moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 619 لعام 1441 ه المقامه من/ عبدالرحمن بن صالح سرور العمري الحربي هويه وطنيه (...) ضد/ الفاضل بن عبد الرحمن بن عبدﷲ بشير رخصه اقامه (...) القاضي ماهر بن مصلح الجهني رييسا القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي عضوا القاضي يحيي بن محمد السحيباني عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الطلب في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره المدعي عليه بطلب التماس، طلب التماس اعاده النظر في حكم الدايره بالاشاره للموضوع اعلاه اتقدم لمقام فضيلتكم بهذا الطلب استنادا لاحكام الماده (المايتين بفقرتها الاولي/ ب/ ج) من نظام المرافعات الشرعيه ملتمسا اعاده النظر في الحكم الصادر من مقام فضيلتكم في الدعوي بالرقم المذكور (مرفق صوره الحكم) وذلك لسببين: تم الحصول علي بعض الاوراق القاطعه في الدعوي والتي تعذر علي حصولها وابرازها قبل الحكم، لقد وقع من المدعي عليه غشا وهو يعلم الحقيقه مما اثر كذلك في الحكم. وقد سلك حيله موصله لما يطلبه بطرق غير شرعيه مخفيا الحقايق (المستندات التي حصلت عليها تؤكد ذلك الغش من المدعي عليه) ولا سيما ان جميع الملفات الخاصه بنشاط مؤسسه المدعي طرفه بعد توقف النشاط واخلايه مقر المؤسسه. وتتمثل اسباب الالتماس وبموجب المستندات المرفقه لمقام فضيلتكم في الاتي: ما ذكره المدعي في دعواه بان اول تحويل بحسابه مدعيا ان ذلك قرينه بتوافقه مع تاريخ العقد محل الدعوي. الا ان المدعي كان ياخذ مني سلف مسترده خلال تواجده بالقصيم يؤكد استرداده لتلك السلف البالغه سددها بحسابي، ورسايله النصيه لي التي تتضمن شكره لمساندتي له خلال ما يمر بها من ظروف، وهذا يدحض ما ادعاه مستغلا تلك السلف وقتها والتحاويل هي مبلغ الشراكه، ما يناهض ادعاء المدعي انني كنت اقوم بالعمل واداره المؤسسه بعض المستندات التي تم الحصول عليها وتبطل دعواه هي: ا/ اقامتي بالقصيم بموجب سند قبض سداد الدفعه الاولي من ايجار السكن، وقد ارفق مذكره مطوله بذلك في ملف الدعوي، فحددت لهم الدايره جلسه لهذا اليوم، وفيه حكمت الدايره بطلب المدعي عليه. (الاسباب) ولما كانت الماده الميتين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1وتاريخ22/1/1435ه قد اجازت لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في سبعه احوال وردت علي سبيل الحصر وهي: ا-اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور. ب-اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و - اذا كان الحكم غيابيا. ز - اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وحيث ان ما ذكره المدعي عليه في طلبه لا يدخل ضمن اي من الاحوال التي ذكرتها الماده المذكوره مما يجعل طلبه التماس اعاده النظر في الحكم مرفوضا. (منطوق الحكم) رفض طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو حسن بن نايف بن قابل الحربي عضو يحيي بن محمد السحيباني رييس الدايره ماهر بن مصلح الجهني