارته للشركه، وحيث اصدر مراجع الحسابات الخارجي المعين من قبل الشركه تقريره ودون به تحفظه علي عدم وجود مستندات الشركه خلال فتره اداره المدعي. 2/2 وحيث ان وجود المستندات وجوبيه بموجب نظام الشركات، قامت الشركه باقامه دعوي تسليم المستندات ثانيا: الاسباب: 1. وحيث نصت الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فانه يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل تقديم الدعوي. 2. وحيث ان الحق في الدعوي المطالب التعويض عنها ملتبس، لعدم وجود مستندات الشركه بعد عزل المدعي، ولاثبات مراجع الحسابات الخارجي من انعدام الشركه من المستندات. 3. وحيث انه لا تستحق اتعاب المحاماه واضرار التقاضي في مواجهه الطرف الخاسر في القضيه اذا كان الحق فيها ملتبسا ولا بد فيه من اللجوء الي القضاء. 4. وحيث ان دعوي موكلتي السابقه لم يظهر فيها الكيديه والضرر، وحيث ان الاصل ان التعويض لا يثبت الا بعد ثبوت واقعه الفعل الضار، وقال الشيخ محمد بن ابراهيم: (المفلوج بالمخاصمه لا يلزمه الغرم مطلقا بل له حالتان، الاولي ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزمه ذلك، والثانيه الا يتحقق علمه بظلمه بل يخاصم ظانا ان الحق معه فلا وجه لالزامه بالنفقات). 5. وحيث انه قد جاء في قرار المحكمه العليا رقم 2/2/4 وتاريخ 6/1/1431 ه (العجز عن اثبات الدعوي لا يلزم منه كذب المدعي او كيديه الدعوي، وليس مجرد العجز عن اثبات الدعوي موجبا للتعزير ما لم تثبت الكيديه فيها). 6. وحيث ان طلب المدعي من قبيل التعويض الذي يشترط لقيامه، الخطا والضرر والعلاقه بينهما، وحيث ان موكلتي لم ترتكب خطا ضارا، وانما قصاري ما فعلته ما تعتقد انه حق لها. ثالثا: الطلبات: 1. نطلب رد الدعوي شكلا. 2. كما نطلب طلبا احتياطيا رد الدعوي موضوعا"، ا.ه، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (20,000) عشرون الف ريال، مقابل التعويض عن مصاريف التقاضي عن القضيه رقم (4670098604) التي اقيمت من المدعي عليها في هذه القضيه والتي سبق نظرها لدي هذه الدايره، والتي انتهت برفض الدعوي، واستند المدعي في دعواه الي عقد اتعاب المحاماه المرفق، ولما كانت المدعي عليها قد دفعت بان الحق ملتبس؛ اذ ان المدعي في هذه الدعوي تم عزله من اداره الشركه بسبب المخالفات الصادره منه وقد تضمن تقرير المراجع الخارجي عدم وجود مستندات خلال فتره اداره المدعي، وان المستندات وجوبيه حسب نظام الشركات، وبتامل الدايره لما قدمه الطرفان، تبين ان المدعي عليها في هذه الدعوي -المدعيه في القضيه السابقه- قامت برفع القضيه السابقه رقم (4670098604) للمطالبه بمستندات معدومه وليس للمطالبه بمستندات في حيازه المدعي في هذه القضيه -المدعي عليه في القضيه السابقه- وذلك حسب ما قرره وكيل المدعي عليها في الصك رقم (4630291750) بتاريخ 04-04-1446ه الصادر من دايره الاستيناف الثانيه بهذه المحكمه، مما يتبين معه خطا المدعي عليها في رفع القضيه السابقه؛ اذ انه لا يصح ان يتم مطالبه مدير الشركه بمستندات غير موجوده تخص الشركه خصوصا بعد انتهاء فتره ادارته للشركه، ولما كان المدعي قد قدم عقد اتعاب المحاماه المثبت تحمله للضرر بسبب القضيه السابقه؛ مما تكون معه اركان المسؤوليه (الخطا-الضرر-السبب) متحققه في هذه الدعوي، واستنادا علي الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه التي نصت علي: "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، مما رات معه الدايره استحقاق المدعي للتعويض، ولما كانت اركان المسؤوليه ثابته، والدايره عند نظرها لمبلغ اتعاب المحاماه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق علي طلب المدعي تقرر الدايره ان المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد علي المدعي من نفع هو مبلغ قدره عشره الاف ريال، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفعت به المدعي عليها من ان الحق ملتبس؛ اذ ان خطا المدعي عليها ظاهر برفع الدعوي للمطالبه بمستندات معدومه، ويكون الحق ملتبسا فيما لو كانت المستندات موجوده ولم يثبت كونها في حيازه المدير بعد عزله، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفعت به المدعي عليها من ان المستندات وجوبيه حسب نظام الشركات؛ اذ ان عدم تقديم المدير للمستندات يوجب محاسبته لا تقديم مستندات معدومه بعد انتهاء فتره ادارته، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه التي نصت علي: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، ولما كانت هذه الدعوي لا تزيد علي خمسين الف ريال فانها تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف، الامر الذي انتهت معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (......) صاحبه السجل التجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ (.....) صاحب السجل المدني رقم: (...)، مبلغا قدره (10,000) عشره الاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.